تصفّح · 44
قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 الصادر في دولة الكويت، النص الكامل المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص، ويتألف من 150 مادة موزّعة على 7 فصول تشمل التوظيف والتدريب وعقد العمل الفردي وأنظمة العمل وشروطه وعلاقات العمل الجماعية وتفتيش العمل والعقوبات والأحكام الختامية.
قانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 في الكويت ينظم عمل العمالة المنزلية وعلاقتها بصاحب العمل ومكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة الداخلية. يحدد شروط منح التراخيص والتزامات الأطراف، ويُلزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه شهرياً، ويمنع تقاضي أي رسوم من العامل، مع تحديد ربح الشركات بما لا يتجاوز 10 بالمئة.
قرار وزاري رقم 2194 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. يحدد القرار تعريفات العمالة المنزلية وصاحب العمل والمكاتب والشركات، ويشترط ترخيص وزارة الداخلية لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وشروط منح وتجديد التراخيص للأفراد والشركات، والتزاماتها بإعادة العامل خلال ستة أشهر. صدر في 27/6/2016.
يحدد القرار الوزاري رقم 2302 لسنة 2016 إجراءات تنفيذ القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، إذ ينظّم متطلبات استقدام العمالة المنزلية ونماذج العقود الموحدة وشروط ترخيص مكاتب الاستقدام والإجراءات الإدارية لنقل العقد أو إنهائه. وصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونُشر في الجريدة الرسمية.
يحدد قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 11 لسنة 2024 شروط نقل العمالة الوافدة بين أصحاب العمل في القطاع الخاص بدولة الكويت، ويشمل ذلك مدد الخدمة الدنيا قبل السماح بالنقل، ومتطلبات موافقة صاحب العمل مع استثناءات حالات الإساءة أو عدم سداد الأجور، وإجراءات موافقة الهيئة، والرسوم المطبقة على عملية النقل.
يُلزم نظام حماية الأجور المنصوص عليه في المادة 57 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 أصحاب العمل في القطاع الخاص بدفع أجور العاملين إلكترونياً عبر مؤسسات مالية معتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة، بما يتيح مراقبة الالتزام واتخاذ إجراءات إنفاذ، ويرتبط ذلك بتجديد تصاريح العمل.
يُحدِّد قرار الهيئة العامة للقوى العاملة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بـ75 ديناراً كويتياً شهرياً، استناداً إلى قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، ويسري على العمالة الوافدة غير الكويتية. لم يُؤكَّد رقم القرار وبيان النشر في الجريدة الرسمية، والمبلغ مستند إلى مصادر ثانوية لهيئة القوى العاملة.
ظهر أول قانون لتنظيم العمل في الكويت عام 1959، ثم عُدّل بالمرسوم الأميري رقم 43 لسنة 1960 والقانون رقم 1 لسنة 1961، قبل إلغائه بالقانون رقم 38 لسنة 1964. ونظراً للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية صدر القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، الواقع في سبعة أبواب لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. (مذكرة إيضاحية).
يعدّل القانون رقم (90) لسنة 2013 بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، فيستبدل نصّي المادتين (9) و(10)؛ إذ تنشأ هيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى الهيئة العامة للقوى العاملة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وتتولى استقدام العمالة الوافدة وتنظيم تراخيص التشغيل، مع تحمّل صاحب العمل نفقات عودة العامل.
قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، صادر استناداً إلى المواد 22 و65 و179 من الدستور والقانون رقم 38 لسنة 1964 المعدّل بالقانون رقم 43 لسنة 1968. يُنظّم تعريف الأعمال النفطية وأصحابها وعمالها، وعقود العمل، وساعات العمل (40 ساعة أسبوعياً بحد أقصى 48)، والأجور الإضافية، والإجازات الرسمية والمرضية والسنوية، والرعاية الطبية.
قانون رقم (109) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل. تتولى اختصاصات الوزارة وفق القانونين رقم (28) لسنة 1969 ورقم (6) لسنة 2010، وتختص منفردة باستقدام العمالة الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي. ويحدد القانون مجلس إدارتها ومديرها العام وميزانيتها.
قرار وزاري رقم 109 لسنة 1994 بتعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي في القطاع الأهلي، محدداً رسوماً تشمل 25 د.ك لفتح ملف صاحب العمل و10 د.ك لتصريح العمل و100 فلس عن كل عامل مسجل، وملغياً القرارين رقم 61 لسنة 1982 ورقم 76 لسنة 1984.
يحدد القرار الوزاري رقم (185ع) لسنة 2010 الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي بمبلغ 60 د.ك (ستون دينارًا كويتيًا) شهريًا، ولا يجوز استخدام أي عامل بأجر يقل عن ذلك. وتُستثنى العقود الحكومية السارية من هذا الحكم، على أن يسري على العقود المطروحة مناقصاتها وفقًا للقانون رقم 37 لسنة 1964، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ينظّم القرار الوزاري رقم (188/ع) لسنة 2010 ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص استناداً إلى القانون رقم (6/2010)، فيحدد العمل الإضافي بست ساعات أسبوعياً بما لا يتجاوز ساعتين يومياً، وبحد أقصى تسعين يوماً ومائة وثمانين ساعة سنوياً، ويلزم صاحب العمل بمسك سجل خاص، ويلغي القرار رقم (104/94).
قرار وزاري رقم (197) لسنة 2010 في شأن الأمراض المستعصية، يعتبر الأمراض الموضحة بالقائمة المرفقة من الأمراض المستعصية التي يطبق عليها حكم الفقرة الأخيرة من المادة (69) من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. وتشمل القائمة الأمراض المعدية والأورام الخبيثة وأمراض الدم والقلب والجهاز العصبي والتنفسي والهضمي وغيرها. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قرار وزاري رقم (198/ع) لسنة 2010 بشأن الإحتياطات والإشتراطات اللازم توافرها في مناطق وأماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل. يُلزم أصحاب العمل باتخاذ تدابير الوقاية وتوفير الملابس الواقية وتعيين مشرفي السلامة والصحة المهنية، وتشكيل لجنة في كل منشأة بها (250) عاملاً فأكثر، استناداً إلى القانون رقم (6/2010) والقرارات ذات الصلة.
يحدد القرار الوزاري رقم (199/ع) لسنة 2010م اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، ويسري على أصحاب العمل في المشاريع الحكومية والمناطق البعيدة عن العمران والملتزمين بتوفير السكن. ويلزمهم بمنح بدل سكن (25% لمن يتقاضى الحد الأدنى و15% لمن يزيد أجره) وبتوفير الغرف والمطابخ ودورات المياه والتجهيزات والصيانة ووسائل الإطفاء، ويلغي القرار رقم (113/1995).
قرار وزاري رقم (201ع) لسنة 2011م بشأن تحريم السخرة في العمل، صادر استناداً إلى الاتفاقيتين رقم (29/1930) و(105) والقانون رقم (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي. يحظر على أصحاب الأعمال إجبار العمال على العمل عنوة أو تشغيلهم بدون أجر، مع جواز التكليف بساعات إضافية وفق القرار رقم (188/2010). وتجيز المادة الثانية للوزارة وقف ملف المخالف نهائياً أو مؤقتاً، ولا تسري أحكامه على الأعمال المنفذة بحكم قضائي تحت إشراف السلطة العامة.
قرار وزاري رقم (203) لسنة 2011م بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها وتحديد اختصاصاتهم، ومنح بعضهم صفة الضبطية القضائية. يخوّل القرار الوكيل المساعد لشئون العمل وموظفي إدارة تفتيش العمل صلاحيات التفتيش بشأن شروط العمل والسلامة المهنية والرعاية العمالية وتقدير احتياج العمالة والصحة المهنية، استناداً إلى قانون العمل رقم (6/2010) وتعديلاته.
قرار وزاري رقم (204) لسنة 2011 بشأن جدول تحديد نسب العجز الدائم في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة. يعتمد النسب الواردة في الجدول المرافق، ويحدد تعويض الوفاة بأجر كامل عن 1500 يوم أو الدية الشرعية أيهما أكبر، والعجز الكلي الدائم بأجر عن 2000 يوم أو ما يعادل مرة وثلث الدية، ويضع قواعد تقدير العجز. يلغي القرار رقم (66/1983) وتعديلاته.
ينظّم القرار الوزاري رقم (206/ع) لسنة 2011م إجراءات التحكيم الطبي في إصابات العمل وأمراض المهنة، إذ يُشكّل لجنة تحكيم طبي برئاسة طبيب من وزارة الصحة وعضوية أطباء وباحث قانوني، تنظر في طعون العمال وأصحاب الأعمال المقدمة كتابةً خلال شهر إلى وحدة علاقات العمل. وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
قرار وزاري رقم (208/ع) لسنة 2011م بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل، يعتمد ستة جداول تحدد الحدود المأمونة للإضاءة والضوضاء والوطأة الحرارية والمواد الخطرة والأتربة الصخرية واهتزازات الأيدي، باعتبارها الحد الأعلى المسموح به. تسري المادة (141) من القانون رقم (6/2010) على المنشآت المخالفة، ويلغى القرار الوزاري رقم (45/1979).
يُلزم القرار الوزاري رقم (209ع) لسنة 2011م، استناداً إلى المادة (40) من القانون رقم (6/2010)، أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي بتخصيص صندوق لحصيلة الخصومات المُوقَّعة على العمال للصرف على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مع إمساك سجل خاص، وتشكيل لجنة لإدارته في المنشآت التي توظف (50) عاملاً فأكثر، وتوزيع الحصيلة على العمال عند التصفية.
قرار وزاري رقم (216/ع) لسنة 2012م بشأن أمراض المهنة والصناعة والأمراض المسببة لها، صادر عن وزير الشئون الاجتماعية والعمل. يلزم أصحاب العمل بإجراء فحوص طبية ابتدائية ودورية للعمال المعرضين لأمراض المهنة وفق جداول مرفقة، ويحدد مواعيد الفحص والإجراءات الطبية ونفقات العلاج، استناداً إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
يحدد القرار الوزاري رقم (221/ع) لسنة 2013 المناطق البعيدة عن العمران، وتشمل جميع الجزر الكويتية، ومواقع العمل التي تبعد عن أقرب منطقة سكنية أكثر من 50 كيلومتراً، والمنطقة المقسومة، والمواقع البحرية. يُطبق على مواقع العمل التي تتجاوز مدتها ستة أشهر، ويعاقب المخالف وفق المادة (141)، ويلغي القرار رقم (195/ع) لسنة 2010.
قرار وزاري رقم (224/ع) لسنة 2014 بشأن التعليمات والعلامات التحذيرية بأماكن العمل، يلزم أصحاب العمل بوضع التعليمات والعلامات التحذيرية وفق الدليل المرافق بأماكن ظاهرة حسب طبيعة نشاط المنشأة، مع مراعاة وضوح الرؤية والصيانة الدورية. ويتضمن تصنيف علامات السلامة وألوانها وأشكالها الهندسية وقياساتها. صادر استناداً إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 والقانون رقم 28 لسنة 1969.
يحدد القرار الوزاري رقم (226/ع) لسنة 2014 شروط تقدير احتياج أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من العمالة، منها قيد صاحب العمل على الباب الخامس وأن يكون المدير العام كويتي الجنسية وألا تتجاوز حصة الشريك الأجنبي 20%. ويضع ضوابط العمالة (5 عمال عند فتح الملف، بحد أقصى 100 عامل للمنشأة و500 للشركة الأم)، وتأميناً قدره 500 دينار عن كل عامل زائد، ويجيز تحويل العامل بعد ثلاث سنوات لذات النشاط.
قرار وزاري رقم (60/أ) لسنة 2014م صادر عن وزير الشئون الاجتماعية والعمل بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للقوى العاملة، استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة. ويُنشر القرار والهيكل المرافق في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
قرار إداري رقم (34/ق) لسنة 2014م بشأن شروط الإذن بالعمل خلال فترة التجربة للعاملين في القطاع الأهلي، استناداً إلى القانون رقم (6/2010). يجيز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر وفق ضوابط، منها موافقة صاحب العمل، وإقامة متصلة لا تقل عن سنة، وفترة تجربة لا تزيد عن مائة يوم، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قرار إداري رقم (119) لسنة 2014م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية ممثلين عن الجانب الحكومي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، وتختص بإبداء الرأي فيما يُعرض عليها وفقاً للقانون رقم (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي، ويُلغى القرار الوزاري رقم (132/أ/2010) وتعديلاته.
قرار وزاري رقم 535 لسنة 2015 بشأن ساعات العمل بالأماكن المكشوفة، يحظر على صاحب العمل تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهراً حتى الرابعة عصراً خلال الفترة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس، ويعاقب المخالف وفق المادة 141 من القانون رقم 6/2010، ويلغي القرار الوزاري رقم 212/2011.
يحدد القرار الإداري رقم 719/2015 لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي، إذ يلزم أصحاب الأعمال بتقديم ضمان مالي بواقع 250 د.ك عن كل عامل عبر خطاب ضمان بنكي مع تفويض الهيئة العامة للقوى العاملة بالسحب منه عند الامتناع عن دفع الأجور أو إعادة العمال. ويلغي القرار الوزاري رقم 134/2001.
قرار إداري رقم (741) لسنة 2015م يحدد أسس تقدير الاحتياج من العمالة لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي، مبيّناً مستندات الطلب وآلية التقدير الأولي للتراخيص الجديدة بـ(3) عمالة للأنشطة غير المدرجة، وإجراءات الزيارة الميدانية والزيادة، واعتماد ما يتجاوز (50) عاملاً، ويستثني المرتبطين بعقود حكومية، ويلغي القرار الوزاري رقم (90/89).
قرار إداري رقم (747) لسنة 2015 بشأن إصدار تصاريح العمل، يفوّض إدارات العمل المختصة بإصدار التصاريح لأنشطة محددة بعد اعتماد طلباتها، وينظم نظر لجنة تصاريح العمل في أنشطة أخرى وفق تقدير الاحتياج، ويحدد للأنشطة غير الواردة نسبة لا تتجاوز 25% وبما لا يزيد على (4) تصاريح، ويلغي القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2001.
صدر القرار الإداري رقم (836/ع) لسنة 2015م بشأن التصديق على اتفاقيات تسوية منازعات العمل الجماعية من خلال المفاوضة المباشرة، استناداً إلى القانون رقم 2013/109 والقانون رقم 2010/6 والقانون رقم 1969/28 والقرار الوزاري رقم 2015/703. ويُلزم طرفي المنازعة بتقديم طلب التصديق خلال خمسة عشر يوماً من توقيع الاتفاق، مرفقاً بثلاث نسخ أصلية، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار إداري رقم (837/ع) لسنة 2015م بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لاتحادات أصحاب الأعمال، صادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة استناداً إلى القانون رقم 109/2013 والقانون رقم 6/2010 والقانون رقم 28/1969 والقرار الوزاري رقم 703/2015. تسترشد الاتحادات بهذه اللائحة في إعداد نظامها الأساسي، وتشمل تكوين الاتحاد وأغراضه وشروط العضوية والاشتراكات والمالية والجمعية العمومية، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار إداري رقم (838/ع) لسنة 2015م صادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، يحدد اللائحة النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي للاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال بمقتضى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010. يتناول تكوين الاتحاد وأغراضه وشروط العضوية والاشتراكات ومالية الاتحاد والجمعية العمومية، ويلغي القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1964.
قرار إداري رقم (839/ق) لسنة 2015م في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، صادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. يحدد أحكام سريانه على أصحاب الأعمال والعمال غير الكويتيين، وإجراءات تسجيل وإلغاء تراخيص مزاولة النشاط الاقتصادي والعقود الحكومية، واعتماد المفوضين بالتوقيع، وتشغيل العمالة الوطنية.
قرار إداري رقم (840/ع) لسنة 2015م صادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بشأن تشكيل لجنة التوفيق في منازعات العمل الجماعية، يحدد تكوينها برئاسة نائب المدير العام لحماية القوى العاملة وعضوية ممثلين عن أصحاب العمل والعمال، ويلغي القرار رقم (211/2011)، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
قرار إداري رقم (841/5) لسنة 2015 يجيز لصاحب العمل منح العامل أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية والعمالية وفق ضوابط تشمل تقديم طلب من العامل وكتاب من الجهة المنظمة يفيد دعوته ويتضمن موضوع المؤتمر ومدته ومكانه، وكتاب من الجهة المرشحة، دون خصم هذه الأجازة من رصيد الأجازات السنوية.
قرار إداري رقم (842) لسنة 2015 يحدد شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر بالقطاع الأهلي، ويشترط مرور سنة على إذن العمل وموافقة صاحب العمل، مع ضوابط خاصة للعقود الحكومية وقطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد. ويجيز التحويل بعد ثلاث سنوات دون موافقة صاحب العمل، ويلغي القرار الوزاري رقم 2011/200 وتعديلاته.
يحدد القرار الإداري رقم (844/ق) لسنة 2015 شروط الإذن للعاملين في قطاعي العمل الأهلي والنفطي بالعمل بعض الوقت لدى صاحب عمل آخر، ومنها موافقة صاحب العمل الأصلي وإمضاء سنة إقامة متصلة على الأقل، وألا تتجاوز ساعتي عمل يومياً خارج مواعيد العمل الأصلي، مع بيان حالات انتهاء الإذن وحق الهيئة في رفضه أو إلغائه دون إبداء الأسباب.
قرار إداري رقم (845/ع) لسنة 2015 يلزم أصحاب العمل بتوفير صندوق إسعافات طبية في مقر العمل مزوداً بحد أدنى من الأدوية والأربطة والمطهرات والأدوات، مع تحديد محتويات مختلفة للمنشآت التي يقل عدد عمالها عن 100 عامل وتلك التي يزيد. ويُلزم باستكمال النواقص، ويلغي القرار الوزاري رقم (217/ع/2012).
قرار إداري رقم (846/ع) لسنة 2015م صادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بشأن اللائحة التنفيذية الإسترشادية للنظام الأساسي للنقابة، استناداً إلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010. تسترشد النقابات في إعداد لائحتها بالنموذج المرافق، وألغي القرار الوزاري رقم 1 لسنة 1964، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.