ج.م · اللوائحج.م · اللوائح
English

في شأن منح الأجازات لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية والعمالية

في شأن منح الأجازات لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية والعمالية

ساريلائحةلغة المصدر: العربية
المرجع
kw-lab-052
الجهة
Public Authority for Manpower
إصدار
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
المصدر الرسمي ↗

Granting leave to attend conferences, periodic, social and labour meetings

في شأن منح الأجازات لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية والعمالية


قرار إداري رقم ( )5/841لسنة 2015م في شأن منح الأجازات لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية والعمالية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: ــ بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. ــ وعلى القانون رقم ( )2013/109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. ــ وعلى القانون رقم ( )2010/6في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. ــ وعلى القانون رقم ( )1969/28في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. ــ وعلى القرار الوزاري رقم ( )2015/703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. ــ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. قــــــــــرر مادة (:)1 يجوز لصاحب العمل منح العامل اجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية على أن يكون ذلك بالضوابط التالية: -1تقديم طلب اجازة من العامل محدد به مدة المؤتمر أو اللقاء. -2تقديم كتاب من الجهة المنظمة للمؤتمر أو اللقاء يفيد دعوة العامل للإشتراك. -3أن يتضمن الكتاب موضوع المؤتمر ومدته وتاريخ ومكان انعقاده. -4تقديم كتاب من الجهة المرشحة لحضور المؤتمر.

مادة (:)2 لا يتم خصم الاجازة الممنوحة للعامل لحضور المؤتمرات واللقاءات من رصيد الاجازات السنوية المستحقة للعامل. مادة (:)3 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كلاً فيما يخصه. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة