- المرجع
- kw-lab-035
- الجهة
- Kuwait Ministry of Social Affairs and Labour
- إصدار
- 1.0
Regulating the deductions fund at labor establishments
بشأن ضوابط تنظيم صندوق الخصومات بالمنشآت العمالية
قرار وزاري رقم ( / 209ع ) لسنة 2011م بشأن ضوابط تنظيم صندوق الخصومات بالمنشآت العمالية وزير الشئون الاجتماعية والعمل: بعد الاطلاع على المادة رقم ( )40من القانون رقم ( ) 2010/6في شأن العمل في القطاع الأهلي . وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل . وبعد عرض السيد /وكيل الوزارة . قــــــرر مادة أولى : على أصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية تخصيص صندوق توضع فيه حصيله الخصومات التي توقع على العمال وفقا حكام القانون رقم ( )2010/6المشار إليه، على أن تخصص تلك الأموال للصرف على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة ولا تدخل تلك الخصومات ضمن الذمة المالية للمنشأة أو صاحب العمل. مادة ثانية : يلتزم اصحاب الأعمال بإمساك سجل خاص للصندوق المشار إليه يبين فيه اسم العامل ومقدار الخصم وسببه ،وعليه تقديمه لجهة الاختصاص عند طلبه. مادة ثالثة : يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عدد ( )50عامل فأكثر بتشكيل لجنة داخل المنشأة برئاسته أو من يمثله وعضوية محاسب واحد أو أحد العمال وتتولى اللجنة إدارة أموال صندوق الخصومات واستقبال طلبات العمال لتلقي المساعدات من الصندوق ،واتخاذ القرار المناسب بشأن الأنشطة العمالية المقترح تنظيمها للعمال على أن تمسك اللجنة سجلا لتدوين محاضر اجتماعاتها يتم اعتماده من جميع أعضاء اللجنة ويحتفظ صاحب العمل بمحاضر هذه اللجنة لتقديمها عند طلبها للجهات المختصة . مادة رابعة : يراعى في تقديم المساعدات المالية لعمال المنشأة من حصيلة الصندوق تحقيق أكبر قدر من الاستفادة لجميع العمال مع مراعاة مدة خدمة العامل . مادة خامسة : للجنة المشار إليها وضع ضوابط أخرى خلاف ما تقدم لتنظيم استفادة العمال من الخدمات العمالية على أن تعتمد تلك الضوابط من الإدارة المختصة .
مادة سادسة : في حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة خدمة كل منهم . مادة سابعة : لا يجوز لصاحب العمل استخدام أموال الصندوق لحسابه الخاص . مادة ثامنة : بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ( )2010/6بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يجوز للإدارة المختصة إيقاف ملف صاحب العمل لحين تلافي مخالفة أحكام هذا القرار . مادة تاسعة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه. الفريق /د .محمد محسن العفاسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزيرالشئون الاجتماعية والعمل