ج.م · اللوائحج.م · اللوائح
English

في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

ساريقانونلغة المصدر: العربية
المرجع
kw-lab-022
الجهة
State of Kuwait
ساري اعتباراً من
1969-06-11
إصدار
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
المصدر الرسمي ↗

Law No. 28 of 1969 concerning Labour in the Oil Sector

في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية


الباب الثاني قانون رقم 28لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

قانون رقم 28لسنة 1969في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية

أمير الكويت

نحن صباح السالم الصباح

بعدالإطلاع على المواد 22و 65و 179من الدستور -وعلى القانون رقم 38لسنة 1964في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43لسنة 1968 -وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مـــادة ()1

في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد : أ – بالأعمال النفطية : -1العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك سطح الأرض أو البحر . -2العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغازالطبيعي او تصفيه اي منهما او تصنيعه او نقله أو شحنه . ب – بأصحاب الاعمال النفطية : أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن ،ولا يترتب على منح اي عمل من

الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه ج – بعمال النفط : العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الأعمال النفطية وذلك بالإستثنائين التاليين - : .1يطبق هذا القانون على العمال الكويتين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها. .2يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتين فيها فقط. مــادة ()2 تسرى أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم ،وتسري عليهم كذلك ،فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له ،أحكام القانون رقم 38لسنة 1964في شأن العمل في القطاع الأهلي. مـــادة ()3 لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به ،مالم يكن الشرط اوالإتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل . ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه . مـــادة ()4

يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر وطبيعة العمل ،ومدة العقد إذا كان محدد المدة .ويحرر العقد من نسختين على الأقل يعطي العامل أحداها ،فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات. وعلى رب العمل أن يعطي العامل إيصالا باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق او شهادات. مـــادة ()5 متوسط ساعات العمل أربعون ساعة في الأسبوع خلال فترة دورة المناوبة ،ويعوض العامل عن ساعات العمل الإضافية وفق أحكام هذا القانون . أما الأحداث فلا يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا . مـــادة ()6 إذا كان مكان العمل في منطقة بعيده عن العمران ،استحق العامل أجرا يساوي أجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل . مـــادة ()7 يستحق العامل – عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها – أجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافة إليه %25منه إذا كان العمل الإضافي نهارا و %50منه إذا كان العمل الإضافي ليلا. وتؤدي أجور ساعات العمل الإضافي في مواعيد دفع الأجور عادة . ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرارا من وزير الشئون الإجتماعية والعمل .

مـــادة ()8

يكون يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط بأجر كامل .فإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الأسبوعية استحق أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي %50على الأقل من اجرة العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم أخر . ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الأسبوعية للعمال وفق ظروف العمل مـــادة ()9

الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي -:

يوم واحد

عيد رأس السنة الهجرية

يوم واحد

العيد الوطني

يوم واحد

عيد الإسراء والمعراج

3أيام

عيد الفطر

يوم واحد

وقفة عرفات

3أيام

عيد الأضحي

يوم واحد

عيد المولد النبوي الشريف

يوم واحد

عيد رأس السنة الميلادية

وإذا إستدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل العامل في يوم إجازة رسمية استحق – فضلا عن أجرة العادي – أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثلي أجره عنها . مـــادة ()10

لا يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل – بما فيها ساعات العمل الإضافية عن 48ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية ،وبشرط أن لا يجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد . مـــادة ()11

يستحق عمال النفط – خلا ل السنة – الإجازات المرضية التالية - :

بأجر كامل

ستة أشهر

بثلاثة أرباع الأجر

شهرين

بنصف الأجر

شهرا ونصف

بربع الأجر

شهرا واحدا

بدون الأجر

شهرا واحدا

فإذا كان المرض ناشئا عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقما بسببها إستحق العامل أجره كاملا عن مدد الإجازة المرضية السابقة ،إلا إذا انقضت إجازته بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته . فإذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل إبقاؤه دون مرتب أو الإستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحق من مكافأة وفق أحكام هذا القانون مع إحتساب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة . ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك .

وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل . مـــادة ()12 يستحق عمال النفط المعينون بأجر شهري أجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد الى أربعين يوما بعد مدة خمس سنوات متصلة .ويستحق غيرهم من عمال النفط إجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة وتحسب الأجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة . ولا يستحق العامل اجازة قبل اتمامه سنة في الخدمة . مـــادة ()13 يجوز لصاحب العمل تجميع إجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين إذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة . وإذا ترك العامل العمل أو أنهى عمله استحق مقابلا نقديا عن إجازاته السنوية التي لم يستفد بها . مـــادة ( )14 يجوز منح اجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني أو الثقافة العمالية أو في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية . مـــادة ()15

يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي ( )200عامل على الأقل – أن يعهد الى طبيب أو اكثر بعيادة عماله وعائلاتهم ،وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض .كما يجب عليه ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الإستعانة بأطباء اخصائيين أو اجراء عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية الازمة .وتؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان . مـــادة ( )16 على جميع اصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي ( )200عامل على الأقل – توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب. مـــادة () 17 إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين منحه بعد اعلان الطرف الأخر كتابة ،ويكون الإعلان على الوجه التالي : أ -قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري . ب -قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للعمال الأخرين . ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعلان للطرف الأخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان أو الجزء الباقي منها .ولا يجوز لرب العمل أن يفسخ العقد اثناء قيام العامل بإجازته السنوية وإلا أعتبرت الإجازة منقطعة بمجرد أعلان الفسخ . مــادة ()18

مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة ،يستحق العامل ،عند انتهاء مدة العقد ،أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة ،مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس ( )30ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى وأجر ( )45يوما عن كل سنة من السنوات التالية .ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير اساسا لحساب المكافأة . ويجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات ،وثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة اذا اسستقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة ، على ان تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتين من تاريخ التحاقهم بالعمل ،وأما غيرهم فتسري احكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون اخلال بأحكام المادة 57 من القانون رقم 38لسنة . 1964 مـــادة ()19 يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد أو ادخار او توفير أو اي اتفاق أخر من هذا القبيل ، الحصول – عند انتهاء خدمته – على كافة الإستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام او الإتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ،وذلك بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا اذا نصت هذه الشروط على غير ذلك . ويقع باطلا اي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ الى تلك الصناديق مع فوائدها ،بالإضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون. مــــادة ()20

على اصحاب الأعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل – أن يعدوا برامج تدريبية بالإتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين إكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الأعمال النفطية لتاهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى أصحاب الأعمال النفطية . وعلى أصحاب العمل أن يقدموا إلى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا . مـــادة ()21 مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر ،يعاقب . أولا :بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف أ حكام المواد ( 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4 ) 18 ، 17، 13، 12، 11 ،من هذا القانون ،فإذا لم تصحح المخالفة خلا شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة ،عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسة دنيانير . ثانيا :بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف أحكام المواد ( 20 ، 19 ، 16 ، 15 ) من هذا القانون ،فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسون دينارا .

مـــادة () 22 في تطبيق أحكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة إلى المخالف إخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها .فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة أحيلت الأوراق الى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية . ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشئون الإجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية . مـــادة ()23 تلغي المادة الأولى من القانون رقم 43لسنة 1968بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964في شأن العمل في القطاع الأهلي والمتضمنة إضافة باب بعنوان الباب السادس عشر ،الى ذلك القانون. مـــادة () 24 على الوزراء _ كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ،ويصدر وزير الشئون الإجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه ،ويعمل به اعتبارا من يوم 14يوليو سنة . 1968

أمير الكويت صباح السالم الصباح

صدر في 26 :ربيع الأول 1389هـ الموافق 11 :يونيو 1969م

مذكـــرة تفسيرية لمشروع القانون الخاص بالعمل في قطاع الأعمال النفطية حرصت دولة الكويت – حتى قبل صدور دستورها – على رعاية مصالح العمال والتوفيق بينها وبين مصالح أصحاب الأعمال ،حفاظا منها على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية معا . ثم جاء الدستور ليقرر في المادة 16منه ان الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الإجتماعي والثروة الوطنية ،وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة إجتماعية ينظمها القانون. ومعلوم أن العمل في الكويت يتوزع بين ثلاثة قطاعات هي القطاع الحكومي ،القطاع الأهلي بصورته العامة ،وقطاع الأعمال النفطية وقد نظم القانون الكويتي أحكام العمل في القطاعين الحكومي والأهلي في قانونين منفصلين ،وحين أريد تنظيم العمل في قطاع الأعمال النفطية صدر القانون رقم 43لسنة 1968متضمنا إضافة باب جديد على قانون العمل في القطاع الأهلي يسري على عمال النفط ،وقد تضمن ذات القانون تعديلا على قانون العمل في القطاع الأهلي وتصحيحا لبعض مواده. ولا شك أن الأعمال النفطية ( بالمعنى الدقيق ) ذات طابع خاص يحتاج إلى تشريع يستقل بأحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها تشريع العمل في القطاع الأهلي دون اخلال بالثروة الوطنية ،ولذلك يتضح للمطالع لقانون العمل في القطاع الأهلي بعد إضافة الباب السادس عشر اليه بالمادة الأولى من القانون رقم 43لسنة 1968 أن القانون اصبح يعوزه الإنسجام الواجب في القانون الواحد ،فليس من المناسب أن يتضمن تشريع للعمل فائدة اكبر لفئة دون فئة ،فإذا اقتضت المصلحة هذه التفرقة وجب ان تستقل كل فئة بقانون خاص . فإذا أضفنا إلى ذلك أن القانون رقم 43لسنة 1968آثار لبسا عند التطبيق في مواضع كثيرة أول ما يلفت النظر منها تحديده للاعمال النفطية فإنه جعل الأعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كأعمال البناء وإقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الأعمال النفطية وأجرى على العمال فيها أحكام العمال في صناعة النفط وواضح أن عبارة كافة أعمال الخدمات المتصلة بالأعمال النفطية عبارة غير محددة المعنى تثير لبسا عند التطبيق وتفرق بين عمال المقاول الواحد الذين يقومون بذات العمل لمجرد ان عملهم ذو صلة عرضية بمؤسسات تقوم على صناعة النفط . وقد أورد الباب المشار إليه آنفا أحكاما خاصة بمكافأة نهاية الخدمة ،من شأنها أن تشجيع الكثير من عمال النفط الحاليين على ترك العمل بعد أن اكتسبوا خبرة كافية ،فتضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية ،في حين لا يستفيد المواطنون العاملون في

الشركات النفط فعلا .من تلك الأحكام لأن معظم الشركات وضعت لهم نظاما للتقاعد يحقق لهم فائدة أكبر . ولوحظ ايضا على سبيل المثال أن المادة 105من القانون قررت للعامل اجازات مرضية يستحقها خلال السنة الواحدة تبلغ اربعة عشر شهرا .اي تفتح الباب للتحايل في الأجازة المرضية سنة بعد سنة دون امكان إنهاء خدمات العامل لتعيين غيره محله . كما ان المادة 100التي حددت مكافأة نهاية الخدمة لم تحدد تاريخ نفاذها ،أو بمعنى أخر لم تحدد بدء مدة الخدمة التي ينطبق عليها هذا النص ،وقد أدى هذا الغموض الى احتمال القول بإحتساب مدد الخدمة السابقة على صدور القانون ضمن مدة الخدمة في استحقاق المكافأة ،الأمر الذي لم يتحسب له اصحاب الأعمال النفطية والذي لايمكن بحال تداركه إذا أردنا الإحتفاظ (وعلى الأخص للعمال المواطنين ) بالمزايا الأخرى التي توفرها لهم هذه المؤسسات . لكل هذه الإعتبارات رأت الوزارة أن تتقدم بمشروع القانون المرفق لتلغي به المادة الأولى من القانون رقم 43لسنة 68المتضمنة إضافة باب جديد الى القانون رقم 38لسنة 64في شأن العمل في القطاع الأهلي ،بعنوان الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط .ولتضمنه – كقانون مستقل – الأحكام الخاص بالعمل في قطاع الأعمال النفطية وذلك تحقيقا للإنسجام التشريعي وتوضيحا للأحكام التي تسري في شأن هؤلاء العمال وتحديدا للأعمال النفطية بمفموهها الصحيح .دون ان يعنى ذلك التنصل من الأحكام العامة الواردة في القانون رقم 38لسنة 64في شأن العمل في القطاع الأهلي وما أورده من مزايا بالنسبة للعمال كافة. وقد أوضحت المادة الأولى من مشروع القانون تعريفا للأعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول أو انتاجه او تكريره أو تصديره ،فأجرت بذلك الأعمال العارضة التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء او توريد أو غيرها .وتبعا لهذا التحديد عرفت المقصود بأصحاب الأعمال النفطية وبعمال النفط . ونصت المادة الثانية على سريان أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم ولكنها أوضحت أن أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بإعتباره القانون العام ،يسري على عمال النفط فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون و القرارات المنفذة له . وحفظت المادة الثالثة لعمال النفط المزايا الأكثر فائدة المقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية . واعتبرت باطلا كل شرط أو إتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبله ،ما لم يكن محققا لفائدة اكبر لعمال النفط ،وبمعنى أخر فإن المزايا الواردة في هذا القانون .تعتبر حدا أدنى للحقوق المقررة للعمال الذين تشملهم أحكامه ،ولا شك في أن هذا النص سيحفظ لعمال النفط – خاصة المواطنين منهم – ما وضعته المؤسسات العاملة في صناعة النفط لهم من قواعد تحقق لهم مزايا خاصة.

وقررت المادة الرابعة ان الأصل في تعيين عمال النفط أن يكون بعقد كتابي من نسختين على الأقل يعطي العامل إحداها ومع ذلك فقد حفظت للعامل – دون صاحب العمل – أن يثبت حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يحرر معه عقد .وإذا كانت هذه المادة قد اباحت ذلك معدلة المادة 100من القانون القائم فإنما راعت في ذلك مصلحة العامل وقد اسقطت المادة الرابعة من المشروع القيد الذي ورد في المادة 100من القانون المتضمن – عدم جواز تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه ،لأن من شأن هذا القيد أن يحصر العامل في نطاق العمل الذي بدأ به خدمته فيفقده فرصة تنوع خبراته ومهاراته التي يحتاج إليها للتدرج نحو مستقبل افضل . وحددت المادة الخامسة متوسط ساعات العمل العادل خلال فترة دورة المناوبة بأربعين ساعة في الأسبوع ،وحظرت تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يوميا رعاية لصحتهم وأعمالا لنص المادة 22من قانون العمل في القطاع الأهلي ومن المفهوم أن سائر النصوص المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة سينطبق عليها القانون رقم 38لسنة 64بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال ،وحرصت هذه المادة على تحديد متوسط ساعات العمل الأسبوعي خلال فترة دورة المناوبة لتراعي مقتضيات صناعة النفط من وجوب استمرار العمل فيها أربع وعشرين ساعة كاملة ،ووجوب التمييز خلال فترة المناوبة بين ساعات العمل ليلا وساعات العمل نهارا الأمر الذي يقتضي أن تزيد ساعات العمل في اسبوع عن اربعين ساعة وتقل عنها في أسبوع أخر ولكن يجب أن يظل متوسط ساعات العمل – خلال فترة دورة المناوبة – اربعين ساعة وإلا استحق العامل عما زاد عنها أجرا أضافيا . وقررت المادة السادسة للعمال الذي يعملون في مناطقة بعيدة عن العمران حقا في أجر يساوي أجرهم العادي عن المدة داخله في حساب ساعات العمل فقد عدل المشروع عن هذا الحكم لان من مقتضاه أن تقل ساعات العمل الفعلية على نحو يضر بصناعة النفط ضررا بليغا . ولا يعني العمران في هذا النص وجود مدينة او قرية او ضاحية بجوار مكان العمل ، بل يكفي لتحقيق العمران الذي تقصده هذه المادة أن يوفر صاحب العمل لعماله المساكن المناسبة بمرافقها بجوار مكان العمل . وبينت المادة السابعة الحد الأدنى للأجر الإضافي الذي يستحق عامل النفط عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها بما لا يخالف القواعد المقررة في المادتين 102 ، 34من القانون الحالي إلا أنها استعملت تعبير (( الليل والنهار )) (( بدلا من تعبير )) غروب الشمس ((الذي يختلف يوما عن يوم ،وتركت لوزير الشئون الإجتماعية والعمل ان يحدد بقرار منه تعريف المقصود بالليل)) . وبينت المادة الثامنة حكم يوم الراحة الإسبوعية لعمال النفط كافة ،فقررت أن يكون بأجر كامل ،ومنحت من يعمل منهم فيه لظروف العمل أجرا إضافيا ،فوق اجره العادي ،لا يقل عن %50منه وإذا كانت هذه المادة قللت من قيمة الأجر الإضافي المستحق للعامل في يوم راحته الأسبوعية وفقا للتشريع القائم ،فإنها حفظت له – مقابل ذلك – يوم راحة أسبوعية آخر يمنحه براتب كامل .وهكذا ظلت المزايا المقررة للعامل – في حقيقتها – كما

هي ،مع الإبقاء على حقه في الحصول على الراحة الأسبوعية ،وقد حرصت المادة في فقرتها الثانية على أن تنص – منعا لكل لبس – أن رب العمل هوالذي يحدد جداول أيام الراحة الأسبوعية لعماله وفقا لظروف العمل . وحصرت المادة التاسعة من المشروع أيام الأجازات الرسمية المقررة لعمال النفط بأجر كامل وهو ذات التحديد الوارد حاليا في المادة 104من القانون مع تصحيح إسم يوم 25 فبراير من كل عام بالنص صراحة على انه العيد الوطني ،وحفظت ذات المادة حق العامل الذي تقتضي ظروف العمل تشغيله في الإجازة الرسمية بمنحه مثل أجره العادي كتعويض اضافي – أي أنه تقاضى عن اليوم الواحد أجر ثلاثة ايام . وإستحدثت المادة العاشرة حكما جديدا أكثر رعاية للعمال يتفق مع ما تضمنته الإتفاقات الدولية للعمل ،حين منعت أن تزيد ساعات العمل – بما في ذلك ساعات العمل الإضافي – عن 48ساعة في الأسبوع الواحد ،إلا في حالات استثنائية خاصة بمنع وقوع حادث خطر أو اصلاح ما نتج عنه ،أو تلافي خسارة أو مواجهة الأعمال ذات الصفة غير العادية .وفي جميع هذه الحالات لا يجوز أن يزيد العمل الإضافي عن ساعتين في اليوم الواحد . وبينت المادة الحادية عشرة الأجازات المرضية التي يستحقها عمال النفط خلال السنة سواء بأجر كامل أو بجزء من الأجر أو بدون أجر بما يجعل مجموعها عشرة اشهر في السنة الواحدة ويتلافي بذلك احتمال التحايل الذي اتاحته المادة 105من القانون الحالي . ولم تجز المادة لصاحب العمل الإستغناء عن خدمة العامل الإ بعد إنتهاء هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله ،واحتسبت الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل عنها مكافأة . وضبطا لطريقة اثبات المرض نصت المادة على جواز اثباته بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسئول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا كانت مدة الإجازة لا تجاوز خمسة عشر يوما فإذا اختلف الطبيبان في تحديد مدة الإجازة كانت العبرة بما يقررة الطبيب الحكومي .أما اذا زادت الإجازة عن خمسة عشر يوما فيكون اثبات المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية . وأضافت المادة حكما لصالح العمال حين منحتهم هذه المدة كلها بأجر كامل إذا كان المرض ناشئا عن المهنة او إصابة عمل أو متفاقما بسببها كل هذا مالم تقطع الإجازة بالشفاء والعودة الى العمل ،أو بثوت العاهة أو الوفاة الأمر الذي يحكم قواعد العمل في القطاع الأهلي التي قررت للعامل تعويضا سخيا . وتناولت المادة الثانية عشرة من المشروع الأجازة السنوية التي يستحقها العامل بأجر كامل فرفعتها عن المدة المحددة في المادة 38من قانون العمل في القطاع الأهلي وجعلتها ثلاثين يوما تزاد الى اربعين بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة للمعينين بأجر شهري وواحد وعشرين يوما تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة لغيرهم من العمال وبذلك حققت ميزة أكبر لعمال النفط . ولما كان المقصود بالإجازة راحة العامل من عناء العمل فكان من الطبيعي ان تنص المادة على عدم قيامه بإجازته السنوية قبل مضي سنة من الخدمة ،وهو ذات الحكم المعمول

به حاليا وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي .والمقصود بالسنة هنا السنة التي تحسب معها الإجازة بحيث تكون مدتها سنة كاملة . وأجازت المادة الثالثة عشرة من المشروع لصاحب العمل بناء على رغبة العامل تجميع اجازته العادية خلال مدة لا تجاوز السنتين وحفظت حقه في مقابلها نقدا إذا ترك العمل أو إنهيت خدماته قبل الإستفادة منها . وواجهت المادة الرابعة عشرة حالات المرشحين لدورات تدريبية أو ثقافية أو لتمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية ،فأباحت منحهم إجازة بأجر كامل أثناء إيفادهم ولا تحسب هذه الإجازة من إجازات العامل السنوية بطبيعة الحال . وواجهت المادة الخامسة عشرة الأعباء الإجتماعية التي يجب على أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة التي تستخدم مائتي عامل وأكثر ان تقدمها بخصوص العلاج والدواء الواجب توفيره للعمال بكافة صورة من عيادة طبية إلى إجراء جراحة أو إستشاره أطباء أخصائيين .كل ذلك على نفقه صاحب العمل والمقصود بالعائلة – كما هو متعارف عليه – الزوجة والأولاد بصفة أصلية ،ويمكن أن يضاف اليهم الوالدان والأخوة إذا كان العامل يعولهم فعلا ويعيشون معه تحت سقف واحد . وقضت المادة السادسة عشرة بإلزام أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة بتوفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم ،فإذا حدث أن لم يتوفر السكن لبعض العمال وجب على أصحاب العمل تعويضهم عنه بمنحهم بدل سكن مناسب .ولا تخرج الأحكام الواردة في هاتين المادتين عن تلك التي كانت واردة في المادتين 107و 108من القانون القائم . وتناولت المادة السابعة عشرة حالة انتهاء العقد غير المحدد المدة فجعلت لأي من الطرفين أن يفسخه بإعلان الطرف الأخر كتابة .قبل الفسخ بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري وبخمسة عشرة يوما بالنسبة لغيرهم من العمال .وأباحت للطرف الذي يفسخ العقد ان يدفع للطرف الأخر – بدلا من الإعلان – ما يساوي أجر العامل عن مدة الإعلان أو عن الجزء الباقي منها وأصدت المادة الباب أمام رب العمل في أن يفسخ العقد اثناء قيام لعامل بإجازته السنوية وإعتبرت هذا الإجراء بمثابة قطع لإجازة يترتب عليه إستحقاق العامل للبدل النقدي لفترة الإعلان فضلا عن مقابل إجازته السنوية بالقدر الذي لم يستفد به . وبينت المادة الثامنة عشرة من المشروع قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة لعمال النفط فجعلتها كما هو الحال في الفقرة الأولى من المادة 110من القانون القائم بأجر ثلاثين يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وخمسة وأربعين يوما عن كل سنة من السنوات التالية من خدمته واحتست كسور السنة ضمن المكافأة . وإذا كانت المادة قد اغفلت ما قررته الفقرة الأولى من المادة 110من القانون القائم من اتخاذ الأجر الأخير اساسا للمكافأة فذلك أن هذا التعبير من قبيل التزيد ما دامت المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي تنص صراحة على ان حساب الأجر يكون على اساس آخر أجر تقاضاه العامل وقد وضعت المادة الثامنة عشرة من المشروع حدا اقصى لمجموع المكافأة التي يستحقها العامل باجر سنتين كما انها حددت التاريخ الذي يبدا منه حساب مدة

الخدمة وفقا لأحكام هذه المادة بيوم 14يوليو سنة 68وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68ولا يعني هذا حرمان العامل من حقه في المكافأة عن المدة السابقة على هذا التاريخ .بل تحسب عنها المكافأة وفقا لأحكام القانون رقم 38لسنة 64بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال أو وفقا لأحكام العقود أو النظم السارية في شركات النفظ وهذا ما دعي الى الحرص على النص في صدر المادة لأنها لا تخل بالحقوق المكتسبة لعمال النفط وأوضحت المادة التاسعة عشرة قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة الخدمة المستحقة للعامل المستقيل أو الذي فسخ عقده بإختياره فلم تمنحه أي مكافأة إذا لم يكن قد امضى خمس سنوات في الخدمة . اما إذا كان قد امضى خمس سنوات فإنه يستحق نصف المكافأة إذا لم تكن مدة خدمته بلغت الثمان سنوات ،وثلثي المكافأة إذا كانت قد بلغتها ولم تبلغ الإثنتي عشرة سنة ويستحق مكافأة كاملة إذا كان قد استقال او فسخ عقده بعد أن أمضى إثنتي عشرة سنة في الخدمة كل ذلك دون إخلال بالحقوق المكتسبة لعمال النفط ،ولا بأحكام المادة 57من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تبيح للعامل ،في بعض الحالات ،ترك العمل دون انذار مع حفظ حقه في مكافأته كاملة . أما المرأة العاملة ،فقد وضع لها حكم خاص تستحق بموجبه كامل مكافأتها ،أيا كانت مدة خدمتها ،اذا إستقالت أو فسخت تعاقدها بسبب زواجها ،بشرط ان تستقيل أو ان تفسخ العقد خلال ستة أشهر من عقد الزواج . وإستحدثت المادة 20من المشروع حكما اكثر رعاية للعمال حين حفظت للخاضعين منهم لنظام تقاعد أو إدخار أو توفير أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل الحق في الحصول على كافة استحقاقاتهم المقررة بموجب تلك النظم بالإضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون – إذا لم تكن شروط الإتفاق تنص على غير ذلك – ولكنها وضعت حدا ادنى لما يستحقه العامل حين أبطلت كل شرط يحرمه من استرداد ما دفعه من مبالغ مع فوائدها بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة . وألزمت المادة 21من المشروع أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل بإعداد برامج تدريبية بالإتفاق مع الجهات الحكومية المختصة لإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد ممكن من المواطنين لإكتساب مهارات وخبرات في أعمالهم تؤهلهم للأعمال القيادية والفنية .ولتتابع الحكومة سير هذه البرامج ألزمت الفقرة الثانية أصحاب العمل أن يقدموا إليها تقاير دورية عنها . وبينت المادة 22العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون وزادت من العقوبة اذا لم تصحح المخالفة خلال مدة معينة من توقيع العقاب عليهم وتسهيلا للإجراءات نصت المادة 23على ان توجه الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الشئون الإجتماعية والعمل إخطارا الى المخالف بتصحيح المخالفة خلال فترة تحددها ،فإذا لم يفعل احيلت الأوراق الى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية ومنحت المادة الموظفين الذين يندبهم وزيرة الشئون الإجتماعية والعمل لتحقيق مخالفات أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بحيث تعتمد تحقيقاتهم أمام المحاكم.