ج.م · اللوائحج.م · اللوائح
English

بشأن شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعاملين في قطاعي العمل الأهلي والنفطي

بشأن شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعاملين في قطاعي العمل الأهلي والنفطي

ساريلائحةلغة المصدر: العربية
المرجع
kw-lab-054
الجهة
Public Authority for Manpower
إصدار
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
المصدر الرسمي ↗

Conditions for authorizing part-time work for workers in the private and oil sectors

بشأن شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعاملين في قطاعي العمل الأهلي والنفطي


قرار إداري رقم (/844ق) لسنة 2015 بشأن شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعاملين في قطاعي العمل الأهلي والنفطي المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: ــ بعد الإطلاع على القانون رقم 2013/109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. ــ وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. ــ وعلى القانون رقم 2010/6في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته. ــ وعلى القانون رقم 1969/28في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. ــ وعلى القرار الوزاري رقم 2011/200بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. ــ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. قــــــــــــــــرر مادة (:)1 يجوز للهيئة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل أخر بعض الوقت وفقاً للضوابط التالية: موافقة صاحب العمل للعامل الصادر إذن بالعمل لديه. أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة أقامة متصلة على الأقل لدى صاحب عمل. أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك لدى إدارة تفتيش العمل متضمناً كافة البيانات اللازمة وعلى وجه الخصوص: -1بيانات صاحب العمل الأصلي. -2بيانات صاحب العمل المأذون للعامل بالعمل لديه بعض الوقت. -3بيانات العامل. -4مواعيد العمل المطلوب الإذن بها على ألا تتجاوز ساعتين يومياً في غير مواعيد العمل لدى صاحب العمل الأصلي.

ــ يرفق بالطلب المستندات التالية: -1صورة اعتماد توقيع صاحب العمل الأول والثاني. -2صورة شهادة إلتزام صاحب العمل الأول بتحويل أجور عماله المسجلين بملفه لدى الهيئة لحساباتهم بالبنوك المحلية. -3يجوز للهيئة طلب أي مستندات أخرى تراها لازمة لإصدار الإذن. مادة (:)2 يتعين على العامل تقديم التصريح بالعمل للموظفين المختصين بالتفتيش كلما طلب منه ذلك. مادة (:)3 يعتبر الإذن بالعمل بعض الوقت منتهياً أو لاغياً في الأحوال التالية: -1إنتهاء مدة الإذن المحددة فيه. -2إنتهاء علاقة العمل لدى صاحب العمل الأصلي. -3إذا لم يلتزم العامل بالعمل لدى صاحب العمل المأذون بالعمل لديه بعض الوقت. مادة (:)4 للهيئة الحق – دون إبداء الأسباب – في رفض طلب الإذن بالعمل بعض الوقت أو إلغاؤه في أي وقت. مادة (:)5 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة