- المرجع
- kw-lab-056
- الجهة
- Public Authority for Manpower
- إصدار
- 1.0
Guidance executive regulation for the model basic statute (bylaw) of a trade union
بشأن اللائحة التنفيذية الإسترشادية للنظام الأساسي للنقابة
قرار إداري رقم (/846ع) لسنة 2015م بشأن اللائحة التنفيذية الإسترشادية للنظام الأساسي للنقـــابة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: بعد الإطلاع على القانون رقم 20913/109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى القانون رقم ( )2010/6في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته. وعلى القانون رقم ( )1969/28في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. قـــــــــــــــرر مادة (:)1 تسترشد النقابات في إعداد لائحة نظامها الأساسي باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار. مادة (:)2 يلغى القرار الوزاري رقم ( )1لسنة 1964وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (:)3 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
اللائحة التنفيذية الإسترشادية للنظام الأساسي للنقابة ((الباب الأول)) مادة (:)1 تكوين النقابة: تكونت في يوم .......الموافق ............... /....... /.......بمقتضى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6لسنة 2010هيئة منظمة باسم نقابة العاملين في ....... مادة (:)2 مقر النقابة في دولة الكويت هو ....... ((الباب الثاني)) مادة (:)3 أغراض النقابة: رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية الاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور الخاصة بهم. ((الباب الثالث)) شروط قبول الأعضاء وإنسحابهم وفصلهم. مادة (:)4 يقبل عضواً في النقابة كل من يشتغل في .......وتنطبق عليه الشروط التالية: ................................. ................................. .................................
مادة (:)5 على راغب الأنضمام إلى النقابة أن يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة وللمجلس الحق في قبول طلبه أو رفضه خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يرفض طلب الانضمام إلى النقابة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس مع بيان الأسباب وللراغب الذي يرفض طلبه أن يتظلم من ذلك أمام الجمعية العمومية في أول إجتماع لها ،ويكون للجمعية حق البت النهائي في الطلب بالقبول أو الرفض. مادة (:)6 لكل عضو أن ينسحب من النقابة في أي وقت شاء ،ولا تطالبه النقابة إلا بما يكون مستحقاً عليه من التزامات مالية تجاه النقابة على أن تعرض الانسحابات على أقرب جمعية عمومية. مادة (:)7 يفصل من النقابة كل عضو أتى أحد الأمور الآتية: -1توقف عن دفع الاشتراك المنصوص عليه في اللائحة الداخلية دون إبداء عذر مقبول. -2إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف بموجب حكم نهائي واجب النفاذ. -3إذا فقد الأهلية خلال فترة الإنتساب. -4إذا انتهت علاقة عمله بجهة العمل المنتسب إليها. مادة (:)8 لا يجوز فصل أي عضو من النقابة دون إجراء تحقيق معه من مجلس الإدارة ،ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .وللعضو الذي فصل أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول إجتماع لها ،ويكون للجمعية حق البت النهائي في التظلم بالقبول أو الرفض ويكون القرار بأغلبية الحضور من أعضاء الجمعية العمومية. مادة (:)9 تنتهي العضوية بالوفاة.
((الباب الرابع)) مادة (:)10 الاشتراكات والرسوم: قيمة الاشتراك ...............لعضوية النقابة هو مبلغ وقدره ( ...............د.ك) مادة (:)11 رسم الانضمام إلى النقابة هو ...............يدفع مرة واحدة عند إنضمام العضو أو عند إعادة قيده. مادة (:)12 لمجلس الإدارة أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها على الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها. ((الباب الخامس)) مادة (:)13 الخدمات والمساعدات: لكل عضو في النقابة الاستفادة من المساعدات والخدمات الاجتماعية والثقافية المهنية وغيرها من المزايا التي يتمتع بها الأعضاء والتي تقوم بها النقابة وتشمل على الأخص: -1الخدمات الأساسية: كالتأمينات ضد البطالة المرض العجز وغيرها من أنواع التأمينات وإنشاء صناديق الأدخار. -2المساعدات العاجلة: كالمساعدات والإعانات في حالة الزواج أو الكوارث أو غير ذلك. -3الخدمات الثقافية والترفيهية: كإصدار المطبوعات وفتح الفصول للثقافة العامة والثقافة النقابية ،وتنظيم الرحلات.
-4الخدمات المهنية: كالتدريب المهني وتنظيم التلمذة ،وإبرام عقود العمل المشتركة ،والإستشارات القانونية وفض المنازعات العمالية الفردية والمشتركة. -5الخدمات الاجتماعية: كالعمل على تأسيس الصناديق التكافلية للإرتقاء بالمستوى الاجتماعي والإقتصادي للأعضاء. ((الباب السادس)) مادة (:)14 مالية النقابة: تتكون أموال النقابة من: -1الاشتراكات ..............التي يدفعها الأعضاء. -2رسوم الانضمام إلى النقابة. -3الهبات والوصايا التي ترد لها ويقرر مجلس الإدارة قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة. -4إيراد الأنشطة التي تقيمها النقابة بعد موافقة الجهات المختصة. -5الأرباح التي قد تحصل عليها من أوجه الاستثمار المضمونة الربح. مادة (:)15 تقوم النقابة بإستثمار أموالها في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع أحكام المادة 104من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم .2010/6 مادة (:)16 تودع أموال النقابة ببنك ...............باسم نقابة ...............ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة. مادة (:)17 تبدأ الفترة المالية للنقابة من ...............إلى نهاية ...............
((الباب السابع)) مادة (:)18 الجمعية العمومية تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة ،وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لأشتراكاتهم حتى تاريخ ووقت الإنعقاد. مادة (:)19 تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهري ...............كل ...............بصفة عادية. مادة (:)20 يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك ...............الأعضاء على الأقل من الأعضاء المسددين لأشتراكاتهم حتى قبل ثلاثة شهور من تاريخ الإنعقاد أو بناء على طلب أغلبية اعضاء مجلس الإدارة ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للإنعقاد في مدة لا تتجاوز شهر على الأكثر مع تحديد المسائل والموضوعات التي تنعقد من أجلها فإذا لم يدعها المجلس خلال هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها برئاسة اأكبر الأعضاء سناً وتكون الدعوة عن طريق الإعلان بمقر النقابة المثبت لدى الوزارة أو غير ذلك من الوسائل التي تثبت الإعلان لأعضاء الجمعية العمومية وفي كل الأحوال يرفق محضر إجتماع كشف بأسماء الحضور من أعضاء الجمعية العمومية. مادة (:)21 يعتبر إنعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره ...............الأعضاء على الأقل ،فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع لمدة ...............ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره ...............الأعضاء وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويتبع نفس الإجراءات السابق ذكرها.
مادة (:)22 القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية تعتبر نهائية مادامت لا تخالف أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6والقرارات الصادرة بشأنه ،وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة. مادة (:)23 لا يجوز لغير اعضاء الجمعية العمومية حضور إجتماعاتها ،على أنه يجوز للنقابة أن تنتدب من ترى ندبه للإستئناس برأيه من ذوي الخبرة أو الموظفين الفنيين على أن يكون رأي من يحضر استشارياً. مادة (:)24 تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل الآتية: -1تقرير مجلس إدارة النقابة عن أعمال الفترة المنتهية. -2إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة المالية المنتهية والمصدق عليها من مكتب محاسبة معتمد والموافقة على مشروع ميزانية الفترة المقبلة. -3إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري. -4النظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل إنعقادها بأسبوع على الأقل. -5البت في التظلمات المرفوعة من العمال الذين رفضت طلبات انضمامهم للنقابة أو الذين تقرر فصلهم منها. مادة (:)25 تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل الآتية: -1تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل ويودع التعديل بعد مراجعة إدارة المنظمات النقابية بالهيئة العامة للقوى العاملة شريطة أن يكون التعديل متوافقاً مع القوانين والأنظمة المعمول بها ولا يقيد الحرية النقابية والممارسة الديمقراطية السليمة. -2المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها طبقاً لما جاء بهذه اللائحة. -3حل مجلس الإدارة أو اسقاط عضوية أحد أعضاءه.
-4إجراء الانتخابات التكميلية. -5حل النقابة حلاً اختيارياً أو دمجها في غيرها أو فصلها أو أي إجراءات تراها ويكون ذلك بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل. ((الباب الثامن)) مادة (:)26 مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة النقابة من ...............عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الإقتراع السري لمدة ...............ويشترط أن يكون العدد فردياً. مادة (:)27 يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة النقابة من الأعضاء الكويتيين المسددين لأشتراكاتهم قبل إجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع ،وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالنقابة وبالإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل. مادة (:)28 مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة ومن اختصاصاته: -1مباشرة شئون النقابة وتصريف أمورها. -2تولي المفاوضات المباشرة وإبرام عقود العمل الجماعية وجلسات التوفيق والتحكيم. -3إدارة المشروعات الثقافية والاجتماعية للنقابة وتطوير أجهزتها. -4إعداد التقرير الدوري عن نشاط النقابة الذي يتضمن استعراضاً عاماً لأعمال النقابة وتطوير أدائها وما حققته النقابة في الميادين المختلفة بشأنها. -5النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسباً بشأنها. -6بحث شكاوى الأعضاء وإجراء التحقيقات. -7إبرام العقود والاتفاقيات باسم النقابة وتمثيلها في الاتحادات والهيئات. -8دعوة الجمعية العمومية وإعداد الحساب الختامي. -9بحث اقتراحات الأعضاء.
مادة (:)29 ينتخب اعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول إجتماع لهم ((هيئة للمكتب)) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد. مادة (:)30 رئيس مجلس إدارة النقابة هو الممثل القانوني لها أمام جميع الجهات ،يرأس جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف وكذلك توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع النقابة ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه وله كافة صلاحياته عدا توقيع شيكات الصرف. مادة (:)31 يختص أمين سر النقابة بالآتي: -1متابعة تنفيذ جميع لوائح النقابة وقرارات مجلس الإدارة. -2الإشراف على جميع أعمال اللجان الفنية والإدارية. -3حفظ المطبوعات والسجلات الخاصة بالنقابة. -4التوقيع مع الرئيس على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. -5تسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. -6توجيه الدعوة إلى أعضاء النقابة في حالة إجتماع الجمعية العمومية. -7توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة للإنعقاد العادي وغير العادي. -8تزويد أعضاء مجلس الإدارة بمحاضر جلسات المجلس. -9إعداد تقريراً سنوياً للمجلس عن سير العمل بالنقابة. ويحل محله أمين السر المساعد في حالة غيابه.
مادة (:)32 يختص أمين الصندوق بالآتي: -1تحصيل الاشتراكات أو غيرها من أعمال النقابة. -2متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية. -3الاشراف على صرف قوائم المشتريات والمرتبات وعلى حسابات النقابة. -4حفظ المستندات الحسابية. -5يحتفظ لديه بعهدة مستديمة قدرها ( )..........للصرف منها على الأمور العاجلة. -6وضع الحساب الختامي للفترة المالية المنتهية وتحضير الميزانية للفترة المقبلة بالتعاون مع أمين السر. مادة (:)33 ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ...........ويشترط لصحة إنعقاده أن يحضر الاجتماع نصف الأعضاء ،فإذا لم يتوفر هذا العدد تؤجل الجلسة لمدة اسبوع ويخطر أعضاء المجلس بموعد الإنعقاد الثاني ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة. مادة (:)34 قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس. مادة (:)35 يجوز دعوة مجلس الإدارة لإجتماع غير عادي إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء. مادة (:)36 يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضاءه عن حضور ...........جلسات متتالية دون إبداء عذر مقبول ،وعلى مجلس الإدارة أن يعلن عن خلو المقعد في لوحة الإعلانات الخاصة بالنقابة في صحيفتين يوميتين على الأقل.
مادة (:)37 يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفي ،وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه وفي حالة عدم وجود احتياط يتم الدعوة لإنتخابات تكميلية. مادة (:)38 يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه على الأقل نصف عدد الأعضاء دفعة واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال شهر إجتماعاً غير عادي وتشكل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة خلال فترة حل المجلس وحتى إنتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. مادة (:)39 لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة لهم. مادة (:)40 يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان لتنظيم شئون النقابة (لجنة ثقافية لجنة إجتماعية ......الخ)، ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض عليه نتيجة ابحاثها وأعمالها لتقرير ما يراه بشأنها. مادة (:)41 تحتفظ النقابة بسجل معتمد مرقوم ومختوم الصفحات يدون فيه بانتظام أولاً بأول محاضر إجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصديق عليها ،وسجل آخر مثله لتدوين محاضر إجتماعات مجلس الإدارة العادية والطارئة بانتظام والتصديق عليها وبتوقيع الرئيس وأمين السر.
((الباب التاسع)) مادة (:)42 الحسابات : تمسك النقابة في حساباتها الدفاتر الآتية على الأقل: -1دفتر يومية تقيد به الإيرادات والمصروفات والحقوق والإلتزامات. -2دفتر لحسابات البنك تقيد به المبالغ المودعة أو المسحوبة حسب التواريخ. -3دفتر لحساب العهدة المستديمة. -4دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم النقابة لوقائع الصرف المالي. -5دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم النقابة لوقائع قبض النقدية والشيكات. -6دفتر الاشتراكات وتقيد به أسماء المشتركين بحسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الأعضاء تبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو. -7دفتر حسابات للأعضاء وتقيد به المبالغ المستحقة له أو عليه. -8دفتر لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها مع وصف موجز لكل منها وقيمتها واسم الشخص الذي في عهدته ،وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها.