- المرجع
- kw-lab-026
- الجهة
- Kuwait Ministry of Social Affairs and Labour
- إصدار
- 1.0
Overtime working hours in the private sector
بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص
قرار وزاري رقم (/188ع ) لسنة 2010 بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص وزير الشئون الإجتماعية والعمل : بعد الإطلاع على اتفاقية العمل الدولية رقم ( ) 1919/1بشأن تحديد ساعات العملفي المنشأت الصناعية . وعلى اتفاقية العمل الدولية رقم ( ) 1930 /30بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارةوالمكاتب. وعلى القانون رقم ( ) 2010/6بشأن العمل في القطاع الأهلي . -وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الإجتماعية والعمل . -وعلى القرار الوزاري رقم ( ) 1994 / 104بشأن ساعات العمل الإضافي في ا لقطاع الخاص . -وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة . -وبعد عرض وكيل الوزارة . قـــــرر مــادة 1 مع مراعاة نصوص المواد ( 65 ، 64ـ ) 67 ، 66من القانون رقم ( ) 2010/6 بشأن العمل في القطاع الأهلي يجوز لأصحاب الأعمال تكليف عمالتهم بالعمل الإضافي وفقا للضوابط الأتية : -1تحدد ساعات العمل الإضافي بست ساعات إسبوعيا على أن لا تتجاوز ساعتين في اليوم . -2يجب أن لا تزيد الأيام التي يكلف فيها العامل بالعمل الإضافي عن تسعين يوما في السنة وبحد أقصى مائة وثمانون ساعة سنويا . مــادة : 2 يجب أن لا تزيد ساعات العمل في المنشأت التي تستلزم طبيعتها أن تؤدي بصفة مستمرة بورديات أو نوبات متتابعة عن ست وخمسون ساعة في الأسبوع .
مــادة : 3 على صاحب العمل أن يمسك سجلا خاصا بالعمل الإضافي يبين فيه : -1تواريخ أيام تكليف العامل بالعمل الإضافي . -2بيان بجملة عدد ساعات العمل الإضافية التي كلف بها العامل . -3بيان الأجور المقابلة للعمل الإضافي التي كلف بها العامل . مــادة : 4 يلغي القرار الوزاري رقم ( ) 94/104بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص . مــادة : 5 يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه . الفريق /د .محمد محسن العفاسي وزيــر الشئون الإجتماعية والعمل