ج.م · اللوائحج.م · اللوائح
English

بشأن تنظيم إجراءات التحكيم الطبي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة

بشأن تنظيم إجراءات التحكيم الطبي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة

ساريلائحةلغة المصدر: العربية
المرجع
kw-lab-033
الجهة
Kuwait Ministry of Social Affairs and Labour
إصدار
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
المصدر الرسمي ↗

Ministerial Decision No. 206/2011 on organizing medical arbitration procedures for work injuries and occupational diseases

بشأن تنظيم إجراءات التحكيم الطبي في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة


قرار وزاري رقم ( /206ع ) لسنة 2011م

بشأن تنظيم إجراءات التحكيم الطبي في حالات إصابات العمل

وأمراض المهنة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الإطلاع على القانون رقم ( )2010/6في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى القانون رقم ( ) 1969/28في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

وعلى القرار الوزاري رقم (/204ع ) 2011/بشأن جدول تحديد نسب العجز في

حالات إصابات العمل وأمراض المهنة .

وعلى وقائع الاجتماع الخامس المنعقد بتاريخ 1974/2/12بين وزارتي الشئون

الاجتماعية والعمل والصحة العامة بشأن تنسيق إجراءات التفتيش بينهما .

وعلى كتاب وزارة الصحة رقم ( ) 22122بتاريخ 1973/12/2بشأن إقتراح تنظيم

إجراءات التحكيم الطبي .

وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم ( )1072بتاريخ 1973/3/19بشأن الموافقة على

الاشتراك في عضوية لجنة تقدير نسب العجز المتخلف عن إصابات العمل وأمراض

المهنة.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (: )1

تشكل لجنة التحكيم الطبي على الوجه الآتي :

رئيساً

.1طبيب تعينه وزارة الصحة

عضوا

.2طبيب من الطب الشرعي تعينه وزارة الداخلية

عضوا مقرراً

.3طبيب أخصائي في فرع المرض أو الموضوع محل النزاع .4باحث قانوني تعينه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

.5ويجوز للجنة أن تضم إلى عضويتها من ترى الاستعانه بهم من الأخصائيين .

مادة (: )2 تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك .

مادة (: )3 تنظر اللجنة في جميع الطعون المقدمة من العمال أو أصحاب الأعمال والمتعلقة بإصابات العمل أو أمراض المهنة أو نسب العجز الدائمة ،المتخلفة عنها أو الشهادة الطبية الصادرة من الأطباء المعالجين سواء الحكوميين أو الأهليين أو أطباء المصانع . مادة (: )4 يجب أن يقدم الطعن مكتوبا إلى وحدة علاقات العمل المختصة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ العلم به أمام لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة ،ولا ينظر في اي طعن بعد انقضاء هذه المدة. وعلى الوحدة المذكورة أن تحيل الطعن إلى رئيس لجنة التحكيم الطبي في خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديمه . مادة (: )5 تكون قرارات لجنة التحكيم الطبي نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي شكل من الأشكال . مادة (: )6 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره . د .محمد محسن العفاسي وزير الشئون الاجتماعية والعمل