- المرجع
- kw-lab-050
- الجهة
- Public Authority for Manpower
- إصدار
- 1.0
Administrative Decision No. 839/ق of 2015 organizing work in the private and oil sectors
في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي
قرار إداري رقم (/839ق) لسنة 2015م في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: ــ بعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. ــ وعلى القانون رقم 2013/109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. ــ وعلى القانون رقم ( )2010/6في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. ــ وعلى القانون رقم ( )1969/28في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. ــ وعلى القانون رقم 2000/19بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية. ــ وعلى المرسوم رقم 1959/17بشأن قانون إقامة الأجانب وتعديلاته وقراراته التنفيذية. ــ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2001/185في شأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 2000/19م المشار إليه. ــ وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. ــ وعلى القرار الوزاري رقم 2011/200بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. قـــــــــــرر تعريفات : الهيئة :الهيئة العامة للقوى العاملة. صاحب العمل :كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مقابل أجر. العامل :كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر. أولاً :في نطاق سريان القرار:
مادة (:)1 تسرى أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالة وطنية أو غيرها ،كما تسرى على العمال والشركاء غير الكويتيين في الشركات الخاضعة لقانوني العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك أصحاب المهن والحرف المأذون لهم بالعمل من قبل الهيئة كما تسرى على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ثانياً :في تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الإقتصادي: مادة (:)2 يتم تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الصادر لصاحب العمل لدى إدارة العمل الواقع في دائرتها مركز عمله أو نشاطه الرئيسي ويرفق بطلب التسجيل المستندات التالية: -1صورة الترخيص الصادر من الجهة المختصة بمزاولة النشاط أو المهنة. -2صورة من عقد التأسيس للشركات والتعديلات التي طرأت عليه. -3شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعنوان المركز الرئيسي للمنشأة والفروع التابعة إن وجدت. -4نموذجاً بتوقيع صاحب العمل أو بتوقيع من يفوضه في التوقيع عنه وفقاً لأحكام هذا القرار. -5إستيفاء الرسوم المقررة. -6أية مستندات وإجراءات أخرى تحددها الهيئة. مادة (:)3 تسجل لدى إدارات العمل المختصة التي تحددها الهيئة تراخيص مزاولة النشاط الإقتصادي الصادرة للمستثمرين بالمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 2013/116م بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت. مادة (:)4 -1يشترط في المفوض بالتوقيع أن يكون كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن يعتد بتوقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد إذن العمل الخاص به فقط. -2يجوز أن يكون المفوض بالتوقيع من غير الكويتيين لأنشطة المستثمرين الأجانب التابعين للمنطقة التجارية الحرة والمستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الإقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 2013/116في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
-3يتم اعتماد توقيع المستثمرين الأجانب والمستثمرين داخل المنطقة التجارية الحرة والتصديق عليه من الجهات المختصة. ثانياً :في الغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط الإقتصادي: مادة (:)5 يتم الغاء تسجيل تراخيص مزاولة النشاط في الحالات التالية: -1إلغاء الترخيص من الجهة المصدرة له أو بناء على طلب صاحب العمل على أن تراعى الإجراءات المقررة لإلغاء العمالة المسجلة على الترخيص لدى الهيئة. -2يلغى تسجيل ترخيص مزاولة النشاط الإقتصادي المسجل بمل صاحب العمل لدى الهيئة للياً بعد مضي سنة على تاريخ إنتهاء الترخيص مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه وذلك مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقافاً دائماً وفي حالة تجديد الترخيص بعد إلغاءه يتم إعادة تسجيله بإجراءات جديدة وفق ما نصت عليه المادة الثانية من هذا القرار. رابعاً :في تسجيل وإلغاء تسجيل العقود الحكومية مادة (:)6 يقدم طلب تسجيل العقد الحكومي على النموذج المعد لذلك لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية مرفقاً به المستندات التالية: -1كتاب من الجهة الحكومية المتعاقد معها. -2صورة من العقد الأصلي الموقع بين صاحب العمل والجهة الحكومية المتعاقد معها. -3طلب التسجيل مصادق عليه من الجهة الحكومية للمتعاقد معها. -4كتاب صادر من إدارة تفتيش العمل بالموافقة على التسجيل. -5شهادة بنكية صادرة عن أحد البنوك المعتمدة داخل دولة الكويت بالضمان المالي لعدد العمالة المقدرة من الجهة المصدرة لمل العقد الحكومي تكون سارية لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ إنتهاء العقد الحكومي. -6صورة عن اعتماد التوقيع للمل الرئيسي لصاحب العمل. -7نموذج اعتماد التوقيع للمفوض بالتوقيع عن مل العقد مصدق من الجهة المختصة. -8صورة من البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع عن مل العقد. -9استيفاء الرسوم المقررة.
-10لية مستندات أخرى تحددها الهيئة. مادة (:)7 يلتزم أصحاب الأعمال المرتبطين بتنفيذ مشاريع حكومية طارئة تقل مدتها عن سنة ميلادية ويرغبون في استقدام عمالة من الخارج بموجب بطاقة دعوة مؤقتة للعقود الحكومية مراعاة الآتي: -1تقديم كتاب من الجهة الحكومية بعدد العمالة ومدة العقد. -2تسجيل العقد لدى إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية. -3تقديم خطاب ضمان بنكي بعدد العمال المطلوب استقدامهم لتنفيذ المشروع الحكومي. -4استيفاء الرسوم المقررة. وفي حالة استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة تصدر الهيئة كتاباً لوزارة الداخلية (الإدارة العامة لشئون الإقامة) باستيفاء صاحب العمل للإجراءات المقررة. مادة (:)8 يتم إلغاء ملف العقد الحكومي الرئيسي أو العقود من الباطن في الحالات التالية: -1إنتهاء العقد أو المشروع الحكومي أو سحبه مع مراعاة الإجراءات المقررة للتصرف في العمالة المسجلة على العقد. -2يلغى تسجيل مل العقد الحكومي لدى الهيئة للياً بعد مضي سنة على تاريخ إنتهاء العقد أو تمديداته مع عدم وجود عمالة مسجلة عليه مع مراعاة القرارات الصادرة بشأن ملفات أصحاب العمل الموقوفة إيقافاً دائماً. -3يلغى مل العقد الحكومي الطارئ بعد تقديم كتاب من وزارة الداخلية يفيد التصرف بالعمالة. مادة (:)9 يتعين على أصحاب الأعمال المعاقدين مع الحكومة لتنفيذ مشروعات حكومية استخدام طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو أي شركات وطنية أخرى وكذلك طائرات الشركات التي لها نقل مباشر ما بين الكويت والدول التي تستقدم منها العمالة وفقاً للإتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع إلى الكويت وإعادة العمالة إلى بلادها.
خامساً :في تشغيل وتسجيل العمالة الوطنية ومن في حكمهم: مادة (:)10 يلتزم أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالة وطنية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتسجيلها لدى إدارة العمل المختصة مع مراعاة الضوابط التالية: -1أن يكون العامل الوطني مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. -2توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبراته الفنية مع النشاط الإقتصادي لصاحب العمل. -3وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص. مادة (:)11 يحظر على أصحاب العمل استخدام عمالة وطنية وتسجيلها لدى الهيئة ثم يعمدون إلى عدم تسليمها العمل لديهم أو استخدامها صورياً لأستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب أحكام القانون رقم 2000/19في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقرارات المنفذة له او للإستفادة من أي مزايا أخرى. سادساً :في تشغيل الأحداث: مادة (:)12 مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 20من القانون رقم 2010/6في شأن العمل في القطاع الأهلي، يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن بلغوا الخامسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر بعد الحصول على إذن من الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب صاحب العمل ،ويجدد هذا الإذن سنوياً ويجب أن يتضمن الطلب البيانات التالية: -1اسم صاحب العمل. -2عنوان المنشأة وفروعها. -3نوع العمل الذي سيقوم به الحدث. -4أسماء رؤساء العمل الذين يشرفون على الحدث في أداء العمل. -5ما يفيد موافقة ولي أمر الحدث على التحاقة بالعمل.
مادة (:)13 يجب أن يتضمن الأذن بالعمل للحدث البيانات التالية: اسم الحدث. سنه. محل السكن. نوع العمل الذي سيقوم به. اسم ولي أمره وموافقته وتاريخها. لياقته الطبية وتاريخ توقيع الكش الطبي عليه. مادة (:)14 يجب على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثاً مراعاة التالي: -1تحرير كش بأسماء الأحداث وسن كل منهم وتاريخ استخدامهم ونوع العمل الذي يقومون به وتاريخ الكش الطبي الدوري. -2أن يعلق في أماكن العمل وبشكل ظاهر كشفاً موضحاً به ساعات العمل للأحداث العاملين لديه وفترات الراحة المقررة لهم وفقاً للقانون. مادة (:)15 يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين في الصناعات التالية: الدهان بالدوكو. مصانع الأسمنت. صناعات الأسفلت. صناعات الأسبست. العمل في المحاجر. صناعات الكلور والصودا. العمل بالإشعاعات المؤينة. العمل في المسالخ والمدابغ. مصانع التبريد والثلج. أعمال الخراطة والحدادة. صنع وتداول المبيدات الحشرية. العمل في تشغيل وصيانة المجاري. العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن.
تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. صناعة البطاريات الكهربائية وإصلاحها. إدارة ومراقبة الماكينات المحركة أو صيانتها. أعمال تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة. العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته. الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال أو جرها أو دفعها. الأعمال التي تتطلب استعمال مذيبات عضوية في تنظي القطع الميكانيكية. الأعمال التي يتطلب العمل فيها تسلق الأعمدة والهوائيات على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار وتؤدي إلى حدوث سقوط. جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو أستخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهن. صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة يتعرض فيها لأتربة السيلكا. استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات.
مادة (:)16 يحظر مشاركة الأحداث ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشر عاماً في مسابقات الهجن أو ما يشابهها التي تنظمها أو تشرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة أو أي جهة أخرى. سابعاً :في تشغيل النساء مادة (:)17 مع عدم الإخلال بحكم المادة ( )22من القانون رقم ( )2010/6بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يسمح بتشغيل النساء ليلاً في الأماكن الواردة أدناه بالإضافة إلى دور العلاج المنصوص عليها في القانون. الفنادق. الصيدليات. مكاتب المحاماة. المختبرات الطبية. الحدائق الترفيهية. قطاع الرعاية الصحية. حضانة الأطفال والمعاقين. شركات ومؤسسات الطيران. دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والإذاعية. المنشآت التجارية القائمة في المطارت والموانئ. العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية يتعين عليها تقديم خدمة لها على مدار 24ساعة كدور رعاية الأطفال والمعاقين والمسنين. مادة (:)18 يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشر ليلاً في الأماكن التالية: البنوك. المطاعم. جمعيات النفع العام. الجمعيات التعاونية. المؤسسات التعليمية. صالونات تجميل السيدات. المكاتب السياحية ووكلاء مكاتب الطيران. المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية.
مادة (:)19 تمدد ساعات العمل في الأماكن المحددة في المادة ( )17من هذا القرار حتى الساعة الثانية عشر ليلاً وذلك في شهر رمضان المبارك والعطلات الرسمية. مادة (:)20 يجب على جهات العمل المذكورة بالمادتين ( )18-17من هذا القرار أن تستوفي متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الإنتقال من وإلى جهة العمل. مادة (:)21 يحظر تشغيل النساء أياً كانت أعمارهن في الصناعات التالية: العمل بالأصباغ. صناعة الإسبست. صناعة الكلور والصودا. أعمال صناعة الأسفلت. العمل في المحاجر والمناجم. العمل في المسالخ والمذابح. صنع وتداول المبيدات الحشرية. العمل أمام أفران صهر وسبك المعادن. تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها. أعمال تشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها. صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها. العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته. صناعة البتروكيماويات. صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها لأتربة السيلكا. الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً والأعمال الثقيلة كأعمال البناء والتشييد. جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو إستخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة. مادة (:)22 في المنشآت التي تقدم خدمات للنساء فقط ،يحظر على أصحاب العمل تشغيل الرجال في تقديم هذه الخدمات وعلى وجه الخصوص في الأنشطة التالية-: -1عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة.
-2صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها. -3المعاهد الصحية النسائية. وتلتزم إدارات العمل المختصة بعدم إصدار تصاريح أو أذونات عمل أو تجديدها بشأن تشغيل الرجال في المنشآت والأنشطة المذكورة بهذه المادة. مادة (:)23 تمنح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء أوقات العمل وفق الشروط والضوابط التالية: -1تقديم كتاب خطي لصاحب العمل بطلب ساعتين للرضاعة مرفقاً به شهادة ميلاد الطفل. -2لصاحب العمل حق تنظيم مواعيد خروج العاملة للرضاعة حسب طبيعة العمل وظروفه على أن تحدد بقرار الموافقة ساعات خروج العاملة للرضاعة بصورة منتظمة ومستمرة. -3يسقط حق العاملة في ساعات الرضاعة بعد مرور سنتين من تاريخ ميلاد الطفل.
مادة (:)24 للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة ويثبت ذلك بعقد الزواج وشهادة الوفاة على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال هذه الإجازة. ثامناً :في تشغيل العمالة الوافدة: مادة (:)25 تصدر الهيئة ممثلة في إدارة العمل المختصة تصريحاً أو إذناً لصاحب العمل لاستقدام أو استخدام العامل الوافد للعمل لديه وفقاً للضوابط التالية: -1توافر مبررات احتياجه للعامل المطلوب وفقاً لنشاطه الإقتصادي أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها. -2توافق مهنة العامل ومؤهلاته العلمية وخبرته الفنية مع النشاط الإقتصادي لصاحب العمل. -3وجود تقدير احتياج يسمح بإضافة عمالة على الترخيص. -4أية ضوابط أخرى تقررها الهيئة. مادة (:)26 يقدم طلب إصدار تصريح العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة .مرفقاً به المستندات التالية: -1صورة عن صفحة البيانات بوثيقة سفر العامل. -2صورة المؤهلات العلمية وشهادة الخبرة للعامل. -3النموذج المعتمد لدى الهيئة بتوقيع صاحب العمل أو من يفوضه في التوقيع. -4كتاب شركة الطيران للعمالة التي يتم طلبها للعمل بمشروع حكومي. -5استيفاء الرسوم المقررة. -6أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.
مادة (:)27 يلتزم صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل من الخارج أن يتقدم بطلب لإدارة العمل المختصة في خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ دخول العامل البلاد لاستصدار إذن العمل له مرفقاً به المستندات التالية: -1وثيقة سفر العامل. -2سمة الدخول مصدقاً عليها من قنصلية دولة الكويت في بلد العامل ومؤشراً عليها من سلطات المنافذ مع مراعاة إجراءات وزارة الداخلية. -3نسخة من عقدالعمل المبرم مع العامل. -4صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل. -5إستيفاء الرسوم المقررة. -6أية مستندات أخرى تحددها الهيئة. مادة (:)28 يصدر إذن العمل لمدة اقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد ،ويجوز تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء إذن العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة مرفقاً به المستندات التالية: -1وثيقة سفر صالحة. -2صورة إذن العمل السابق. -3صورة البطاقة المدنية للعامل. -4نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من عقد العمل مستوفية البيانات المحددة بالقانون رقم 2010/6بشأن العمل في القطاع الأهلي. -5صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل. -6إستيفاء الرسوم المقررة. -7أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.
مادة (:)29 يجوز إصدار إذن عمل للشركاء غير الكويتيين في الشركات الكويتية بصفة شريك إذا قدم صاحب الشأن طلباً بذلك على النموذج المعد لدى إدارة العمل المختصة لهذا الغرض وفقاً للشروط التالية: -1تقديم صورة عقد تأسيس الشركة وشهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء الشركاء وحصصهم. -2ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مائة ال دينار كويتي من إجمالي رأس مال الشركة. -3تقديم ميزانية الشركة مصادق عليه من وزارة التجارة والصناعة. -4استيفاء الرسوم المقررة. -5اية مستندات أخرى تحددها الهيئة. مادة (:)30 يصدر إذن العمل للعامل المقيم بصورة غير قانونية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة أن يتقدم صاحب العمل إلى إدارة العمل المختصة بطلب إصدار إذن العمل على النموذج المعد لهذا العرض مرفقاً به المستندات التالية: -1نسخة من عقد العمل المبرم مع العامل. -2بطاقة مراجعة أو بطاقة خدمات سارية المفعول صادرة للعامل من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية. -3صورة من المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة إن وجدت. -4صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل. -5إستيفاء الرسوم المقررة. -6أية مستندات أخرى تحددها الهيئة.
مادة (:)31 يلتزم صاحب العمل أن يخطر إدارة العمل المختصة في الأحوال التالية: -1تغيير بيانات تراخيص مزاولة النشاط. -2التوق الكلي أو الجزئي لأعمال المنشأة أو فروعها عن مزاولة النشاط. -3في حالة استخدام وتشغيل أياً من موظفي الدولة المرخص لهم بالعمل لديه في غير أوقات العمل الحكومي ان يخطر الهيئة بالبيانات الأساسية لهؤلاء الموظفين وخاصة اسم الجهة الحكومية المسجلون عليها ومدة التصريح بالعمل والوظائ أو المهن التي سوف يشتغلون بها لديه وأجورهم الذي سوف يحصلون عليها نظير اشتغالهم وتزويد الهيئة بنسخة من تصريح الجهة الحكومية له بالعمل. -4إخطار الإدارة المختصة باحتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة أعمالهم وعدد العمالة الفعلية لديهم وذلك على النموذج المعد لذلك لدى الإدارة المختصة. ويترتب على عدم الإخطار بأي بيان مما ذكر اتخاذ الإدارة المختصة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ومنها إيقاف المل لحين تلافي المخالفة. مادة (:)32 يحظر على اصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم. تاسعاً :الإلغاء النهائي: مادة (:)33 يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء علاقة العمل لأي سبب من الأسباب بتقديم طلب لإلغاء إذن العمل الصادر للعامل إلى إدارة العمل المختصة على النموذج المعد لذلك كما يلتزم في جميع الأحوال بإعادة العامل إلى بلده على نفقته. وفي حالة إنقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتحمل الأخير نفقات عودة العامل إلى بلده بعد تقديم بلاغ انقطاع عن العمل بحق العامل من صاحب العمل الأصلي. وفي جميع هذه الحالات يجوز للهيئة حرمان العامل من التصريح أو الإذن له بالعمل في البلاد مدة سنتين على الأقل وكذلك يجوز لصاحب العمل التقدم بطلب لإلغاء إذن العمل الصادر للعامل في الحالات الآتية: -1حبس العامل أو سجنه تنفيذاً لعقوبة مقيدة للحرية بموجب حكم قضائي نهائي. -2مضي أكثر من سنة على تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل في حق العامل دون تصحيح وضعه.
مادة (:)34 يجوز للهيئة إلغاء إذن العمل الصادر للعامل آلياً في الحالات التالية: -1مضي أكثر من ستة أشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الإدارة العامة لشئون الإقامة. -2إنتهاء إقامة العامل خارج البلاد. -3إذا تم إبعاد العامل عن البلاد لأي سبب من الأسباب. وذلك مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة. عاشراً :في إلغاء أذونات عمل العمالة الوطنية. مادة (:)35 يلتزم أصحاب العمل في جميع حالات إنتهاء علاقة العمل لأي من العمالة الوطنية وفقاً لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 2010/6م ،بتقديم طلب الغاء إذن العمل الصادر للعامل الوطني لدى إدارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة خلال شهر من تاريخ إنتهاء العلاقة على النحو التالي: يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك مبيناً به أسباب انتهاء علاقة العمل. تقديم ما يفيد إلغاء تسجيل العامل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويجوز للعامل تقديم طلب الإلغاء المذكور بعد إعتمادة من إدارة علاقات العمل وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
مادة (:)36 تلتزم العمالة الوطنية التي تعمل لحسابها الخاص والمرخص لها بمشروع تجاري أو صناعي أو حرفي وصادر لها إذن عمل من الهيئة العامة للقوى العاملة عند رغبتهم بإلغاء إذن العمل الصادر لهم بتقديم طلب لإدارة تنمية العمالة الوطنية على النموذج المعد لذلك. مادة (:)37 تتولى إدارة تنمية العمالة الوطنية بالهيئة إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن: -1حالات إلغاء أذونات العمل للعمالة الوطنية المسجلة لديها مع إلغاء تسجيل العامل من مل صاحب العمل لدى الهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة. -2حالات إلغاء أذونات عمل أصحاب العمل الذين يعملون لحسابهم الخاص. حادي عشر :الأحكام العامة: مادة (:)38 مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 2010/6بشأن العمل بالقطاع الأهلي أو القرارات المنفذة له فإنه: -1في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القرار يجوز للإدارة المختصة إيقاف مل صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها ،ويجوز لمدير الإدارة المختصة رفع الإيقاف عن مل صاحب العمل كلياً أو جزئياً بصورة مؤقتة لمنح مهلة لصاحب العمل للإستيفاء مع إعادة إيقاف المل في حالة عدم استيفاء أسباب الإيقاف. -2إذا ثبت للهيئة أن مخالفات صاحب لعمل لأحكام القانون رقم 2010/6بشأن العمل بالقطاع الأهلي وقراراته التنفيذية بلغت حداً من الجسامة تؤثر على الصالح العام أو تضر بسمعة البلاد في الداخل أو الخارج أو وصلت إلى درجة التدليس أو الغش أو التزوير في البيانات المقدمة منه للهيئة فللهيئة الحق في إغلاق ملفه لمدة مؤقتة أو دائمة حسب جسامة المخالفة.
مادة (:)39 يتعين على صاحب العمل في حالة إنقطاع العامل عن العمل دون عذر إبلاغ الإدارة المختصة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ الإنقطاع لتتخذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن ،وعلى أن يلتزم حال حصوله على نموذج إخطار إنقطاع العامل بتقديمه للجهات المعنية بوزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه وإلا يعتبر لاغياً وكأن لم يكن. مادة (:)40 على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ تغيب ضد أحد العاملين لديه أن يعلق نسخة منه في مكان ظاهر بمقر العمل إلى حين الفصل في صحة هذا البلاغ. مادة (:)41 يحظر على صاحب العمل الذي يتقدم ببلاغ التغيب ضد أي من العاملين لديه السماح للعامل بمباشرة العمل مرة أخرى قبل مراجعة إدارة العمل المختصة وإلغاء بلاغ التغيب. مادة (:)42 للهيئة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله كما أن لها الحق في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل وكذلك لها الحق في حالة رفض صاحب العمل أو دون الرجوع إليه في تحويل الإذن بالعمل الصادر للعامل إلى صاحب عمل لخر. مادة (:)43 مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( )37من هذا القرار يحظر على صاحب العمل إغلاق مقر مزاولة النشاط حال وجود عمالة مسجلة على الترخيص ،وفي حالة مخالفته حكم هذه المادة يجوز لإدارة تفتيش العمل بالهيئة إيقاف مل صاحب العمل لحين تلافي المخالفة وفي حالة تكرارها يوق إضافة عمالة جديدة للمل لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
مادة (:)44 يلغى القرار 2011/200بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته ،وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (:)45 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كلاً فيما يخصه. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة