- المرجع
- kw-lab-048
- الجهة
- Public Authority for Manpower
- إصدار
- 1.0
Model Statute (Bylaws) for Employers' Federations
بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لاتحادات أصحاب الأعمال
قرار إداري رقم ( / 837ع) لسنة 2015م بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لاتحادات أصحاب الأعمال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: بعد الإطلاع على القانون رقم 2013 / 109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى القانون رقم ( )2010 / 6في شان العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته. وعلى القانون رقم ( )1969 / 28في شان العمل في قطاع الاعمال النفطية. وعلى القرار الوزاري رقم 2015 / 703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. وبناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل . قــــــــــــرر مادة (:)1 تسترشد اتحادات أصحاب الاعمال في إعداد لوائح نظامها الأساسي باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار . مادة (:)2 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
اللائحة النموذجية للنظام الأساسي لاتحاد عمالي
((الباب الاول))
تكوين الاتحاد
مادة (:)1
الموافق / /بمقتضي قانون العمل في الطقاع الأهلي رقم 6لسنة
تكون في يوم
2010هيئة منظمة باسم اتحاد
مادة (:)2
مقر الاتحاد في دولة الكويت هو
((الباب الثاني))
أغراض الاتحاد
مادة (:)3
يقوم الاتحاد برعاية مصالح النقابات المنظمة لعضويته بصفة عامة وتحقيق التضامن بينها ومدها بالمعونة والمادة ،والعمل على رفع الكفاية الانتاجية وضمان الاستقرار في العلاقات الصناعية، وتمثيلها في جميع المحافل والمساهمة في دعم الكيان العمالي العربي والعمالي.
((الباب الثالث)) شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم مادة (:)4 يقبل في عضوية الاتحاد النقابات المتماثلة ،والمشكلة طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الاهلي رقم ( )2010/ 6والراغبة في الانضمام إليه بقرار من الجمعية العمومية للنقابة. مادة (:)5 على النقابة الراغبة في الانضمام إلي الاتحاد أن تقدم طلبا إلى مجلس الإدارة ،وللمجلس الحق في قبول طلب النقابة أو رفضه ،ولا يرفض طلب الانضمام إلى الاتحاد إلا باغلبية ثلثي عدد الأعضاء مع بيان الأسباب ويتم إخطار النقابة بالرفض كتابة .وللنقابة المرفوض طلبها ان ترد علي أسباب الرفض خلال أسبوعين من إخطارها بالرفض كي يعيد الإتحاد النظر في قرار الرفض ،ولممثل النقابة حق الدفاع امام مجلس الإدارة عند إعادة النظر في القرار ولها كذلك التظلم امام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها. مادة (:)6
لكل نقابة ان تنسحب من الإتحاد بقرار من جميعتها العمومية في أي وقت تشاء ،ولا يطالبها الاتحاد إلا بما يكون مستحقا عليها من اشتراكات حتى تاريخ الانسحاب أو وفقا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي يتفق عليها أعضاء الجمعية العمومية بما لا يخالف القانون أو النظام العام. مادة (:)7 يفصل من الاتحاد كل نقابة عضو أتت أحد الامور الآتية: توقفت عن دفع الاشتراك ...دون إبداء عذر مقبول. أساءت إلى سمعة الاتحاد أو شهرت به أو حملت غيرها من النقابات الأعضاء علي الانسحاب منه او خالفت القرارات القانونية الصادرة من الاتحاد. إذا أعطت بيانات غير صحيحة عن قيمة الاشتراكات المحصلة بالنقابة. مادة (:)8 لا يجوز فصل أي نقابة عضو في الاتحاد دون إجراء تحقيق من مجلس إدارة الاتحاد ،ولا يتم الفصل إلا بموافقة ...أعضاء المجلس وللنقابة المفصولة أن تتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ،ويكون للجمعية حق البت النهائي في التظلم بالقبول أو الرفض ويكون ذلك بموافقة ...أعضاء الجمعية العمومية. ((الباب الرابع)) الاشتراكات والرسوم مادة (: )9 رسم الانضمام إلى الاتحاد قدره ( ) ........يدفع مرة واحدة عند انضمام النقابة أو عند إعادة قيدها. مادة (: )10 قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد هي % ......من مجموع متحصل اشتراكات أعضاء النقابة مع وجوب تقديم الحساب الختامي السنوي الخاص بكل نقابة لمضاهاتها مع الاشتراك المسدد للاتحاد.. مادة (: )11 لمجلس إدارة الاتحاد أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها على النقابات الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها.
((الباب الخامس)) الخدمات والمساعدات مادة (: )12 لأعضاء النقابات المنضمة للاتحادت الاستفادة من المساعدات والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية والمهنية والتعاونية وغيرها من المزايا التى يقررها الاتحاد. ((الباب السادس)) مالية الاتحاد مادة (: ) 13 تتكون أموال الاتحاد من: رسوم الانضمام إلى الاتحاد. الاشتراكات السنوية التي تدفعها النقابات الأعضاء. الهبات والوصايا التى ترد للاتحاد ويقرر مجلس الإدارة قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة. إيراد الأنشطة التي يقيمها الاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة. الأرباح التى قد تحصل عليها من أوجه الاستثمار المضمونة الربح. مادة (: )14 يقوم الاتحاد باستثمار أمواله في المشروعات واوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع أحكام المادة ( )104من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (.)2010 / 6 مادة (: )15 تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى بنك .....ويكون السحب منه طبقا للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة. مادة (:)16 تبدأ السنة المالية للاتحاد من .....إلى نهاية .......من كل عام. ((الباب السابع)) الجمعية العمومية مادة (: )17
تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد ،وهي تتألف من ممثلي النقابات الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد. مادة (: )18 يكون تمثيل كل نقابة عضو في الجمعية العمومية للاتحاد مرتبطاً بعدد أعضائها المسددين لاشتراكاتهم ،ويشترط في ممثلي النقابة في الجمعية العمومية للاتحاد: أن يكون من اعضاء مجلس إدارة النقابة. ان تعتمد النقابة تمثيله كتابياً. مادة (: )19 تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد خلال شهر ......كل .....بصفة عادية. مادة (: )20 يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك .......أعضاء الجمعية العمومية على الأقل أو بناء علي طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في مدة لا تتجاوز شهر على الأكثر من تاريخ تقديم طلب الانعقاد مع تحديد المسائل والموضوعات التي تنعقد من أجلها ،فإذا لم يدعها المجلس خلال هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها برآسة أكبر الأعضاء سناً. مادة (: )21 يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية او غير العادية صحيحاً إذا حضره ...الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع لمدة ......ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره ....... الأعضاء على الأقل وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين على الأكثر وتتبع نفس الإجراءات السابق ذكرها..
مادة (: )22 القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تعتبر نهائية ما دامت لا تخالف أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقنم 2010 / 6والقرارات الصادرة بشأنه والنظام العام ،وتصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة. مادة (: )23 لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها ،على أنه يجوز للاتحاد أن ينتدب من يرى ندبه للاستئناس برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص ،على ان يكون رأي من يحضر استشاريا. مادة (: )24 تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل الآتية: .1تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن أعمال الفترة المالية المنتهية .2إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة المالية المنتهية والمصدق عليها من مكتب محاسبة معتمد ،والموافقة على مشروع ميزانية الفترة المقبلة. .3انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري. .4النظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل. .5البت في التظلمات المرفوعة من النقابات التى تقرر فصلها من عضويته أو التى رفض طلب انضمامها للاتحاد. مادة (: )25 تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل الآتية: .1تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد ،ويكون لذلك ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ويودع التعديل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة شريطة ان يكون التعديل متوافقا مع القانون والنظام العام ولا يقيد الحرية النقابية. .2إجراء الانتخابات التكميلية. .3المسائل الهامة العاجلة التى يرى مجلس الإدارة او أعضاء الجمعية عرضها طبقا لما جاء بهذه اللائحة. .4حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية أحد أعضائه او أكثر. .5البت في التظلمات المرفوعة من النقابات التى تقرر فصلها من عضويته أو التى رفض طلب انضمامها للاتحاد. .6حل الاتحاد حلاً اختياريا أو دمجه في غيره ويكون ذلك بقرار من ثلثي الاعضاء الحاضرين على الأقل مع مراعاة ما ورد في المواد ( )108 / 101من القانون رقم 6 2010 /في شان العمل في القطاع الأهلى,.
((الباب الثامن)) مجلس الإدارة مادة (: )26 يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ........عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة .....ويشترط أن يكون العدد فردياً ولضمان تمثيل كافة النقابات في مجلس إدارة الاتحاد يشترط تمثيل كل نقابة بعدد ...عضو على الأقل في المجلس . مادة (: )27 يبدأ قبول الترشيح لعضويته مجلس إدارة الاتحاد من الأعضاء الكويتيين الممثلين للنقابات المنظمة للاتحاد والمسددة لاشتراكاتها بالكامل قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية بثلاثة أسابيع ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع .وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالاتحاد أو بالوسائل التي تثبت الإعلان لأعضاء الجمعية العمومية. مادة (: )28 مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد ومن اختصاصاته: .1مباشرة شئون الاتحاد وتصريف أموره. .2رسوم السياسة العامة للاتحاد ،ووضع آليات تحقق أهدافه. .3مباشرة شئون العلاقات الصناعية. .4إدارة المشروعات الاجتماعية والثقافية والتعاونية للاتحاد وتطوير أجهزتها. .5إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد الذي يتضمن استعراضا عاماً لأعمال الاتحاد وتطوير أدائه وما حققه الاتحاد في الميادين المختلفة بشأنها. .6بحث شكاوي النقابات الأعضاء وإجراء التحقيقات والعمل علي تسوية ما قد ينشا بينها من خلاف. .7إبرام العقود والاتفاقيات باسم الاتحاد ،وتمثيله في الاتحاد العام والهيئات. .8دعوة الجمعية العمومية وإعداد الحساب الختامي. .9بحث اقتراحات الأعضاء . مادة (: )29 ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة للمكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وامين الصندوق وامين السر وامين السر المساعد.
مادة (: )30 رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات ويقوم بتوقيع العقود والاتفاقيات التى تبرم مع الاتحاد وهو الذى يترأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة ،ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه وله كافة صلاحيات الرئيس عدا توقيع شيكات الصرف. مادة (: )31 يختص امين سر الاتحاد بالآتي: .1متابعة تنفيذ جميع لوائح الاتحاد وقرارات مجلس الإدارة. .2الإشراف على جميع اعمال اللجان الفنية والإدارية. .3حفظ المطبوعات والسجلات الخاصة بالاتحاد. .4التوقيع مع الرئيس على ماحضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. .5تسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. .6توجيه الدعوة الى أعضاء الاتحاد في حالة اجتماع الجمعية العمومية. .7توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة للانعقاد العادي وغير العادي. .8تزويد أعضاء مجلس الإدارة بمحاضر جلسات المجلس. .9إعداد تقريراً سنوياً للمجلس عن سير العمل بالاتحاد. ويحل محله أمين السر المساعد في حالة غيابه مادة (: )32 يختص أمين الصندوق بالآتي: .1تحصيل الاشتراكات أو غيرها من أموال الاتحاد. .2متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية. .3الإشراف على صرف قوائم المشتريات والمرتبات وعلى حسابات الاتحاد. .4حفظ المستندات الحسابية. .5يحتفظ لديه بعهدة مستديمة قدرها ( ).......للصرف منها على الأمور العاجلة . .6وضع الحساب الختامي للفترة المالية المنتهية وتحضير الميزانية للفترة المقبلة بالتعاون مع أمين السر. مادة (: )33 ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ...ويشترط لصحة انعقاده أن يحضر الاجتماع ...الاعضاء ،فإذا لم يتوفر هذا الإنعقاد تؤجل الجلسة لمدة ....ويخطر أعضاء المجلس بموعد الانعقاد الثاني ،ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ......أعضاء المجلس على الأقل. مادة (: )34
قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذى ينضم إليه الرئيس مادة (: )35 يجوز دعوة مجلس الإدارة إلي اجتماع غير عادي بناء على طلب أغلبية الأعضاء. مادة (: )36 يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضاءه عن حضور جلساته .... مرات متتالية دون إبداء عذر مقبول. مادة (: )37 يحل العضو التالي للاعضاء الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفي مع مراعاة نسب تمثيل كل عضو في الاتحاد على أن تكون الاشتراكات والرسوم المستحقة على النقابة التي يمثلها مسددة بالكامل. وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه .أما إذا لم يكن هناك من يلي في ترتيب الأصوات فللمجلس أن يستمر في عمله شريطة ألا يؤثر ذلك في نصاب أغلبية المجلس وأن تكون المدة المتبقية من دورة المجلس أقل من ستة أشهر أو أن يدعو إلى جمعية عمومية غير عادية لإجراء انتخابات تكميلية ،لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.
مادة (: )38 يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه على الأقل نصف عدد الأعضاء دفعة واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال شهر اجتماعاً غير عادي وتشكل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال الاتحاد خلال فترة حل المجلس وحتى انتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. مادة (: )39 لا يتقاضي أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة إليهم. مادة (: )40 يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فنية في الشئون العمالية لتنظيم شئون الاتحاد ويشترك في هذه اللجان أحد او بعض أعضائه ،والباقي تنتدبهم النقابات الأعضاء بقرار من مجلس إدارتها فإذ تعذر الندب بهذه الطريقة فيكون بقرار من مجلس إدارة الاتحاد ،ويحدد مجلس الإدارة عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض عليه نتيجة أبحاثها وأعمالها لتقرير ما يراه بشأنها. ((الباب التاسع)) مادة (: )41 يحتفظ الاتحاد بسجل معتمد ومختوم الصفحات يسجل فيه بانتظام اولا بأول محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير العادية والتصديق عليها ،وسجل آخر مثله لتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بانتظام والتصديق عليها وبتوقيع الرئيس وأمين السر.. ((الباب العاشر)) الحسابات مادة (: )42 يمسك الاتحاد في حساباته الدفاتر التالية على الأقل: .1دفتر يومية تقيد به الإيرادات والمصروفات والحقوق والالتزامات . .2دفتر لحسابات البنك تقيد به المبالغ المودعة او المسحوبة حسب التواريخ. .3دفتر لحساب العهدة المستديمة. .4دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم الاتحاد لوقائع الصرف المالي. .5دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم الاتحاد لوقائع قبض النقدية والشيكات. .6دفتر الاشتراكات وتقيد به أسماء المشتركين بحسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الأعضاء تبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو. .7دفتر حسابات للاعضاء تقيد به المبالغ التي دفعها كل عضو والمبالغ المستحقة له او عليه.
.8دفتر لقيد العقارات او المنقولات او غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وقيمتها واسم الشخص الذى في عهدته وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها.