- المرجع
- kw-lab-029
- الجهة
- Kuwait Ministry of Social Affairs and Labour
- إصدار
- 1.0
Conditions and specifications for suitable worker housing
في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال
قرار وزاري رقم (/199ع) لسنة 2010م في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ( )2010/2في شأن العمل في القطاع الأهلي . -وعلى القرار الوزاري رقم ( )1995/113في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال . -وعلى القرار الوزاري رقم (/185ع )2010/بشأن وضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي . -وعلى القرار الوزاري رقم (/195ع) لسنة 2010م بشأن الأماكن البعيدة عن العمران. -ومع مراعاة قرارات وزارة الصحة العامة وبلدية الكويت والادارة العامة للإطفاء في شأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . -وبعض عرض وكيل الوزارة . قــــــــــــــــرر مادة (: )1 تسري أحكام هذا القرار على : .1أصحاب العمل الملتزمين بتنفيذ مشاريع حكومية . .2أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا في مناطق بعيدة عن العمران . .3أصحاب العمل الذين يلتزمو بتوفير سكن لعمالهم . مادة (: )2 يلتزم أصحاب العمل المذكورين بالمادة السابقة من هذا ا لقرار بمنح عمالهم بدل سكن في حالة عدم توفير السكن المناسب أو عدولهم في أي وقت عن توفيره وفقا للضوابط التالية ودون الإخلال بما جاء بالمادة السابقة: % 25 .1إذا كان أجر العامل يبلغ الحد الأدنى للأجور . %15 .2إذا كان الأجر يزيد عن الحد الأدنى للأجور .
.3يحتفظ العامل بما يتقاضاه إذا كان يزيد عن ذلك . مادة (: )3 يتعين على صاحب العمل الذي يوفر سكنا لعمالة الحصول على موافقة الجهة المختصة في الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن ملائمة سكن العمال قبل شغل السكن الذي يخصص للعمال اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار . مادة (: )4 يراعى في غرف سكن العمال التالي : يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للفرد الواحد داخل الغرفة المشتركة عن أربعة أمتار مربعة من المساحة الخيالية. عدم إيواء أكثر من أربعة عمال داخل الغرفة الواحدة في المجمعات السكنية وثمانية عمال في المساكن المؤقتة . يحظر استخدام المداخل أو الممرات أو اسطح المباني أو السراديب كغرف لايواء العمال . يجب ألا تسمح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربه وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات . يجب أن تكون جميع الغرف جيدة التهوية وأن تتوافر بها الإضاءة الطبيعية مع تزويدها بالإضاءة الصناعية الكافية . مادة (: )5 على صاحب العمل توفير غرفة لتناول الطعام مستقلة أو مشتركة في كل مسكن بما يتناسب مع عدد العمال المقيمين بالسكن . مادة (: )6 يلتزم صاحب العمل بتزويد السكن بالتجهيزات الأساسية التالية: دواليب لحفظ ملابس العمال . أجهزة تكييف الهواء الكافية والمناسبة . سرير مزود بالفراش والأغطية المناسبة لكل عامل ويحظر استخدام الأسرة ذات الطابقين أو أكثر. براد مياه ذو مشرب واحد لكل عشرين عامل على الأكثر ومزود بفلتر ذو ثلاث شمعات فخارية ويحظر استعمال فلاتر .الفيبر أو ذات الخيوط .
مادة (: )7 يجب أن تكون جدران المطابخ مكسوة بالبورسلان حتى الأسقف وأن تكون أرضيتها من نوعية مانعة للانزلاق ويراعى توفير التجهيزات التالية في المطابخ : مراوح شفط مناسبة لسحب الأدخنة والأبخرة . طباخ غاز يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن . ثلاجة لحفظ الطعام تتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن . صندوق قمامة ذو غطاء ومزود بأكياس بلاستيكية شديدة التحمل . فلتر مياه ذو ثلاث شمعات فخارية للاستخدام في إعداد وتجهيز الطعام . يحظر في جميع الأحوال إعداد أو تجهيز الطعام أو استخدام مواقد الطهي أو ما يماثلها خارج المطبخ . مادة (: )8 يجب توفير دورة مياه كاملة لكل ثمانية عمال كحد أقصى مع مراعاة الاشتراطات التالية: أن تزود بسخان للمياه يوضع خارجها . أن تكون جدرانها مكسوة بالبورسلان وأن تكون أرضيتها من نوعية مانعة للانزلاق. أن تكون جيدة التهوية والاضاءة وأن تزود بالمطهرات والمنظفات المناسبة. مادة (: )9 تمتد مسئولية صاحب العمل إلى صيانة مرافق السكن بصفة عامة وعلى وجه الخصوص أعمال الصيانة التالية : الأسقف والحوائط والأرضيات في حالة تعرضها للرطوبة والرشح والتشققات . التوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
مادة (: )10 في المساكن المؤقتة للعمال يراعى توافر التالي : توفر قاعات لتناول الطعام تكون مجهزة بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن المؤقت وأن تزود بشبك على الأبواب والنوافذ ومصائد للحشرات . توفير غرفة مجهزة بالاسعافات الطبية الأولية يعهد بها لممرض متمرس وذلك في حالة زيادة عدد العمال عن 200عامل . توفير الوسائل اللازمة للتخلص من مخلفات السكن والصرف الصحي بطريقة صحية وبصفة منتظمة . مادة (: )11 يحظر قطعيا استخدام أو استغلال سكن العمال في غير الأغراض المخصصة له وفي حالة تخزين مواد غذائية خاصة بالعمال يجب مراعاة الاشتراطات الصحية لتخزين تلك المواد وفقا لما تقرره الجهات المختصة . مادة (: )12 يلتزم صاحب العمل بتوفير أجهزة إطفاء وإنذار مناسبة وفقا لما تقررة الإدارة العامة للإطفاء. مادة (: )13 يراعى تزويد السكن بصناديق الإسعافات الطبية والأولية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات بما يتناسب وعدد العمال المقيمين بالسكن . مادة (: )14 يلتزم صاحب العمل بتعيين عمال لتنظيف السكن ومشرف لكل مبنى لسكن العمال يتولى الإشراف على السكن وحراسته وإخطار صاحب العمال بالمرافق والتجهيزات التي يجب إجراء الصيانة الدورية لها . مادة (: )15 يحظر على صاحب العمل استقطاع أية مبالغ مالية من العمال نظير توفير السكن وتجهيزاته أو صيانته .
مادة (: )16 مع عدم الإخلال بحكم المادة ( )141من القانون رقم 6لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي ،يجوز للوزارة في حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا لاقرار إيقاف ملفه لدى الوزارة لحين تلافي المخالفة . مادة (: )17 يلغي القرار الوزاري رقم ( )1995/113المشار إليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار . مادة (: )18 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه . الفريق /د .محمد محسن العفاسي وزير الشئون الاجتماعية والعمل