- المرجع
- kw-lab-023
- الجهة
- State of Kuwait
- إصدار
- 1.0
Law establishing the Public Authority for Manpower (PAM)
في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
الباب الثالث القانون رقم ( )109لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة
قانون رقم ( )109لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العامله بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم ( )21لسنة 1962بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدله له . وعلى القانون رقم ( )1969/28في شأن قطاع الأعمال النفطية . وعلى قانون التأمينات اإلإجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( )61لسنة 1976والقوانين المعدله له . وعلى المرسوم الصادر ( )15لسنة 1979في شأن الخدمه المدنية والقوانين المعدله . وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادربالمرسوم بالقانون رقم ()38لسنة 1980والقوانين المعدله له . وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )46لسنة 1987بإنشاء دائرة عمالية حكومية بالمحكمة الكلية. وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )116لسنة 1992بشأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها . وعلى القانون رقم ( )19لسنة ( )19لسنة 2000بشأن دعم العماله الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدله له . وعلى القانون رقم ( )6لسنة 2010في شأن العمل في القطاع الأهلي . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه : مادة ()1 في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : -1الهيئة :الهيئة العامة للقوى العامله . -2الوزير :وزير الشئون الإجتماعية والعمل. -3الوزارة :وزارة الششون الإجتماعية والعمل . -4مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العامله . -5المدير العام :مدير عام الهيئة العامة للقوى العامله . مادة ()2 الهيئة العامة للقوى العاملة :هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشئون الإجتماعية والعمل .
مادة ()3 تتولى الهيئة الإختصاصات المقررة للوزارة في القانونين رقم ( )28لسنة 1969ورقم ( )6لسنة 2010المشار إليهما ،ولها على وجه الأخص ما يلي : -1الإشراف على القوى العامله بالقطاعين الأهلي والنفطي ،ويكون للمفتشين العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية . -2وضع إجراءات تأسيس النقابات العمالية وإتحادات أصحاب الأعمال ،وبيان المستندات والأوراق اللازمة لإشهارهم وفق الأحكام الوراده بالقانون رقم ( )6لسنة 2010المشار إليه . -3إصدار اللوائح الخاصه بقواعد وإجراءات منح الإذن العمل وتقدير الإحتياج العمالي وكيفية انتقال العماله من صاحب عمل لآخر . -4الإشراف على الملحقين العماليين بالخارج مع مراعة أحكام القانون رقم ( )21لسنة 1962المشار إليه . -5تحديد وتحصيل الرسوم وأجور الخدمات التى تقدمها الهيئة . -6تحصيل الرسوم الإضافية الخاصه بالعماله الوطنيةطبقا للقانون رقم ( )19لسنة 2000المشار إليه. -7تسجيل العماله التى تعمل في القطاعين الأهلي والنقطي وإعداد قاعدة بيانات لحصر العماله الوافده. وتختص الهيئة منفردة بإستقدام العماله الوافدة في القطاعين الأهلي والنفطي ،وذلك بناء على طلب صاحب العمل مبينا العمالة المطلوب إستقدامها ،ويصدر الوزير القرارات المبينة للإجراءات والمستندات والرسوم المقررة . مادة ()4 يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من : -1مدير عام الهيئة نائبا للرئيس . -2أربعة أعضاء من الجهات الحكومية يكون تعيينهم بمرسوم بناء على ترشيح الوزير على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد. -3ثلاثة من ذوي الخبرة . يصدر بتعيين وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قرارا من مجلس الوزراء ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمختصين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصريح على القرارات.
مادة (: )5 يصدر الوزير اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على أن تتضمن هذه اللائحة تنظيم أعمال المجلس وكيفية إصدار قرارات وإعتماده من قبل الوزير . مادة (: )6 يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك وله على الأخص ما يلي : -1إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة قبل عرضهما على الجهات المختصه . -2وضــع اللوائح الماليـة والإدارية والفنية والإشراف على تنفيذها ،وذلك دون إخلال بأحكام المادتين (،5 )38من قانون الخدمة المدنية المشار إليه . -3إقتراح الشتريعات المتعلقه بأهداف وإختصاصات الهيئة . -4دراسة الموضوعات التى يرى رئيس المجلس عرضها عليه . مادة ()7 يكون للهيئة مدير عام يمثلها أمام الغير ولدى القضاء ويتولى إدارتها وتصريف شئونها ،ويكون له نائبا أو أكثر ويصدر مرسوم بتعيين المدير العام ونوابه يتضمن تحدديد درجاتهم وذلك بناء على عرض الوزير. مادة ()8 يتولى المدير العام إعداد ميزانية الهيئة ويقرها مجلس الإدارة وتسرى في شأنها الأحكام الخاصه بميزانية الدولة ،وتبدأ السنة المالية من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي ،ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية . مادة ()9 يصدر مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير – قرارا بالجهات والإدارات التى تنقل تبعيتها وإختصاصاتها إلى الهيئة . مادة ()10 يندب الموظفون العاملون بقطاع العمل بالوزارة إلى الهيئة إلى أن يصدر قرار من المدير العام بنقل من يرى نقله منهم إليها ،وذلك خلال مدة لاتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . مادة ()11 يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة ()12 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ،ويعمل به أعتبارا من تاريخ نشره بالجريده الرسمية. أمير الكويت صباح السالم الصباح