Law No. 63 of 2015 on Combating Cyber Crimes
قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
source language: Arabic
Law No. 63 of 2015 on Combating Cyber Crimes
Arabic title: قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
Official Source
Extraction Notes
- English (
Cybercrime_Law_63_2015.pdf): 9 pages, 19436 chars; 9 via digital extract, 0 via OCR - Text extracted from the official PDFs using PyMuPDF (digital text) with Tesseract OCR fallback (Arabic+English) for scanned pages.
Extracted Source Text
Page 1
قانون رقم 63
لسنة2015
في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ،بعد االطالع على الدستور ( وعلى المرسوم األميري رقم17 ) لسنة1959
،بقانون إقامة األجانب والقوانين المعدلة له ( وعلى المرسوم األميري رقم12
) لسنة1960
،بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ( وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم16 ) لسنة1960
،والقوانين المعدلة له وعلى قانون االجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ( 17
) لسنة1960
والقوانين،المعدلة له ( وعلى القانون رقم24 ) لسنة1962
،بشأن األندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ( وعلى القانون رقم32 ) لسنة1968
،في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ( وعلى القانون رقم40 ) لسنة1972 بشأن حاالت الطع،ن بالتمييز وإجراءاته والقوانين المعدلة له ( وعلى القانون رقم20 ) لسنة1976
،بشأن قمع الغش في المعامالت التجارية والقوانين المعدلة له ( وعلى المرسوم بالقانون رقم15 ) لسنة1979
، في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ( وعلى المرسوم بالقانون رقم38 ) لسنة1980
،بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ( وعلى المرسوم بالقانون رقم39 ) لسنة1980
،بشأن اإلثبات في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ( وعلى القانون رقم67 ) لسنة1980
،بإصدار القانون المدني والقوانين المعدلة له وعلى الم( رسوم بالقانون رقم68 ) لسنة1980
، بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ( وعلى المرسوم بالقانون رقم25 ) لسنة1981
،بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان والمهن المعاونة لهما ( وعلى القانون رقم3 ) لسنة1983
، في شأن األحداث ( وعلى القانون رقم74) لسنة 1983
،في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها واالتجار فيها والقوانين المعدلة له ( وعلى المرسوم بالقانون رقم48 ) لسنة1987
،في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها واالتجار فيها ( وعلى المرسوم بالقانون رقم23 ) لسنة1990
بشأن قانون تنظيم القضاء والقو،انين المعدلة له ( وعلى القانون رقم1 ) لسنة1993
،بشأن حماية األموال العامة والقوانين المعدلة له ( وعلى القانون رقم64 ) لسنة1999
،في شأن حقوق الملكية الفكرية ( وعلى القانون رقم9 ) لسنة2001
بشأن إساءة استعمال أجهزة االتصاالت الهاتفية وأجهزة التنصت والقوانين،المعدلة له ( وعلى القانون رقم3 ) لسنة2006
،بشأن المطبوعات والنشر ( وعلى القانون رقم61 ) لسنة2007
،بشأن اإلعالم المرئي والمسموع ( وعلى القانون رقم7 ) لسنة2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية المعدل بالقانون رقم ( 108 ) لسنة2014 ، ( وعلى القانون رقم8 ) لسنة2010
،في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
Page 2
( وعلى القانون رقم53 ) لسنة2011
،بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ( وعلى المرسوم بالقانون رقم24 ) لسنة2012
بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة الما،لية ( وعلى المرسوم بالقانون رقم25 ) لسنة2012
( بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم97 ) لسنة2013 ، ( وعلى القانون رقم91 ) لسنة2013
،في شأن مكافحة االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين ( وعلى القانون رقم106 ) لسنة2013 في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرها،ب ( وعلى القانون رقم111 ) لسنة2013
،في شأن تراخيص المحال التجارية ( وعلى القانون رقم20 ) لسنة2014
،في شأن المعامالت اإللكترونية ( وعلى القانون رقم37 ) لسنة2014
،بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ، وقد صدقنا :عليه وأصدرناه الفصل األول تعريفات ( المادة1)
:في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية، المعنى الموضح قرين كل منها
.الوزير المختص : الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء
.الجهة المختصة : الجهة التي يحددها مجلس الوزراء
البيانات االلكترونية: بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج
. حاسب آلي أو قواعد للبيانات
النظام اإللكتروني المؤتمت: برنامج أو نظام الكتروني
لحاسب آلي تم إعداده ليتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل
، ً، كلياً أو جزئيا
.دون تدخل أو إشراف اي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو االستجابة له
نظام المعالجة اإللكترونية للبيانات : نظام الكتروني إلنشاء أو إدخال أو استرجاع أو إرسال أو استالم أو استخراج أو تخزين
.ًأو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونيا
الشبكة المع.لوماتية: ارتباط بين أكثر من منظومة اتصاالت لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها
المستند أو السجل اإللكتروني : مجموعة بيانات أو معلومات يتم إنشاؤها أو تخزينها أو استخراجها أو نسخها أو إرسالها أو
إبالغها أو استقبالها كلياً أو جزئياً بوسيلة الكترون ية ، على وسيط ملموس أو على وسيط الكتروني آخر ، وتكون قابلة
.لالسترجاع بشكل يمكن فهمه
.الموقع : مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خالل عنوان محدد
إلكتروني: كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو بصرية أو كهر ومغناطيسية أو
.وسائل أخرى مشابهة سلكية كانت أو السلكية وما قد يُستحدث من تقنيات في هذا المجال
Page 3
وسيلة تقنية المعلومات: أداة إلكترونية تشمل كل ما يتصل بتكنولوجيا المعلومات وذو قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية
أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو ضوئية أو وسائل أ خرى مشابهة سلكية كانت أو السلكية وما قد يستحدث من في هذا
.المجال
الجريمة المعلوماتية: كل فعل يرتكب من خالل استخدام الحاسب اآللي أو الشبكة المعلوماتية أو غير ذلك من وسائل تقنية
.المعلومات بالمخالفة ألحكام هذا القانون
الدخول غير المشروع: النفاذ المتعمد غير ا لمشروع ألجهزة وأنظمة الحاسب اآللي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو
موقع إلكتروني من خالل اختراق وسائل وإجراءات الحماية لها بشكل جزئي أو كلي ألي غرض كان بدون تفويض في ذلك
.أو بالتجاوز للتفويض الممنوح
نظام الحاسب اآللي: مجموعة برامج وأنظمة معلوماتية مع دة لتحليل المعلومات والبيانات واألوامر وبرمجتها وإظهارها أو
، حفظها أو إرسالها أو استالمها
.ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو باالتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتية أخرى
التوقيع اإللكتروني: البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ، وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو
رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في مستند أو سجل إلكتروني أو مضافة عليها أو مرتبطة بها بالضرورة ولها طابع
يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وق.عها ويميزه عن غيره
االلتقاط المعلوماتي: مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة في أي رسالة إلكترونية أو سماعها أو الحصول عليها ، ويشمل
.ًذلك المنقولة الكترونيا
االحتيال اإللكتروني: التأثير في نظام إلكتروني مؤتمت أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أ و مستند أو سجل
إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق
البرمجة أو الحصول أو اإلفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد
الحصول على منفعة دون وجه.حق أو اإلضرار بالغير
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
( المادة2)
، يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب دخوالً غير مشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالج ة إلكترونية للبيانات أو إلى نظام .إلكتروني مؤتمت أو إلى شبكة معلوماتية فإذا ترتب على هذا الدخول إلغاء أو حذف أو إتالف أو تدمير أو إفشاء أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات ، فتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سنتين والغرامة التي ال تقل عن ألفي دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين .العقوبتين فإذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات والغرامة التي ال تقل عن .ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
Page 4
ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز خم س سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها أعاله أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية . وظيفته ( المادة3) يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى : هاتين العقوبتين كل من 1 - ارتكب دخوالً غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية بح . كم القانون
فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتالفها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها ، تكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى . هاتين العقوبتين ويسر . ى هذا الحكم على البيانات والمعلومات المتعلقة بحسابات عمالء المنشآت المصرفية 2 - ًزور أو أتلف مستنداً أو سجالً أو توقيعاً إلكترونياً أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمت أو موقعا أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني بطريق االصطناع أو الت غيير أو التحوير أو بأي طريقة أخرى ، وذلك باستخدام وسيلة . من وسائل تقنية المعلومات فإذا وقع التزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكومية أو بنكية إلكترونية تكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف . دينار أو بإحـدى هاتين العقوبتين . ويعاقب بذات العقوبة بحسب األحوال ، كل من استعمل أياً مما ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته القانونية 3 - غيّر أو أتلف عمداً مستنداً إلكترونياً يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص الطبي أو العالج الطـبي أو الرعايـة الطبي ة أو سـهل للغـير فعـل ذلك أو مكنه منه ، وذلك باستعمال الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات .
4 - استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو ا . إلمتناع عنه فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يُعد مساساً بكرامة األشخاص أو خادشاً للشرف واإلعتبار أو السمعة كانت العقوبة الحبس مدة ال تجاوز خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى .هاتين العقوبتين 5 - تو صل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى االستيالء لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع على مستند ، وذلك باستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني علي . ه ( المادة4)
Page 5
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
: كل من
1 -
أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول إلى األجهزة أو البرامج أو مصـادر البيانـات أو
المعلومـات
إاللكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشـبكة المعلومـاتية أو باسـتخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات
.
2 -
أدخل عمداً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل
أو تعطيلها ، أو دخل موقعاً في الشبك ة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه أو
. إيقافه أو تعطيله
ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحـدى
. هاتـين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
3 - تنصت أو التقط أو اعترض عمداً ، دون وج ه حق ، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل
. تقنية المعلومات
فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة
. آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
4 -
كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد اإلستغالل أو التوزيع أو
العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس باآلداب
. العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض
5 -
كل من حرض أو أغوى ذكراً أو انثى الرتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة
المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات . فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث
سنوات والغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف دينار. وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
( المادة5)
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل
من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة إئتمانية
. أو ما في حكمها من البطاقات اإللكترونية
فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير ، أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات ، يعاقب بالحبس مدة ال
تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
( المادة6)
( يعاقب بحسب األحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود1 ،
2 ،
3
( ) من المادة27
) من قانون المطبوعات والنشر
المشار إليه ، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص
عليها
( في هذا القانون أحد األفعال بحسب األحوال المبينة بالمواد19
،
20
،
21
. ) من القانون المشار إليه
Page 6
( المادة7) ( يعاقب بالعقوبة المقررة بالمادة29 ( ) فقرة أولى من القانون رقم31 ) لسنة1970
بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة1960 ، كل من ارتكب أحد ( األفعال المنصوص عليها بالمادة28 ) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه . عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون ( المادة8) يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار وال تجاوز ثالثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون ، بقصد اإلتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم ، أو ترويج المخدرات أو المؤثرا ت العقلية ًوما في حكمها ، أو تسهيل ذلك في غير األحوال المصرح بها قانونا . ( المادة9) يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدا م وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ، بغسل أموال أو بتحويل أموال غير مشروعة أو بنقلها أو بتمويه أو بإخفاء مصدرها غير المشروع ، أو قام باستخدامها أو اكتسابها أو حيازتها مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع علمه بمصدرها غير ا لمشروع ، وذلك بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك األموال . ( المادة10 ) يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز عشر سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار وال تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهم ا معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية ، لتسهيل االتصاالت بأحد قياداتها أو أعضائها ، أو ترويج أفكارها ، أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع األجهزة الحارقة ، أو المتفجرة ، أو أية أدوات تستخدم في األعمال اإلرهابية .
( المادة11
)
: ال تقل عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدها األقصى إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف اآلتية
1 -
. ارتكاب الجريمة من خالل عصابة منظمة
2 -
.شغل الجاني وظيفة عامة وارتكابه لها مستغالً سلطته أو نفوده
3 - التغرير بالقُصّر ومن في
.حكمهم من ناقصي األهلية أو استغاللهم
4 -
صدور أحكام سابقة من المحاكم الوطنية ، أو األجنبية بموجب االتفاقيات المصادق عليها بإدانة الجاني بجرائم مماثلة
.
( المادة12
)
Page 7
للمحكمة أن تعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات المختصة بالجريمة قبل علمها بها وقبل البدء في تنفيذ الجريمة ، فإن كان اإلبالغ بعد العلم بالجريمة وقبل البدء في التحقيق تعيّن لإلعفاء من العقوبة أن يكون من شأن . اإلبالغ ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم ( المادة13 ) يجوز الحكم بمصادرة األجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا .القانون أو األموال المتحصلة منها ويجوز الحكم بإغالق المحل أو الموقع الذي أُرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كان ارتكابها قد تم بعلم مالكها لمدة ال تزيد . على سنة بحسب األحوال ، مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية أو بحق المضرور في التعويض المناسب ويكون الحكم بإغالق المحل أو الموقع وجوبياً إذا تكرر ارتكاب أياً من هذه الجرائم بعلم مالكها . ( المادة14 ) مع عدم اإلخالل بالمسئولية الجزائية الشخصية لمرتكب الج ريمة ، يعاقب الممثل القانوني للشخص االعتباري بذات العقوبات المالية المقررة عن األفعال التي تُـُرتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون ، إذا ثبت أن إخالله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك .
ويكون الشخص االعتباري مسئوالً عما يحكم به من عقوبات ما لية أو تعويضات إذا أُرتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو . لصالحه ( المادة15 ) للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون وتحرير المخالفات عنها ، وإحالتها إلى النيابة العامة ، وعلى جميع الجهات ذات الصلة تقديم التسهيالت الالزمة لهؤالء الموظفين . ( المادة16 ) ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر .
( المادة17 ) تختص النيابة العامة وحدها ، دون غيرها ، بالتحقيق والتصرف واإلدعاء في جميع ا لجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
( المادة18 ) تسقط الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بحسب مدة العقوبة ، فإن كانت بحدود الثالث سنوات فتسقط خالل سنتين ، وإن كانت تتجاوز الثالث سنوات فتسقط خالل خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وال تـُسمع دعوى التعويض إذا لم يتم رفعها خالل ثالث سنوات من تاريخ علم المضرور ، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد عدم السماع من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها .
( المادة19 )
Page 8
( يسرى حكم المادتين46 ، 79 ) من قانون الجزاء المشار إليه على الجرائم الواردة به ذا القانون .
( المادة20 ) يصدر الوزير المختص القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
( المادة21
)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء–
كل فيما يخصّه-
تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في
. الجريدة الرسمية
أمير الكويت
صباح األحمد الجابر الصباح
: صدر بقصر السيف في
20
رمضان1436 هـ : الموافق 7
يوليــو2015 م
المذكرة االيضاحية للقانون رقم
63
لسنة2015
في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اتسعت في العصر الحديث دائرة استخدام الشبكات الدولية للمعلومات كوسيلة لالتصال في شتى مجاالت الحياة لتحقيق ما
تصبو إليه االنسانية من اختصار للوقت والمسافات والجهد البدني والذهني، وأصبحت هذه الشبكات تحوي معلومات ال
تقع تحت حصر تتعلق بكافة ميادين الحياة الشخصي.ة واالقتصادية والعلمية وغيرها
إال أنه على الجانب المقابل فقد أدى االستخدام المتزايد لهذه الشبكات واألنظمة المعلوماتية إلى كثير من المخاطر إذ أفرز
أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها "الجرائم المعلوماتية" كجرائم االختالس والتزوير التي تتم بالوسائل اإللكترون ،ية
.والجرائم الماسة باألخالق واآلداب العامة، وسرقة المعلومات، واختراق النظم السرية
وإذ كانت النصوص الجزائية التقليدية ال تسعف لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية
المتطورة، وحماية لحريات األشخاص وشرفهم وسمعتهم، ودرء للعدو ان على األموال والممتلكات العامة والخاصة، وسعيا من
دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، والتزاما بأحكام اإلتفاقية العربية لمكافحة
( جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم60
) لسنة2013
.
لذا فقد أ عد القانون المرافق، الذي يتناول في الفصل األول في المادة األولى منه التعريفات التي تبين المقصود
بالمصطلحات الفنية الواردة فيه .وشمل
( الفصل الثاني الجرائم والعقوبات، فنصت المادة2
) على جريمة غير المشروع إلى
جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وس ائل تقنية المعلومات وقضت فقراتها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة
في حالة إذا ما ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتالف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية، كما نصت الفقرة الرابعة
.على تشديد العقوبة إذا أرتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة
وكذلك تضمنت ا( لمادة3
) تشديد العقوبة في حالة كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العمالء
في
.المنشآت المصرفية
Page 9
وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير أو إتالف المستندات اإللكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها تلك المتعلقة بالفحوصات الطبية، وكذلك است خدام أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد األشخاص أو ابتزازهم، مع تشديد .العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة األشخاص أو شرفهم ( ونصت المادة4 ) على عقاب من أعاق أو عطل عمدا الوصول الى مواقع إلكترونية، وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طر.يق الشبكة المعلوماتية، وكل من أنشأ موقعا يتضمن مساسا باآلداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور ( وأوجبت المادة5 ) عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في .الحصول على أموال الغير ( وقضت المادتان6 ) ( و7 ) بمعاقبة كل من ارتكب إحدى المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر .باستخدام الوسائل اإللكترونية ( وأوجبت المواد8 ( ) و9 ( ) و10 ) عقاب كل من استخدم أي من هذه الوسائل في الترويج لإلتجار بالبشر أو المواد المخدرة أو في تسهيل االتصال بالمنظمات اإلر.هابية وترويج أفكارها أو غسل األموال ( وتضمنت المواد من11 ( ) إلى19 ) األحكام العامة ومنها حاالت اإلعفاء من العقوبة، والحكم بمصادرة أو إغالق المحل أو الموقع، والمسئولية الجزائية للشخص اإلعتباري، وإختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف واإلدعاء في هذه ا.لجرائم، وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية