GM · BylawsGM · Bylaws
العربية

Conditions for transferring manpower from one employer to another

بشأن شروط إنتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر

ActiveRegulationsource language: Arabic
citation
kw-lab-053
authority
Public Authority for Manpower
v
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
official source ↗

Conditions for transferring manpower from one employer to another

بشأن شروط إنتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر


قرار إداري رقم ( )842لسنة 2015 بشأن شروط إنتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: بعد الإطلاع على المرسوم الصادر في 1979/1/7بشأن تحديد إختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وعلى القانون رقم 2013/109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى القانون رقم 2010/6في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته. وعلى القانون رقم 1969/28في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. وعلى القانون رقم 2000/19بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2001/185في شأن تحديد إختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 2000/19المشار إليه. وعلى القرار الوزاري رقم 2011/200بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. وعلى القرارات الوزارية ذات العلاقة. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. قـــــــــــــــرر مادة (:)1 يجوز تحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل بالقطاع الأهلي وفق الضوابط التالية: -1مرور سنة على تاريخ صدور إذن العمل. -2موافقة صاحب العمل على التحويل لصاحب عمل أخر. مادة (:)2 يجوز تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح للعمل بالقطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية وفقاً للضوابط التالية:

-1إنتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل. -2أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي أخر لدى نفس صاحب العمل إن وجد أو عقد حكومي لدى صاحب عمل أخر على أن يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع. -3ويلتزم صاحب العمل بإلغاء إذونات عمل العمالة المسجلة على العقد الحكومي التي لا يجوز تحويلها وذلك لمغادرة البلاد حال إنتهاء العقد. مادة (:)3 يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل للقطاعات المبينة أدناه داخل نفس القطاع المستقدم العامل للعمل فيه بعد سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة صاحب العمل وهي : -1الصناعة. -2الزراعة. -3الرعي. -4الصيد. ويحظر تحويل إذن العمل إلى خارج هذه القطاعات. مادة (:)4 يحظر تحويل أذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل للعمل بالمنطقة التجارية الحرة أو لدى المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 2013/116في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ويلتزم أصحاب العمل بإلغاء إذونات عمل هذه العمالة لمغادرة البلاد بعد إنتهاء علاقة العمل.

مادة (:)5 يجوز تحويل أذونات العمل بدون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل في الحالات التالية: -1تحويل العمالة المستخدمة محلياً بجميع القطاعات ،عدا أذونات عمل العمالة المستخدمة محلياً بالقطاعات المذكورة بالمادة ( )3من هذا القرار والعمالة المستخدمة محلياً على العقود الحكومية فيلزم لتحويلها مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل. -2حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني أو إنتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية ،على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية. -3تحويل العاملين بالقطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي وبالعكس ،مع مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية. مادة (:)6 في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقاً لأحكام هذا القرار ،يجوز للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الإذن دون الرجوع إلى صاحب العمل مع مراعاة الشروط التالية: -1الإلتزام بمنح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم .2010/6 -2تحقق إدارة العمل المختصة عند إستلام طلب تحويل إذن العمل من وجود نسخة الإخطار الموجه من العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الإنذار. وفي حالة تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44من القانون المذكور يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بها صاحب العمل ،ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الإنذار ،ويحظر على صاحب العمل تقديم بلاغ انقطاع عن العمل خلال فترة الإنذار المقررة قانوناً ،ولا يعتد بأي بلاغ يقدم خلال فترة الإنذار المذكورة.

مادة (:)7 في الحالات التي يجوز فيها تحويل إذن العمل وفقاً لأحكام هذا القرار ،لا يتم النظر في منازعات تصاريح وأذونات العمل المقدمة من العمالة قبل مضي سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وللهيئة بعد بحث المنازعة لدى الإدارة المختصة الموافقة على طلب تحويل إذن العمل دون موافقة صاحب العمل أو رفض طلب تحويل الإذن المقدم من العامل. مادة (:)8 يجوز تحويل إقامة الإلتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي لمن أمضى بالبلاد سنة إقامة متصلة مع مراعاة الاجراءات المتبعة لدى وزارة الداخلية. مادة (:)9 يحظر تحويل العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة للعمل بالقطاع الأهلي ويستثنى من ذلك العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة التجارية للعمل مع أصحاب العمل المرتبطين بعقود مع الجيش الأمريكي وعلى أن يتم التحويل وفق الشروط التالية: -1أن يكون التحويل لذات العقد المستقدم عليه العامل. -2سداد رسم إضافي قدره مائتين دينار كويتي. -3الإلتزام بنسب العمالة الوطنية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء. مادة (:)10 يحظر تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي ،ولا يجوز تحويل العمالة المنزلية التي تم تحويلها للعمل بالقطاع الأهلي قبل تطبيق أحكام هذا القرار إلا بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ إصدار إذن العمل الصادر بالتحويل.

مادة (:)11 في الحالات التي يجوز فيها التحويل وفقاً لأحكام هذا القرار ،ومع مراعاة أحكام المادة 32من القانون رقم 2010/6بشأن العمل بالقطاع الأهلي يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل أخر عند إلتحاقه بالعمل لديه خلال فترة التجربة المنصوص عليها بالمادة المذكورة وفقاً للضوابط التالية: -1موافقة صاحب العمل المسجل على ملفه العامل بتحويل إذن عمله للعمل لدى صاحب عمل أخر. -2أن يتضمن عقد العمل الجديد شرط العمل لفترة تجربة لا تزيد عن مائة يوم. -3إستصدار الإذن بالعمل خلال فترة التجربة من الإدارة المختصة قبل مباشرة العامل للعمل لدى صاحب العمل الجديد. -4أن يسمح تقدير إحتياج صاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه. مادة (:)12 يلغى القرار الوزاري رقم 2011/200وتعديلاته والقرارات الإدارية أرقام /34ق 2014/و 2015/543و 2015/740وكل حكم يتعارض مع ذلك. مادة (:)13 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة