- citation
- kw-lab-049
- authority
- Public Authority for Manpower
- v
- 1.0
Model bylaw for the statutes of labour unions / employers' federations
بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للإتحادات العمالية
قرار إداري رقم (/838ع) لسنة 2015م بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للإتحادات العمالية المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: ــ بعد الإطلاع على القانون رقم 2013/109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. ــ وعلى القانون رقم ( )2010/6في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته. ــ وعلى القانون رقم ( )1969/28في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. ــ وعلى القرار الوزاري رقم 2015/703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. ــ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. قــــــــــرر مادة (:)1 تسترشد الاتحادات العمالية في إعداد لوائح نظامها الأساسي باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار. مادة (:)2 يلغى القرار الوزاري رقم ( )4لسنة 1964وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة (:)3 يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
اللائحة النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي لاتحاد
أصحاب الأعمال
"الباب الأول" مادة (:)1 تكوين الاتحاد: تكون في يوم .........الموافق / / ........بمقتضى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6لسنة 2010هيئة منظمة باسم اتحاد ........
مادة (:)2 مقر الاتحاد في دولة الكويت هو ........
"الباب الثاني"
مادة (:)3 أغراض الاتحاد:
يقوم الاتحاد برعاية مصالح أصحاب الأعمال المنضمين لعضويته بصفة عامة وتحقيق التضامن بينهم ومدهم بالمعونة المادية والمعنوية والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية وضمان الاستقرار في العلاقات الصناعية ،وتمثيلهم في جميع المحافل العربية والدولية.
"الباب الثالث" مادة (:)4 شروط قبول الأعضاء وإنسحابهم وفصلهم: يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب الأعمال المتماثلين الراغبين في الانضمام إليه.
مادة (:)5 على صاحب العمل الراغب في الإنضمام إلى الاتحاد أن يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة وللمجلس الحق في قبول طلبه أو رفضه ،ولا يرفض طلب الانضمام إلى الاتحاد إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء مع بيان الأسباب وأخطاره بالرفض كتابة ،ولصاحب العمل أن يرد على أسباب الرفض خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره بالقرار كي يعيد الاتحاد النظر في قرار الرفض ،ولصاحب العمل المرفوض طلبه حق الدفاع أمام مجلس الإدارة عند إعادة النظر في القرار وكذلك التظلم أمام الجمعية العمومية في أول إجتماع لها. مادة (:)6 لكل صاحب عمل أن ينسحب من الاتحاد في أي وقت يشاء ولا يطالبه الاتحاد إلا بما يكون مستحقاً عليه من اشتراكات حتى آخر الشهر الذي حصل فيه الانسحاب أو وفقاً لما تنص عليه اللائحة التي يتفق عليها اعضاء الجمعية العمومية بما لا يخالف القانون أو النظام العام. مادة (:)7 يفصل من الاتحاد كل عضو أتي أحد الأمور الآتية: -1توقف عن دفع الاشتراك .......دون ابداء عذر مقبول. -2اساء إلى سمعة الاتحاد أو شهر به أو حمل غيره من الأعضاء على الانسحاب منه أو خالف القرارات القانونية الصادرة من الاتحاد. -3إذا زور أو قدم بيانات خاطئة تخص قيمة الاشتراك في الاتحاد. مادة (:)8 لا يجوز فصل أي عضو دون إجراء تحقيق من مجالس إدارة الاتحاد ،ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وللعضو المفصول أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية في أول إجتماع لها ،ويكون للجمعية حق البت النهائي في التظلم بالقبول أو الرفض ويكون القرار بأغلبية الحضور من أعضاء الجمعية العمومية.
"الباب الرابع" مادة (:)9 الاشتراكات والرسوم: رسم الانضمام إلى الاتحاد قدره ( )........يدفع مرة واحدة عند إنضمام العضو أو عند إعادة قيدة. مادة (:)10 قيمة الاشتراك .............لعضوية الاتحاد هي مبلغ وقدره ( .........د/ك) مادة (:)11 لمجلس إدارة الاتحاد أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها على اصحاب العمل الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها. "الباب الخامس" مادة (:)12 الخدمات والمساعدات: لكل صاحب عمل عضو في الاتحاد الاستفادة من المساعدات والخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية المهنية والتعاونية وغيرها من المزايا التي يقررها الاتحاد. "الباب السادس" مادة (:)13 مالية الاتحاد: تتكون أموال الاتحاد من: -1الاشتراكات ..............التي يدفعها الاعضاء. -2رسوم الانضمام إلى الاتحاد. -3الهبات والوصايا التي ترد للإتحاد ويقرر مجلس الإدارة قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة. -4إيراد الأنشطة التي يقيمها الاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة. -5الأرباح التي قد يحصل عليها الاتحاد من أوجه الاستثمار مضمونة الربح. مادة (:)14
يقوم الاتحاد بإستثمار أمواله في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع أحكام المادة 104من قانون العمل في القطاع الأهلي 6لسنة 2010م. مادة (:)15 تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى بنك ..........ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة. مادة (:)16 تبدأ الفترة المالية للإتحاد من ............إلى نهاية ............كل ............ "الباب السابع" مادة (:)17 الجمعية العمومية: تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وهي تتألف من الأعضاء المسددين لأشتراكاتهم ...........حتى تاريخ الانعقاد. مادة (:)18 يكون تمثيل كل عضو في الجمعية العمومية مرتبطاً بسداده لإشتراكاته ،ويشترط في ممثلي الأعضاء في الجمعية العمومية للإتحاد الآتي: -1أن يكون كويتي الجنسية. -2أن يكون ترخيص مزاولة النشاط ساري. -3استمرار الصفة القانونية التي تم الاشتراك في الاتحاد على أساسها. -4يعتمد تمثيل العضو بالشركات لأحد الشركاء أو الممثل القانوني الثابت صفته في عقد التأسيس ولا يجوز التفويض في ذلك. مادة (:)19 تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة في شهر ..........كل ..........بصفة عادية. مادة (:)20 يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك ..........اعضاء الجمعية العمومية على الأقل ،أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ويدعو مجلس الإدارة
الجمعية العمومية للإنعقاد في مدة لا تتجاوز اسبوعين على الأكثر مع تحديد المسائل والموضوعات التي تنعقد من أجلها ،فإذا لم يدعها المجلس خلال هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها برئاسة أكبر الأعضاء سناً. مادة (:)21 يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره .........من الأعضاء على الأقل ،فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع لمدة .........ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بشرط ألا يقل عدد ممثلي الأعضاء الحاضرين عن .........وإلا أجل الاجتماع لمدة اسبوعين على الأكثر وتتبع نفس الإجراءات السابق ذكرها. مادة (:)22 القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للإتحاد تعتبر نهائية مادامت لا تخالف أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6والقرارات الصادرة بشأنه ،وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة. مادة (:)23 لا يجوز لغير اعضاء الجمعية العمومية حضور إجتماعاتها ،على أنه يجوز للإتحاد أن ينتدب من يرى ندبه للإستئناس برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص ،على أن يكون رأي من يحضر استشارياً. مادة (:)24 تنظرالجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل الآتية: -1تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن أعمال الفترة المنتهية. -2اقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للفترة المالية المنتهية والمصدق عليها من مكتب محاسبة معتمد ،والموافقة على مشروع ميزانية الفترة المقبلة. -3انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري. -4النظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل إنعقادها بأسبوع على الأقل. -5البت في التظلمات المرفوعة من أصحاب العمل الذين تقرر فصلهم من عضوية الاتحاد أو الذين رفضت طلبات انتسابهم للإتحاد.
مادة (:)25 تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل الآتية: -1تعديل لائحة النظام الأساسي للإتحاد ،ويكون ذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ويودع التعديل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ويشترط أن يكون التعديل متوافقاً مع القانون والنظام العام ولا يقيد الحرية النقابية. -2المسائل الهامة العاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها طبقاً لما جاء بهذه اللائحة. -3إجراء الانتخابات التكميلية. -4حل مجلس الإدارة أو اسقاط عضوية أحد اعضائه. -5البت في التظلمات المرفوعة من أصحاب العمل الذين تقرر فصلهم من عضوية الاتحاد أو الذين رفضت طلبات انتسابهم للإتحاد. -6حل الاتحاد حلاً اختيارياً أو دمجه في غيره ويكون ذلك بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل. "الباب الثامن" مادة (:)26 مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ..............عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ..............ويشترط أن يكون العدد فردياً. مادة (:)27 يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الاتحاد من الأعضاء الكويتيين الممثلين لأصحاب الأعمال المنضمين للإتحاد والمسددين لأشتراكاتهم بالكامل قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثة أسابيع ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالاتحاد أو بالوسائل التي تثبت الإعلان.
مادة (:)28 مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للإتحاد ومن اختصاصاته : -1مباشرة شئون الاتحاد وتصريف أموره. -2رسم السياسة العامة للإتحاد. -3إدارة المشروعات الاجتماعية والثقافية والتعاونية للإتحاد وتطوير أجهزتها. -4إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد الذي يتضمن استعراضاً عاماً لأحوال الاتحاد وتطوير عضويته ،وما حققه الاتحاد في الميادين المختلفة. -5بحث شكاوى الأعضاء وإجراء التحقيقات والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف. -6إبرام العقود والاتفاقيات باسم الاتحاد. -7دعوة الجمعية العمومية وإعداد الحساب الختامي. -8بحث اقتراحات الأعضاء. مادة (:)29 ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول إجتماع لهم ((هيئة للمكتب)) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد. مادة (:)30 رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للإتحاد أمام جميع الجهات ،وهوالذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة ،وتوقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد .ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه وله كافة صلاحيات الرئيس عدا توقيع الشيكات. مادة (:)31 يختص أمين سرالاتحاد بالآتي: -1متابعة تنفيذ جميع لوائح اتحاد وقرارات مجلس الإدارة. -2الأشراف على جميع اعمال اللجان الفنية والإدارية. -3حفظ المطبوعات والسجلات الخاصة بالاتحاد. -4التوقيع مع الرئيس على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
-5تسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. -6توجيه الدعوة إلى أعضاء الاتحاد في حالة إجتماع الجمعية العمومية. -7توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة للإنعقاد العادي وغير العادي. -8تزويد أعضاء مجلس الإدارة بمحاضر جلسات المجلس. -9إعداد تقريراً سنوياً للمجلس عن سيرالعمل بالاتحاد. ويحل محله أمين السر المساعد في حالة غيابه. مادة (:)32 يختص أمين الصندوق بالآتي: -1تحصيل الاشتراكات أو غيرها من أموال الاتحاد. -2متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية. -3الإشراف على صرف قوائم المشتريات والمرتبات وعلى حسابات الاتحاد. -4حفظ المستندات الحسابية. -5يحتفظ لديه بعهدة مستديمة قدرها ( )........للصرف منها على الأمور العاجلة. -6وضع الحساب الختامي للفترة المالية المنتهية وتحضير الميزانية للفترة المقبلة بالتعاون مع أمين السر. مادة (:)33 ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ...........ويشترط لصحة إنعقاد أن يحضر الاجتماع ...........من الأعضاء ،فإذا لم يتوفر هذه العدد تؤجل الجلسة لمدة ...........ويخطر أمين السر أعضاء المجلس بموعد الانعقاد الثاني ،ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ...........من أعضاء المجلس على الأقل.
مادة (:)34 قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس. مادة (:)35 يجوز دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادي إذا طلب ذلك اغلبية الأعضاء ويتولى أمين السر أخطار أعضاء مجلس الإدارة بموعد ومكان الإنعقاد. مادة (:)36 يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضاءه عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية دون إبداء عذر مقبول. مادة (:)37 يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في أخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفي ،على أن تكون الاشتراكات والرسوم المستحقة على العضو الذي يمثله مسددة بالكامل وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه ،اما إذا لم يكن هناك من يليه في ترتيب الأصوات فللمجلس أن يستمر في عمله أو أن يدعو إلى جمعية عمومية غير عادية لتنظيم انتخابات تكميلية ،على أن تنتهي مدة هذا العضو بإنتهاء المدة المتبقية للمجلس. مادة (:)38 يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه على الأقل أكثر من نصف عدد الأعضاء دفعة واحدة ،وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال اسبوعين اجتماعاً غير عادي لإنتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. مادة (:)39 لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة إليهم.
مادة (:)40 يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان لتنظيم شئون الاتحاد ويشترك في هذه اللجان أحد أو بعض أعضائه ،والباقي يتم ندبهم بقرار من مجلس إدارة الاتحاد ،ومجلس الإدارة يحدد عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض عليه نتيجة أبحاثها وأعمالها لتقرير ما يراه بشأنها. "الباب التاسع" مادة (:)41 يحتفظ الاتحاد بسجل معتمد مرقم ومختوم الصفحات يسجل فيه بانتظام أولاً بأول محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصديق عليها وسجل آخر مثله لتدوين محاضر إجتماعات مجلس الإدارة بانتظام والتصديق عليها وبتوقيع الرئيس وأمين السر. "الباب العاشر" الحسابات مادة (:)42 يمسك الاتحاد في حساباته الدفاتر الآتية على الأقل: -1دفتر يومية تقيد به الإيرادات والمصروفات والحقوق والإلتزامات. -2دفتر لحسابات البنك تقيد به المبالغ المودعة أو المسحوبة حسب التواريخ. -3دفتر بحساب العهد المستديمة. -4دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم الاتحاد لوقائع الصرف المالي. -5دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم الاتحاد لوقائع قبض النقدية والشيكات. -6دفتر الاشتراكات وتقيد به أسماء المشتركين بحسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الاعضاء تبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو. -7دفتر حسابات للأعضاء وتقيد به المبالغ التي دفعها كل عضو والمبالغ المستحقه له أو عليه. -8دفتر لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وقيمته واسم الشخص الذي في عهدته ،وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها.