GM · BylawsGM · Bylaws
العربية

Issuance of Work Permits

بشأن إصدار تصاريح العمل

ActiveRegulationsource language: Arabic
citation
kw-lab-046
authority
Public Authority for Manpower
v
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
official source ↗

Issuance of Work Permits

بشأن إصدار تصاريح العمل


قرار إداري رقم ( )747لسنة 2015م بشأن إصدار تصاريح العمل المدير العام للهيئة العامة للقوي العاملة: بعد الإطلاع على القانون رقم ( )2010/ 6بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )1979 / 15بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته. وعلى القانون رقم ( )2013 / 109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى المرسوم رقم ( ) 2014 / 94بتعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2001 / 136بشأن إصدار تصاريح العمل. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2015 / 703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة., وبناء علي ما تقتضيته مصلحة العمل . قــــــــــــــــرر مادة أولى: تفوض إدارات العمل المختصة بإصدار تصاريح العمل بعد اعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة وذلك للانشطة التالية: أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية. الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها. المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات. البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق و المدارس الخاصة ودور الحضانة. الأندية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجميعات التعاونية. المنشآت الصناعية. شركات الطيران (وكلاء الخطوط الجوية). وكلاء الخطوط البحرية. المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية. الصيد والزراعة والرعي. دور الصحافة. وكلاء السيارات . البصريات (العمالة الفنية المتخصصة). شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية (المهن التدريسية). مادة ثانية: تنظر لجنة تصاريح العمل المشكلة بإدارات العمل المختصة في طلبات تصاريح العمل للانشطة المذكورة أدناه وفقا لتقدير الاحتياج والأنظمة المتبعة في هذا الشأن وتتمثل هذه الانشطة في الآتى: الشركات المدرجة بالبورصة. شركات الاستئجار وتملك الطائرات . الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي أ ،ب كمقاول وليس كمورد. الشركات المصنفة بلجنة المناقصات المركزية بالفئات الأولى والثانية والثالثة. الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة. الوكلاء المعتمدون للماركات ،والعلامات التجارية الدائمة على أن تكون مسجلة لدي وزارة التجارة والصناعة. نشاط الرعاية الطبية المنزلية. المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإطفاء على ان تكون مصنفة من الإدارة العامة للإطفاء. مكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني وعلى أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على الجهاز الفني الذي يحمل الشهادات ودورات في حجز التذاكر. الشركات والمؤسسات المستوردة للمعدات والبضائع البحرية التي تمتلك ورش تصليح وصيانة للقوارب واليخوت وعلى أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على المهن الفنية المتخصصة. المعاهد والصالونات الصحية التى تمارس الأعمال الرياضية ومجهزة تجهيزاً كاملاً بالاجهزة ومعدات التدريب (الجهاز التدريبي الذى يحمل الشهادات أو الدورات الخاصة في التدريب). المجمعات التجارية (المولات) وذلك للإدارة فقط. دور السينما والمدن الترفيهية. الأسواق المركزية التى لا تقل مساحتها عن 1000م.2 الحرف الصناعية التي يصدر بشأنها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة. الشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية. مادة ثالثة: تلتزم إدارات العمل المختصة من خلال لجنة تصاريح العمل بالنظر في طلبات أصحاب العمل للأنشطة غير الواردة بالمادتين ( ) 2 ، 1من هذا القرار على ألا تزيد نسبة تصاريح

العمل عن % 25وبما لا يتجاوز عدد ( )4تصاريح عمل فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل عند تاريخ صدور القرار . يلغي القرار الوزاري رقم 136لسنة 2001م بشأن إصدار تصاريح العمل وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة رابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة