- citation
- kw-lab-046
- authority
- Public Authority for Manpower
- v
- 1.0
Issuance of Work Permits
بشأن إصدار تصاريح العمل
قرار إداري رقم ( )747لسنة 2015م بشأن إصدار تصاريح العمل المدير العام للهيئة العامة للقوي العاملة: بعد الإطلاع على القانون رقم ( )2010/ 6بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )1979 / 15بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته . وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته. وعلى القانون رقم ( )2013 / 109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى المرسوم رقم ( ) 2014 / 94بتعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2001 / 136بشأن إصدار تصاريح العمل. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2015 / 703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة., وبناء علي ما تقتضيته مصلحة العمل . قــــــــــــــــرر مادة أولى: تفوض إدارات العمل المختصة بإصدار تصاريح العمل بعد اعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة وذلك للانشطة التالية: أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية. الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها. المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات. البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق و المدارس الخاصة ودور الحضانة. الأندية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجميعات التعاونية. المنشآت الصناعية. شركات الطيران (وكلاء الخطوط الجوية). وكلاء الخطوط البحرية. المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية. الصيد والزراعة والرعي. دور الصحافة. وكلاء السيارات . البصريات (العمالة الفنية المتخصصة). شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية (المهن التدريسية). مادة ثانية: تنظر لجنة تصاريح العمل المشكلة بإدارات العمل المختصة في طلبات تصاريح العمل للانشطة المذكورة أدناه وفقا لتقدير الاحتياج والأنظمة المتبعة في هذا الشأن وتتمثل هذه الانشطة في الآتى: الشركات المدرجة بالبورصة. شركات الاستئجار وتملك الطائرات . الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت فئتي أ ،ب كمقاول وليس كمورد. الشركات المصنفة بلجنة المناقصات المركزية بالفئات الأولى والثانية والثالثة. الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة. الوكلاء المعتمدون للماركات ،والعلامات التجارية الدائمة على أن تكون مسجلة لدي وزارة التجارة والصناعة. نشاط الرعاية الطبية المنزلية. المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإطفاء على ان تكون مصنفة من الإدارة العامة للإطفاء. مكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني وعلى أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على الجهاز الفني الذي يحمل الشهادات ودورات في حجز التذاكر. الشركات والمؤسسات المستوردة للمعدات والبضائع البحرية التي تمتلك ورش تصليح وصيانة للقوارب واليخوت وعلى أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على المهن الفنية المتخصصة. المعاهد والصالونات الصحية التى تمارس الأعمال الرياضية ومجهزة تجهيزاً كاملاً بالاجهزة ومعدات التدريب (الجهاز التدريبي الذى يحمل الشهادات أو الدورات الخاصة في التدريب). المجمعات التجارية (المولات) وذلك للإدارة فقط. دور السينما والمدن الترفيهية. الأسواق المركزية التى لا تقل مساحتها عن 1000م.2 الحرف الصناعية التي يصدر بشأنها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة. الشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية. مادة ثالثة: تلتزم إدارات العمل المختصة من خلال لجنة تصاريح العمل بالنظر في طلبات أصحاب العمل للأنشطة غير الواردة بالمادتين ( ) 2 ، 1من هذا القرار على ألا تزيد نسبة تصاريح
العمل عن % 25وبما لا يتجاوز عدد ( )4تصاريح عمل فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل عند تاريخ صدور القرار . يلغي القرار الوزاري رقم 136لسنة 2001م بشأن إصدار تصاريح العمل وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة رابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة