- citation
- kw-lab-045
- authority
- Public Authority for Manpower
- v
- 1.0
Bases for assessing manpower needs for private-sector employers' activities
بشأن أسس تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي
قرار إداري (رقم )741لسنة 2015م بشأن أسس تقدير الاحتياج لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: بعد الإطلاع على القانون رقم ( )2010 / 6بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2011 / 200بشأن تنظيم العمل بالقطاع الاهلى وتعديلاته. وعلى القرار الوزاري رقم ( )1989 / 90بشأن أسس تقدير العمالة لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي. وعلى المرسوم رقم ( )2014 /94بتعيين المدير العام للهيئة العامة للقوي العاملة. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2015 / 703بتفويض المدير العام للهيئة العامة للقوي العاملة. وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. قــــــــــــــــرر مادة (:)1 تختص إدارة تقدير الاحتياج من خلال وحداتها بالنظر في طلبات أصحاب العمل الخاصة بتقدير احتياجاتهم من العمالة اللازمة لمزاولة النشاط وفق المستندات التالية: نموذج طلب تقدير الاحتياج موقعاً من صاحب العمل أو المفوض بالتوقيع عنه. صورة عن الترخيص التجاري. صورة حديثة عن شهادة المعلومات المدنية. صورة عن عقد الإيجار. إيصال إيجار حديث. ويجوز طلب مستندات أخرى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. مادة (: )2 يراعي عند تسجيل التراخيص الجديدة أن يتم صرف العدد المبين بالكشوف المرفقة آلياً.
مادة (:)3 تلتزم وحدات تقدير الاحتياج في المحافظات عند التقدير الأولي للتراخيص الجديدة بالأعداد المحددة للعمالة في الكشف المرفق مع هذا القرار ،دون إلزام صاحب العمل بالكشف على الترخيص ،وعلى أن يكون الكشف لاحقاً للتحقق من أن المنشأة قائمة وتزاول النشاط المرخص به وذلك خلال مدة لا تقل عن ( )90يوماً. مادة (:)4 يراعي في حالة الأنشطة غير المدرجة في الكشف المرفق أن يكون التقدير الأولي عدد ( )3عمالة فقط لحين إدراج النشاط في الكشف المشار إليه بنا ًء على كتاب ترفعه إدارة تقدير الاحتياج إلى المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة لاعتماد النشاط المذكور. مادة (:)5 في حال طلب صاحب العمل زيادة عدد العمالة للترخيص عن العدد المحدد له في الكشف المرفق المشار إليه في المادة ( ،)2أو طلب صاحب العمل تجديد تقدير الاحتياج للاعداد المحددة في الكشف سالف الذكر ،فإن الوحدة المختصة ومن خلال مفتشيها تقوم بزيارة ميدانية لمكان المنشاة ومواقع العمل مع إعداد تقرير بذلك يتضمن البيانات الكافية والمستندات اللازمة التي تبين حجم النشاط ومدى استحقاقه للزيادة أو التجديد. مادة (:)6 يقوم المفتش المختص بوحدة تقدير الاحتياج بعد الإنتهاء من التفتيش برفع تقرير كامل إلى رئيس القسم المختص والذى يقوم بدوره باقتراح عدد العمالة الذي يتناسب مع حجم النشاط المزاول ثم يرفعه إلى مراقب الوحدة المختصة أو مدير إدارة تقدير الاحتياج لاعتماد الرأي من عدمه. مادة (:)7 في حال تجاوز عدد العمالة المقدرة على الترخيص ( )50عاملاً فإنه وبعد موافقة الوحدة على الزيادة واستكمال الإجراءات المبينة في المادة ( )4من هذا القرار فإنه يتم رفع الزيادة إلي السيد/ مدير إدارة تقدير الاحتياج لاعتماده. وعلى إدارة تقدير الاحتياج تزويد نائب المدير العام لقطاع الاستخدام والاستقدام بإحصائية شهرية تبين حجم الزيادات التي تمت على التراخيص ومن ثم عرضها على المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
مادة (:)8 على إدارة تقدير الاحتياج ومن خلال الوحدات المختصة مراجعة تقدير الاحتياج للتراخيص التابعة لها بصورة دورية من شانها ضمان استمرار تناسب الأعداد المقدرة لحجم النشاط المزاول للتراخيص ،ولها في ذلك تعديل التقدير حسب ما يلزم ووفق المعايير والإجراءات. مادة (:)9 تقوم وحدة تقدير الاحتياج ومن خلال قسم العمالة المقدرة باستقبال كتب تقدير الأعداد للتراخيص الصادرة من الجهات المختصة بالأنشطة الواردة في القرارات المنظمة وللوحدة المختصة صلاحية تخفيض العدد المقدر لهذه التراخيص. مادة (:)10 يستثني من هذا القرار أصحاب العمل المرتبطين بعقود مع جهات حكومية مسجلة لدى إدارة العقود والمشاريع الحكومية. مادة (:)11 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى القرار الوزاري رقم ( )89 / 90بشأن أسس تقدير العمالة لأنشطة أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي ،وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة