- citation
- kw-lab-044
- authority
- Public Authority for Manpower
- v
- 1.0
Administrative Decision No. 719/2015 on the financial guarantee regulation for private-sector workers and authorization to withdraw from it
بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الاهلي والتفويض بالسحب منه
قرار إداري رقم ( ) 719لسنة 2015م بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الاهلي والتفويض بالسحب منه المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة: بعد الإطلاع على القانون رقم ( )2010 / 6في شان العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته. وعلى القانون رقم ( )1969/28في شان العمل في قطاع الأعمال النفطية. وعلى المرسوم الصدار بتاريخ 1979/1/7بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )1983 / 55بتفويض الوزارة بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ الضمان المالي. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2011 / 200بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلى وتعديلاته. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2001 / 134بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه. وعلى القانون رقم ( )2013 / 109بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2014 / 703بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة. وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. قـــــــــــــرر مادة (:)1 يلتزم أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتنفيذ لائحة الضمان المالي وفقا لأحكام والضوابط الواردة في هذا القرار . مادة (:)2 تسرى أحكام هذا القرار على الفئات التالية: اصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية. الحالات والأنشطة التي تري الهيئة العامة للقوى العاملة ضرورة تقديم ضمان مالي عنها. أصحاب الأعمال الذين يستقدمون عماله بتصاريح عمل اعتبارا من 2015/4/1م.
مادة (:)3 تلتزم الفئات المشار إليها في المادة السابقة بتقديم ضمان مالي للهيئة العامة للقوى العاملة بواقع 250د.ك (مائتين وخمسين ديناراً كويتياً عن كل عامل). مادة (:)4 يقدم صاحب العمل الضمان المالي المطلوب بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك الكويتيه لإدارة العمل المختصة. مادة (: )5 يرفق بخطاب الضمان المشار إليه في المادة السابقة تفويض خطي من صاحب العمل للهيئة بسحب الضمان كله أو بعضه وذلك في الحالتين التاليتين: الامتناع أو التأخير عن الوفاء بأجور العمال في مواعيدها الدورية. الامتناع او التأخير عن إعادة العمال المسجلين لدى صاحب العمل إلى بلادهم بعد إنتهاءه عقود عملهم لديه أو حيث يوجب عليه القانون أو القرارات المنفذة له. مادة (:)6 يفوض كلا من نائب المدير العام لحماية القوي العاملة ونائب المدير العام للاستقدام والاستخدام بسحب كل او بعض مبالغ الضمان المالي وفقا لأحكام هذا القرار وذلك للصرف منها إذا تحققت إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة. مادة (: )7 يلتزم صاحب العمل بتغطية مبلغ الضمان المالي في حالة السحب منه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بموجب كتاب مسجل مع علم الوصول. يلتزم صاحب العمل بتجديد خطاب الضمان قبل انتهاء موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل. مادة (:)8 يظل خطاب الضمان سارياً طوال فترة تنفيذ المشروع ولا يفرج عنه إلا بكتاب توجهه الهيئة إلى البنك المعنى وذلك بعد انتهاء المشروع وتسوية أوضاع العمالة المسجلة عليه.
مادة (:)9 مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( )14من القانون رقم ( )2010 / 6في شأن العمل في القطاع الأهلي يحق للهيئة في حالة إخلال صاحب العمل باحكام هذا القرار وقف ملفه لحين تلافي المخالفة وإزالة كافة آثارها. مادة (:)10 يلغى القرار الوزاري رقم ( )2001 / 134بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار . مادة (:)11 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهة الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه. المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة