GM · BylawsGM · Bylaws
العربية

Reconstituting the Higher Advisory Committee for Labour Affairs

بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

ActiveRegulationsource language: Arabic
citation
kw-lab-042
authority
Public Authority for Manpower
v
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
official source ↗

Reconstituting the Higher Advisory Committee for Labour Affairs

بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل


قرار اداري رقم ( )119لسنة 2014م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :

بعد الاطلاع على القانون رقم ( ) 2010/6في شأن العمل في القطاع الاهلي

وتعديلاته .

وعلى القانون رقم ( ) 2013/109بشأن انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

وعلى المرسوم رقم ( )2014/94بشأن تعيين المدير العام للهيئة العامة للقوى

العاملة .

وعلى القرار الوزاري رقم (/132أ )2010/بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون

العمل .

وعلى القرار الوزاري رقم (/11ق) )2014بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة

للقوى العاملة بالاختصاصات الواردة في المرسوم بالقانون رقم (. )79/15

وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قــــــــــــــــــــــــــرر

مادة (: )1

يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية

كل من أولا :الجانب الحكومي :

نائب المدير العام للاستثقدام والاستخدام

نائب الرئيس

عضواً

نائب المدير العام لحماية القوى العاملة

عضوا

مدير إدارة أبحاث سوق العمل

ومقررا

عضوا

ممثل عن وزارة الداخلية

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

عضوا

عضوا

ممثل عن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة

عضوا

ممثل عن بلديةالكويت

مادة (: )2 منظمات أصحاب الاعمال : عضوان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت . العمال : عضوان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت . اثنان من ذوي الخبرة في المجال العمالي . مادة (: )3 تختص اللجنة بإبداء الراي فيما يعرضه عليها المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة من موضوعات وفقا لاحكام القانون رقم ( )2010/6في شأن العمل في القطاع الاهلي . مادة (: )4 تعقد اجتماعات اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة شهور ،وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو نائبه عند غيابه ،ويجب أن يتضمن كتاب الدعوة جداول أعمالها ويرفق به المستندات المتعلقة به وعلى أن يكون ذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل . مادة (: )5 يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه وحضور عضوين من الجانب الحكومي وعضو من جانب اصحاب الاعمال وعضو من العمال .

مادة (: )6 منظمات أصحاب الاعمال : للجنة أن تشكل فريق عمل فرعي أو اكثر من اعضائها لدراسة موضوع محدد خلال مدة محددة على أن يرفع فريق العمل تقريره إلى اللجنة . مادة (: )7 للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من المختصين في مجال عملها دون أن يكون له حق التصويت . مادة (: )8 يلغى القرار الوزاري رقم ( /132أ ) 2010/وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية العيا وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة (: )9 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه . المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة