GM · BylawsGM · Bylaws
العربية

Ministerial Decision No. 226/ع of 2014 on owners of small and medium enterprises (manpower-needs estimation, labour quotas, and transfer conditions for SMEs)

بشأن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ActiveRegulationsource language: Arabic
citation
kw-lab-039
authority
Kuwait Ministry of Social Affairs and Labour
v
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
official source ↗

Ministerial Decision No. 226/ع of 2014 on owners of small and medium enterprises (manpower-needs estimation, labour quotas, and transfer conditions for SMEs)

بشأن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة


قرار وزاري رقم ( / 226ع) لسنة 2014م بشأن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزير السئون الاجتماعية والعمل: بعد الاطلاع على القانون رقم ( )2010 / 6بشأن العمل بالقطاع الاهلي وتعديلاته. وعلى القانون رقم ( )2000/ 19بشأن دعم العمالة الوطنية. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2012 / 192بشأن تششكيل فريق عمل لمتابعة تنظيم وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وعلى القرار الوزاري رقم ( )2011 / 200بشأن العمل بالقطاع الأهلي. وعلي التعماميم الإدارية رقم ( )230/ 229بشأن ضوابط تسجيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإدارة العمل المختصة. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. وبعد عرض وكيل الوزارة . قــــــــرر مادة (:)1 يتم تحديد تقدير احتياج أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمالة وفقا للشروط التالية: أ) ان يكون صاحب العمل مقيداً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ،وعلى أن يزود إدارة العمل المختصة وبشكل سنوى ما يفيد استمرار قيده لديها. ب)أن يكون المدير العام للمشروع او عضوه المنتدب أو رئيس مجلس إدارته كويتي الجنسية. ج) ألا يزيد رأسمال الشريك الأجنبي إن وجد في المشروع عن .%20 د) ان يتم تزويد الإدارة المختصة كل ثلاثة أشهر بما يفيد استمرار العلاقة الإيجارية لمقر المشروع. مادة (:)2 تقدر عمالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا للضوابط التالية: أ) عدد ( )5عمال عند فتح ملف العمالة. ب)عدد ( )1عامل عن كل خمسة أمتار وبما لا يقل عن ( )10عمال ،وعدد ( )2عامل عن كل سيارة. ج) ألا يزيد مجموع العمالة عن كل منشأة تابعة لصاحب العمل عن ( )100عامل. د) ألا يزيد مجموع العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها عن عدد ( )500عامل.

مادة (:)3 يودع صاحب المشروع لدي إدارة العمل المختصة تأميناً ماليا قدره خمسمائة دينار عن كل عامل يتم زيادته عن العدد المقدر له على أن يظل التأمين سارياً لحين مغادرة العامل البلاد او تحويله لدى صاحب عمل آخر. مادة (:)4 استثناء من المادة ( )2من القرار الوزااري رقم ( )2011 / 200بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي تسجل الشركات المملوكة للشركة الأم بذات إدارة العمل المختصة المسجل بها الشركة الأم. مادة (:)5 على إدارة العمل المختصة إنجاز طلبات تصاريح وإذونات العمل في مدة أقصاها ثلاثة ايام من تاريخ استلامها. مادة (:)6 تكلف إدارة الرقابة والتدقيق بتلقي أي ملاحظات أو شكاوي يتقدم بها أصحاب العمل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتعلق بحسن سير العمل ،وتحال هذه الملاحظات والشكاوي إلى جهات الاختصاص لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. مادة (:)7 يجوز لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة استقدام عمالتها من الخارج بموجب تصاريح العمل. مادة (:)8 يجوز تحويل العامل المسجل لدي صاحب المشروع الصغير والمتوسط إلى صحاب عمل آخر بعد مضى ثلاث سنوات لدى آخر صاحب عمل وعلى أن يتم التحويل لذات النشاط. مادة (:)9 يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه. هند صبيح براك الصبيح وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية