GM · BylawsGM · Bylaws
العربية

Ministerial Decision 208/2011 on tables of measurements of safe levels and standards in workplaces (occupational exposure limits: lighting, noise, heat stress, hazardous substances, rock dust, hand-arm vibration)

بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل

ActiveRegulationsource language: Arabic
citation
kw-lab-034
authority
Kuwait Ministry of Social Affairs and Labour
v
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
official source ↗

Ministerial Decision 208/2011 on tables of measurements of safe levels and standards in workplaces (occupational exposure limits: lighting, noise, heat stress, hazardous substances, rock dust, hand-arm vibration)

بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل


قرار وزاري رقم ( / 208ع ) لسنة 2011م بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل وزير الشئون الاجتماعية والعمل : بعد الاطلاع على القانون رقم ( )2010/6في شأن العمل في القطاع الأهلي. وعلى القانون رقم ( )1969/28في شأن قطاع الأعمال النفطية . وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . وعلى القرار الوزاري رقم ( )1979 / 45بشأن جداول قياسات المستويات والمعايير المأمونة في أماكن ومناطق العمل. وعلى كتب وزارة الصحة أرقام ( 1727و ) 1728بتاريخ 2010/10/26م بشأن مقتراحاتها على الجداول المذكورة . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . وبعد عرض وكيل الوزارة . قـــــرر مادة أولى : تعتمد الجداول المرافقة لهذا القرار وهي : جدول رقم ( )1بمستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة. جدول رقم ( )2بمستويات شدة الضوضاء المأمونة بأماكن العمل ومدة التعرض المسموح بها. جدول رقم ( )3المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل . جدول رقم ( )4بمعايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة المسموح بتواجدها في بيئة العمل . جدول رقم ( )5بمعايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح بتواجدها في بيئة العمل . جدول رقم ( )6بالحدود المسموح بها لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور (س،ص،ع) . مادة ثانية : تعتبر المستويات والمعايير المأمونة المبينة في الجداول المرافقة لها القرار الحد الأعلى المسموح به ولا يجوز تجاوزه .

مادة ثالثة : تسري أحكام المادة ( )141من القانون رقم ( )2010/6بشأن العمل في القطاع الأهلي على المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار . مادة رابعة : يلغى القرار الوزاري رقم (. ) 1979/45 مادة خامسة : يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه. الفريق /د .محمد محسن العفاسي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزيرالشئون الاجتماعية والعمل

جدول رقم ()1 مستويات الإضاءة المأمونة في الأعمال والعمليات الصناعية المختلفة الدقة

شدة الإضاءة LUX – 100 400 – 500 1000 – 700 1500

  • 1500 3000

نوعية العملية الأعمال التي لا تستدعي دقة في التفاصيل مثل تداول المواد كبيرة الحجم أو الطرود أو ما شابه الأعمال التي تتطلب دقة متوسطة لتمييز بعض التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الكبيرة أو العمل على الآلات كبيرة الحجم الأعمال التي تتطلب دقة في التفاصيل مثل تجميع المصنوعات الدقيقة وتلميع المواد وصقلها والعمل على الآلات الكاتبة والحاسبة والعمل المكتبي. الأعمال التي تتطلب دقة متناهية مثل عمليات فحص وإصلاح الساعات والمجوهرات وفرز المواد الدقيقة والعمل في المطابع وأعمال الخراطة الدقيقة وما شابه ذلك .

لا يكون الضوء مباشرة على العين في أماكن العمل من المصدر. عدم تعرض العين لأي وهج أو إضاءة قوية دون استخدام وسائل الوقاية الخاصة. يجب أن يتم قياس الإضاءة على ارتفاع مستوى سطح العين.

جدول رقم ()2 مستويات شدة الضوضاء المأمونة بأماكن العمل ومدة التعرض المسوح بها

-1يراعى ألا يزيد مستوى شدة الضوضاء بمكان العمال عن 85ديسيبل لتعرض مدته ثمان ساعات يوميا ،ولا يجوز أن يتجاوز 98ديسيبل . -2تحدد مدة تعرض العمال لمستوى ضوضاء أعلى من 85ديسيبل وحتى 98للجدول الآتي :

مستوى شدة الضوضاء مدة التعرض المسموح بها

مقدرة بالساعات

مقدارا بالديسيبل 1

8

85

4

88

2

90

1

92

1/2

97

1/4

98

-3في حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء تزيد في مستوى شدتها عن 85 ديسيبل لفترات متقطعة خلال ساعات العمل اليومي تستخدم لتقييم خطورة التعرض – المعادلة الآتية :

أ ..................... + 2 ب2

أ1

ب1

حيث أ .تمثل مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء ب .تمثل مدة التعرض المسموح بها عند ذلك المستوى ويعتبر مستوى شدة الضوضاء قد تجاوز الحدود المأمونة إذا ما تجاوزت نتيجه المعادلة لعدد واحد. الحد الأقصى المسموح به للضوضاء المستمرة أو المتقطعة 98ديسيبل . -4يعتبر مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة 140ديسبل حد أقصى لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال . جدول رقم ()3 المستويات المأمونة لدرجات الوطأة الحرارية في بيئة العمل

تحدد المستويات المأمونة لدرجة الحرارة التي يمكن العمل تحت ظروفها دون حدوث مضاعفات للعمال والتي تتاسب مع طبيعة العمل ومقدار الجهد المبذول في أداؤه بأجهزة القياس المعتمدة دوليا أو مقاسة بالترمومتر المبلل الأسود طبقا للجدول الآتي :

عمل شاق جدا

عمل شاق

عمل متوسط المشقة

عمل خفيف

29.5م 27.5م 26.0م -

30.5م 28.5م 27.5م

31.5م 29.5م 28.5م 27.5

32.5م 31.0م 30.0م 29.5

نظام العمل والراحة عمل مستمر %75عمل %25 ،راحة %50عمل % 50 ،راحة %25عمل %75 ،راحة

تحتسب درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود لمختلف ظروف العمل استخدام المعادلات الآتية: أ – العمل في العراء مع التعرض للشمس . درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7قراءة الترمومتر المبلل 0.2 +قراءة ترمومتر جلوب 0.1 +قراءة الترمومتر الجاف . ب – العمل داخل أماكن مغطاة أو العمل في الظل بالعراء . درجة حرارة الترمومتر المبلل الأسود = 0.7قراءة الترمومتر المبلل 0.3 +قراءة ترمومتر جلوب. مع مراعاة أن هذه التعرضات للعمال الذين يرتدون ملابس خفيفة

أقصى تركيز مسموح به مقدار بالمليجرام لكل متر مكعب

جدول رقم ()4

معايير ومستويات الأمان للمواد الخطرة والضارة بالصحة

التي يحتمل تواجدها في بيئة العمل

اقصى تركيز مسموح به

اسم المادة

مقدار بالمليجرام لكل متر

مكعب

50

الكلورفور

18

0.05

حامض الكرورك

10

( مقدرا على أساس الكرومات)

19

منتجات قطران ---

0.5

0.2

القابلة للتطاير والذوبان في البنزين

0.2

22

الكريزول

30

9

حامض الفرويك

5

11

سيانور الأيدروجين

15

كبريتيد الأيدروجين

0.2

0.15

الرصاص غير العضوي ومركباته

0.1

(أدخنة وأتربة)

5

المنجنيز ومركباته

0.01

مركبات الزئبق العضوية

60

0.05

مركبات الزئبق غير العضوية

55

210

كلوريد الميثان

65

1

ميثيل ---

0.5

50

النفتالين

3

2

الفلورين

5

3

الفورمالدهايد

9

1

كلوريد الزنك

0.2

اسم المادة الأمونيا كلوريد الأمنيوم (أدخنه) الأنيلين الزرنيخ ومركباته ومشتقاته الأرسين البترول أدخنة الأسفلت البترولي الكاديوم (أملاح وأتربه) أوكسيد الكاديوم -أدخنة محسوبة على أساس عنصر الكاديوم ثاني أكسيد الكربون أوكسيد الكربون رابع كلوريد الكربون أكسيد ثنائي الفينيل المكلور غاز الكلور حامض النيتريك ثاني أكسيد النيتروجين الأوزون

أقصى تركيز مسموح به مقدار بالمليجرام لكل متر مكعب 0.25 1 0.25 0.5 0.2 0.5 1 0.1 5 0.5 0.5 0.05 0.1 10 0.1 0.1

تابع جدول رقم ( ) 4

اسم المـــادة

اقصى تركيز مسموح به مقدار بالمليجرام لكل متر مكعب

اسم المادة

الاليدرين الد .د .ت ثنائي الاليدرين اللندان ميثيل البارثيون البيرثيوم حامض الكبريتل رابع اثيل الرصاص ثلاثي كلور النفتال ثلاثي نيترو التولون الفنانديوم (مقدارا على أساس خامس أكسيد الفاندرم) أتربة أدخنة الأندرين الملاثيوم البارثيون الوارفارين

19

الفينول

0.4

الفوسجين

0.4

الفوسفين

15

البيردين

0.4

اللينون

0.2

مركبات السيلنيوم

13

ثاني أكسيد

الكبريت

75

ثنائي اثيل الأمين

1.5

ثنائي الفينيل

10

ثنائي فينيل الأمين

6

ايثانول الأمين

1

أيثيل المركبتان

5

أوكسيد الزنك

0.5

الكلور ودان

1

الد .د في .بي

جدول رقم ()5 معايير ومستويات الأتربة الصخرية المسموح بتواجدها /في بيئة العمل

-1تحسب أقصى درجة تركيز لأتربة السيلكا الحرة (ثاني أكسيد السيليكون ) التي يسمح

300

بتواجدها في بيئة العمل باستخدام المعدلات الآتية :

أ .أقصى تركيز للأتربة مقدار بمليون جسيم لكل قدم مكعب في الهواء =

%السيلكا الحرة 10 +في العينة

ب -أقصى تركيز للأتربة الدقيقة التي يتراوح حجم جسيماتها ما بين 0.1 ، 5

10مللجرام /م3 %للأتررةة القييةة 2 +في العينة

ميركون مقدار بالمليجرام لكل متر مكعب من الهواء =

جـ -أقصى تركيز للأتربة مقدرا بالملجرام لكل متر

30مللجرام /م3 %سيلكا الحرة 3 +في العينة

مكعب من الهواء =

-2بالنسبة لباقي الأتربة الصخرية تكون أقصى درجة تركيز يسمح بتواجدها في بيئة العمل

طبقا للآتي :

أقصى تركيز مسموح به

المادة

أ – أتربة الأسبست التي يزيد طول ألياف 2من ألياف الأسبست لكل سم 3من الهواء

.

الاسبست بها عن 5ميكرون .

ب – أتربة الأسبست البورتلاندي 30مليون جسيم لكل قدم مكعب من الهواء

20مليون جسيم لكل قدم مكعب من الهواء 10مللجرام لكل م 3من الهواء .

جـ -أتربة التلك د – الأتربة الخاملة – المحتوية على أقل من %1سيلكا حرة والتي لا يحتمل أن تسبب تغييرات مرضية بل تؤدي إلى مضايقة العاملين أثناء العمل

جدول رقم ()6 الحدود المسموح بها لتعرض الأيدي لاهتزازات في المحور ( س ،ص ،ع )

عجلة الجاذبية 0.4 0.61 0.81 1.22

م/ث 2

فترة التعرض اليومي بالساعة

4

4ساعات وأقل من 8ساعات

6

2ساعة وأقل من 4ساعات

8

ساعة وأقل من ساعتين

12

أقل من ساعة واحدة

الحد من تعرض القسمين الرئيسين للجسم البشري وهما الجزء الكلي والجزء الطرفي من الاهتزازات العالية في بيئة العمل . تعيين حدود آمنة لتعرض الأيدي للاهتزازات في المحاور (س ،ص ،ع) ويوضح الشكل أدناه كيفية تعرض البيئة للذبابات على المحاور الثلاث . مدة التعرض اليومي هي مجموعة الزمن الكلي الذي تدخل فيه الذبذبات إلى الذراعين سواء كان مستمرا أو في فترات متقطعة . قيمة العجلة للجاذبية ج ( 9.81 = )gم/ث2 يحظر تعرض اليدين للاهتزازات في ظروف درجات الحرارة المنخفضة ،وفي حالة ضرورة التعرض يكون لأقل وقت ممكن مع توفير الرعاية الطبية .