Ministerial Decision designating officials authorised to monitor enforcement of labour laws and implementing decisions, their competences, and those granted judicial-arrest (law-enforcement) status
بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذه لها واختصاصاتهم والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية
- citation
- kw-lab-031
- authority
- Kuwait Ministry of Social Affairs and Labour
- v
- 1.0
Ministerial Decision designating officials authorised to monitor enforcement of labour laws and implementing decisions, their competences, and those granted judicial-arrest (law-enforcement) status
بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذه لها واختصاصاتهم والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية
قرار وزاري رقم ( )203لسنة 2011م بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذه لها واختصاصاتهم والمخولين منهم صفة الضبطية القضائية وزير الشئون الاجتماعية والعمل : بعد الاطلاع على القانون رقم ( )2010/6في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته. وعلى القانون رقم ( )1969/28في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية . وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7م بشأن إعادة تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . وعلى القرار الوزاري رقم ( )1993/314بشأن الموظفين المختصين بالتفتيش العمالي والاختصاصات الموكلة إليهم . وعلى القرار الوزاري رقم ( )2001/137بشأن تعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قونين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها . وعلى القرار الوزاري رقم ( )2007/219بشأن منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذه لها. وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة . وبعد عرض وكيل الوزارة . قــــــرر مادة (: )1 يخول الوكيل المساعد لشئون العمل وشاغلي الوظائف الدائمة العاملون بإدارة تفتيش العمل التالي بياناتهم صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذه لها وذلك فيما يختص بشروط العمل والسلامة المهنية والرعاية العمالية: .1مدير إدارة تفتيش العمل . .2مراقب إدارة تفتيش العمل للتفتيش والمتابعة . .3مراقبو التفتيش بوحدات تفتيش العمل بالمحافظات . .4رؤساء أقسام السلامة المهنية بإدارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها . .5مفتشو العمل ومساعدو مفتش العمل بأقسام تقتيش العمل بإدارة التقتيش . .6رؤساء أقسام السلامة المهنية بإدارة تفتيش العمل والوحدات التابعة لها .
.7المهندسون ومساعدوا المهندس والمفتشون بأقسام السلامة المهنية بإدارة التفتيش. مادة (: )2 للموظفين المذكورين في المادة ( )1من هذا القرار صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ قانون العمل والقرارات واللوائح المنفذه له ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد ،والالتزام بعدم افشاء أسرار مهن أصحاب التي يطلعون عليها بحكم عملهم ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم المنصوص عليه قانوناً. مادة (: )3 يختص الموظفون المشار إليهم في البنود من ( )1إلى ( )5من المادة ( )1من هذا القرار بما يلي : .1التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة للتفتيش للتأكد من التزام أصحاب العمل بتطبيق قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذه لها فيما يختص بشروط العمل. .2التأكد من التزام رب العمل بتشغيل كافة العمالة المسجلة بكفالته . .3التحقق من أن العمال الذين يعملون بالمنشأة بكفالة صاحب العمل وأن الأخير لا يستخدم أي عمالة بكفالة صاحب عمل آخر أو غير مسجلة لدى الوزارة . .4التفتيش لمتابعة العمالة بغير مركز عمل محدد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد أصحاب العمل المسجلين بكفالتهم . .5توجيه وإرشاد أصحاب الأعمال الى الأسلوب الأمثل لتطبيق الأحكام القانونية المقررة. مادة (: )4 يختص الموظفين المشار إليهما في البندين ( )7 ،6من المادة ( )1من هذا القرار بما يلي : .1التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة للتفتيش ومواقع العمل الإنشائية للتأكد من التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذه لها فيما يختص بشروط السلامة المهنية والرعاية العمالية. .2التفتيش الدوري على المساكن التي يخصصها أصحاب العمل لعمالهم للتأكد من توافر الاشتراطات والمواصفات المناسبة لسكن العمال بها . .3التحقق من أسباب حوادث العمل . .4إجراء القياسات اللازمة لتحديد درجات الخطورة في أماكن العمل . .5التحقق من مدى توافر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من إصابات العمل. .6توجيه وإرشاد أصحاب الأعمال نحو تنمية خدمات الرعاية العمالية . .7توجيه أصحاب الأعمال لتوفير كل ما يراه لازما لسلامة المنشآت ووقاية العمال من مخاطر العمل.
مادة (: )5 يخول شاغلو الوظائف الدائمة العاملون بإدارات العمل بالمحافظات التالي بياناتهم صلاحية التفتيش لتقدير احتياج أصحاب العمل من العمالة : .1مدراء إدارات العمل بالمحافظات . .2مراقبوا إدارات العمل بالمحافظات للتقييم والمتابعة . .3رؤساء أقسام تقدير الاحتياج بإدارات العمل بالمحافظات . .4مفتشو تقدير الاحتياج بإدارات العمل بالمحافظات . مادة (: )6 يختص الموظفون المشار إليهم في المادة السابقة بما يلي : .1دراسة طلبات تقديرالاحتياج للعمالة المقدمة من أصحاب العمل واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها. .2حرية الدخول بغير سابق إنذار في أوقات العمل الرسمية للمنشآت وأماكن العمل بهدف تقدير أعداد العمالة التي يحتاجها صاحب العمل وفقا للضوابط المقررة بهذا الشأن . .3تقييم أعداد العمالة المناسبة لأصحاب العمل وفقا لطبيعة نشاط كل منشأة . .4إعادة دراسة تقدير احتياج أصحاب العمل من العمالة المصروفة لهم كلما دعت الحاجة لذلك مع الطلب من أصحاب العمل تصفية أعداد العمالة التي تراها فائضة عن حاجتهم وفقا لما يطرأ على حجم العمل بالمنشأة من تغيير واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن . مادة (: )7 يخول مفتشوا وأطباء مراقبة الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذة لها وذلك فيما يختص بالصحة المهنية ويتولى المذكورون مباشرة الاختصاصات التالية : .1التحقق من مدى توافر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من الأضرار الصحية والأمراض المهنية . .2أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة أو من جو العمل أو مخلفات الصناعة لغرض التحليل ،مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بذلك. .3توجيه أصحاب الأعمال لتوفير كل ما يراه المفتش لازما لتفادي مخاطر العمل والتقليل من آثارها ورفع مستوى الوعي الوقائي من أمراض المهنة في الصناعات والأعمال المضرة بالصحة . .4إجراء الدراسات عن الصناعات والأعمال الخطرة والمواد المستعملة في الصناعة لمعرفة مسببات امراض المهنة .
.5التحقق من إجراء الفحص الطبي الابتدائي والدوري المنصوص عليه في القرارات المنفذه لأحكام تشريعات العمل وإجراء ما يلزم من فحوص طبية أو مخبرية للتأكد من خلو العمال من أمراض المهنة أو إصابتهم وتحديد مدى الإصابة . مادة (: )8 الموظفين المذكورون في المادتين ( 1و )7من هذا القرار والمخولون صلاحية التفتيش لمراقبة تنفيذ قوانين العمل والقرارات واللوائح المنفذه لها لهم في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليهم صلاحية القيام بما يلي : .1حرية الدخول بغير سابق إنذار في أي وقت للمنشآت وأماكن العمل الخاضعة للتفتيش والأماكن التي يوفرها أصحاب الأعمال لأغراض الخدمات العمالية. .2الدخول في ساعات العمل الرسمية في أي محل يكون لدى المفتش الأسباب المعقولة ما يعتقد أنه خاضع للتفتيش ولهم عند القيام بالتفتيش إخطار صاحب العمل أو ممثله بمهمته ما لم يرى أن هذا الإخطار يضر بالقيام بواجباته . .3القيام بأي فحص أو تحقيق يراه المفتش لازما للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذه له وعلى وجه الخصوص : أ -سؤال صاحب العمل والعمال على انفراد أو في حضور شهود عن جميع المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون . ب -الإطلاع على جميع الدفاتر والمستندات والسجلات المنصوص عليها بالقانون والقرارات الوزارية المنفذه له وأخذ صور أو مستخرج منها . ت-مراعاة وجوب تعليق الإعلانات التي تتطلبها أحكام القانون . .4تحرير محاضر المخالفات لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذه له وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانوناً . مادة (: )9 تصدر جميع الإخطارات التي يحررها الموظفون المذكورون بالمواد ( )7 ، 1من هذا القرار على الأوراق المعدة لهذا الغرض بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحفظ لدي إدارة تفتيش العمل بالوزارة صور من هذه الأوراق . مادة (: )10 ترسل جميع محاضر المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين العمل والقرارات المنفذه لها والمحررة بمعرفة الموظفين المحددين بالمواد ( )7 ، 1من هذا القرار إلى وزارة الداخلية عن طريق إدارة تفتيش العمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتحفظ لديها صورة من هذه المحاضر .
مادة (: )11 تلغي القرارات الوزارية أرقام ( )2001 / 137و ( )2007 / 219وأي حكم آخر يتعارض وأحكام هذا القرار . مادة (: )12 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهة الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه. الفريق /د .محمد محسن العفاسي وزيــر الشئون الاجتماعية والعمل