GM · BylawsGM · Bylaws
العربية

Law No. 90/2013 amending certain provisions of Law No. 6/2010 on Labour in the Private Sector (establishes the Public Authority for Manpower / PAM)

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي

ActiveStatutesource language: Arabic
citation
kw-lab-021
authority
State of Kuwait
v
1.0
arabic-verbatimlabor-lawpdftotext-extracted
official source ↗

Law No. 90/2013 amending certain provisions of Law No. 6/2010 on Labour in the Private Sector (establishes the Public Authority for Manpower / PAM)

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي


قانون رقم ( )90لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )6لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون رقم ( )6لسنة 2010في شأن العمل في القطاع الأهلي . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه : مادة أولى يستبدل بنص المادتين ( )10 ،9من القانون رقم ( )6لسنة 2010المشار إليه النصان التاليان : مادة ()9 " تنشأ هيئة ذات شخصية إعتبارية وميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة للقوى العامله) يشرف عليها وزير الشئون الإجتماعية والعمل ،تتولى الإختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون ،وكذلك إستقدام العماله الوافده بناء على طلبات أصحاب العمل ،ويصدر بتنظيمها قانون" . مادة ()10 " يحظر على صاحب العمل تشغيل عماله ما لم تأذن له الوزارة ،ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التى يتعين إستيفاؤها من صاحب العمل ،وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا ،ولايجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا ويعتبر كأن لم يكن . ولايجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العممل لدية أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ،وفي حالة إنقطاع العامل عن العمل وإلتحاقه بالعمل لدى الغيريتكفل الأخيربمصاريف عودة العامل إلى بلده . مادة الثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( )90لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )6لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي صدر القانون رقم ( )6لسنة 2010في شأن العمل في القطاع الأهلي ،وقضت المادة التاسعه منه بأن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية وميزانية مستقله تسمى الهيئة العامة للقوى العامله ،يشرف عليها وزير اللشئون الإجتماعية والعمل وتتولى الإختصاصات المقررة في هذا القانون ،وكذلك إستقدام العماله الوافده بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . ولما كانت الميزانية المستقله تكون للمؤسسات ذات الطابع التجاري ،فقد رؤى تعديل لنص المادة ( )9يحيث يكون للهيئة ميزانية ملحقه ،كما تم تعديل المادة ( )10بإستبدال كلمة وافدة بكلمة أجنبية وإستبدال كلمة الوزارة بعبارة الجهة المختصه وتعديل الفقرة الأخيره على أن يتحمل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى بلده .