Protection of Outside Air
حماية الهواء الخارجي
source language: Arabic
Protection of Outside Air
Arabic title: حماية الهواء الخارجي
Official Source
Extraction Notes
- Source PDF pages: 30
- Extracted text characters: 35796
- Text extracted from the official EPA PDF.
Extracted Source Text
Page 1
(2017 لسنة8) القرار رقم بإصدار اللائحة التنفيذية في شأن حماية الهواء الخارجي من التلوث وتعديلاته(2014 لسنة42 )القواعد التنفيذية لأحكام الباب الثالث من قانون حماية البيئة رقم 1345 المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد م2017/6/18 - هـ1438 رمضان23 الاحد 2020 ( لسنة5) قرار رقم ( من قانون حماية البيئة 52) لائحة حرق الغاز المادة والمكملة للائحة حماية الهواء الخارجي من التلوث 2017 ( لسنة8) الصادرة بالقرار رقم 1490 المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد م2020/7/5 - هـ1441 ذو القعدة14 الاحد 2022 ( لسنة4) القرار رقم بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لحماية الهواء الخارجي من التلوث 2017 ( لسنة8) الصادر بالقرار رقم 1574 المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد م2022/2/20 - هـ1443 رجب19 الاحد
Page 2
ال#يئة العامة للب-ئة القرار رقم ) 8 لسنة 2017 ( بإصدار اللائحة التنفيذية GH شأن حماية ال#واء اPQارR H من التلوث )القواعد التنفيذية لأحWام الباب الثالث من قانون حماية الب-ئة رقم 42 لسنة 2014و_عديلاتھ(
المدير العام – رئ-س مجلس إدارة ال#يئة العامة للب-ئة: jعد الاطلاع عno:
القانون رقم 42 لسنة 2014 3شأن حماية الب:ئة، و>عديلاتھ.
والقرار رقم 916 لسنة 2015 الصادر بتارMخ 22 /9/ 2015 ، 3شأن إعادة >شكيل VWنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية الب:ئة رقم 42 لسنة 2014 و>عديلاتھ.
والقرار رقم 288 لسنة 2016 الصادر بتارMخ 3/4/ 2016 ، 3شأن إعادة >شكيل VWنة مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 و>عديلاتھ.
وaعد موافقة مجلس الإدارة بقراره الصادر gh اجتماعھ رقم 2/ 2017 المنعقد بتارMخ 9/5/ 2017 ، عkl إصدار nذه اللائحة.
وoناءً عkl ما تقتضيھ مصstة العمل والمصstة العامة.
قـــــــــــــــــــرر )مادة أوro( تُصدر اللائحة التنفيذية المرافقة 3شأن حماية الvواء اVwارxh من التلوث )القواعد التنفيذية لأح}ام الباب الثالث من قانون حماية الب:ئة رقم 42 لسنة و>عديلاتھ 2014 (. )مادة ثانية( يُƒشر nذا القرار واللائحة المرافقة لھ باVWرMدة الرسمية )ال}وMت اليوم(، و†ُعمل بھ من تارMخ ‡شره. )مادة ثالثة( يُلˆl ‰ل حكم يخالف أح}ام nذه اللائحة.
Page 3
)مادة راjعة( عkl جميع اVWvات والإدارات ا•wتصة والمعنية - ‰ل م‘’ا gh نطاق اختصاصvا - إعمال مقتضاه وتطبيقھ.
عبدالله أحمد اPuمود الصباح رئ-س مجلس الادارة – المدير العام
صدر gh: 17 /9 / 1438 nـ.. الموافق: 12 / 6 / 2017م.
Page 4
الھیئة العامة للبیئة اللائحة التنفیذیة في شأن حمایة الھواء الخارجي من التلوث )القواعد التنفیذیة لنصوص المواد 48و51و52و54و55و57و58و59و60و61و62و63و64 من الباب الثالث من قانون حمایة البیئة رقم 42 لسنة وتعدیلاتھ 2014 (
Page 5
الفرع الأول التعاریف )مادة1 ( في تطبیق أحكام ھذه اللائحة تعني المصطلحات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا: أنظمة الرصد: عملیة نظامیة مستمرة لجمع وتحلیل وتفسیر بیانات جودة الھواء المحیط، باستخدم أجھزة رصد ثابتة أو متنقلة. شبكة الرصد: مجموعة من أنظمة الرصد المربوطة بقاعدة بیانات الھیئة العامة للبیئة وانظمة تحلیلھا. الضوضاء: الأصوات المتنافرة غیر المرغوب فیھا الناجمة عن مصادر داخلیة أو خارجیة، وتؤثر بشكل أو بآخر على الصحة العامة ونوعیة الحیاة الیومیة للإنسان. الدیسیبل "dB" : وحدة قیاس شدة الضوضاء التي تتعرض لھا الأذن البشریة، وتحسب بالفرق اللوغاریتمي بین ضغط الصوت المراد قیاس شدتھ )أ( وضغط أقل صوت ) 0 P ( یمكن للأذن البشریة أن تسمعھ وھو ) 20 ( میكروباسكال، وذلك كما یحددھا جھاز القیاس المطابق للمواصفات القیاسیة الدولیة ISO -176 .
الدیسیبل أ "dBA" : وحدة قیاس شدة الضوضاء. مستوى الضوضاء: ھو مستوى ضغط الصوت المستمر في مكان التعرض خلال لحظة القیاس والمعادل لوحدة الدیسیبل – أ بالقیاس إلى ضغط الصوت )20 ( میكروباسكال. مستوى الضوضاء المستمر أو المكافئ Leq : وحدة قیاس الضوضاء المستمر محسوباً خلال فترة زمنیة محددة، ویُرمز لھا بالحدود المعادلة لوحدة الدیسیبل – أ بالقیاس إلى الضغط )20 ( میكروباسكال. الضوضاء الخارجیة: الأصوات المتنافرة غیر المرغوب فیھا الناجمة عن مصادر داخلیة أو خارجیة، وتؤثر بشكل أو بآخر على الصحة العامة ونوعیة الحیاة الیومیة للإنسان. الفترات الزمنیة:
-
وقت النھار: الفترة من الیوم التي تُحدد بالساعات الواقعة ما بین الساعة )7 ( السابعة صباحاً وحتى الساعة ) 14 ( الثانیة من بعد الظھر حسب التوقیت المحلي.
-
وقت المساء: الفترة من الیوم التي تحدد بالساعات الواقعة ما بین الساعة )14 ( الثانیة من بعد الظھر وحتى الساعة )22 ( العاشرة مساءً حسب التوقیت المحلي.
-
وقت اللیل: الفترة من الیوم التي تحدد بالساعات الواقعة ما بین الساعة )22 ( العاشرة مساءً وحتى الساعة ) 7 ( السابعة صباحاً حسب التوقیت المحلي. تقسیم المناطق:
-
المناطق السكنیة النموذجیة: المناطق السكنیة التي تمثل فیھا الفیلات المفردة نوع السكن السائد.
-
المناطق السكنیة الحضریة: المناطق السكنیة الاستثماریة التي تمثل فیھا العمارات السكنیة نوع السكن السائد.
Page 6
- المناطق السكنیة الحضریة مع بعض الأنشطة التجاریة: المناطق المختلطة التي تحتوي على المناطق السكنیة الحضریة المشار إلیھا في الفقرة السابقة إضافة إلى بعض الأنشطة التجاریة والورش.
- المناطق التجاریة: المناطق التي تكون فیھا الأنشطة التجاریة لھا الصفة السائدة.
- المناطق الصناعیة: المناطق التي تكون فیھا الأنشطة الصناعیة لھا الصفة السائدة. معاییر الإنبعاثات للمركبات (Vehicle Emission Standards) : الحدود القصوى المسموح بھا لانبعاثات الملوثات من عوادم المركبات. وقد تم تحدید معاییر الانبعاثات في سلسلة من توجیھات الدول المُصنعة للسیارات بانطلاق تدریجي نحو تزاید في صرامة المعاییر الجاریة. :(Opacity درجة العتامة ) تحتوي غازات العادم نواتج احتراق محركات الدیزل على الدخان )Smoke ( والسخام )Soot ( والجسیمات الدقیقة )Particulate Matter (، والمكونة بشكل أساسي من الكربون المعدني )Elemental Carbon ( والكربون والھیدروكربونات غیر المحترق، والتي تنطلق بشكل ظاھر من أنبوب العادم. ویتم قیاس نسبة أو كثافة الدخان )Smoke Density ( عن طریق أجھزة قیاس درجة العتامة )Opacity meters (، ویعبر عن درجة عتامة الدخان بوحدة معامل الامتصاص )1
k value, m (. سرعة الدوران الطبیعیة للمحرك :(Idle speed)السرعة الأساسیة عند بدء تشغیل المحرك بوضعیة اللاتعشیق والمركبة متوقفة )Idle ( وبدون الضغط على بدال زیادة السرعة.
: (Free Acceleration) التسارع الحر للمحرك سرعة المحرك بعد الضغط على بدال السرعة فى المركبة )وھو عبارة عن معدل تغیر السرعة بالنسبة للزمن(. المحركات التوربینیة )(Turbo-Charged Engines : الشواحن التوربینیة ھى أجھزة تساعد محرك الدیزل على حرق الوقود بشكل أفضل، وذلك عن طریق إدخال المزید من الھواء للمحرك مع ضغطھ بصورة أكبر حتى نزید من نسبة اشتعال الوقود داخل غرفة الاحتراق. محركات الدیزل التي تعمل بمواصفات یورو 4 )) Euro IV (: محركات الدیزل المزودة بوسائل تخفیض الانبعاثات شریطة استخدامھا لوقود دیزل بمواصفات یورو 4 )حیث یكون محتوى الكبریت في الوقود دون 50 جزء في الملیون )ppm (. المركبات ذات الإنبعاث المعدوم/ القلیل )(Low/Zero emission vehicles :
-
المركبات ذات الانبعاث المعدوم.. وھي التي تعمل بالطاقة الكھربائیة )Electric Cars ( وخلایا الھیدروجین )Fuel cells (.
-
المركبات ذات الإنبعاث القلیل.. وھي المركبات الخفیفة التي تعمل بالغاز الطبیعى المضغوط )CNG ( وغاز البترول المسیل )LPG (.
Page 7
الفرع الثاني الرصد والتقییم المستمر القواعد التنفیذیة لنص المادة 48 من القانون "تتولى الھیئة القیام بعملیات الرصد والتقییم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الھواء والحد من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون معاییر جودة الھواء. وعلى الھیئة بالتنسیق والتعاون مع الجھات المعنیة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعاییر(. أولا الإلتزام بالمعاییر )مادة2 ( یلزم ألا تتعدى مستویات الملوثات في الھواء الخارجي في كافة مناطق دولة الكویت المعاییر الواردة في الجداول رقم ) 1
- أ( و )1
- ب( من ھذه اللائحة، وعلى الجھات المختصة والتي تقع المناطق أو الطرق أو الافراد أو المنشأت تحت ولایتھا اتخاذ الاجراءات اللازمة عند تجاوز الحدود المسموح بھا لمستویات ملوثات في الھواء الخارجي.
ثانیا اشتراطات فحص وترخیص المركبات )مادة3 ( تلتزم الجھات المختصة في دولة الكویت عند ترخیصھا للمركبات بالاشتراطات الخاصة بفحص وترخیص المركبات التي تستخدم على الطریق، وذلك وفقا للقواعد التالیة: أ( مجال التطبیق: 1
- جمیع المركبات في الخدمة والعاملة على وقود البنزین وقود الدیزل. 2
- یبدأ العمل بھذه اللائحة بعد عام من نشرھا في جریدة الكویت الیوم. 3
- یتم تحدیث ھذه الاشتراطات والمعاییر متى ما ارتأت الھیئة العامة للبیئة ضرورة لذلك.
Page 8
4
- جمیع الاجھزة والمعدات التي تستخدم في عملیة فحص المركبات من قبل الجھة الحكومیة المختصة بعملیة الفحص او الجھات المعتمده من قبلھا یجب أن تكون مبادئ عملھا معتمدة من قبل وكالة حمایة البیئة الامریكیة أو وكالة البیئة الأوروبیة ویجب ألا تتجاوز الإنبعاثات المقاسة الحدود الواردة في الجداول رقم )2 ( و )3 ( من ھذه اللائحة. ب( اجراءات الفحص: 1
- المركبات التي تعمل بوقود البنزین: أ- یلتزم موردي المركبات الجدیدة والمستعملة تقدیم شھادة من المصنع تثبت وجود المحول الحفاز الثلاثي في المركبة وشھادة مطابقة معاییر الإنبعاثات للمركبات الجدیدة )Conformity Standards ( للجھة ذات العلاقة. ب- یجب أن تخضع المركبات الخفیفة المخصصة للطرق التي تستعمل في الكویت لسلسلة من المعاینات النظریة وذلك بحسب النظام المتبع في الادارة العامة للمرور لضمان عدم تلف معدات السیطرة على التلوث واختبار سلامة نظام التبخر لغطاء الوقود واختبار نظام العادم. ت- تلتزم الجھات المعنیة بفحص ومراقبة إنبعاثات المركبات التي بالخدمة العاملة بوقود البنزین باستخدام أجھزة فحص وقیاس تكون مبادى عملھا معتمدة من قبل وكالة حمایة البیئة الأمریكیة او وكالة البیئة الأوربیة ویجب ألا تتجاوز الإنبعاثات المقاسة الحدود الواردة في الجدول رقم )2 ( من ھذه اللائحة. 2
- المركبات المعفاة من اختبار الانبعاث: تعفى المركبات التالیة من اختبار الإنبعاثات السنویة: أ- المركبات الحدیثة الخاصة المصنعة في غضون ثلاث سنوات من العام الحالي ما لم یتم تعدیل المحرك أو نظام العادم. ب- المركبات ذات الانبعاث المعدوم/ القلیل )(Zero Emission/Low Emissions Vehicles .
ت- المركبات الكلاسیكیة وذات القیمة التاریخیة. ث- المركبات العسكریة التكتیكیة. ج- المركبات المخصصة في المزارع فقط. 3
- المركبات التي تعمل بوقود الدیزل: ستخضع جمیع المركبات العاملة على وقود الدیزل لاختبار قیاس درجة العتامة عند التسارع الحر ) Free Acceleration ( وباستخدام مقیاس درجة العتامة المعتمد من قبل الھیئة العامة للبیئة والذي یقییس درجة عتامة الدخان بوحدة )1 \متر، 1
m ( ویجب ألا تتجاوز الإنبعاثات المقاسة الحدود الواردة في الجدول رقم )3 ( من ھذه اللائحة.
Page 9
الفرع الثالث الرصد والتقییم المستمر القواعد التنفیذیة لنص المادة 51 من القانون "تلتزم الھیئة بإنشاء وتطویر وتحدیث شبكة وطنیة للرصد والمراقبة المستمرة لجودة الھواء في دولة الكویت، كما تلتزم الجھات الحكومیة والخاصة بإنشاء أنظمة الرصد والمراقبة لجودة الھواء في نطاق أعمالھا وأنشطتھا وربطھا بالھیئة بالصورة التي تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون". الشبكة الوطنیة للرصد والمراقبة المستمرة )مادة4 ( تلتزم الجھات الحكومیة بما یلي: 1
- بأنشاء انظمة تكون نظریات عملھا معتمدة من الھیئة العامة للبیئة للرصد والمراقبة لجودة الھواء داخل نطاق حدود ولایاتھا وتشغیلھا قبل البدء بتشغیل أي نشاط فیھا وفق الاشتراطاات الواردة في دراسات تقییم المردود البیئي الواردة في لائحة المادة 16 من القانون والصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 2015 بشأن نظام تقییم المردود البیئي والاجتماعي في دولة الكویت. 2
- بعمل جمیع ما یلزم من اعمال صیانة ومعایره وتبدیل قطع الغیار وتوفیر واستخدام المستھلكات لضمان دقة البیانات التي تصدر عن انظمة الرصد والمراقبة من شركات معتمدة من الھیئة العامة للبیئة، وتزوید الھیئة بتقاریر كل ثلاثة شھور تفید باجراءات تنفیذ عملیات الصیانة والمعایرة.
)مادة5 ( للھیئة العامة للبیئة صلاحیة التدقیق على اجراءات تشغیل منظومات الرصد والمراقبة التابعة للجھات الحكومیة لضمان صحة ودقة البیانات. كما للھیئة الاطلاع والتدقیق على سجلات الصیانة والمعایرة واستبدال قطع الغیار والاجراءات التي تمت في حالات الاعطال وتقیمھا واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت عدم الالتزام بواجباتھا. الفرع الرابع عدم انبعاث أو تسرب ملوثات الھواء القواعد التنفیذیة لنص المادة 52 من القانون "تلتزم كافة المنشآت في مباشرتھا لأنشطتھا بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الھواء بما یجاوز الحدود المسموح بھا والتي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. ویجب على المسئول عن المنشأة استخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاث الغازات من المصادر المختلفة بالمنشأة وإبلاغ الھیئة فور تجاوزھا الحدود القصوى المسموح بھا وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون المنشآت التي یطبق علیھا حكم ھذه الفقرة".
Page 10
الإلتزامات والاشتراطات )مادة6 ( تلتزم كافة المنشآت في مباشرتھا لأنشطتھا بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الھواء بما یجاوز الحدود المسموح الواردة بالجدول ) 4 ( من ھذه اللائحة. وتلتزم كافة المنشآت والمرافق والنشاطات والصناعات التي تتطلب دراسات تقییم المردود البیئي أو متطلبات التدقیق اللاحق لتشغیل المنشأت، استخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاث الغازات من المصادر المختلفة في المنشأة، على ان تكون مبادئ عمل تلك الوسائل معتمدة لدى وكالة حمایة البیئة الامریكیة أو وكالة البیئة الاوربیة. الفرع الخامس عدم انبعاث أو تسرب ملوثات الھواء القواعد التنفیذیة لنص المادة 54 من القانون "تلتزم جمیع الجھات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجیة أو الخدمیة أو غیرھا وخاصة عند تشغیل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبیھ ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بھا لمستوي الضوضاء، وأن یكون في مكان معد لذلك ولا یتجاوزه. وعلى الجھات مانحة التراخیص مراعاة استخدام آلات ومعدات مناسبة بحیث یكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بھا. وتبین اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الحدود المسموح بھا لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنیة للتعرض لھ". الإلتزامات والإشتراطات )مادة7 ( یلتزم جمیع المنشآت والافراد عند مباشرة الانشطة المختلفة، بعدم تجاوز الحدود المسموح بھا لمستویات الضوضاء المتوازنة (Leq) الواردة بالجدول رقم ) 5 ( من ھذه اللائحة، وعلى الجھات مراقبة حدود الضوضاء في المناطق الموضحة بالجداول والتي تقع تحت ولایتھا، واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تجاوز
Page 11
الضوضاء الناجمة عن المصادر المختلفة، الحد الأقصى لمستویات الضوضاء المسموح بھا في البیئة الخارجیة بالنسبة للفترات الزمنیة السابق تعریفھا.
الفرع السادس حظر المنشآت التي یصدر عنھا ضوضاء وتسبب ضرراً لبیئة الجوار القواعد التنفیذیة لنص المادة 55 من القانون "یحظر إقامة المنشآت التي یصدر عنھا ضوضاء وتسبب ضرراً لبیئة الجوار وتعمل الھیئة على ضمان تطبیق أنظمة الحد من الضوضاء في الطرق والمشاریع العامة وحول التجمعات البشریة وبالضوابط التي تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون".
الالتزامات والإجراءات )مادة8 ( على جمیع الجھات القائمة على تنفیذ المشاریع العامة والطرق، وضع إجراءات وسبل التحكم اللازمة للحد من الضوضاء، وتضمین قیاسات الضوضاء في دراسات المردود البیئي. وعلى الجھات المختصة والتي تقع المناطق الموضحة بالجدول رقم ) 5 ( من ھذه اللائحة تحت ولایتھا، متابعة نسب الضوضاء التي تصدر عن تنفیذ تلك المشاریع واجراء اللازم لضمان عدم تجاوز حدود الضوضاء. الفرع السابع الخطة الوطنیة للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون القواعد التنفیذیة لنص المادة 7 5 من القانون "تلتزم الجھة المختصة بإعداد وتطویر وتنفیذ وتحدیث الخطة الوطنیة للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإشراف على تنفیذھا، بالتعاون مع الجھات المعنیة والمنظمات الإقلیمیة والدولیة، وترفع الجھة المختصة تقریرا سنویاً لمجلس الإدارة حول سیر الخطة، وتحدد اللائحة التنفیذیة من ھذا القانون الجھة المختصة وآلیة عملھا".
Page 12
الإختصاصات والالتزامات )مادة9 ( تقوم الإدارة المختصة بالھیئة العامة للبیئة بإعداد وتطویر وتنفیذ وتحدیث الخطة الوطنیة للرقابة على المواد الخاضعة للرقابة وفقاً لأحكام بروتوكول مونتریال وأي تعدیلات وتنقیحات أدخلت علیھ، والإشراف على تنفیذ الخطط بالتعاون مع الجھات المعنیة والمنظمات الإقلیمیة والدولیة.
الفرع الثامن حظر واشتراطات استیراد أو تصدیر أو إعادة تصدیر المواد الخاضعة للرقابة بالاتفاقیات الدولیة المنظمة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو خلائطھا أو بدائلھا أو مواد معاد تدویرھا منھا القواعد التنفیذیة لنص المادة 58 من القانون "یحظر استیراد أو تصدیر أو إعادة تصدیر المواد الخاضعة للرقابة بالاتفاقیات الدولیة المنظمة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو خلائطھا أو بدائلھا أو مواد معاد تدویرھا منھا إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة. وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والاشتراطات والمعاییر الخاصة بھا ویجوز بقرار من المدیر العام حذف أو إضافة مواد جدیدة". الحظر والاشتراطات )مادة10 ( • تقوم الإدارة المختصة بالھیئة العامة للبیئة بإعداد وتطویر وتنفیذ وتحدیث نظام وآلیة الحصول على موافقة الھیئة العامة للبیئة لكافة الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة والأفراد وكافة المنشآت. • تقوم الإدارة المختصة التابعة للھیئة العامة للبیئة بإصدار قوائم المواد الخاضعة للرقابة والتي یحظر استیرادھا أو تصدیرھا أو إعادة تصدیرھا وفقاً لأحكام بروتوكول مونتریال وأي تعدیلات وتنقیحات أدخلت علیھ.
الفرع التاسع حظر واشتراطات تصنیع أو استیراد الأجھزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة 58 من قانون حمایة البیئة القواعد التنفیذیة لنص المادة 59 من القانون
Page 13
"یحظر تصنیع أو استیراد كافة الأجھزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة السابقة، بما في ذلك الشاحنات والمركبات وقنینات الایروسولات والبخاخات، وكافة أجھزة التبرید والتكییف وبرادات میاه الشرب، والمواد العازلة والإسفنج الصناعي، إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة".
الحظر والإشتراطات )مادة11 ( تقوم الإدارة المختصة بالھیئة العامة للبیئة بإعداد وتطویر وتنفیذ وتحدیث أنظمة تراخیص وموافقات بیئیة قبل استیراد أو تصدیر أو تصنیع كافة الأجھزة والمعدات والمنتجات التي )تحتوي على أو تعمل( بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة رقم )58 ( من قانون حمایة البیئة.
الفرع العاشر بنك الھالونات "تتولى الھیئة بالتنسیق مع الجھات المعنیة المختصة وخلال سنتین من تاریخ العمل بھذا القانون، إنشاء بنك للھالونات لحصر الكمیات المتوفرة والمستوردة من ھذه المواد والرقابة علیھا. وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون اختصاص ونظام العمل بھذا البنك". الاختصاصات والإشتراطات )مادة12 ( تتولى الھیئة العامة للبیئة بالتنسیق مع الجھات المعنیة والمختصة، إنشاء بنك للھالونات لحصر الكمیات المتوفرة والمستوردة من ھذه المواد والرقابة علیھا، وذلك من خلال اختصاص ونظام العمل بالبنك كالتالي: 1
- عمل مسوحات لحصر الكمیات من ھذه المواد بالدولة. 2
- إنشاء قاعدة بیانات تحلیلیة لھذه الكمیات وأماكن تواجدھا.
Page 14
3
- حصر احتیاجات القطاعات المستھلكة لھذه المواد بالدولة. 4
- ربط الجھات والقطاعات المستھلكة لھذه المواد بقاعدة البیانات الخاصة بھذه المواد. وفي حالة رغبة بعض الجھات في إستخدام الكمیات غیر المرغوب فیھا لدى جھات أخرى والمتوفرة بیاناتھا في بنك الھالونات، یتعین في ھذه الحالة مخاطبة الھیئة العامة للبیئة للتنسیق فیما بین الجھات المستفیدة. الفرع الحادي عشر حظر واشتراطات استیراد أو تصدیر أو تصنیع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات )ب، ج، ھـ( من برتوكول مونتریال القواعد التنفیذیة لنص المادة 62 من القانون "یحظر استیراد أو تصدیر أو تصنیع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات )ب، ج، ھـ( من برتوكول مونتریال، إلا بعد الحصول على موافقة الھیئة. كما یحظر استیراد أو تصدیر الأجھزة والمعدات التي تحتوي على ھذه المواد". النظم والإشتراطات )مادة13 ( تقوم كافة الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة والأفراد وكافة المنشآت بالحصول على ترخیص من الإدارة المختصة التابعة للھیئة العامة للبیئة قبل استیراد أو تصدیر أو تصنیع المواد الخاضعة للرقابة من خلال الأنظمة والنماذج المعدة لذلك.
الفرع الثاني عشر اشتراطات ومعاییر إصلاح وصیانة الأجھزة والمعدات التي تحتوي على أي من المواد الخاضعة للرقابة
القواعد التنفیذیة لنص المادة 3 6 من القانون "تلتزم جمیع الجھات والأفراد عند القیام بإصلاح وصیانة الأجھزة والمعدات التي تحتوي على أي من المواد الخاضعة للرقابة بالاشتراطات والمعاییر التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون". الإلتزامات والمعاییر والضواط والإشتراطات
Page 15
)مادة14 ( تلتزم جمیع الجھات والافراد عند القیام بإصلاح وصیانة الأجھزة والمعدات التي تحتوي على أي من المواد الخاضعة للرقابة، بتنفیذ السیاسات السلیمة في أعمال الصیانة من قبل فنیین معتمدین من جھات الدولة ذات الاختصاص، وتطبیق عملیات اعادة التدویر والاسترجاع ) recovery (، وإذا استدعت الضرورة التخلص من تلك المواد أو أجزاء منھا، یكون ذلك وفق الاشتراطات الواردة في ھذه. )مادة15 ( یجب على اجھزة الدولة المعنیة بالصیانة وجمیع الشركات والورش ومحلات تبدیل وتعبئة غاز تكییف السیارات والمركبات ووسائل النقل الأخرى البریة والبحریة والجویة والتى تقوم باصلاح وصیانة الاجھزة والمعدات التى تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة، التقید بما یلي:
1
- ان یكون جمیع الفننیین العاملین في قطاع الصیانة معتمدین لدى الجھة المختصة في الدولة.
2
- یُمنع إطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو أثناء عملیات الصیانة للأجھزة المختلفة المحتویة على ھذه المواد؛ والتى منھا على سبیل المثال ولیس الحصر الثلاجات والمبردات، أجھزة تكییف السیارات والمركبات ووسائل النقل الأخرى البریة والبحریة والجویة، والمباني وغیرھا. 3
- أن یتم وضع ملصق واضح على موضع التعدیل للجھاز؛ یبین الزیوت المستخدمة، والغاز البدیل، وتاریخ التعدیل، وأي ایضاحات یراھا ضروریة. 4
- أن یتم إدراج القواعد التنفیذیة للمادة ) 63 ( من قانون حمایة البیئة رقم )42 ( لسنة 2014 ، ضمن الشروط والمواصفات الفنیة لعقود التشغیل والصیانة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة والعمل على الالتزام بھا. الفرع الثالث عشر حظر واشتراطات التخلص من الحاویات والاسطوانات أو مخلفاتھا التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة القواعد التنفیذیة لنص المادة 4 6 من القانون "یحظر التخلص من الحاویات والاسطوانات أو مخلفاتھا التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة إلا وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة باللائحة التنفیذیة لھذا القانون". الالتزامات والآلیات والضوابط )مادة15 (
Page 16
تلتزم جمیع الجھات العامة والخاصة والمشتركة والافراد، باتباع الآلیات المحددة والضوابط الخاصة بالتخلص من المواد الخاضعة للرقابة ضمن بروتوكول مونتریال، وفقا للتالي: 1
- من خلال الشركات والمؤسسات ذات الاختصاص المعتمدة لدى الھیئة العامة للبیئة للتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول منتریال. 2
- من خلال تصدیرھا خارج حدود الدولة بغرض التخلص منھا فقط، وفق الضوابط التالیة: أ. تزوید الھیئة العامة للبیئة مسبقاً بموافقة نقطة الاتصال الوطنیة لبروتوكول مونتریال في تلك الدولة، لاستقبال تلك المواد والتعامل معھا. ب. تزوید الھیئة العامة للبیئة بكتاب یفید بقیام الجھة المختصة بالدولة المستقبلة لتلك المواد بالتخلص من المواد بالطرق السلیمة والآمنھ بیئیاً.
Page 17
الملاحق الجدول رقم ) 1
- أ( معاییر جودة الھواء الخارجي لدولة الكویت للملوثات المرجعیة Criteria Pollutants
No. Pollutant
Averaging Time
Limit
Classification Method
1
SO2
Hour
75 ppb
A
24 Hour
19 ppb
B
2
NO2
Hour
100 ppb
A
Annual
21 ppb
C
3
CO
Hour
35 ppm
D
4
O3
8 Hour
70 ppb
A
5
Pb
Quarterly Average
0.15 μg/m3
C
6
PM10
24 Hour
350 μg/m3
A
7
PM2.5
24
Hour
75 μg/m3 A
A- 99th percentile of maximum concentration over one year. B- Not exceed more than 1 time per year in the same location. C- Not to exceed. D- Not exceed more than 3 times per year in the same location.
Page 18
الجدول رقم )1
- ب( معاییر جودة الھواء الخارجي لدولة الكویت للملوثات الأخرى Non-Criteria Pollutants No. Pollutant
Averaging Time
Limit
Classification Method
1
NH3
Hour
800 ppb
A
24 Hour
144 ppb
D
2
H2S
Hour
100 ppb
A
24 Hour
20 ppb
D
3
C6H6
Annual
1.6 ppb
C
4
NMHC
Hour
0.24 ppm
A- 99th percentile of maximum concentration over one year. B- Not exceed more than 1 time per year in the same location. C- Not to exceed. D- Not exceed more than 3 times per year in the same location.
Page 19
الجدول رقم ) 2 ( المعاییر الخاصة بالإنبعاثات المسموح بھا من المركبات العاملة بالبنزین Exhaust Emission Standards for Vehicles using Gasoline Fuels
سنة التسجیل Vehicle registration year أعلى قیمة للانبعاثات المسموح بھا والمركبة متوقفة والمحرك في وضعیة اللاتعشیق وسرعة دوران المحرك الطبیعي Maximum emission limits at natural engine idle speed (low) أعلى قیمة للانبعاثات المسموح بھا والمركبة متوقفة والمحرك في وضعیة اللاتعشیق وسرعة دوران المحرك عالیة Maximum emission limits at raised engine idle speed (high) with gearbox in neutral أول أوكسید الكربون Carbon Monoxide (CO) الھیدروكربونات Hydrocarbons (HC) سرعة دوران المحرك Engine idle speed (RPM) أول أوكسید الكربون Carbon Monoxide (CO) الھیدروكربونات Hydrocarbons (HC) سرعة دوران المحرك Engine idle speed (RPM) قبل عام 1975 لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص من 1975
ولنھایة 1985
4.5 % 0.12 % (1200 ppm) سرعة دوران المحرك الطبیعیة لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص من 1986 و لنھایة 1994
3.5 % 0.12 % (1200 ppm) سرعة دوران المحرك الطبیعیة لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص من 1995
ولنھایة 2004
1 % لاتتطلب الفحص سرعة دوران المحرك الطبیعیة لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص لاتتطلب الفحص بعد 2004
0.5 % لاتتطلب الفحص سرعة دوران المحرك الطبیعیة 0.3 % 0.02% (200 ppm)
2500 <3000 rpm
Page 20
الجدول رقم ) 3 ( المعاییر الخاصة بالإنبعاثات المسموح بھا من المركبات العاملة بالدیزل Exhaust Emission Standards for Vehicles using Diesel Fuels
نوع المحرك اسلوب الاختبار درجة عتامة الدخان المحركات بالتھویة الطبیعیة Naturally Aspirated Engines
تسارع حر)Free Acceleration ( 1
2.5m
المحركات التوربینیة turbo-charged Engines
تسارع حر)Free Acceleration ( 1
3.0m
المحركات الحدیثة التي تعمل بمواصفات الیورو 4 ) Euro IV ( تسارع حر)Free Acceleration ( 1
1.5m
الجدول رقم )4 (
حدود انبعاث الملوثات في الھواء الخارجي المصدر الملوث حدود الانبعاث القصوى المسموح بھا أولا: المصادر الثابتة: 1 ـ عموم المنشآت الصناعیة 1 ـ1 جمیع مصادر الانبعاث 1 ـ 2 أكوام المنتجات 1 ـ 3 المداخن
الدقائق العالقة الاسبستوس الدقائق العالقة الدقائق العالقة العتامة
یجب ألا یزید مستوى العتامة عن 20 % كحد اقصى لا یسمح بأي انبعاث یجب ان لا یزید مستوى العتامة عن 20 % كحد اقصى 115 ملیجرام / متر مكعب یجب ألا یزید مستوى عن 20 % كحد اقصى
2 ـ المرافق العاملة بالاحتراق
الدقائق العالقة
43 نانو جرام/ جول
Page 21
الغلایات والافران التي تعمل بالوقود الاحفوري وتكون الطاقة الحراریة المدخلة فیھا اكثر من 30
میغاواط )100
MBTU / ساعة( ثاني اكسید الكبریت اكاسید النیتروجین اكاسید النتروجین العتامة 512 نانو جرام/ جول 86 نانو جرام/ جول للمرافق الحارقة للغاز الطبیعي 130 نانو جرام /جول للمرافق الحارقة لوقود الزیت یجب أن لا یزید عن 20 % كحد اقصى. 3 ـ مصافي تكریر البترول
3 ـ 1 أجھزة المحرقة أو الغلایات المستخدمة مع أجھزة تجدید المحفزات لوحدات التكسیر التحفیزي السائل )FCCU ( 3 ـ 2 عملیات حرق وقود الغاز 3 ـ 3 وحدات كلاوز لاسترجاع الكبریت والتي تزید طاقتھا عن 20 طن/ یوم
الرقائق العالقة ثاني اكسید الكبریت اول اكسید الكبریت العتامة ثاني اكسید الكبریت ثاني اكسید الكبریت
1.0 كیلو جرام لكل طن متري من وقود الكوك یتم حرقھ 9.8 كیلو جرام لكل طن متري من فحم الكوك یتم حرقھ 500 جزئ في الملیون )بالحجم( 30 % باستثناء 6 دقائق لكل ساعة. 230 میلجرام/ متر مكعب قیاسي جاف 250 جزء في الملیون لنشاط الاكسدة والاختزال والحرق. 4 ـ صھاریج تخزین السوائل البترولیة والسوائل العضویة المتطایرة 4 ـ 1 صھاریج السوائل البترولیة التي تزید سعتھا عن 1000 برمیل 4 ـ 2 صھاریج السوائل العضویة المتطایرة بما في ذلك خزانات السوائل البترولي التي تزید سعتھا عن 1000 برمیل ویزید ضغطھا البخاري الحقیقي عن 39 ملم زئبق ویقل عن 570مم زئبق او ان تكون سعتھا 500 برمیل ضغطھا البخاري أكثر من 207
واقل من 570 مم زئبق 4 ـ 3 خزانات الوقود التي تزید سعتھا عن 1000
برمیل وضغطھا البخاري واقل من 24مم زئبق أو التي سعتھا 500 برمیل وضغطھا البخاري أكثر من 116
مم زئبق.
العضویات المتطایرة
العضویات المتطایرة
العضویات المتطایرة
السوائل ذات الضغط البخاري بین 78 / 570 مم زئبق یمكن حفظھا في خزانات ذات أسقف عائمة أو ثابتة مع غطاء داخلي عائم أو نظام استرجاع الابخرة والتخلص منھا بحیث یقل معدل الانبعاث بنسبة 95 % أو ما یعادلھا یجب ان تزود الخزانات بأنظمة استرجاع والتخلص من البخار بحیث یقل معدل الانبعاث بنسبة 95 % أو ما یعادلھا یجب ان تزود الخزانات بأسقف ثابتة ذات غطاء داخلي عائم أو بأسقف عائمة مغلقة التھویة ومزودة بنظام التخلص من الابخرة بحیث یقل معدل الانبعاث بنسبة 95 % على الاقل أو ما یعادلھا. یجب ان تزوید بنظام تھویة مغلق للتخلص من الابخرة بحیث یقل الانبعاث بنسبة 95 % على الاقل.
Page 22
العضویات المتطایرة 5 ـ مصانع الأسمدة: 5 ـ 1 غازات العادم )المستنفذة( 5 ـ 2 صناعة اسمدة الأمونیا )اسمدة النشادر( 5 ـ 3 ابراج التبرید )صناعة اسمدة الیوریا(
العضویات المتطایرة حبیبات الیوریا حبیات الیوریا
التخلص من الابخرة بواسطة الحرق أو أي نظام اخر مناسب بحیث یقل الانبعاث بنسبة 99 %
0.45 كیلة جرام لكل طن من المنتج 1.0 كیلو جرام / طن من المنتج 6 مصانع الأسمنت
6 ـ1 أفران الأسمنت 6 ـ 2 مبردات الكلینكر 6 ـ 3 مداخن الافران
6
4 مداخن المبردات
الدقائق العالقة الدقائق العالقة العتامة
العتامة
0.15 كیلو جرام/ طن من المنتج 0.05 كیلو جرام/ طن من المنتج 20 % كحد اقصى ویجب ان لا تتجاوز ھذه النسبة أكثر من ثلاثة دقائق في الساعة 10 % كحد اقصى ویجب ان لا تتجاوز ھذه النسبة أكثر من ثلاثة دقائق في الساعة.
7 مصانع الحدید والصلب 7 ـ 1 أفران الشرارة الكھربائیة الدقائق العالقة
العتامة 12 ملیجرام / متر كعب قیاسي جاف 3 % للغاز الخارج من وحدات التحكم 10 % للغاز الخارج من وحدات جمع الغبار 8 مصانع اختزال الالمنیوم الأولي 8 ـ 1 أوعیة الاختزال 8 ـ 2 منشأت التسخین ذات القطب الكھربائي الموجب الفلوریدات العتامة الفلوریدات العتامة 1.0 كیلو جرام/ طن من الالمونیوم المنتج 10 %
0.05 كیلو جرام/ طن من الالمونیوم المنتج 20 %
9 ـ مسابك الرصاص الثانویة وصناعة البطاریات الحمضیة 9 ـ1 المسابك 9 ـ 1 ـ1 الافران العاكسة وافران التفجیر
الدقائق العالقة
العتامة
50 ملیجرام/ متر مكعب قیاسي جاف
یجب ان لا تزید عن 20 % كحد اقصى
Page 23
9 ـ 1ـ2 افران الصھر التي تزید سعتھا عن 250 كیلو جرام 9 ـ 2 صناعة البطاریات الحمضیة 9 ـ 2 ـ 1 الصب الشبكي 9 ـ2ـ2 صناعة اكسید الرصاص 9 ـ 2 ـ 3 تدویر الرصاص 9 ـ 2 ـ 4خلط العجائن 9 ـ 2 ـ 5 العملیات الاخرى العتامة الرصاص الرصاص الرصاص العتامة
الرصاص
یجب ألا تزید عن 10 % كحد اقصى
0.40 ملیجرام/ متر مكعب قیاسي جاف 5 ملیجرام/ كیلو جرام من مدخل الرصاص 4.5 ملیجرام/ متر مكعب قیاسي جاف یجب ألا تزید عن 5 % كحد اقصى 1.0 ملیجرام / متر مكعب قیاسي جاف
10ـ المعالجة والانتاج في صناعة المعادن اللافلزیة 10 ـ 1 معالجة المعادن الطواحین، الغربال، سیور لنقل الانبعاثات الانفلاتیة من الكسارات 10 ـ 2 افران الحجر الجیري الدائري الحركة 10 ــ 3 معالجة المواد الخام )صناعة الطوب والفخار( طحن المواد الخام مجففات المواد الخام تخزین المواد الخام 10ـ 4 وحدات الأسفلت والخرسانة
الدقائق العالقة العتامة الدقائق العالقة العتامة الدقائق العالقة الدقائق العالقة الدقائق العالقة العتامة
50 ملیجرام/ متر مكعب قیاسي جاف 15 %
0.3 كیلو جرام / طن حجر )مدخل الانتاج( 15 %
38 كیلو جرام / طن منتج 35 كیلو جرام/ طن منتج 17 كیلو جرام/ طن منتج 90 ملیجرام/ متر مكعب جاف یجب ان لا یزید عن 20 %
11 ـ مستودعات تخزین البنزین بالجملة 11 ـ 1 المحطات التي تزید سعتھا التحمیلیة للشحن عن 75.700 لتر في الیوم 11 ـ 2 نظام تجمیع الابخرة العضویة 11 ـ 3 مقیاس الضغط في خزانات التعبئة بالشاحنات 11 ـ 4 التھویة بالضغط لصمام نظام تجمیع الأبخرة
العضویات المتطایرة
العضویات المتطایرة
یجب ان تجھز منصات تحمیل البنزین بنظام تجمیع البخار واستخدام شاحنات ذات خزانات محكمة لا تسمح بتسرب البخار 35 ملیجرام/ لتر من البنزین محمل یجب ان یكون اقل من 4500 باسكال یقلق بحیث لا یتعدى 4500 باسكال
Page 24
الجدول رقم ) 5 ( الحد الأقصى لمستویات الضوضاء المسموح بھا في البیئة الخارجیة نوع المنطقة المعرضة للضوضاء الخارجیة حدود مستویات الضوضاء المتوازن )Leq ( )دیسیبل أ( على امتداد الفترات الزمنیة المختلفة وقت النھار وقت المساء وقت اللیل المناطق السكنیة النموذجیة 55 55 50 المناطق السكنیة الحضریة 62 60 55 المناطق السكنیة الحضریة مع بعض الأنشطة التجاریة وورش العمل 65 65 55 المناطق الصناعیة والتجاریة 70 70 65
Page 25
| 202017 15 - , 7441 iJ,,dr ,j 14 r,!r 49 i,FJrr rJ.ltJt iJr 1{90 r.r^lt p;t caflt ,qJr iL. i,il, J. (52) '.r(t julr tiJ' &rj! JJIJ| .j. \r,r$r 'ly'r r.lr i,-)l l,lllb 2017 i,J (8) O .,ril!.rrr..lr .artt :Jrlt arU! i,rrlr Ehlr Utrlr or,![r..lr d^r ir.].lr .! f(-i \jE -- J rlrJt;,'.ur J<l .", ;o 9 :(Natural GAS) - u."ur ;utr ,n-.Jr d,,r,.r..., J d.l,.l .rlt 4 5i .p1\t t/ J ,rJ, ;u ;r ,+; ;fv Jr<a, .J.ir! lrrrill ,r,! irt, ,iru,,Jrl cq)r .1r. .rJ;lr etiJ's:4t crljli,! J, eJ. C. iqlt . irE r, ir!r/t, g.lrJt .lult p :lAssociated GAS) - ..-rJt lult rlll ,l l!,lt J i,l- i,ri ;: ;r]t J.i,Jr Cri-r ...'r..r .J.ii,ll Jnr |,. tJ^l! ii.J.rl J lrljr. ,l L;,rr |iirlr 4 :lOutdoor or Ambient Air) -t >rl4r .ry'r nA i,e -iJ4t,t+l .lid d' iJu,Jr G.* J.,jr \rr*.1 .ry't .llndoor Air) jrll, :r{rrr .lpt: J+!rr \f.itr vtdtdl t3rt-, tg, i!J' ",rl \iJ' rl.rlt 9. :i!rU lrbJl JJ"4r .i9+tj (r!.,1r)' .'+l') fu,..Jt t'.J"Jt '+tl,}'t )Pr J*:i, e-tj +i p.ri ir!. :lmrnscf) - jull c,,.t.J,l,t 6J', .(million standard cubic feetl uull b(l 15 ,l',f- lb tl 4t , .t? sgiJt, eirfl C,: $l,r ',v tl ,t+ jr, liu,Lr.; ll e.{ .rl JJk ,ltt f tt I elJig gi7 1i gi)f'J .r.r \4 OJr i!d,r .rrrr'll r.-el,.a. .i{3r iJrJ i)FJr ,1aA }rr iijdl i)(l ,h4 1l .rf .fkll gi u."l'tt ltrtt !J" gJ4 Ct-l' .,-.t' J.te .r Jrll J. !)ldrl jl^I, drl CEII Jut:l !, %5 irlr..rt .,lii, rrr\irll Jl,ll sf, v ,..J! ob $2 ,2022 .J.ii .fln!, J'!rJl r.rg I Jrlhlt r.{rl alut ,lplll e6rr, oi.L J r1r-ft vliLrt jlrlt Ot Jlia .\l lrlilt &tr.i! crrr, &)r'rr Jt rlr J ,Ji:rt, &r+ll irtrJl i+t 2020ir-J( 5)O.,rl liJr qr} Ji'i !, (52) 6J(r lli,lt oy b;'t A#t U |2.tttt ollt it' anlJ ifll! 2017 ir-J (8) O r!ri,r, i,rr..Jr lhit ,.Jl - a.rt))l ,JJf u,i) :.r& eif'tl J.t 99 i,i'ilv JJ,lt, 2014 'u-J 42 p; r+Jr ie i1;0 - .2015 l,-J u,1lr rr.r.au 2017 irJ (8) Fi) iirj l,uJr rill .rl/ - iii:lr JrtJ;,r) elJr ,r ;.1rll rty't ilr Ju J liriatt 2014 1'-) 42 a ielr ur Jio ;,. -Jr:lr ..,rJr pr(>l .(.,1.t uf .ilr 12019121 A lrr-?r J i)rrlr --I+ .ii l, ,.1r - Z0t9l9la3 e)c , J..ll i'i'lrJ i.rhll iAl.ll tr-:. l, sL .li, - tJ Jli a:u 42 ,rrJ 1#l i'r Jio J. (52) br.I iti.lil;Jr &.i)Ut rr-- Jl riL,rlJ 2015 irJ 99 Jirirv J&lr, 2014 i;-J . J!i,l l& liirl!, jujl li! arr,. 2017 ,, (8) el) )!y'r !,. I;",, ! L:* ltllr t.i.;r- (J#t j, T'r$r ,ry'r i,.l} J{-: J i..iiCr rrull )tJr}. d lr.<,r i:lu arl, )!./ilt U. i!i, - r..16 t .i Jt- cJlrtr)lt, dr$*! er: .rl, .1/l)1.lt J ji.t2022l1ll;. 5r+er + 1.".r3 fe'Jr ,Jr - ijrr)r uJ !.;l gt rlt rn! .r"l.l rirl.r,r -r 1,141 i.uilt ,,r.i 9 :J Jr., ? 2O2O *)!30 : jittLt
Page 26
? 20201715 - r 1441 .Ji,! ,) 14 r'!l JFJI, .,rLJr l-Jr 1490 r.r.lt p1Jt c.$Jt Lr$! ar(! e. .&JtL,ll i,tur , rlel !rrl9 lrlnlr 4rur ;,,r .;l-1 '|,E e,^t, e" Ot * 'r,l. { ii+I, r,hir rrf! ,tlrk fly'il ) iJ. J)At (4) A eiFtl 'lr, ,l;lt l,r.tr L.,fr j1 it-i. lrl 9rJ2 .Jl-l a--4 rj$t c{ !.lr il # rrtas a!, .15b, j.,utr cJr.rf!, rxif' .:r5ujr eul, .JL.t, i,.iYjl .ia ! idl4 flr, .r."Llt Crrt l-)LJl a.llll :Jurr iJ.'E r+! r,u,l qll Jr ,rri, f,& fry'I' { t',+.*t^lt ,l vq},r )tdt ;r gif Cyf' ctlJt -1 6$ :(.ji}}t) (1) a Ci..rll 'rr' ,trr;ltir.rt .rrr+;r Jrlr .tif ril.. drt &JLJI )ul! .r.trE J,.. J Frir il' lu,lt l6f1 lull iJ53t ,J,tt,JJt -2 \tJ,:...i.dr eilt :(Jrlr) (2) O Cirdlj'ra, ,\t r, .4r i dt idr .r! (J i53r ;trlr rqJl Ur * I d' jtrlr .:.,LJfrr^r,1 r+) a \i,r .:,Jr+' -3 c5rJr :(JrJ!') (3)l)eij..u rri, .t2 Jtj5. * la I $J,r ju,r flri-r $l a \i,r rrLllb €,Jra-U {r. Jr J (3 O err.J!) {r}Jr J{Fr { s!![t F rr, e6 d/ g, o/o30 ,rt t r gr,ft .1trll +l3t {p,(ll c,;f Jt .fuJ-Jt r,#&lr iJL.<rr :(Jrr.lx4) A E!FJ' ,jr, ii)Ur,,l dJt',! Jdrt FAi, -4 ,i,lqrr i,,tl}t {F cjl
Page 27
p 20201715 - r 1447 ar,iiJ\ Ji 14 -r-$t 51 r.r3;-.It3 .-,ruJr a,-Jr 1490 JtuJt ty't {-"}<Jr (1)e cirdll Vf r* dl ,,-r,:-.Jl lriJt o|d 4'ti; "Erl\ it .r+r!11 ^Jl,/,, gy''"'., .u;iL .!- lrrrnrscl:.r-lj ei. sn it'1 n7 +. 'c JIL ;,l!J "o-r.Jt Z.1ttilt 'r3jr lrrrurscf ,-t' .ri $ t t+l'a-f)t a-r-tLlt',*(jr idt t .-!)r /1 c+J'Jl iurt *'u!t ,.-!Jt ltiJt i7 n- pit iJ-ll'u-y)r I .-riJt' L4l rrrrruscf *-E.-<, rri j+) .rgrblr lJlr+l s+'l.,J ,ul,.!q lrnrrrscf o-t i .-t- ili irlL). !t-Jr :i,J{ri:ll iJ:jt l'.i,it r ri . r-Llt ,*t s+#r j4t *'dt J.=JcJt )U!
Page 28
120201715 - r7447 i&^Jtri 14.r-Yt
<1
,JJEJ|., a-rLJr a;Jl 1490 r&Jl iy'i i.{J<Jl
(2) e:qy)t 1..x, gty)t
Wr i d\ ltJtc.ruJe &.J\Jl
julr Otd
irrtrrrr:f u-! -.'S- 2i tgLi jL]] +rl( +Lill i
ClJdJlEu
(2) ptt aj;' ,;,.alt
3 r.Elt rr)
.:.!rD!1
4 il-Jt;,
;,Qle)l
5 iJiJL rrJ
;rQt+!r
.l1r "rif!) uirit u++lr jdJl
(;!t ,J "-;alt
juJr J &-rsjr ii
%Jr
d,
ilt ett
I ir.it |.)
aur+yl
2'rl!J\ i)
crUrDll
3 iLjjr e)
i.,UrDll
4 il^iJr j'
.rUl>Il
5 iJ^.:Jl .r'
;,!i,-!l
.Jll ,ri,!) r!;it r+..lt ;'Jt
(frJl -r cr!!l
('k J j,) lat J c-.r(]r r* ,
g"+t
.:J5lt ,rJl c9i
. .... :J3Jt ..rllefj;
Page 29
? 20201715 - a 1441al&iJr Ji t4 .r-Sr
53
dJrJ! a,rLJt z.lt 1498 :,Jt rqJr iaJr
......'...:C,-)UJI
e!y'l9u
(2) nt. sy)t .l,a;
(3) A rFJlCiJ"jJl
.-rualt 1lJr9 e=Lt )dt 6fs elr*:r! ir-yJt rrqKlt3 ,:rYGt
(4) #) cij-Jt
u)LLJt iJlUl ,i_ril
: l.:-!t "-tlt -,6.;
:;j;&Jr iJtlr .i.naj;
lDrrilscf - -t' .-<. rr, Jr.j,)+hrEjt )tjr.]l-JJtlr
..l'a.(Jr.iu:1
ctll
16;:{',
juil J/, i+41i1<rL L<lr Lj'!+l
eklL s^lll
jujr J,/ i,+r d<rl r+<ll Li',+j
/t !-",u1
;rnr ;r t+-Ir,=Li.lr +.(Jr j+r
a\i-t n+)l
iujr'. i11 i-i91 1lll, i';t
.lt ^-lojt
i!r
$i J+trt s,+t't r',
' ti)lL
itiYl e_/
(rrrtuscf/rrroutL djj't CV -ir
?E 5l ru,Llr ;t^tl t +:Jr 'il"tlr tlJr
)v1\ tj
J)''+,
at--31
cf\ et t
12
l1
10
I
8
1
6
5
1
3
)
1
.+t
Li,t -::]r
rlJl
U,
iirrlr ,=lJl
:"lll Jrj rrr.,J)'1 ir+
;j1.-ir 1t
q<tr uil ru-llr ^i,/
',i1.ir ,1
lril eJr' .:,l..iu'i
Ct1311 ;.;11
tF
d'fr qdr
a..fi ul', 'l!i!r*\ it+
:dt;t*
i.S3t
"iU 'u*!ll ^!.!
'irs , *
,!y'tgy oQt.t-t
itJi r-l
-u'Jt i+ p(
LElr i!,. i r-f l',r
c+dJ
ii)!.Jr IJl}r iJ, c/Jr,
qP
ii)!oJ\ lJ!}r ,t{lr !-J',
i:r&lr lJur J,J}.:rl ;Jr rr-!r
1:"st +.bt tt
,j,\Ujr !]r}r L+r,J i Lj5-iJJ
i,uir jj' r'JrE
)d\ jr ey
t+7 i 6Jt ;'itt i;'
lrrrrrrscf'; a ai- 7s tyL
lJr'Glr ,JLil .lY+ sl i,glt t',ilt.g,
)tt ,r,"4t )6
ralt u.-Jalt lUt
..:JJi.,J1Ci
Page 30
No extractable text on this page.