Rule Explorer
العربية

Executive Regulations of Law No. 117 of 2013 on Supervision of Goods, Services and Craft Activities (Ministerial Resolution No. 216 of 2014)

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية (القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014)

kw-cor-002ActiveRegulationMinistry of Commerce and Industry (MoCI), State of Kuwaitv1.1

source language: Arabic

commercial-licensingconsumer-protectioncorporateexec-regulationgoods-serviceslaw-117-2013mocimr-216-2014official-pdfused-car-showroomvehicles
official source ↗

Executive Regulations of Law No. 117 of 2013 on Supervision of Goods, Services and Craft Activities (Ministerial Resolution No. 216 of 2014)

Source note: Published in the Kuwait Official Gazette (Kuwait Al-Yawm / الكويت اليوم), issue No. 1185, year 60, dated 26 Rajab 1435 AH / 25 May 2014. The official PDF is an 18-page, two-column scan covering Articles 1–25 (المادة الأولى – المادة الخامسة والعشرون). The body below is a verbatim re-transcription of the scanned page-images (rendered at 360 DPI; one transcription pass per page plus adversarial recovery, with a human cross-check of the load-bearing figures — see Verification notes). It supersedes the earlier single-pass Tesseract OCR, which was corrupted (garbled glyphs and dropped text) and unreliable. Spots that remain illegible on the scan are marked ⟨?⟩.

Key Provisions (editor-verified from gazette page-images)

Scope correction (gap finding — retained): Reading the page-images directly confirms that Ministerial Resolution 216/2014 does not contain a showroom-type → minimum-area table, and does not set any car/vehicle showroom (معرض سيارات) minimum floor area. This was re-checked across all 18 pages during the 2026-06-11 re-transcription: no م² floor-area requirement for any premises type appears anywhere. Article 8 (المادة الثامنة) is "Petroleum Derivatives" (المشتقات البترولية) — per-litre fuel prices — not showrooms. The vehicle provisions (used-car sale disclosure, used-car showrooms, tyres, repair workshops, recall, car rental, after-sales) regulate conduct, and carry no floor-area requirement. The only م² figures in the document are dwelling-renovation areas used to size building-material subsidy quantities (Article 6), not commercial premises. The "Kuwait car-showroom minimum area" gap is therefore NOT closed by this document — see lineage/gap note.

Articles at a glance (Articles 1–25)

Confirmed article headers, read from the gazette page-images (titles verbatim where legible; figures appear in the verbatim transcription below):

Art.المادةSubject
1–3الأولى – الثالثةIssuance preamble and definitions (تعريفات)
4الرابعةRestrictions on trading/selling state-subsidized goods (القيود على تداول وبيع السلع والمواد المشمولة بالدعم)
5الخامسةRation-card system (البطاقة التموينية): eligible categories, issuance, documents, allocations, prices, disbursement controls
6السادسةConstruction-materials distribution to Kuwait Credit Bank loan beneficiaries (المواد الإنشائية)
7السابعةFlour and bread trading controls (الطحين والخبز)
8الثامنةPetroleum derivatives — retail prices (المشتقات البترولية)
9التاسعةTransported (tanker) water pricing (الماء المنقول)
10العاشرةGeneral conditions for goods and services traded
11الحادية عشرةShop-closure orders (أوامر إغلاق المحلات) — enforced within 15 working days; reopening only by Public Prosecution / court
12–14الثانية – الرابعة عشرةPrice-control / trading and food-shop price-display provisions
15الخامسة عشرةRetail price-labelling (restaurants, butchers, fishmongers, bakeries, etc.)
16السادسة عشرةProhibited/restricted goods (الحظر والمنع): incl. used tyres, tyre age/warranty limits, used-car showrooms (معارض السيارات المستعملة — odometer/VIN disclosure), motor-oil grades, edged/air weapons, etc.
17السابعة عشرةBrokerage and fish trading (السمسرة وبيع وتداول الأسماك)
18الثامنة عشرةVegetable and fruit trading (الخضار والفواكه)
19التاسعة عشرةMeat trading (اللحوم)
20العشرونTime-share residential units (نظام إتمام الوقت / Time Share)
21الحادية والعشرونGoods return/exchange (استبدال ورد السلع) — 15-day period
22الثانية والعشرونRecall of goods and vehicles and their parts (استدعاء السلع والمركبات وملحقاتها)
23الثالثة والعشرونCertain services: photography/recording, car rental (24-hour day), after-sales, printing/advertising/communications
24الرابعة والعشرونEnforcement powers
25الخامسة والعشرونEffective date

Article 8 — المادة الثامنة (المشتقات البترولية / Petroleum Derivatives)

Maximum retail prices of petroleum products in the local market (per litre, سعر اللتر) — Opus-crop-verified from page-image p08 (this corrects the previous record, which mis-read the leaded "special" benzine as 75 fils):

Productسعر اللترPrice
Benzine (90) — بنزين (90)per litre60 fils
Benzine (91) — بنزين (91)per litre70 fils
Benzine (91) lead-free — بنزين (91) خالي من الرصاصper litre60 fils
Benzine (95) lead-free — بنزين (95) خالي من الرصاصper litre65 fils
Special benzine (leaded) — بنزين خصوصي (مضاف إليه الرصاص)per litre70 fils
Kerosene — كيروسينper litre55 fils
Diesel — ديزلper litre55 fils
Liquefied-gas cylinder, 12 kg — اسطوانة الغاز المسال سعة 12 كيلو جرامper cylinder750 fils

Showroom area requirement: not present. No showroom-type → minimum-area (م²) table exists anywhere in the gazette page-images (p01p18).

Vehicle & services provisions (conduct, not premises area)

  • Used-car sale (المركبات المستعملة): seller must disclose accident history / colour change; odometer (عداد) and chassis-number labelling rules apply to used-car showrooms (معارض السيارات المستعملة) — Article 16. These are disclosure/conduct rules; no floor-area requirement.
  • Tyres (الإطارات): restrictions on offering/selling used tyres; age limits and warranty obligations — Article 16.
  • Repair workshops & tinting: no odometer tampering; tinting per the Traffic Law — Article 16.
  • Car rental (خدمات تأجير السيارات), Article 23: rental day = 24 hours from pick-up; no minimum rental days; only vehicles licensed (via the Interior Ministry) in the office's name; a defects log (سجل الأعطال) must be kept; no bill of exchange / security instrument may be required.
  • Vehicle/goods recall (استدعاء), Article 22: manufacturer/agent duties to notify the Ministry, advertise, repair free of charge, and bear costs.
  • After-sales (خدمات ما بعد البيع), Article 23: agent/manufacturer may not refuse warranty obligations during the warranty period.
  • Car/vehicle showroom (معرض سيارات) minimum area: not present in this regulation.

Arabic title: اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية (القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014)

Official Source

Verification notes

This record's body was rebuilt by verbatim re-transcription of the 18-page scanned source PDF (decision-216-2014-exec-regs.pdf), superseding the earlier single-pass Tesseract OCR, which was corrupted (garbled glyphs, dropped text) and unreliable for both prose and numeric tables.

  • Method: the PDF was rendered to page-images at 360 DPI; each of the 18 pages was transcribed by an independent vision pass (right column first — Arabic is RTL — with crop-zoom on small text), instructed never to guess digits and to mark illegible spots ⟨?⟩. The load-bearing figures were then human-cross-checked on high-zoom crops (Opus vision).
  • Material correction caught: the leaded "special" benzine price (بنزين خصوصي مضاف إليه الرصاص) was 75 fils in the prior record but reads 70 fils on the scan (p08) — corrected here. All seven other petroleum prices matched the prior record.
  • No-car-showroom finding re-confirmed: all 18 pages were checked; the regulation contains no car/commercial-showroom minimum floor-area (م²) requirement. The only م² figures (Article 6) size building-material subsidy quantities by dwelling-renovation area.
  • Residual uncertainty (⟨?⟩): ~51 marks remain, concentrated in the interleaved ration / subsidy / price tables (infant-formula brand names, flour-grade column headers) and in a few right-margin word truncations within Articles 16–19. These are reference-grade or non-load-bearing spots; the regulation's legal provisions and the verified figures above are not affected. The cached source PDF is retained for future re-verification.
  • Extraction provenance (prior): the original single-pass extraction reported 18 pages, 60187 chars, 2 via digital extract + 16 via OCR (PyMuPDF + Tesseract ara+eng). That OCR text is replaced by the transcription below.

Verbatim source transcription (re-transcribed 2026-06-11, 360 DPI page-images)

Pages 1–18 of the gazette excerpt, transcribed verbatim. ⟨?⟩ marks spots that are illegible on the scan. Tables are rendered structurally; the interleaved ration/subsidy/price grids are reference material carried in the same gazette pages.

Page 1

لكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون 6 - أ الأحد 26 رجب 1435هـ - 25 / 5 / 2014م

──────────────────────────────────────────────────────────────────── العمود الأيمن (القراءة بالترتيب RTL: يمين أولاً) ────────────────────────────────────────────────────────────────────

وزارة التجارة والصناعة

اللائحة التنفيذية للقانون 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الأثمان في السلع والخدمات

قرار وزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 في شأن الإشراف على الأثمان في السلع والخدمات الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع : – على القانون رقم (10) لسنة 1979 وتعديلاته في شأن الإشراف على السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 . – وعلى القانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية . – وعلى ما عرضه وكيل الوزارة . – وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــرر

المادة الأولى يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الإشراف على الأثمان في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها الصادر بهذا القرار .

المادة الثانية يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة نفاذاً للقانون رقم (15) لسنة 1979 في ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة .

المادة الثالثة تعريفات يقصد بالعبارات والكلمات الواردة بالقانون وبهذه اللائحة المعنى الوارد أدناه قرين كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك وفقاً لما يلي :

──────────────────────────────────────────────────────────────────── العمود الأيسر (RTL: يسار ثانياً — تكملة المادة الثالثة / تعريفات) ────────────────────────────────────────────────────────────────────

– الوزير : وزير التجارة والصناعة . – الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . – القانون : هو قانون 15 / 10 لسنة 1979 وتعديلاته . – الخدمة : هي كل تصرف أو نشاط أو أداء يقدم بصورة غير ملموسة بحسب الأصل دون أن يترتب عليها نقل ملكية الأشياء سواء كان مرتبطاً أو غير مرتبط بمنتج مادي ملموس . – الحرفة أو الأعمال الحرفية : هي مزاولة عمل صناعي أو فني يتطلب لأدائه تأهيلاً خاصة يكتسب بعد قضائه فترة من التعليم النظري أو العملي أو الخبرة . – المشتري : هو كل شخص يبتاع في دولة الكويت منتجات، أو سلع أو بضائع لأغراض الاستهلاك أو التوزيع . – المستهلك : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشتري السلعة أو يطلب الخدمة لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي أو الخاص أو الانتفاع المباشر وليس لغرض الإتجار أو المضاربة . – البائع : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري أجنبياً كان أو مواطناً الذي يقوم ببيع أو توزيع البضائع أو السلع كان منتجاً لها أم لا إلى المستهلك بأي طريقة من طرق البيع أو التوزيع بما في ذلك الوسائل الإلكترونية . – المنتج : هو مالك المنتج في دولة الكويت . – الرفع المصطنع للأسعار : هو كل سلوك أو فعل فردي أو اتفاقي بأي وسيلة يقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب متى كان صاحبه في مركز احتكاري أو شبه احتكاري . – البطاقة التموينية : هي الوثيقة الورقية أو النظام الاعتمادي من وزارة التجارة والصناعة والذي يخول لصاحبه صرف المواد التموينية أو التي يقررها وزير التجارة والصناعة والشمولة بدعم مالي كلي أو جزئي . – المواد التموينية : هي السلع التي تصرف وفق البطاقة التموينية للفئات المستحقة حسب القانون والتي تتمتع بدعم مالي كلي أو جزئي، أو تصرف بأسعار مخففة . – المكلف : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له أو المتعاقد معه لنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بالدعم المالي سواء كان كلياً أو جزئياً . – المرخص لهم : هم الجهات أو الأشخاص الاعتبارية الصادر لهم تراخيص خاصة بتوزيع أو بيع السلع المشمولة بالدعم المالي كلياً أو جزئياً . – الاستبدال الجزئي للمادة : هو إيدال جزء من المخصص المستحق لصاحب البطاقة من حليب البودرة بالحليب الطازج طويل الأمد ويقصد بالجزء من هذا المخصص الحلبة الكاملة من حليب البودرة . – الاستبدال الكلي للمادة : هو إيدال كامل المخصص ⟨?⟩

Page 2

[رأس الصفحة] الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون - 6 - ب الأحد 26 رجب 1435هـ - 25/5/2014م


[العمود الأيمن — تابع التعريفات من المادة الأولى (صفحة سابقة)]

المستحق من الحليب البودرة إلى الحليب الطازج طويل الأمد .

  • الآداب العامة : هي مجموعة من القواعد الأخلاقية الاجتماعية يقرها الشارع ويكفل لها الحماية القانونية .

  • الجرد : هو إحصاء دوري لاستبيان وحصر السلع التمينية خلال أو في نهاية فترة زمنية محددة .

  • الجالون الإمبراطوري : هو وحدة قياس للسوائل وهو يساوي 4٫55 لتر .

  • العيب : هو أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية المعمول بها بدولة الكويت أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعتمدها الهيئة العامة للصناعة .

  • الاستدعاء : هو الإجراء الإلزامي الذي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت أو ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في دولة الكويت أو أي بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .

  • الشركة الصانعة : هي الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .

  • الوكيل المحلي : هو وكيل / وكلاء الشركة الصانعة في دولة الكويت .

المركبة : هي آلة ذات محرك تسير على الطرقات وتستخدم في الركوب والنقل ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ما شابه ذلك وتشمل أيضاً الدراجات النارية .

  • المنتج : هو كل سلعة متجة صناعياً وتعمل بالتشغيل الآلي أو الهيدروليكي أو الكهربائي أو الميكاتيكي وغيرها ويلحق بها كقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها من الأنواع والموديلات المستخدمة في دولة الكويت سواء تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .

  • الإعلان : هو الترويج للسلعة بأي وسيلة من وسائل الإعلان .

  • المواصفات القياسية : هي المواصفات الفنية والإشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات النافذة محلياً أو بإتفاقيات دولية .

  • المخزن (المستودع) : هو كل مبنى أو جزء منه مخصص لبقاء وحفظ المواد والسلع مدة محددة لحين عرضها للتداول أو التوزيع أو البيع .

  • وسائل النقل : هي كل الشاحنات والحاويات والصهاريج والسيارات أياً كان نوعها التي تستخدم في نقل المواد المدعومة والسلع الغذائية الاستهلاكية .

  • النفلة : هي المنتجات الزراعية غير مكتملة النمو أو المشروهة خلفياً .

  • السلع المقلدة : هي السلع بما في ذلك الأغلفة التي تشابه

[يكمل في العمود الأيسر ↓]


[العمود الأيسر]

[تكملة تعريف السلع المقلدة:] مع سلعة أخرى على نحو يحمل على الظن أنها مثيلة أو مطابقة لها أو السلع التي تحمل دون ترخيص علامة تجارية مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة تجارية لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة .

  • القوة العسكرية : هي قوات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الأميري والحرس الوطني وغيرها من جهات الأمن الحكومية الأخرى .

المادة الرابعة القيود الواردة على تداول وبيع السلع والمواد المشمولة بالدعم المالي

  • يحظر بيع السلع والمواد المشمولة بالدعم المالي من الدولة إلا من الجهات المرخص لها بذلك ، ويستثنى من ذلك السلع والمواد التي يجيز القانون بيعها وتداولها بشكل عام ، ويصدر الترخيص المذكور من الإدارة المختصة وبموافقة إدارة التموين بالوزارة .

  • يحظر على الجهات المرخص لها والمشار إليها بالفقرة السابقة بيع السلع والمواد المشمولة بدعم مالي من الدولة بأعلى من السعر المحدد لها .

  • يحظر إعادة بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج .

  • وبشما، الحظر المشار إليه في الفقرة السابقة بيع هذه السلع أو إعادة تصديرها بعد إعادة تهيئتها بتصنيعها أو تحويلها أو استخدامها أو استغلالها بشكل تجاري .

  • يحظر على جميع ناقلي البضائع إلى خارج البلاد نقل أو تصدير المواد المدعومة بدعم مالي من الدولة أو حيازتها بقصد النقل أو التصدير .


المادة الخامسة الأحكام المنظمة لتداول وبيع السلع والمواد التموينية

أولاً : نظام البطاقة التموينية :

يعمل في شأن تنظيم البطاقات التموينية وتحديد الفئات المستحقة ونوع وكميات وأسعار السلع المدرجة بها ورسوم إصدارها ونقل وتخزين هذه السلع بالضوابط والشروط التالية :

1 - الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية :

1 . جميع الكويتيين .

2 . الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ويجوز أن يدرج في البطاقة معهن الزوج والأولاد والأحفاد .

3 . الخليجيون المقيمون في دولة الكويت والمرتبطون بقرابة نسب أو مصاهرة بأي من أفراد الفئات المستحقة ويدرج معهم الزوجة والأولاد والأحفاد .

4 . الأشخاص غير الكويتيين المسجلين في الجهاز المركزي ⟨?⟩

Page 3

الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون - ج - 6 الأحد 26 رجب 1435هـ - 25 / 5 / 2014م


[تتمة العمود الأيمن — استكمال من الصفحة السابقة]

لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .

5 . الخدم الملحقون بخدمة الأسر (مادة 20 من قانون الإقامة) .

6 . الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار وزاري .

2 - ضوابط إصدار البطاقة التموينية :

يتبع في إصدار البطاقة التموينية الإجراءات والضوابط التالية :

1 . يجب تقديم النموذج المعد من الوزارة للبطاقة التموينية في الحالات التالية : (إصدار - شطب - إضافة - إلغاء - تغيير عنوان .. فصل بطاقة تموينية - حالة وفاة) على أن تكون موقعاً من صاحب العلاقة ومعتمداً من الموظف المكلف في جهة الإصدار .

2 . تسجل كافة البيانات الخاصة بصاحب البطاقة متضمنةً أرقام الاتصال - العنوان - الحالة الاجتماعية - الوضع القانوني (الولاية ، الوصاية ، القوامة ، الحضانة) وتكتب أمام رب الأسرة صفة الولاية في ما عدا الولاية الطبيعية وتحفظ المستندات لدى إدارة التموين .

3 . تصدر البطاقة التموينية لرب الأسرة البالغ من العمر 21 سنة وما فوق ، ولا تسجل البطاقة باسم قاصر ، إلا إذا كان متزوجاً وبالغاً من العمر 18 سنة .

4 . يجوز إصدار البطاقة التموينية للفرد الكويتي الواحد ، ومن يعامل معاملة الكويتي متى بلغ سن 21 عاماً .

5 . يتم تسجيل البطاقة باسم ولي الأمر الأجنبي أو غير محددة الجنسية في حالة الأبناء الكويتيين القصر مع عدم إضافة أي من أقاربها . ويتم إرسال البيانات إلى إدارة التموين لحفظها .

6 . لا يجوز إضافة الخدم (مادة 20) إلا إذا كانوا مسجلين على نفس إقامة صاحب البطاقة التموينية أو أحد المسجلين بها ، وتتم مراجعة كافة بيانات الخدم المسجلين في البطاقة التموينية من خلال البطاقة المدنية الأصلية وجواز السفر الأصلي عند إضافة خادم جديد .

7 . لا يجوز إضافة أقارب الزوج بالنسبة للكويتية المتزوجة من أجنبي .

8 . لا يجوز إضافة أقارب زوجة الكويتي الأجنبية ، ولا يضاف أقارب الزوجة الكويتية إذا كانوا من جنسية أخرى من غير الفئات المستحقة .

9 . يجوز دمج الأسر المستحقة في بطاقة تموينية واحدة .

10 . يتم تسجيل البطاقة التموينية باسم الزوجة الكويتية المتزوجة بغير الكويتي .

11 . يجب أن تكون جميع المستندات المقدمة لإصدار البطاقة التموينية سارية ونافذة المفعول .

12 . أحكام خاصة بذوي الشهداء وذوي الإعاقة :

[تتمة العمود الأيسر — استكمال بند 12]

يراعى في شأن ذوي الشهداء وذوي الإعاقة ما يلي :

1 - تقديم شهادة من مكتب الشهيد أو وزارتي الدفاع أو الداخلية لأسرة الشهيد .

2 - تقديم شهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لإثبات درجة الإعاقة للمعاق إذا كان هو صاحب البطاقة التموينية .

ج - يضاف أقارب الشهداء من غير محددي الجنسية ضمن البطاقة التموينية للأسرة وهم : (الأبناء - الزوجة - الأم - الأب - الأخوة) .

3 - المستندات المطلوبة لإصدار البطاقة التموينية :

يراعى استيقاء المستندات المبينة فيما بعد قرين كل فئة من المستحقين للبطاقة التموينية على النحو التالي :

أ - الكويتيين :-

ـ البطاقة المدنية الأصلية لأفراد الأسرة . ـ الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية .

ب - الكويتية المتزوجة من الخليجي :-

البطاقة المدنية الأصلية لأفراد الأسرة . الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية .

ج - أبناء دول مجلس التعاون الخليجي :-

ـ شهادة راتب من مقر عمله . ـ عقد الزواج الأصلي أو شهادة ميلاد الأبناء . ـ شهادة دراسية أو شهادة العمل حديثة للأبناء من داخل الكويت . ـ عقد الإيجار . ـ البطاقة المدنية لكل أفراد الأسرة والجوازات الأصلية للخليجيين . ـ الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية .

د - الكويتيات المتزوجات من الوافدين :-

ـ البطاقة المدنية الأصلية لأفراد الأسرة والجوازات الأصلية للزوج والأبناء . ـ عقد الزواج الأصلي أو شهادة ميلاد الأبناء . ـ الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية .

هـ - الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية :-

ـ البطاقة الأمنية الأصلية لأفراد الأسرة . ـ عقد الزواج الأصلي أو شهادة ميلاد الأبناء . ـ الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية .

و - الكويتية الحاضنة (في حالة وجود قصر) :-

ـ البطاقة المدنية الأصلية لأفراد الأسرة . ـ شهادة احتضانة أو موافقة الأب الخطية بحضوره أو شهادة وفاة الزوج . ـ شهادة الميلاد الأصلية للأبناء (في حالة غير محددي الجنسية) . ـ الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية .

Page 4

الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون 6 – د

الأحد 26 رجب 1435هـ – 25 / 5 / 2014م


[العمود الأيمن — يُقرأ أولاً]

ز – غير محددي الجنسية بما فيهم أسر الشهداء :-

_ البطاقة الأمنية الأصلية لأفراد الأسرة . _ شهادات الميلاد للأبناء القصر (أقل من 5 سنوات) . _ شهادة لمن يهمه الأمر من بيت الزكاة . _ الجوازات الأصلية للخدم وبطاقاتهم المدنية الأصلية .

4 – الرسوم :

  • يحدد رسوم البطاقة التموينية وفقاً لما يلي :
  1. إصدار البطاقة التموينية الجديدة (خمسة دنانير) .
  2. إصدار بدل أو تالف للبطاقة التموينية (10 دنانير) .
  • يعفى من رسم الإصدار المشار إليه في البند (أ) السابقة الفئات التالية :
  1. أسر الشهداء .
  2. الكويتيين ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة .
  3. من يرى الوزير إعفاءهم من غير هذه الفئات لضرورات اجتماعية أو إنسانية .

5 – أنواع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية :

تحدد أنواع السلع المدرجة بالبطاقة التموينية وفقاً التالي :

مالمادةالتفاصيل
1الأرزعلامة الشركة الكويتية للتموين
2السكرعلامة الشركة الكويتية للتموين
3العدسعلامة الشركة الكويتية للتموين
4زيت الطبيخ علامة دلال سعة 3 لترأنتاج شركة مطاحن الدقيق والمخابز
5حليب البودرة زنة 2270 جرامعلامة الشركة الكويتية للتموين
6معجون الطماطممشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية
7حليب الأطفالمشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية
8مغذيات الأطفالمشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية
9الدجاج المجمدأحجام وشركات متعددة
10جبن الكاسات240 جرام لشركات متعددة
11الحليب الطازج طويل الأمدإنتاج محلي مشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية
12التمورتمر برحي – تمر خلاص – ⟨?⟩ مشمولة بعبارة مخصص للبطاقة التموينية

ويصدر بإضافة أي نوع آخر للسلع المبينة سلفاً أو يحذف أي منها قرار من وزير التجارة والصناعة .


[العمود الأيسر — يُقرأ ثانياً]

6 – أنصبة الفرد من كميات المواد المدرجة بالبطاقة التموينية :

أ – فيما لم يرد فيه قرار وزاري مخالف يحدد نصيب الفرد شهرياً من المواد التالية المدرجة بالبطاقة التموينية كالتالي :

مالمادةالتفاصيل
1الأرز6٫25 كيلو جرام
2السكر2 كيلو جرام
3العدس300 جرام
4معجون الطماطم زنة 135 جرام4 علب
5الدجاج المجمد2 كيلو
6جبن الكاسات120 جرام
7مغذيات الأطفال زنة 400 جرام2 علبة
8الحليب الطازج طويل الأمد6 لتر
9حليب الأطفال زنة 400 جرام8 علب

ب – يحدد نصيب الفرد شهرياً من مادة مسحوق الحليب زنة 2270 جرام المدرجة بالبطاقة التموينية موزعة كالتالي :

[رأس الجدول — سطران بالخط العريض، RTL، الأعمدة متكررة:] عدد الكمية عدد الكمية عدد الكمية عدد الكمية عدد الكمية عدد الكمية عدد الكمية الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة

[الجدول: 14 عمود × 10 صفوف — القراءة من اليسار إلى اليمين في الصورة (RTL في الأصل العربي)] [الأعمدة من اليمين: م | الكمية بالعلبة | عدد الأفراد | الكمية بالعلبة | عدد الأفراد | ... (7 أزواج)]

الكميةالأفرادالكميةالأفرادالكميةالأفرادالكميةالأفرادالكميةالأفرادالكميةالأفرادالكميةم
28612351184114319215110,51
286223521842143292251212
2963245319431533102371323
2964245419441534102471424
3065255520451535122571535
3066255620461536122681636
3167265721471637122781747
3168265821481638132881848
3269275922491739132991949
32702760225017401330920510

-- تعادل علبة الحليب البودرة علامة الشركة الكويتية للتموين زنة 2270 جرام بـ (18) لتر من الحليب الطازج طويل الأمد .

  • للمواطن حرية الاختيار بين الحليب البودرة علامة الشركة الكويتية لتتموين والحليب الطازج طويل الأمد إنتاج الشركات ذات المنشأ الوطني على أن يكون الاستبدال كلياً للعلبة ولا يجوز الاستبدال الجزئي ، ويحظر الاستبدال في هذه الأصناف .

Page 5

الكـويت الـيوم العـدد 1185 السـنة الـستون 6 – هـ الأحـــد 26 رجـــب 1435هـ– 25/5/2014م ────────────────────────────────────────────────

[العمود الأيمن — يُقرأ أولاً]

ج – يحدد نصيب الفرد شهرياً من مادة الزيت النباتي علامة دلال سعة 3 لتر انتاج شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية المدرج بالبطاقة التموينية موزعاً كالتالي :

جدول توزيع الزيت النباتي (حسب عدد الأفراد المسجلين بالبطاقة)

| عدد الكمية عند الكمية عند الكمية عند الكمية عند الكمية عند الكمية عند الكمية | | الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة الأفراد بالعلبة |

[ملاحظة: رأس الجدول مضغوط جداً في الطباعة؛ الأعمدة من اليمين إلى اليسار: عدد الأفراد | الكمية (علب) | عدد الأفراد | الكمية | عدد الأفراد | الكمية | عدد الأفراد | الكمية | عدد الأفراد | الكمية | عدد الأفراد | الكمية | عدد الأفراد | الكمية]

| 0,5 | 1 | 7 | 11 | 14 | 21 | 18 | 31 | 24 | 41 | 29 | 51 | 34 | 61 | 1 | | 1 | 2 | 7 | 12 | 14 | 22 | 18 | 32 | 24 | 42 | 29 | 52 | 34 | 62 | 2 | | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 23 | 21 | 33 | 25 | 43 | 30 | 53 | 35 | 63 | 3 | | 2 | 4 | 9 | 14 | 14 | 24 | 21 | 34 | 25 | 44 | 30 | 54 | 35 | 64 | 4 | | 5 | 5 | 9 | 15 | 16 | 25 | 21 | 35 | 26 | 45 | 31 | 55 | 36 | 65 | 5 | | 5 | 6 | 9 | 16 | 16 | 26 | 21 | 36 | 26 | 46 | 31 | 56 | 36 | 66 | 6 | | 5 | 7 | 12 | 17 | 16 | 27 | 22 | 37 | 27 | 47 | 32 | 57 | 37 | 67 | 7 | | 5 | 8 | 12 | 18 | 16 | 28 | 22 | 38 | 27 | 48 | 32 | 58 | 37 | 68 | 8 | | 7 | 9 | 12 | 19 | 18 | 29 | 22 | 39 | 28 | 49 | 33 | 59 | 38 | 69 | 9 | | 7 | 10 | 12 | 20 | 18 | 30 | 22 | 40 | 28 | 50 | 33 | 60 | 38 | 70 | 10 |

[ملاحظة الترتيب: كل صف يُقرأ من اليمين: رقم الصف — ثم أزواج (عدد أفراد، كمية علب) من اليسار إلى اليمين. عمود الكمية الأول 0,5 يقابل عدد أفراد 1]

د – يحدد نصيب الفرد شهرياً من مادة التمور المدرجة بالبطاقة التموينية بنصف كيلو فقط .

7 – أسعار السلع المدرجة بالبطاقة التموينية : – فيما لم يرد فيه قرار وزاري مخالف يحدد سعر السلع المدرجة بالبطاقة التموينية كالتالي :

مالسلعة للدرجة بالبطاقةالتفاصيلالوزنسعر البيع جهة الصرفسعر البيع للمستفيدعلامة كويتية
1الأرزالشركة الكويتية للتموين1 كيلو114 فلس120 فلس
2السكرالشركة الكويتية للتموين1 كيلو80 فلس90 فلس
3العدسالشركة الكويتية للتموين1 كيلو245 فلس270 فلس
4زيت الطبخعلامة دلال3 لتر980 فلسد.ك 1,050
5حليب البودرةالشركة الكويتية للتموين2270 جرام995 فلسد.ك 1,050
6معجون الطماطمللشركة الكويتية الإتمارك (⟨?⟩)135 جرام62,5 فلس67,5 فلس
الإتمارك⟨?⟩
7معجون الطماطملونا135 جرام52,5 فلس55 فلس
8الخليب الطازجشركات متعددة1 لتر286 فلس300 فلس
9الخليب الطازجشركات متعددةربع لتر81 فلس85 فلس
10التمور (تمر رحمي)شركات متعددة1 كيلو0,550 فلس0,580 فلس
11التمور (تمر خلاص)شركات متعددة1 كيلو0,750 فلس0,790 فلس
12التمر (عجوة تمر)شركات متعددة1 كيلو0,600 فلس0,630 فلس
13الدجاجشركات متعددة1 كيلو× –(650 فلس كحد أقصى)
14جبن الكاشات⟨?⟩شركات متعددة240 جرام× –330 فلس كحد أقصى
15حليب أطفالحليب أس 26400 جرامد.ك 1,190د.ك 1,250
16حليب أطفالحليب سيملاك عادي400 جرام0,950 فلس1 د.ك
17حليب أطفالحنيب نان (1)400 جرام0,690 فلسد.ك 0,730
18حليب أطفالحنيب نان (2)400 جرام0,690 فلسد.ك 0,730
19حليب أطفالحليب سيملاك غير400 جرام0,950 فلس1 د.ك
20حليب أطفالحليب برومبل جوند⟨?⟩400 جرامد.ك 1,190د.ك 1,250
21حليب أطفالحليب غي بلمر⟨?⟩400 جرامد.ك 1,320د.ك 1,400

[العمود الأيسر — يُقرأ ثانياً (تتمة جدول الأسعار)]

مالسلمة للدرجة بالبطاقةالتفاصيلالوزنسعراليع جهة الصرفسعراليع للمستفيدعلامة كويتية
22حليب أطفالحليب بروجرس400 جرامد.ك 1,226د.ك 1,300
23حليب أطفالحليب نان (3)400 جرامد.ك 1,226د.ك 1,300
24حليب أطفالحليب إيتاميل (1)400 جرامد.ك 1,050د.ك 1,100
25حليب أطفالحليب إيتاميل (2)400 جرامد.ك 1,190د.ك 1,250
26حليب أطفالحليب بيبيلاك (1)400 جرام0,740 فلسد.ك 0,800
27حليب أطفالحليب بيبيلاك (2)400 جرام0,850 فلسد.ك 0,900
28حليب أطفالحنيب نوفولاك (1)400 جرامد.ك 1,780د.ك 1,870
29حليب أطفالحنيب نوفولاك (2)400 جرامد.ك 1,890د.ك 1,985
30حليب أطفالحليب نوفولاك (3)400 جرامد.ك 1,890د.ك 1,985
31حليب أطفالحليب إنفاجونيور⟨?⟩400 جرامد.ك 2,035د.ك 2,140
32حليب أطفالحليب بيبي جونيور400 جرامد.ك 1,775د.ك 1,870
33حليب أطفالسيبالانتريل كنفور [Q]⟨?⟩360 جرامد.ك 2,375د.ك 2,495
34حليب أطفالسيبالانتريل كنفور [Q]⟨?⟩ (2)360 جرامد.ك 2,375د.ك 2,495
35مغذيات أطفالسيرلاك400 جرام0,430 فلسد.ك 0,460
36مغذيات أطفالحلب بلانشور⟨?⟩400 جرامد.ك 1,510د.ك 1,600

– تحدد نسبة ربح جهة الصرف لمادتي الدجاج المجمد والأجبان بـ 5 % .

– تحدد قيمة الدعم وأسعار البيع للمستهلك لمادتي الدجاج المجمد والأجبان بقرار من الإدارة المختصة .

– يعاد النظر في فئات الأسعار الموضحة في الجدول سالف الذكر دورياً أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، ويصدر بتعديلها قرار من وزير التجارة والصناعة .

ثانياً : التزامات المكلفين بنقل وتخزين وتوريد وبيع وصرف السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والضوابط المنظمة لأعمالهم :

أ – التزامات المكلفين بالتوريد :

1 . ينشأ سجل لدى كل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات التابعة لها يدرج به اسم الناقل وأرقام السيارات ونوعها وأسم مالك السيارة وأسم السائق وبياناته وحمولتها وتاريخها وجهة ووقت استلام الحمولة .

2 . لا يجوز للمكلفين أو أي من تابعيهم التصرف في السلع المشمولة بالدعم المالي في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف القرارات الصادرة في شأنها نفاذاً للقانون .

3 . يحظر على المكلفين المشار إليهم بالبند السابق تغيير الحقيقة في السجلات أو الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام والصرف المتعلقة بها أو أخفائها أو العبث بها أو إدراج أي بيانات أو شروط فيها مخالفة لنقانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه .

4 . تلتزم الشركات والمؤسسات المكلفة بتوريد المواد التموينية [يتبع في الصفحة التالية]

Page 6

بما يلي : ١-الحصول على علامة الجودة الكويتية أو علامة اعتماد خليجية معتمدة خليجياً . ٢-تعطى أولوية خاصة للمنتج الوطني من التمور وذلك على أن تظل هذه الأولية في مشتريات تلك المواد للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني لكل من : (المملكة العربية السعودية – مملكة البحرين – دولة قطر – دولة الإمارات العربية المتحدة – سلطنة عمان) ومنحها الأفضلية المقررة في الأسعار وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٧ الصادر بهذا الشأن وتعديلاته .

ب – الضوابط المنظمة لأعمال جهات الصرف : ١ .تنتهي أحقية جهة الصرف في الحصة المقررة لها من المواد التموينية أو ما تبقى منها مع بداية آخر يوم عمل من الشهر الصرف خلاله . ٢ .تلتزم الجهات المكلفة بالصرف والتخزين بتوفير وتخزين وفقاً للمواصفات القياسية الإلزامية الخليجية بتخزين المواد الغذائية من معلبات وحبوب ومثلجات . ٣ .تلتزم الجهات المذكورة بتسليم أصل قوائم الجرد لإدارة التموين خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ الجرد وتسلم نسخة منها إلى مركز إدارة الرقابة التنفيذ المنفذ . ٤ .تلتزم الجهات المكلفة بصرف المواد التموينية بكامل الدعم المالي الذي تم الإستيلاء عليه من أي شخص يعم أو تابع لها متى ثبت بحقه المسئولية الجنائية بحكم قضائي وبات . ٥ .لا يتم الصرف إلا بموجب البطاقة المدنية الأصلية . ٦ .لا يتم صرف المواد المدرجة بالبطاقة التموينية إلا لصاحب البطاقة التموينية شخصياً أو أحد المسجلين بها عما لا يقل عن ٢١ عاماً أو من يفوضه صاحب البطاقة التموينية بتوكيل رسمي في صرف هذه المواد مصحوباً بالبطاقة الأصلية . ٧ .في حالة صرف المواد المدرجة بالبطاقة التموينية عن طريق صك وكالة رسمي تحتفظ جهة الصرف بصورة من صك الوكالة مع صورة من البطاقة المدنية للوكيل . ٨ .يجوز صرف الأصناف المستحق صرفها من المواد المدرجة على مراحل صنفاً تلو صنف ولا يجوز تجزئة من هذه الأصناف . ٩ .تلتزم جهات الصرف بتوفير ميزان في مكان يستطيع المستهلك استخدامه للتأكد من صحة وزن المواد المستلمة . ١٠ .تلتزم جهات الصرف بتسليم المواد المدرجة التموينية صالحة لمدة مناسبة لا تقل عن شهر ، ويتعين ⟨?⟩

الجهات التحقق من هذه المدة قبل الإستلام من الجهات الموردة . ١١ .يلتزم المكلفون بتمكين موظفي وزارة التجارة المنوط بهم تنفيذ هذا القانون من الإطلاع على كافة السجلات والمستندات وبيانات الصرف للتحقق من سلامة البيانات المتعلقة بعمليات صرف المقررات التموينية ونقلها وتخزينها واستلامها وصرفها لمستحقيها ، ولهم الحق في سحب ما يرونه من نسخ منها بعد اتخاذ ما يلزم لإثبات ذلك من إجراءات . ١٢ .لا يجوز لجهات الصرف إبدال أو استبدال أي مادة من المواد التموينية بأخرى منها ، ويستثنى من ذلك حالة استبدال حليب البودرة بالحليب السائل في مرحلة ما قبل الصرف . ١٣ .تسلم المواد التموينية لمستحقيها أولاً بأول ولا يجوز الإحتفاظ بأي من الكميات التي تم صرفها لدى منفذ التوزيع أو البيع بجهات الصرف . ١٤ .عند ضبط أي مخالفة للتلاعب في صرف مقررات المواد المشمولة بالدعم المالي يتعين على مأموري الضبط القضائي المختصين بالوزارة تحديد كميات المواد التي كانت موضوع المخالفة على أن تقوم الإدارة المختصة بتقدير قيمة الدعم المالي المتعلق بالسلعة محل المخالفة وذلك قبل اتخاذ إجراءات إحالة المخالف إلى جهات التحقيق .

ج ضوابط جرد المواد التموينية : ١ .يلتزم المنفذ المصرح له بصرف المواد التموينية المدرجة بالقيام بجرد ربع سنوي على ألا يتم ذلك إلا بحضور ممثل عن إدارة الرقابة التجارية أو إدارة التموين بالوزارة . ٢ .تشكل لجنة دائمة يصدر بها قرار من الوزير تكون مهامها كالتالي : ١-جرد المواد التموينية لدى جهات الصرف بصفة دورية أو مفاجئة وتحديد المختصين بذلك . ٢-مطابقة الكميات المتبقية من المواد التموينية مع محاضر الجرد المقدمة لها من جهات الصرف وحصر الكميات التالفة منها وقيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة . ج- تحديد قيمة الدعم المدفوع عن هذه الكميات التالفة . د- بيان أسباب تلف أو هلاك هذه الكميات وتحديد المسئول عنها ، ورفع التوصية باللازم إلى السلطة المختصة بالرأي في آلية التصرف في هذه المواد سواء بإعدامها أو وجه الإستفادة منها متى كان ذلك ممكناً ، وفي الحالة الأولى يتم التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لإتلاف هذه المواد واستكمال الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة لإثبات ذلك . ٣ .تلتزم جهات الصرف بتقديم محضر جرد بالمواد الموجودة في فروع التموين مبيناً به الكميات التالفة من المواد المذكورة وفق التنموذج المعد لهذا الغرض في نهاية كل شهر وأعتماده من الجهة ⟨?⟩

Page 7


الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون 6 - ز الأحد 26 رجب 1435هـ - 25 / 5 / 2014م

[تابع — متن العمود الأيمن (يكمل من الصفحة السابقة)]

المحاسبية في جهات الصرف وتسليم نسخة مصدقة من مدير جهة الصرف إلى وزارة التجارة والصناعة إدارة التمويين الكويتية للتمويين.

4 . تنشئ الإدارة المختصة سجلاً خاصاً يتم من خلاله الكميات المشيته بيانات الجرد المقدمة من جهات الصرف وللمبند السابق مع ما تم صرفه من مقررات هذه الجهات.

د - الإشراف والمتابعة لسلامة تداول ونقل المواد التموينية

  • تتولى إدارة التمويين الإشراف والمتابعة على سلامة وضبط العمل في نقل وتخزين المواد المدرجة بالبطاقة التموينية ويجوز لإدارة التمويين الاستعانة بالجهات الرقابية الأخرى في الوزارة.

المادة السادسة

شروط وضوابط تداول وبيع وتوزيع المواد الإنشائية

أولاً : مواد البناء للمستفيدين من قروض بنك الكويتي :

يعمل في شأن توزيع مراد البناء على المستفيدين من قروض بنك الائتمان الكويتي بالضوابط والشروط التالية :

1 . أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو من القروض المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو قرض سكن.

2 . أن يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت.

3 . تقديم صورة من البطاقة المدنية لصاحب العلاقة البطاقة المدنية لوكيل صاحب العلاقة والتوكيل الرسمي وصورة من المدنية.

4 . لا يستفيد من الدعم بالنسبة لمواد البناء للمستفيدين قروض بنك الائتمان الكويتي كل من أنهى البناء بحيث المبنى قد صار صالحاً للسكن كما لا يستفيد من دعم الأحكام هذا القرار كل من أنهى الأعمال الخرسانية للمبنى اثبات ذلك عن طريق الكشف على القسيمة من إدارة التمويين إدارة الرقابة التجارية أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي.

5 . تكون صلاحية خطاب صرف المواد الإنشائية أشهر على أن يراعى تجديدها لفترات مماثلة ما لا يجاوز ⟨?⟩ سنوات ولا يتم التجديد بعد هذه المدة إلا بعد الكشف المنزل المتعلق به الصرف وتقديم إفادة من بنك الائتمان الكويتي بعدم استنفاد قيمة القرض ، ويسري هذا الحكم على ⟨?⟩ ومستندات الصرف.

6 . بالنسبة للمستفيدين الذين مازالوا في مرحلة البناء وحصلوا على القرض كاملاً من بنك الائتمان الكويتي قبل التقدم بطلب الحصول على مواد بناء المدعومة يتم صرف الكميات بحسب مساحة البناء المتبقية من رخصة البناء ويشترط لذلك ما يلي :


[تابع — متن العمود الأيسر]

[جدول مراحل صرف مواد البناء]

البند السابق الجدول التالي :

مالمادةالتفاصيل
1لمباشرة العمل وصب القواعدكامل المواد
2بعد تمام صب القواعد وصب سقف الدور الأرضينصف كمية حديد التسليح والدور الأرضي مع ( السرداب إن وجد ) ونصف كمية الخرسانة الجاهزة وبناء سقف الدور الأول والثاني إن وجد وكامل المواد المتبقية
3عند التأكد من اكتمال الهيكل الأسود (لا يصرف حديد التسليح)رعند النقيام بأعمال الطروطبشة والخرسانة الجهزة ونصرف والتمديدات والتشر⟨?⟩شيب وباقي المواد
4عند التأكد من إتمام أرضيات الغرفبصرف الأسمنت والتلبيس والشبابيك ومكائن التكييف
5عند التأكد من تركيب الأبواب والشبابيك (الخارجي والتكييف)ومكائن التكييف وصرف دفعة التيار يوقف صرف جميع المراد الكهربائي

1 - الإستمرار الفعلي في البناء.

2 - معاينة المبنى من قبل إدارة التمويين أوإدارة الرقابة التجارية أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي وتقديم كشف بذلك.

3 - تقديم شهادة من وزارة الكهرباء والماء بعدم توصيل الكهرباء بالنسبة لقروض البناء.

4 - رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت مبين بها المساحة المزمع بناؤها.

5 - يطبق في توزيع وتخصيص المواد الإنشائية المشار إليها في البند السابق الجدول التالي :


7 . في حالة البيت الحكومي والعقاري :

إذا كان صاحب العلاقة مالكاً لبيت حكومي أو عقاري ويرغب في هدمه وإعادة بنائه فيطبق بشأنه حكم البند (ثانياً) من هذه المادة بشأن قروض البناء ويشترط لذلك ما يلي :

1 - أن يكون قد حصل على قرض ترميم أو بناء من بنك الائتمان الكويتي.

2 - أن يقدم رخصة الهدم ورخصة إعادة البناء.

ج - كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء ويتم تحديد الكمية وفقاً للجدول المبين في البند (ثانياً) من هذه المادة.

8 . في حالة شراء منازل جاهزة أو قائمة مع حجز مبلغ الترميم وحالات شؤون القصور والورثة تعرض على لجنة متابعة المواد الإنشائية لنظر كل حالة على حده.

9 . في حالة التبادل بين القسائم السكنية يتم الكشف على القسائم من إدارة التمويين أو إدنرة الرقابة التجارية للتحقق من حالة البناء وعند اكتشاف قيام أحد المستفيدين باستخدام المواد في غير الغرض المنصرفة له ، يتم تسجيل تلك الكميات باسم المستفيد الذي أخل بالشروط ويصرف للمستفيد الآخر كامل المواد الإنشائية لنظر كل حالة على حده.

Page 8


العمود الأيمن (Right Column — read first, RTL)

[تابع المادة السادسة — جدول مواد البناء المدعومة]

الكمية .

10 . في حالة بيع المنازل الحكومية وشراء أرض ؛ يطبق البند ثانياً من هذه المادة بشأن قروض البناء مع مراعاة الكميات السابق صرفها للمستفيد .

ثانياً : تحديد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم التي تخص لمن تتوافر في شأنهم الشروط الواردة في أولاً :

أ– تحدد كمية مواد البناء التي تخصص لمن تتوافر في الشروط المبينة في البند (أولاً) وفقاً لما هو مبين بالجدول فيما يلي :

ب– تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في التوسعة والترميم وشراء سكن وبشرط المعاينة وفقاً للتالي :

البياناتحديد التسليحالطابوق الجيري الأبيض/المنزللتارق الطابوق الأسودالأسمنت
توسعة وترميم أقل من 100م25 طن100م2م2 202000
توسعة وترميم 100م2–199م210 طن150م2م2 304000
توسعة وترميم 200م2–249م215 طن200م2م2 405000
توسعة وترميم 250م2–299م220 طن250م2م2 506000
توسعة وترميم 300م2–400م230 طن400م2م2 608000

المادة السابعة

ضوابط بيع وتداول الطحين والخبز

– يباع الطحين بأسعار لا تزيد عن الفئات الواردة بـ التالي :

البيانات ⟨?⟩البيانات ⟨?⟩البيانات ⟨?⟩
طحين ⟨?⟩0050 كغمد.ك. د 4,000
طحين ⟨?⟩00050 كغمد.ك. د 4,250
طحين ⟨?⟩000050 كغمد.ك. د 4,500
طحين لمخابز التنور50 كغمد.ك. د 2,400

العمود الأيسر (Left Column — read second, RTL)

المادة الثامنة

المشتقات البترولية

– تحدد أسعار المشتقات البترولية المباعة في السوق المحلي كالتالي :

المنتجسعر اللتر
بنزين (90)60 فلس
بنزين (91)70 فلس
بنزين (91) خالي من الرصاص60 فلس
بنزين (95) خالي من الرصاص65 فلس
بنزين خصوصي (مضاف إليه الرصاص)70 فلس
كيروسين55 فلس
ديزل55 فلس
اسطوانات الغاز المسال سعة 12 كيلو جرام750 فلس

– يحظر تداول أسطوانات الغاز وملاحقاتها (منظمات الغاز والخراطيم – والأهواز) بجميع أنواعها وأحجامها وأشكالها محلياً ما لم تكن مستورده من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية .


المادة التاسعة

الماء المنقول

– يحدد سعر بيع الماء العذب المنقول بالسيارات من محطة توزيع الماء إلى المنازل في المناطق المجاورة لها بما لا يتجاوز الأسعار المذكورة أدناه :

الحمولة بالجالون الإمبراطوريالسعر
1000 جالوند.ك. د 1,750
2000 جالوند.ك. د 3,250
3000 جالوند.ك. د 4,750

– يضاف 150 فلساً لكل 100 جالون أضافي فوق أي من الحمولات المبينة في الجدول السابق .

– يكتب على صهريج السيارة البيانات الخاصة بالحمولة والسعر .


المادة العاشرة

الشروط العامة للسلع والخدمات التي يتم تداولها

1 .أن تكون مباحة شرعاً وفقاً للشريعة الإسلامية . 2 .أن لاتكون مخالفة أو منافية للآداب العامة أو النظام العام . 3 .أن لاتكون ممنوعة من الاستيراد أو التداول . 4 .أن يكون تداولها وفقاً للتراخيص . 5 .أن لاتكون السلعة مخالفة للمواصفات القياسية الالتزامية المعتمدة .

Page 9


انكـويت الـيـوم العـدد 1185 الـسـنـة الـسـتـون - ١ الأحـد 26 رجـب 1435هـ - 25/ 5/ 2014م

6 .أن تكون السلعة التي تحمل إدعاءات طبية حاصلة على ترخيص من وزارة المصحة .

7 .ألا تكون السلعة من المنتجات الإسرائيلية أو ذات منشأ إسرائيلي .


المادة الحادية عشرة ضـوابط وإجـراءات أوامر إغلاق المحلات المخالفة

يراعى في تطبيق ضوابط إغلاق المحلات المخالفة تطبيقاً للمادة 12 مكرر من القانون ما يلي :

– للأمور الضبط القضائي التوصية – في حالات التكرار أو الاعتياد على أرتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون وغير ذلك من الأحوال عند إحالة المحضر للجنة ( لجنة دراسة المحاضر الوزارة ) – بإغلاق المحل مع بيان أسباب أو مبررات التوصية .

– تقوم النجنة بدراسة التوصية في ضوء الجريمة محل الاتهام وجسامتها وما تعكسه من خطورة ، وفي حالة إقرار اللجنة لتوصية تقوم برفع الأمر لوزير التجارة والصناعة لإصدار الأمر الغلق وفقاً لأحكام هذا القانون ودون إخلال بصلاحيات اللجنة في هذا الشأن والمنصوص عليها بالقرار الصادر بتشكيلها .

– ينفذ الأمر الصادر بإغلاق المحل خلال مدة أقصاها (15) يوم عمل من صدور القرار .

– يحظر فتح المحل المغلق أو فض الأختام إلا بإقرار من النيابة لعامة أو المحكمة .

– تغلق المحلات المخالفة بناءاً على قرار الوزير الصادر بالشمع الأحمر المختوم بختم خاص مع ملصقات خاصة للإغلاق .

– يعلق القرار الوزاري الصادر بالإغلاق على واجهة المحل بشكل واضح ويعتبر مستلمُ الإغلاق مسئولاً عن سلامة وبقاء القرار طوال فترة الغلق ، ولا يجوز له بأي صورة من الصور إخفاء أو حجب القرار المعلق .


المادة الثانية عشرة ضـوابط وإجـراءات ضبط السلع ذات الأسعار المضبوطة

يراعى في تطبيق أحكام المادتين الثانية والرابعة عشرة من القانون ما يلي :

– على مأموري الضبط القضائي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير السُنع المضبوطة لدى مالكها أو من ينوب عنه .

– على مأموري الضبط القضائي خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ الضبط وقبل عرض محضر الضبط على النيابة العامة رفع الأمر إلى الإدارة المختصة في حالات ضبط السلع ذات الصلاحية المحددة بفترة زمنية أو كانت ما يتعرض لتلف لتلك المدة أو تستدعي المصلحة العامة سرعة طرحها بالأسواق ، وتقوم هذه الإدارة بالعرض بمذكرة على الوزير للنظر في اتخاذ التدابير اللازمة على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من


المادة 14 من القانون .


المادة الثالثة عشرة الضـوابط المنظمة لعمليات تداول وبيع السلع والخدمات

لا يجوز لأي محل تجاري سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فرداً :

1 .أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الإمتناع عن البيع أو عن أداء الخدمة .

2 .أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو خدمة دون مبرر مشروع .

3 .أن يفرض على المشتري لأحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع .

4 .في حال وجود عرض ترويجي على سلعة ما ، يجب توفير نفس السلعة بشكل مفرد .

5 .يلتزم أصحاب المحلات والقائمين عليها بتوفير أي سلعة بشكل مفرد ما لم يكن المحل مرخصاً و مخصصاً لبيع الجملة .

6 .أن ينشر إعلاناً عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة أو عن أستعداده لتوفيرها أو أدائها أو أن يقدم تعهداً أو كفالة دون أن يقوم بذلك .

7 .أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك عن السلعة أو الخدمة .

8 .أن يتقاضى من المشتري ثمناً أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها .

9 .أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع والمواصفات متى كانت متساوية في التكلفة .

10 . أن يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع .

11 . أن يرفض طلب المشتري فحص ومعاينة السلعة قبل إستلامها أو الخدمة وفقاً للأعراف التجارية .

12 . إذا كانت حيازة أو أستعمال السلعة أو تقديم الخدمة أو الحرفة تقتضي الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة فلا يجوز بيع السلع أو تأجيرها إلا إذا كان المستهلك قد حصل على هذا الترخيص بالفعل .


المادة الرابعة عشرة الضـوابط المنظمة لبيانات الإعلانات والعقود والفواتير

– يلتزم أصحاب المحلات أو الشركات أو المؤسسات التجارية وغيرهم بإستخدام اللغة العربية في جميع إعلاناتهم أو عقودهم أو عروض أسعارها أو أغلفة منتجاتهم أو شهادات الضمان أو الفواتير الصادرة عنهم في كافة تعاملاتهم ، ويجوز لهم أن يستخدموا إلى جانب اللغة العربية لغة أخرى أو أكثر إذا أرتأوا ذلك .

– عند إصدار فاتورة شراء السلع أو الخدمات يجب أن


Page 10

الأحد 26 رجـــب 1435هـ – 25/ 5/ 2014م الكويت اليوم العـدد 1185 الـسنـة الـسـتـون – 2


[تابع المادة الرابعة عشرة — العمود الأيمن]

والتي توضع في الواجهات الزجاجية . 2-كتابة الأسعار على قائمة الأطعمة التي تحت الإعداد مع تعليق نسخة منها بخط واضح للعيان وفي مكان بارز بالمحل . 3-كتابة أسعار الوجبات الخفيفة على لوحة بخط واضح للعيان تعلق في مكان بارز داخل المحل .

2 .على جميع المطاعم التي تستخدم قائمة طعام (مينيو) الإلتزام بما يلي : 1-بيان أسعار كافة الأطعمة التي تعدها ضمن القائمة بخط واضح . 2-بيان أنواع اللحوم المستخدمة لديه وحالتها وبلد منشأها ضمن القائمة بخط واضح .

3 .تحدد أسعار بيع الشطائر (السندويش) - السفري- المشكل اكانت بقرصي فلافل وسلطة أو باذنجان وبطاطس وسلطة أو بازليا وبطاطس وسلطة وسائر أنواعها بمائة فلس للشطيرة الواحدة .

4 .تحدد أسعار بيع شطائر البيض والعجة وسائر أنواعها - السفري - بـ 120 فلساً للشطيرة الواحدة .

5 .تحدد أسعار بيع المشويات - السفري - (كباب - نكة - ريش - خشخاش - شيش كباب - ماعون الشاورما وسائر أنواعها ) بثلاثة دنانير وأربعمائة فلس للكيلوغرام الواحد بعد الشواء ويحدد سعر الماعون من هذه المشويات بثمانمائة وخمسين فلساً على أن لا يقل وزنه عن 250 غرام بعد الشواء .

6 .يجب على جميع المطاعم والمخابز والأفران والمعجنات ومحلات الحلويات توفير ميزان صالح في محلاتهم وذلك لإستخدامه في الأغراض المخصصة له .

7 .يجب على أصحاب المحلات التجارية التي تزاول نشاط بيع اللحوم بكافة أنواعه (لحم - دجاج - سمك) ، وكذلك أصحاب المطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات والمأكولات الغذائية للجمهور ، وضع لائحة أو إعلاناً ظاهراً بخط واضح للعيان ، وفي مكان بارز بالمحل يوضح ما يلي : 1 .أنواع اللحوم المستخدمة والمتوفرة لديها . 2 .حالة اللحوم المستخدمة ( طازجة - مثلجة - مبردة ) . 3 .بلد المنشأ اللحوم .

8 .بالنسبة للمحلات والمطاعم التي تقدم المشويات (اللحم - الدجاج) أن تلتزم بتوفير الماعون على أن لا يقل عن (250 غرام ) بعد الشواء عند البيع سواء كانت داخل المحل أو سفري .

9 .يجب على أصحاب مطاعم الوجبات السريعة الإعلان عن أسعار أي إضافات ذات قيمة على الساندويشات أو الوجبات لديهم في قائمة الأسعار والمينيو إن وجد .

10 .يجب على أصحاب المطاعم التي تقدم خدمة التوصيل الإعلان عن المناطق التي تلتزم بتقديم الخدمة في نطاقها ، كما يجب عليهم إبلاغ طالب الخدمة بقيمة خدمة التوصيل عند


[تابع المادة الرابعة عشرة — العمود الأيسر]

تتضمن البيانات الأساسية التالية : ١-أسم المحل وعنوانه وتلفونه . 2-أسم السلعة ووصفها وقيمتها وكمياتها ومنشأها . 3-تاريخ الفاتورة وأعتمادها من قبل البائع . 4-في حالة السلع المشمولة بضمان أو كفالة يتعين على البائع أن يوضح في البند خاص بهذا الضمان ومدته وشروطه سواء كان هو مقدم الضمان أو الغير على أن تتضمن الفاتورة أسم المحل التجاري الذي يقع عليها الضمان . 5-في حالة السلع والمنتجات المعمرة المستوردة والمعد بها كتيبات بطريقة استعمالها وصيانتها يتعين أن تتضمن ترجمة باللغة العربية .

  • على جميع الصيدليات سواء كانت مستقلة أو ملحقة بمستشفيات خاصة أو مخازن أدوية تزويد المشتري بفاتورة بيع أي دواء تتولى تسويقه مبيناً فيها أسم الدواء وقيمته وتاريخ صلاحيته وصرفه وطريقة استعماله .

... على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات أو خاصة أو شركات أو أفراد والتي تتعامل في تجارة الحديد بأنواعه وعلى الأخص الحديد المبروم والمجدول والصفائح والزوايا وغيرها ، أن تبين للمشتري بالكتابة في فاتورة الشراء قياس الكمية المباعة والوزن وعدد الوحدات في كل طن وإجمالي الكمية المباعة لكل نوع .

  • على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد والتي تتعامل في تجارة الأخشاب بأنواعه ، أن تبين للمشتري بالكتابة في فاتورة الشراء قياس وحجم الكمية المباعة بالأمتار المكعبة وعدد الألواح أو الشرائح في كل متر مربع وإجمالي الكمية المباعة لكل نوع .

المادة الخامسة عشرة

الضوابط المنظمة للإعلان عن أسعار السلع والأطعمة والخدمات بالمحلات التجارية والمطاعم

أولاً : المحلات والشركات التجارية :

  • يجب على جميع المحلات والشركات التجارية التي تمارس نشاط البيع بالتجزئة أن تعلن عن أسعار البيع لكافة السلع المعروضة لديها سواء كان البيع بالكيلوجرام أو المتر أو بالعبوة أو بالوحدة أو غيرها من وحدات البيع ، وذلك بكتابة السعر بخط واضح للعيان يثبت في مكان ظاهر فوق السلعة بحيث يستطيع المشتري معرفة السعر بمجرد النظر .

ثانياً : الأطعمة والوجبات الخفيفة : ١ .يجب على أصحاب المطاعم والمحلات التجارية التي تقوم ببيع الوجبات الخفيفة (السندويشات) والمأكولات الغذائية الإعلان عن أسعار كافة الأطعمة التي تعدها وذلك على النحو التالي : ١-وضع بطاقة الأسعار بجانب الأطعمة الجاهزة والمعدة

Page 11

الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون – 3 الأحد 26 رجب 1435هـ – 25/ 5/ 2014م


[العمود الأيمن — يُقرأ أولاً]

الطلب إذا كانت الخدمة غير مجانية .

11 يحظر على أصحاب المحلات أو المقاهي أو المطاعم أو الضائع أو المواد أو الآلات التي يبيعونها أو الخدمات التي يؤدونها تحصيل أية رسوم أو مبالغ إضافية على قيمة السلع مسمى كان أو لأي سبب من الأسباب .

المادة السادسة عشرة أحكام الحظر والمنع الواردة على بعض السلع وتداولها

1 – السلع المخلة بالآداب العامة :

– يحظر استيراد أو ترويج أو تصنيع أو عرض أو بيع أية سلعة أو منتج يخل بذاته أو بمضمونه أو بمحتواه بالآداب العامة أو النظام العام أو كان مرسوماً أو مطبوعاً عليه رسومات أو علامات أو شعارات أو ألفاظ مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام ، ويطبق الحظر على جميع المطبوعات بجميع أنواعها الورقية والصوتية والإسطوانات المسطنة والتماثيل المعبودة والمجسمات والشعارات والأوسمة التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام .

2 – الملابس النسائية الداخلية :

– يحظر عرض الملابس النسائية الداخلية في مداخل وواجهات المحلات التجارية (الفترينا) ، ويجوز عرضها داخل المحلات في الأماكن المخصصة لبيع الملابس النسائية . – يحظر على كافة المحلات التجارية ترك دمى المانيكان) دون ملابس أو عرض الملابس عليها بطريقة خادشة للحياء أو للآداب العامة .


[تكملة العمود الأيمن — النصف الثاني]

أنواعها الورقية والصوتية والإسطوانات المسطنة والتماثيل المعبودة والمجسمات والشعارات والأوسمة التي تخل بالآداب العامة أو النظام العام .

3 – السلع المطبوع عليها آيات قرآنية :

– يحظر استيراد أو ترويج أو تصنيع أو بيع أية سلعة مطبوعاً مدوناً عليها ألفاظ الجلالة أو آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أذكار ، وكذلك رسومات الأماكن المقدسة وصور الأنبياء ، إذا كان من شأن استعمالها الاحتقار أو المسخرية أو الاستخفاف بالدين الإسلامي أو الديانات السماوية الأخرى . – ويطبق الحظر الوارد في الفقرة السابقة على السلع المطبوع عليها آيات قرآنية داخل رسومات لحيوانات أو غيرها من ذوات الأرواح ، كما يرد الحظر على تماثيل ومجسمات الأماكن المقدسة والأنبياء والديانات الأخرى التي تخالف النظام العام . – يحظر على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد استخدام أية قصاصات أو أوراق مطبوعاً عليها آيات قرآنية أو أحاديث قدسية أو نبوية في تغليف السلع أو المنتجات الخاصة بها أو استخدامها في غير الغرض المخصص له .

4 – السجائر والتبغ المضموغ :

– يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، استيراد أو عرض أو بيع أو تسويق أو تداول التبغ المضموغ بكافة أشكاله وأشكاله والبان .


[العمود الأيسر — يُقرأ ثانياً]

– يحظر استيراد أو ترويج أو عرض أو بيع السجائر ولفائف التبغ بكافة أنواعها في السوق المحلي ما لم يكن مبيناً على كل علبة منها مباشرة البيانات التالية : 1 . كتابة التحذير الصحي باللغة العربية وبخط واضح على العلبة من الأمام أو على الجانبين وفقاً للنص التالي (تحذير صحي : التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين) . 2 . يجب أن لا تتجاوز نسب ما تحتويه السيجارة الواحدة عن (12) مليجرام من القطران و (0,8) مليجرام من النيكوتين وكتابة تلك النسب الخاصة بالنيكوتين والقطران باللغة العربية على العلبة وبخط واضح . 3 . كتابة تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة على العلبة من الخارج . – يمنع التدخين في المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والفنادق وغيرهم ، ويجب على أصحابها تخصيص مكان معزول عزلاً تاماً للمدخنين ، ويستثنى من ذلك المقاهي التي توفر الشيشة لرواداها متى توافرها مكان معزول عزلاً تاماً لغير المدخنين . – يمنع البيع المفرد للسجائر بجميع أنواعها ولا تباع السيجارة الواحدة على حده . – يمنع بيع السجائر بجميع أنواعها لمن هم دون سن (21) عاماً ، سواء علبة كاملة أو مفردة . – يحظر استيراد أو ترويج أو تسويق أو عرض أو بيع السلع في صورة مادة غذائية أو غيرها المشابهة للسجائر بأي شكل من الأشكال .

5 – السيارات والإطارات :

– يحظر استيراد أو حيازة أو عرض أو بيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها . – يحظر عرض أو بيع إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة والتي مضى على تاريخ إنتاجها (أربعة وعشرون شهراً) و (ثلاثون شهراً) للشاحنات الثقيلة . – يجب على أصحاب محلات بيع الإطارات سواء كان وكيلاً أو موزعاً ، منح المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع ، ويسري هذا الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع . – يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات التالية مدونة باللغة العربية : 1– بلد الصنع وتاريخ الإنتاج . 2– نوع الإطار ودرجة تحمله للحرارة والوزن . 3– قياس الإطار وقياس الهواء المناسب له . 4– السرعة المناسبة لاستعماله أو السرعة القصوى لتحمله . – يحظر على ورش تصليح السيارات وعلى سائر الحرفيين

Page 12

الأحـد 26 رجـب 1435هـ – 25 / 5 / 2014م

[العمود الأيمن — يبدأ من رأس الصفحة]

[ملاحظة: هذه الصفحة استمرار لمادة سابقة؛ الكلمات في هامش الأيمن الضيق هي تكملة أسطر النص الرئيسي ولا تُمثّل عناوين مستقلة]

8 – ماء زمزم : – يحظر استيراد ماء زمزم بغرض تجاري ويمنع عرضه وتداوله داخل الأسواق .

9 – خزانات المياه : – يمنع عرض أو بيع خزانات المياه الكبيرة إلا وفقاً لوحدة قياس الجالون الإمبراطوري أو اللتر .

10 – أجهزة الإنذار الصوتية والسمعية : – يحظر على المحلات التجارية بيع الفلشرات وصافرات الإنذار التالية : أ – أجهزة الإنذار الصوتي : 1 .فلشرات الهالوجين ( Halogen ) المركبة من اللون (أحمر – أزرق) . 2 .فلشرات الستروب ( Strobe ) المركبة من اللون (أحمر – أزرق – أبيض) . 3 .فلشرات النيد (Led) المركبة من اللون (أحمر – أزرق – أبيض) . 4 .جميع أضواء الليزر التي يتم تركيبها بدل أو داخل أضواء السيارات الأساسية سواء كان اللون أحمر أو أزرق أو أبيض .

ب – أجهزة الإنذار السمعي : – جميع الصافرات والنغمات المشابهة لتلك المستخدمة في مركبات وزارة الداخلية .

11 – السلع المقلدة : – يحظر إستيراد أو حيازة أو عرض أو بيع أو تداول السلع المقلدة .

12 – السلع الخطرة بذاتها أو بإستخدامها : أ – الألعاب النارية (المفرقعات – الشراقي) : – يحظر استيراد أو حيازة أو عرض أوبيع الألعاب النارية (المفرقعات – الشراقي) بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها ، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين .

ب – البالونات الهوائية ذات الشعلة النارية : – يحظر استيراد أو حيازة أو تداول أو بيع البالونات الورقية المسماة (المصابيح الطائرة Sky Lantern) بمختلف مسمياتها وأشكالها وأنواعها والتي تعتمد عملية إطلاقها على تسخين الهواء بواسطة شعلة داخل الكيس .

ت – الأسلحة البيضاء والبنادق والمسدسات الشبيهة و أسلحة المدفاع عن النفس : – يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد استيراد أوعرض أوبيع أوتسويق أوتداول الأسلحة المبينة فيما بعد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية :

[نهاية العمود الأيمن]

[العمود الأيسر — استمرار من الصفحة السابقة]

الذين يعملون في هذا النشاط ، إجراء أي إصلاح مركبة تكون ناجمة عن حادث مروري ، أو تغيير لو⟨?⟩ بأي وسيلة كانت ، إلا بعد الحصول على إذن كتاب⟨?⟩ صادر من الجهة المختصة التابعة لوزارة الداخلية . – يحظر على جميع المحلات التجارية والحرفية وال⟨?⟩ والورش تظليل المركبات بما يخالف أحكام قانون المرور التنفيذية . – يحظر على المذكورين في (الفقرة السابقة) الـقي⟨?⟩ قراءة عدادات السيارات أو التلاعب بها .

– يجب على جميع معارض ومحلات بيع الس⟨?⟩ المستعملة وضع لائحة أو إعلان بارز على السيارات وال⟨?⟩ المعروضة للبيع بوضح به التالي : 1– سعر بيع السيارة . 2– قراءة عداد السيارة بالكيلومتر أو الميل . 3– رقم قاعدة السيارة (رقم الشاصي) . 4– رقم لوحة السيارة إن وجد .

– يحظر استيراد واستخدام زيوت محركات الد⟨?⟩ الداخلي ( محركات البنزين ومحركات الديزل ) ، زيوت ناقل السرعة ( الجير الأوتوماتيك ) وزيوت للأصناف التالية : 1 .زيوت تزييت محركات البنزين ( SC , SD , SE ) . 2 .زيوت تزييت محركات الديزل ( CA , CB , CC ) . 3 .الزيوت ناقل السرعة ( الجير الأوتوماتيك ) ديكسر⟨?⟩ . 4 . DOT (2) (1) – DOT4 زيوت الفرمل .

تتولى الهيئة العامة للصناعة تطبيق أحكام البند الس⟨?⟩ بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة وال⟨?⟩

6 – صور صاحب السمو أمير البلاد وشعار الدولة و⟨?⟩ – يحظر على جميع المحلات التجارية سواء كانت عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد القيام بعرض أو بي⟨?⟩ أوتسويق أية سلعة مطبوعاً عليها صور صاحب السمو وسمو ولي العهد وشعار الدولة . – يحظر على أصحاب المحلات التجارية المذكوري⟨?⟩ السابقة استعمال علم دولة الكويت كعلامة تجارية أو⟨?⟩ بصورة مهينة .

7 – رغوة الصابون (الفوم) : – يمنع استيراد أو توزيع أو بيع أو تداول الصابون (الفوم) وما في حكمها . – يسمح للمصانع المنتجة لرغوة الصابون (الفو⟨?⟩ حكمها بالتصدير إلى الخارج . – يسمح للمستوردين بإعادة تصدير هذا المنتج .

[نهاية الصفحة]

Page 13

الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون - 5 الأحد 26 رجب 1435هـ - 25/ 5/ 2014م


[تابع — استمرار من الصفحة السابقة]

١ . السيوف والشيش (عدا سيوف المهام الرسمية والتشريفية والعروض الرسمية) .

٢ . الخناجر .

٣ . الخربة .

٤ . الرماح وتصالها .

٥ . النبال وأنصالها .

٦ . القضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي أو غيرها .

٧ . العصي التي تنتهي بكرات ذات أشواك أو غيرها .

٨ . المسدسات والعصي الكهربائية وآلات الصعق الكهربائي الغير طبية .

٩ . السكاكين ذات المدين أو الحد والنصف .

١٠ . سكاكين (مطاوي) قرن الغزال ، والسكاكين (المطاوي) التي يفتح سلاحها باليد أو بالضغط على زر .

١١ . الملكمة الحديدية (بوكس الحديد) .

  • يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية أوترويج أوتسويق أوعرض أوبيع أوتداول أوحيازة الأنواع فيما بعد من المسدسات التنبيهية :
  1. (AIRSTRKE 240) )
  2. (POWER LINE 93 SERIES) .

وجميع المسدسات المشابهة لها أو أي منتجات أخرى تعمل بنفس الأسلوب وتؤدي إلى ذات الضرر .

  • يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية أستيراد أوترويج أوتسويق أوعرض أوبيع أوتداول منتج الفلفل (Club Pepper Spray) والذي يستعمل في الدفاع عن النفس عن طريق الرش في العين ، وذلك لاحتوائه على مواد خطرة تسبب العمى المؤقت ، أو أي منتجات أخرى تعمل بنفس الأسلوب وتؤدي لذات الضرر .

ث - أدوات المائدة (الأواني المنزلية) :

  • يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية أوترويج أوتسويق أوعرض أوبيع أوتداول أدوات المائدة (المنزلية) المصنوعة من مادة الملامين التي يستخدم في صناعتها (البوريافور مالدهيد) المحظورة ، وذلك لتأثيرها السلبي على صحة الإنسان وسلامته .

ج - مستحضرات ومواد التجميل الضاره بالصحة :

  • يحضر إستيراد أو عرض أو بيع أو حيازة أية مواد مستحضرات أو مواد شامبو تحتوي أو يدخل في صناعتها (الديوكسان 104 ) الضارة بصحة الإنسان .

ح - أجهزة الليزر وأجهزة الإشعاع والمواد المشعة :

  • يحظر استيراد أوترويج أوتسويق أوعرض أوبيع أجهزة الليزر بجميع أنواعها وأشكالها ، إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة الداخلية .

  • يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية ، أو ⟨?⟩ [استيراد أو] تعريفات أجهزة أو معدات الإشعاع أو المواد المشعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة .

خ - الأسلحة الهوائية الخطرة :

  • يحظر إستيراد أو تداول أو عرض أو بيع الأسلحة والبنادق الهوائية (أم صجمة) الخطرة والتي تعمل على الغاز بقوة دفع مداه نصف كيلو أو أكثر متعددة الطلقات .

  • يحظر على الشركات والمؤسسات التجارية والأفراد إستيراد أو تداول أو بيع الأسلحة والبنادق الهوائية المشار إليها في البند السابقة إلا بترخيص خاص بعد موافقة وزارة الداخلية .

13 - السلع المفروض عليها قيود أو حظر لدواعي أمنية :

  • الملابس الشبيهة بملابس القوة العسكرية :

  • يمنع استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع وتسويق الملابس الجاهزة الشبيهة بالملابس القوة العسكرية بكافة أنواعها المستعملة داخل دولة الكويت ، وكذلك متممات هذه الملابس من رتب و أوسمة وكتافيات وقبعات والباجات والعلامات المميزة الخاصة بهذه القوات .

  • يحظر على كافة المحلات تصنيع وتجهيز الملابس والسلع المبينة بالبند السابق إلا بموجب تصريح كتابي من الجهات المختصة .

  • يحظر على كافة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وغير الحكومية السماح للعاملين لديها بارتداء ملابس شبيهة بالملابس العسكرية لوناً وشكلاً .

المادة السابعة عشرة أعمال السمسرة وبيع وتداول الأسماك

  • لا يجوز ممارسة أعمال السمسرة على الأسماك والروبيات إلا للأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة .

  • يجب على كل سمسار تسجيل اسمه وبياناته الخاصة بالسجل الخاص لدى مركز وزارة التجارة والصناعة كما تلتزم مكاتب وشركات الدلالة والوسطاء والسماسرة بعمل بطاقات هوية تعريفية لكل دلال يعمل لدى المكاتب والشركة التابعة لها وتكون معتمدة من قبل الوزارة وتكون معلقة بشكل واضح على صدر الدلال أثناء الخراج .

  • يجوز للسمسار تكليف مساعد له للقيام بأعماله ، بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة ، ولا يستطيع مباشرة عمله إلا بعد قيد اسمه بالسجل الخاص الوارد ذكره في الفقرة السابقة ، وإذا كلف السمسار غيره للقيام بأعماله دون الحصول على تلك الموافقة يكون السمسار مسئولاً عن أعمال مساعده كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون السمسار ومساعده متضامنين في المسئولية .

  • كما يجوز للسمسار ونائبه ممارسة أعمال السمسرة في أي ⟨?⟩ [استمرار في الصفحة التالية]

Page 14

الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون – 6


[RIGHT COLUMN — read first, RTL]

سوق من أسواق السمك بعد قيد أسمائهم وبياناتهما لدى الوزارة التابع له السوق .

.. يجب على الشركات والمؤسسات المستوردة للأسماك الطازجة تزويد مفتشي الوزارة بشهادة بلد منشأ السمك و الشحن وشهادة صحية للأسماك والروبيان المستزرع في حال طلب منهم ذلك .

– يجب على مكاتب السمسرة إصدار فواتير البيع المشترين مبيناً بها كمية ونوع وسعر وبلد منشأ السمك و المكتب مسئول مسئولية تامة عما جاء بالفاتورة من بيانات .

– لا يجوز عارسة أعمال السمسرة على الأسماك والروبيان المحلي و المستورد إلا في الأوقات التي يحددها عتل الز⟨?⟩ بالتنسيق مع إدارة السوق .

– لا يجوز للسمسار القيام بالأعمال التالية : ١ . بيع الأسماك أو الروبيان خارج ساحة السوق . ٢ . المشاركة مع أصحاب الأسماك أو الروبيان أو أي أشخاص آخرين في عمليات المزايدة المصطنعة ورفع الأسعار . ٣ . السمسرة على أسماك خاصة به أو لحسابه . ٤ . إعادة بيع الأسماك أو الروبيان بعد إجراء عملية السمسرة . ٥ . الاتفاق على سعر معين بين الدلال وصاحب السمك وأصحاب البسطات والشركات والمطاعم . ٦ . المماطلة في إرساء المزاد على أن تتم الترسية بعد أصوات بين الزيادة والأخرى وعدد خمس أصوات على آخر سعر للمزاد . ٧ . تكليف مساعدين له دون حصولهم على الن⟨?⟩ اللازمة . ٨ . صف الأسماك بطريقة عشوائية بعضها فوق بعض وي⟨?⟩ عليه بنفس الوقت صف السمك بطريقة متالية (كود بع⟨?⟩ ويفرغ كافة الأسماك المراد السمسرة عليها على الأرض بطر⟨?⟩ واضحة للمستهلك . ٩ . السمسرة على الأسماك والروبيان قبل الت⟨?⟩ صلاحيتهم . ١٠ . رفع السمك بعد أن يتم التحريج عليه . ١١ . فتح باب المزاد على الأسماك والربيان ، ويترك ذلك للمشتري .

– يحدد وزن الأسماك في عملية السمسرة على الآتي : ١ . لا يقل كود الزبيدي عن ١٠ كيلو جرام . ٢ . لا يقل كود الشعوم والنريبي عن ١٢ كيلو جرام . ٣ . لا يقل كود البالول عن ٨ كيلو جرام . ٤ . لا يقل كود السمك المختلط (الحشرة) عن ١٠ كيلو غرام . ٥ . كما لا يقل وزن سلة الروبيان والصبور والميد والقبقب ⟨?⟩


[LEFT COLUMN — read second, RTL]

الأحد 26 رجب 1435هـ – 25 / 5 / 2014م – 6

٢٣ كيلو غرام للسلة ، وأيضاً لا يقل وزن سلة الأنواع الأخرى المختلطة (الحشرة) عن ١٠ كيلو غرام .

٦ . ويكون بيع الهامور والسبيطي والشيم والنقرور والحمراء والصبور والأنواع الأخرى حبة واحدة للكود للحجم الكبير و ٣ حبات للحجم الوسط وأي عدد للحجم الصغير .

– توزع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والروبيان وفقاً للنسب التالية عند إجراء عملية السمسرة : ٣٥ , ١ ٪ للشركات والمطاعم . ٣٥ , ٢ ٪ لأصحاب البسطات . ٣٠ , ٣ ٪ للمستهلكين .

– لا يجوز للبائح أو أصحاب البسطات أو المؤسسات والشركات أو السمسار تخزين الأسماك أو الروبيان الطازج و المستورد بقصد الاحتكار أو رفع الأسعار فضلاً أو دون مبرر ، ويعتبر في حكم الاحتكار وقصد رفع الأسعار حجب هذه الأنواع في مراكب صيدها .

المادة الثامنة عشرة الأحكام المنظمة لبيع وتداول الخضار والفواكه

– يحظر استيراد الخضار والفواكه في أي من العبوات التي سبق إستعمالها أو استخدامها .

– يحظر على جميع بائعي الخضار والفواكه القيام بالتجزئة داخل سوق الخضار (الفرضة) الواقع في منطقة الصليبية .

– يحظر بيع وعرض وتسويق الخضار والفواكه غير مكتملة النمو (النفلة) في جميع أسواق الخضار والفواكه والمزادات .

– يحظر عرض أو بيع أو تسويق المنتجات من الخضار والفواكه في جميع أسواق الكويت ، ما لم يكتب على عبواتها وبخط واضح وفي مكان بارز على السلعة البيانات التالية : ١ . وزن العبوة . ٢ . بلد منشأ السلعة .

– على جميع أصحاب البسطات والأسواق المركزية وغيرها من المحلات التجارية التي تمارس نشاط بيع الخضار والفواكه استعمال الميزان عند بيع تلك السلع بالتجزئة للمستهلكين .

– يجب الإعلان عن أسعار بيع الخضار والفواكه ومصدرها في مكان ظاهر وبخط واضح فوق السلعة سواء كانت بالعبوة أو بالوحدة أو بالوزن .

المادة التاسعة عشرة الأحكام المنظمة لبيع وتداول اللحوم

تسري في شأن بيع وتداول اللحوم الطازجة والمبردة الضوابط التالية :

– يحظر على أصحاب الملاحم ومعارض اللحوم بيع

Page 15

[ترويسة الصفحة — العمود الأيمن] الكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون - 7

[ترويسة الصفحة — العمود الأيسر] الأحد 26 رجب 1435هـ - 25/5/2014م

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [تكملة من الصفحة السابقة — العمود الأيمن]

اللحوم الطازجة والمبردة مفرومة إلا بحضور وبناءً على طلب المستهلك . – يحظر على أصحاب الملاحم ومعارض اللحوم إضافة الشحم الغير ملاصق باللحم عند وزنه وبيعه للمستهلك .

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ المادة العشرون الأحكام المنظمة لبيع وتداول الوحدات السكنية بنظام أتمام الوقت (Time Share)

فضلاً عن الشروط والضوابط المنصوص عليها بقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الصدد تطبق في شأن بيع الوحدات السكنية بنظام أقتسام الوقت الشروط والضوابط التالية :

– يلتزم المرخص لهم بتقديم شهادة ضمان من أحد البنوك العاملة بالكويت بمبلغ 250 ألف دينار كويتي (فقط مائتي وخمسين ألف ديناراً كويتياً) سارية المفعول طوال مدة الترخيص باسم وزارة التجارة والصناعة على أن يظل نافذاً لثلاثة أشهر بعد إنتهاء الترخيص .

– يلتزم مزاولو هذا النشاط بالضوابط التالي : ١-أن يكون المنتجع أو الفندق مكتمل البناء وجاهز للتشغيل .

٢-تحديد رقم الوحدة السياحية وعنوانها ورقم الأسبوع المختار من قبل العميل وذلك بالعقد المبرم بين صاحب الترخيص والعميل ويلحق بالعقد المبرم تقويم يبين التواريخ للسنوات القادمة .

٣-أن يقدم شهادة من الجهة المختصة الكائن بها المنتجع أو الفندق تثبت أنه تحت إدارتها وأن يقدم أيضاً صورة من عقد الإدارة المبرم مع الشركة المالكة ، وإذا كان المنتجع أو الفندق مملوكاً للمرخص له فرداً كان أو شركة فيجب عليه أن يقدم مستندات رسمية موثقة من الدولة الكائن بها المنتجع أو الفندق الذي يقوم بتسويقه تثبت ملكيته له ومصدق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت .

٤ -تقدم شهادة تقييم المنتجع سياحياً وعدد النجوم السياحية وأن تكون الشهادة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في بلد المنشأ ومصدق عليها من وزارة الخارجية بدولة الكويت .

٥-تقدم شهادة بالأسعار الفعلية ورسوم الصيانة معتمدة من كل من وزارة السياحة والشركة المالكة ببلد المنتجع أو الفندق .

٦- أن تتضمن بنود العقد المبرم مع العميل بنداً خاصاً يحق للعميل بموجبه فسخ العقد خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقد مع خصم المصاريف الإدارية .

٧-بيان عراقب إلغاء العقد بعد فترة خيار الفسخ الممنوحة للعميل .

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [تكملة المادة العشرون — العمود الأيسر]

٨-لا يجوز إستكتاب العميل على أي سند تحت أي مسمى بخلاف العقد .

٩-يجب أن يتضمن عقد البنود الرئيسية والرسوم الإضافية على نحو كافٍ ونافٍ للجهالة بحيث يكون هو السند الوحيد لتنظيم العلاقة في ما بين طرفي التعاقد .

١٠-يجب أن يتضمن العقد المبرم مع العميل كيفية الاستخدام أو بدائل الاستخدام والمدة التي يجب على العميل طلب الاستخدام فيها عن طريق الحجز المذكورة .

١١-تحديد وسيلة الاتصال من عناوين وأرقام هواتف وفاكسات وبريد إلكتروني لمكاتب تلقي الحجوزات .

١٢-التعهد بإخطار العملاء بأي تغييرات أو تعديلات في عناوين أو تليفونات أو بريد إلكتروني لمكاتب الحجوزات أو خدمة العملاء من خلال خطابات مسجلة أو من خلال الإعلان بالصحف اليومية .

١٣-أن يتم الإعلان بوضوح بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بالوزارة عن الهدايا التي تقدم للعملاء لتحفيزهم على حضور العرض الخاص بالمنتجعات والفنادق وأن يلحق بالعقد المبرم مع العميل وعلى مطبوعات من المرخص له بيان بالهدايا المرتبطة بالبيع والتي تقدم للمستثمرين سواء ليالي مجانية أو عروض الإقامة المجانية أو تذاكر السفر أو غيرها من الهدايا ، وفي كافة الأحوال لا يجوز أن يكون الإعلان عن طريق الهاتف ، على أن يتضمن العقد رقم وتاريخ ترخيص العروض .

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ المادة الحادية والعشرون الأحكام المنظمة لاستبدال ورد السلع والبضائع

يعمل في شأن تنظيم استبدال ورد السلع والبضائع بالقواعد والضوابط التالية :

١ – أحكام عامة :

يحق للمستهلك استبدال السلع أو ردها واسترجاع قيمتها المدفوعة وذلك خلال مدة 15 يوماً من تاريخ الشراء أو ما لم يتضمن شرط الضمان المعلن من التاجر أو يقضي العرف بمدة أطول .

يتعين رد السلع أو البضائع في الأحوال التي يكتشف بها عيب أو خلل ولو كان ممكناً إصلاحه أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة داخل دولة الكويت .

في حال تعذر استبدال السلعة أو البضاعة يتعين ردها ويجب على البائع رد ثمنها وفقاً للقيمة الواردة في فواتير البيع بذات الطريقة التي استخدمت عند الشراء أو بأي طريقة أخرى يقبلها المستهلك .

لا يسقط حق المستهلك في مباشرة حق الرد أو الاستبدال متى توافرت الشروط الواردة بهذه اللائحة حتى لو تم شراء السلع أو

[تكملة في الصفحة 16]

Page 16

المصدر: الكويت اليوم (الجريدة الرسمية)، العدد ١١٨٥، السنة الستونة، 26 رجب 1435هـ / 25 مايو 2014م

القرار الوزاري رقم 216/2014 — اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117/2013

الصفحة 16 من 18 — تخطيط عمودين (RTL: العمود الأيمن أولاً)


العمود الأيمن (تابع — حق الاستبدال والرد)

البضائع أثناء العروض التجارية (التنزيلات) المرخص بها من وزارة التجارة والصناعة، وفي هذه الحالة يعتدّ في ردّ بقيمة السلعة الواردة بفواتير البيع وبذات الطريقة التي استُخدمت عند الشراء.

إذا تبيّن أن السلعة أو البضاعة محل الردّ أو الاستبدال مغشوشة أو مقلّدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بدولة الكويت يحق للمستهلك استرجاع قيمتها نقداً دون إخلال بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بحسب الأحوال ضد البائع المخالف.

إذا كان طلب الاستبدال يتعلق بالمقاسات يتعين على مارسة حق الاستبدال أو الردّ خلال مدة لا تجاوز ⟨?⟩ وفي حالة عدم وجود المقاس البديل يحق للمستهلك خيار الردّ واسترجاع قيمة السلعة، وذلك بشرط إثبات القياس في فاتورة الشراء.

إذا تبيّن أن السلعة أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه يحق للمستهلك ردّها واسترجاع قيمتها.

يلتزم أصحاب المحلات بما يلي:

١. وضع إعلان ظاهر أياً كانت مادته يبين شروط وآلية الاستبدال والردّ المنصوص عليها بهذا القرار، وذلك في مكان بارز بالمحل أو المتجر.

٢. يُحظر وضع عبارة (البضاعة المباعة لا تُردّ) أو ما يماثلها بأية لغة أو طريقة أو بأية عبارة شبيهة.

٣. يُحظر إلزام المشتري للسلع أو البضائع أو أية مواد بأي تكلفة مادية نظير الاستبدال أو الردّ لأي سبب من الأسباب أو تحت أي مسمى متى توافرت شروط الاستبدال المنصوص عليها بهذه اللائحة.

لا يجوز بحال من الأحوال الامتعاض عن ردّ ثمن السلعة عند تحقق موجب ردّها بكوبونات شراء آجلة.


ثانياً — الاستثناءات:

لا يجوز للمستهلك مباشرة حق خيار الردّ أو الاستبدال في الأحوال الآتية:

إذا كان المستهلك عالماً بالعيب أو الخلل الموجود بالسلعة عند شرائها وقبلها بحالتها وتم إثبات ذلك في فاتورة الشراء.

إذا كانت السلعة أو البضاعة تحول طبيعتها أو جهتها أو استحالة إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند الشراء — كتعرضها لطريقة تعبئتها أو تغليفها دون استبدالها أو ردّها — على نحو يمتنع معه إعادة بيعها، ما لم يكن سبب الردّ والاستبدال يرجع إلى عيوب تصنيع أو عدم مطابقة المواصفات الإلزامية أو تكون السلع أو البضاعة على خلاف ما تم الاتفاق عليه.


العمود الأيسر (المادة الثانية والعشرون)

المادة الثانية والعشرون

الأحكام المنظِّمة لاستدعاء السلع والمركبات وملحقاتها

أولاً: الأحكام العامة لعمليات الاستدعاء:

  • تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فور على أن يُراعى ما يلي:

١. عدم نقل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة.

٢. أن يتضمن البلاغ تحديد أنواع السلع التي يشملها الاستدعاء وعدد ما تم استيراده وبيعه منها في السوق المحلية بدولة الكويت من كل نوع، ووصف المنتج أو الجزء المعيب منه، ومصدر المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار أو أضرار.

  • تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في موقع الشركة أو وكيلها المحلي الإلكتروني إن وُجد، وفي أكثر من صحيفة محلية يومية واسعة الانتشار على أن يكون أحدها باللغة العربية، وذلك لأكثر من مرة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، على أن يشمل الإعلان المعلومات التالية:

١. اسم الشركة الصانعة وشعارها.

٢. اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً.

٣. اسم المنتج وبلد الصنع والعلامة التجارية.

٤. وصف العيب.

٥. رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل، لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح.

٦. التعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر ريثما يُجرى الإصلاح.

  • تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر إلى فترة الضمان.

  • يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعاؤها وإصلاح العيب الذي استُدعيت من أجله.

  • تتحمل الشركة الصانعة ووكيلها المحلي جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان.

  • يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام، وفي حالة تعدد الشكاوى بسبب تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وإخطار الوزارة بصورة من البلاغ خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى.


ملاحظات المحرر (مناطق منخفضة الثقة):

  • عدد الأيام في جملة "مدة لا تجاوز ⟨?⟩" في فقرة المقاسات (العمود الأيمن): القراءة الآلية غير موثوقة — احتمالية "تسعة أيام" أو "عشرة أيام"، يجب التحقق من نسخة ورقية.
  • "أصحاب الات" = "أصحاب المحلات" (تشوّه OCR).
  • "أستدعاء" / "استدعاء": الاثنتان واردتان في النص الأصلي تبادلياً.
  • لا تحتوي هذه الصفحة على جداول رقمية.
  • لا يوجد ذكر لـ "معرض سيارات" أو اشتراطات مساحة دنيا (م²) لأي نوع محل.

Page 17


العمود الأيمن (Right Column — RTL first)

الكويت اليوم العدد ١١٨٥ السنة الستون - ٩


ثانياً : الأحكام الخاصة المنظمة لأستدعاء المركبات والسيارات و ملحقاتها :

فضلاً عن الأحكام العامة المشار إليها في البند السابق ، يعمل في شأن أستدعاء السيارات بالضوابط التالية :

– يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الصحف والهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .

ثالثاً : الإجراءات والعقوبات :

– للوزارة متابعة عملية الإستدعاء ومراقبة مدى إلتزام الشركة الصانعة أو وكيلها المحلي بإجراءات الاستدعاء ولها في سبيل ذلك طلب الإطلاع على كافة المستندات ذات الصلة من الوكيل المحلي أوالشركة الصانعة .

– في حالة تكرار الشكاوى بسبب خلل بمنتج ما ثلاث مرات متكررة دون قيام الوكيل المحلي بإبلاغ الوزارة و الشركة الصانعة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الخلل ومعالجته والسير في إجراءات الإستدعاء ، تتخذ الإجراءات المبينة فيما بعد :

١- تقوم إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع إدارة التجارية بمتابعة وإثبات إخلال الشركة بإلتزاماتها ، وبعد الشأن التقرير اللازم ويحال الموضوع إلى النيابة العامة بالتصرف .

٢- مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون الوكالات التجارية ، إذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي بإستدعاء المنتج وفق لأحكام هذه المادة من هذه اللائحة يعتبر العيب في المنتج وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ويحق للوزارة إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الإلتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والتعيب عن المنتج خلال المدد المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء العيب بالمنتج .


المادة الثالثة والعشرون الأحكام المنظمة لبعض الخدمات

أولاً : خدمات التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية : يطبق في شأن خدمات التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية الأحكام التالي :

– يتعين تسليم أصحاب الصور والتسجيلات المذكورة في هذا البند أو من ينوب عنهم أصول هذه الصور والتسجيلات والمسودات أو النسخ الصادرة عنها ولا يجوز لأي من مقدمي هذه الخدمات الاحتفاظ بنسخ منها أو استخدامها لأغراض


العمود الأيسر (Left Column)

الأحـــــد ٢٦ رجـــب ١٤٣٥هـ – ٢٥/ ٥/ ٢٠١٤م


تجارية أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال بالبيع أو التداول داخل البلاد أو خارجها .

– لا يجوز لمقدمي خدمات التصوير والتسجيلات تسليم الصور والتسجيلات لغير الأشخاص المشار إليهم بالبند السابق .

– لا يجوز لمقدمي خدمات التصوير والتسجيلات عرض أو إذاعة أو بث ما يتلقون من صور أو تسجيلات بالأماكن العامة .

– يحظر طباعة أو تصوير المناهج الدراسية أو الإجابات النموذج في شكل قصاصات ورقية (براشيم) .

ثانياً : خدمات تأجير السيارات : يطبق في شأن خدمات تأجير السيارات القواعد والضوابط التالية :

– يحدد يوم التأجير بواقع ٢٤ ساعة بدءاً من ساعة التأجير (أستلام السيارة من مكتب التأجير) وحتى تاريخ إعادتها .

– لا يجوز فرض أيام معينة على المستأجر ، ويجوز التأجير لمدة يوم أو لساعات معينة تُحدد بدايتها ونهايتها بالعقد .

– تقتصر خدمات التأجير على السيارات المرخص بتأجيرها من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية ، وباسم مكتب التأجير المرخص له .

– يتعين على أصحاب مكاتب التأجير إنشاء سجل خاص بأعطال السيارة توثق فيه حالتها وما عرض لها من أعطال ، ويلتزم أصحاب مكاتب التأجير بتمكين موظفي وزارة التجارة والصناعة من الإطلاع على هذا السجل والتحقق من انتظامه وصحته وعدم صوريته .

– يحظر على أصحاب مكاتب التأجير تحميل المستأجر قيمة إصلاح الأعطال الاستهلاكية .

– لا يجوز لمكاتب التأجير إلزام المستأجر بتوقيع كمبيالة أو أي سند مالي على سبيل الضمان ويعتبر العقد هو الوثيقة الوحيدة المعتبرة في علاقة التأجير .

ثالثاً : خدمات ما بعد البيع للسيارات والمركبات والسلع :

– لا يجوز للوكيل المحلي للشركة الصانعة أن يرفض الإلتزام ببنود الضمان خلال فترة سريانه أو أن يمتنع عن تقديم الخدمة المتعلقة بالمنتج أو إصلاحه سواء تم الشراء بواسطته أو من الخارج أو كان طالب الخدمة المالك الأصلي أو خلفه العام أو الخاص ، ولا أن يفرض رسوماً أو مقابلاً على ما يقوم به من خدمة تنفيذاً للضمان إلا في حدود قيمة الإصلاح .

رابعاً : خدمات الطباعة والنشر والإعلان والاتصالات : يطبق في شأن خدمات الطباعة والنشر والإعلان والاتصالات الأحكام التالية :

– يحظر طبع أو نشر أي إعلان تجاري عن أي سلعة أو خدمة أو حرفة ما لم يكن المعلن له حاصلاً على ترخيص بمزاولة النشاط المطلوب الإعلان عنه من وزارة التجارة والصناعة أو من الجهات الرسمية ذات الصلة بالدولة .

Page 18

[رأس الصفحة] لكويت اليوم العدد 1185 السنة الستون – 15 الأحد 26 رجب 1435هـ – 25/5/2014م


[تابع — نص المادة السابقة: الفقرة رابعاً أو ما في حكمها — محظورات الإعلان والنشر]

– يحظر طباعة أو نشر إعلان عن أي عرض من العروض المجانية مثل (السحب على كوبونات أو الجوائز أو المسابقات أو توزيع الهدايا المجانية أو التخفيضات على أسعار السلع المعروضة لدى المحلات التجارية) ما لم يكن المعلن له حاصلاً على ترخيص مسبق بذلك من وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة .

– يحظر النشر أو الإعلان عن تسويق أو بيع عقارات أو أراضي أو مشاريع استثمارية خارج الكويت ما لم يكن المعلن له حاصلاً على ترخيص بالإعلان عن هذه الأنشطة .

– يلتزم مقدمو خدمات الطباعة والنشر والإعلان و الاتصالات بمطالبة المعلن له بصورة ضوئية من التراخيص المشار إليها بالبنود السابقة ويتم الاحتفاظ بهذه الصور لتقديمها عند طلبها من الجهات المختصة .

خامساً : الخدمات الأخرى :

تنظم طريقة أداء الخدمات والأعمال الحرفية التي لم تشملها هذه اللائحة القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن .

المادة الرابعة والعشرون

يكون لموظفي إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك الذين يصدر بتكليفهم قرار من وزير التجارة والصناعة الحق في مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة وتحرير المحاضر اللازمة لحالة مخالفة هذه الأحكام وحضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بهذا الشأن ، وذلك بالتنسيق في ما بينها والجهات المختصة .

ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية في هذا الشأن ، ويجوز لهم في سبيل ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون ودخول الأماكن الغير ممدة للسكن والمحال التجارية والأماكن المطروحة أو المروض فيها البيع أو الموقع فيها التجارية والبضائع وضبط هذه البضائع محل المخالفة أو التحفظ على عينات منها وما يتعلق بها من وثائق ومستندات ، ولهم في سبيل ذلك طلب العون والمساعدة من رجال قوة الشرطة .

المادة الخامسة والعشرون

تسري أحكام هذه اللائحة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذها كل في ما يخصه .

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د . عبدالحسن منصف ⟨?⟩

صدر بتاريخ : 13 رجب 1435هـ الموافق : 12 مايو 2014م


[ملاحظات انعدام الثقة] low_confidence:

  1. الكلمة الأخيرة من اسم الوزير (اللقب): تظهر "المنصج" أو "المنضج" في الخط الكوفي المطبوع — غير مؤكدة؛ من المرجح "المنصف" (اسم معروف لوزير التجارة في تلك الحقبة) لكن الصورة لا تسمح بالتأكيد القاطع.