ادارة النفايات الخطرة و الطبية و البلدية الصلبة و الحمأة
ادارة النفايات الخطرة و الطبية و البلدية الصلبة و الحمأة
لغة المصدر: العربية
Management of Hazardous, Medical and Municipal Solid Waste and Sludge
Arabic title: ادارة النفايات الخطرة و الطبية و البلدية الصلبة و الحمأة
Official Source
Extraction Notes
- Source PDF pages: 74
- Extracted text characters: 131900
- Text extracted from the official EPA PDF.
Extracted Source Text
Page 1
2017 ( لسنة6) قرار رقم بالائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة من قانون حماية البيئة39 حتى25 )القواعد التنفيذية لأحكام المواد من وتعديلاته(2014 لسنة42 رقم 1344 المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد م2017/6/11 - هـ1438 رمضان16 الاحد 2021 ( لسنة7) قرار رقم ( من اللائحة التنفيذية لإدارة النفايات الخطرة والطبية7) بتعديل ملحق رقم 2017 ( لسنة6) والبلدية الصلبة والحمأة الصادر بالقرار رقم 1549 المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد م2021/8/29 - هـ1443 محرم21 الاحد
Page 2
ال#يئة العامة للب-ئة القرار رقم ) 6 لسنة 2017 ( باللائحة التنفيذية لإدارة النفايات اHIطرة والطبية والبلدية الصلبة واHNمأة )القواعد التنفيذية لأحUام المواد من 25 حZ[ 39 من قانون حماية الب-ئة رقم 42 لسنة 2014 وaعديلاتھ(
المدير العام – رئ-س مجلس إدارة ال#يئة العامة للب-ئة: iعد الاطلاع عmn:
القانون رقم 42 لسنة 2014 3شأن حماية الب:ئة، و>عديلاتھ بالقانون رقم 99 لسنة 2015 .
والقرار رقم 916 لسنة 2015 الصادر بتارMخ 22 /9/ 2015 ، 3شأن إعادة >شكيل VWنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية الب:ئة رقم 42 لسنة 2014 و>عديلاتھ.
والقرار رقم 288 لسنة 2016 الصادر بتارMخ 3/4/ 2016 ، 3شأن إعادة >شكيل VWنة مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 و>عديلاتھ.
وaعد موافقة مجلس الإدارة بقراره الصــــــــــادر hi اجتماعــھ رقــــــــم )4/ 2016 ( المنعـــقد بــــتارMـــخ6 / 9 / 2016 ، عmn إصدار pذه اللائحة.
وqناء عmn ما تقتضيھ مصtuة العمل والصاVv العام.
قـــــــــــــــــــــرر )مادة أوqn( تُصدر اللائحة التنفيذية المرافقة 3شأن إدارة النفايات اVzطرة والطبية والبلدية الصلبة واVuمأة )القواعد التنفيذية لأح}ام المواد من 25 ح•€ 39 من قانون حماية الب:ئة رقم 42 لسنة 2014 و>عديلاتھ(.
)مادة ثانية( يُل•n ‚ل نص يتعارض مع أح}ام pذه اللائحة. )مادة ثالثة( يُ‡شر pذا القرار واللائحة المرافقة لھ باVWرMدة الرسمية )ال}وMت اليوم(، وŠُعمل ‹Œما من تارMخ •شرpما.
Page 3
)مادة راiعة( عmn جميع اVWŽات والإدارات ا•zتصة والمعنية - ‚ل م‘Œا hi نطاق اختصاصŽا - إعمال مقت•–€ pذا القرار وتطبيقھ.
عبدالله أحمد اHNمود الصباح رئ-س مجلس الإدارة – المدير العام
صدر %&: 3 / 9 / 1438 .ـ. الموافق: 29 / 5 / 2017 م.
Page 4
الھیئة العامة للبیئة اللائحة التنفیذیة في شأن النفایات الخطرة والطبیة والصناعیة والبلدیة الصلبة والحمأة )المواد من 5 2 إلى 39 من قانون حمایة البیئة رقم 42 لسنة 2014 وتعدیلاتھ( الفرع الأول الأحكام التنفیذیة لنص المادة 25 من القانون )النفایات النوویة( "یحظر استخدام أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزین النفایات النوویة أو التخلص منھا بأى شكل من الأشكال فى كامل إقلیم دولة الكویت. ویحظر بغیر تصریح مسبق من الھیئة السماح بمرور وسائل النقل البحریة أو الجویة أو البریة التى تحمل أیا من ھذه النفایات عبر إقلیم الدولة، وذلك بالتنسیق مع الجھات المعنیة بالدولة".
الحظـــــــــر )مادة1 ( یُحظر حظراً مطلقاً استخدام أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزین النفایات النوویة أو التخلص منھا بأى شكل من الأشكال فى كامل إقلیم دولة الكویت. كما یُحظر مرور النفایات النوویة عبر إقلیم الدولة براً أو بحراً أو جواً، بدون تصریح مسبق من الھیئة العامة للبیئة بالتنسیق مع الجھات المعنیة بالدولة. الإجراءات دلیل إجراءات الحصول على التصریح المسبق بمرور النفایات النوویة )مادة2 ( یتعین على صاحب الشأن للحصول على موافقة الھیئة التقدم إلیھا بطلب تصریح مرور النفایات النوویة، وذلك بعد تعبئة الجدول المذكور في الملحق رقم )1 (، مرفقاً بھ موافقة كلا من الجھات التالیة:
- وزارة المواصلات )النقل البحري(.
- مؤسسة الموانئ الكویتیة.
- وزارة الدفاع.
- وزارة الصحة )إدارة الوقایة من الاشعاع(.
- وزارة الداخلیة )الإدارة العامة لخفر السواحل(.
- الإدارة العامة للجمارك.
- الإدارة العامة للطیران المدني. الفرع الثاني الأحكام التنفیذیة لنص المادة 26 من القانون )النفایات المشعة منخفضة الإشعاع( "یحظر تداول النفایات المشعة منخفضة الإشعاع المولدة من المستشفیات أو بعض الصناعات بغیر ترخیص مسبق من الجھات المعنیة، ویجب التخلص من ھذه النفایات وفقاً للشروط والمعاییر البیئیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة". النظم والإشتراطات والمعاییر
Page 5
أولا: تصنیف النفایات المشعة )مادة 3 ( تتمثل أصناف النفایات المشعة فیما یلي: 1 . مواد أو نفایات معفاة: المواد المحتویة على مستویات من النظائر المشعة بتركیزات تقل عن تلك التركیزات الواردة في الجدول 1 إلى 3 من القرار الوزاري رقم 553 / 2003 . 2 . نفایات منخفضة المستوى قصیرة العمر النصفي /نفایات اضمحلال:
النفایات المشعة منخفضة المستوى، المحتویة على نظائر مشعة قصیرة العمر النصف دون غیره، أي النظائر المشعة التي یقل عمرھا النصفي عن مئة یوم )100 ( یوم، والتي تضمحل حتى مستویات الحدود المسموحة في غضون ثلاث )3 ( سنوات من تاریخ تولدھا. 3 . نفایات منخفضة ومتوسطة المستوى وقصیرة العمر النصفي: النفایات التي لا تضمحل حتى مستویات الحدود المسموحة في غضون ثلاث )3 ( سنوات، والمحتویة على نظائر مشعة باعثة لجسیمات بیتا وإشعاعات غاما بأعمار نصفیة تقل عن ثلاثین )30 ( سنة، أو باعثة لجسیمات ألفا بنشاط إشعاعي اقل من أربعمئة )400 ( بیكرل/جرام، ولا یزید النشاط الإشعاعي الإجمالي لھا على أربعة آلاف )4000 ( بیكرل لكل طرد من ھذه النفایات. 4 . نفایات منخفضة ومتوسطة المستوى طویلة العمر النصفي:
النفایات المشعة المحتویة على نظائر مشعة بتركیزات تزید على تلك التركیزات الخاصة بالنفایات منخفضة ومتوسطة المستوى قصیرة العمر النصفي، لكن تلك التي لا تولد حرارة بمعدل یزید على ثلاثة )3 ( كیلووات/متر مكعب من النفایات. 5 . نفایات عالیة المستوى:
النفایات المشعة المحتویة على نظائر مشعة بتركیزات تزید على التركیزات الخاصة بالنفایات منخفضة ومتوسطة المستوى الإشعاعي، قصیرة العمر النصفي التي تولد حرارة بمعدل یزید على ثلاثة )3 ( كیلووات/ متر مكعب من النفایات.
ثانیا: المعاییر البیئیة معاییر مستویات الحدود المسموح بھا للنفایات الصلبة )مادة 4 ( یجوز التخلص من النفایات حسب القواعد والشروط والإجراءات الوقائیة الواجب إتباعھا للتخلص من النفایات المشعة وتخزینھا، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 553 لسنة 2003 وتعدیلاتھ، ووفق المستویات والمعدلات الواردة بالجداول أرقام 2
1 ، 2
2 ، 2
3 في الملحق رقم )2 (. ثالثا: تخزین النفایات المشعة أ( اشتراطات تخزین النفایات المشعة )مادة 5 ( یتم تخزین النفایات المشعة وفق الاشتراطات التالیة:
Page 6
1 . یجب الحصول على ترخیص وزارة الصحة-إدارة الوقایة من الإشعاع، لتخزین النفایات المشعة بالتنسیق مع الھیئة العامة للبیئة. 2 . یجب تخزین النفایات المشعة بطریقة تحقق حمایة صحة عموم الناس والبیئة، وعلى وجھ الخصوص یجب ألا تخزن ھذه النفایات بالقرب من المواد المسببة للتآكل أو المتفجرة أو القابلة للاشتعال.
3 . یجب أن توفر مرافق أو مساحات مخصصة لتخزین النفایات المشعة، وینبغي أن تحدد حدود مرافق أو مساحات التخزین بوضوح السیطرة التامة على منافذ الاقتراب، ویجب أن تفصل مساحات التخزین الخاصة بالنفایات غیر المعالجة عن تلك النفایات التي خضعت للتھیئة.
4 . یجب أن تتوافر الشروط التالیة في مرافق أو مساحات التخزین بالخصائص التالیة:
أ. سعة كافیة لاستیعاب النفایات المشعة الناتجة قبل الصرف، والمعالجة، والنقل.
ب. بنیة بسیطة مكونة من جدران وأرضیات غیر قابلة للاحتراق ویسھل إزالة تلوثھا.
ج. غطاء للأرضیات غیر منفذ للماء بحواف احتواء ومیول خفیفة لمنطقة تجمیع مركزیة للسوائل.
د. تھویة كافیة.
ھـ. إمكانیة جمع عینات الھواء ووضع أجھزة الإنذار الإشعاعي.
و. توفر وسائل كشف الحرائق والوقایة ضدھا.
ز. توفر القواطع الفاصلة لفصل أنواع النفایات المشعة المختلفة، لتیسیر التخزین الآمن للمواد ذات المخاطر الخاصة والمتطایرة، والمسببة للأمراض، والمواد القابلة للتعفن والنشطة كیمیائیا.
ح. سھولة تحدید حدودھا كمناطق مراقبة إشعاعیا.
ط. استخدام نظام سجل الأداء الذي یحدد قائمة الحاویات، وتاریخ دخولھا، ونوع النفایات المشعة، ونشاطھا الإشعاعي. وینبغي حفظ سجل الأداء خارج مكان التخزین، ولكن بالقرب من مكان أو مساحة التخزین.
ي. توفیر وقایة للنفایات من عوامل البیئة المحیطة بما في ذلك التغیر في درجات الحرارة.
ك. توفیر وقایة ضد الاقتحام.
ل. استخدام دروع إشعاعیة متحركة حسب الحاجة.
5 . یجب على المرخص لھ أن یكفل جمیع الوسائل لمنع الأشخاص غیر المصرح لھم بالاقتراب من مكان تخزین النفایات المشعة.
ب( المعالجة النھائیة للنفایات المشعة )مادة 6 ( یتعین أن تتضمن المعالجة النھائیة للنفایات المشعة العلملیات التالیة: 1 . أن تتضمن المعالجة النھائیة للنفایات المشعة الصلبة عددا من العملیات التي تھدف إلى دمج النفایات، وتقلیص أحجامھا للحد الأدنى الذي یتناسب مع مبدأ الأمثلة في الوقایة الإشعاعیة، ومن خلالھا تكون التعرضات الناتجة عن أي مصدر إلى أدنى حد یمكن بلوغھ على نحو معقول بالنسبة للجرعة مع مراعاة العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة، أو إلى احتواء ھذه النفایات داخل ھیاكل صلبة ومتینة، غیر قابلة للتفتیت أو التآكل. وتتضمن المعالجة النھائیة للنفایات المشعة عددا من العملیات التي تھدف إلى تقلیص الحجم مثل: الكبس أو الحرق.
Page 7
2 . أن تتضمن عدداً آخر من العملیات التي تھدف إلى احتواء النفایات المشعة وعدم وصولھا لعموم الناس والبیئة مثل: أ. الحفظ والاحتواء داخل القوالب الخرسانیة.
ب. الاحتواء بالبلمرة.
ج( الإجراءات التي یلتزم بھا المرخص لھ )مادة 7 ( على المرخص لھ بتخزین النفایات المشعة الإلتزام بالإجراءات التالیة:
1 . تقدیم تقریر وبیان بالمخزون الحدیث من النفایات المشعة التي في حوزتھم إلى وزارة الصحة، على أن یكون البیان في صورة تتضمن التفاصیل التي تحددھا الوزارة.
2 . بعد نھایة كل سنة وفي خلال خمس عشرة )15 ( یومًا، یجب أن یرسل لوزارة الصحة نسخة من بیان مخزون النفایات وتقریر عن السنة یحدد فیھ أنواع وكمیات والحالات النھائیة لما یلي:
أ. المواد المشعة المفسوحة المطلقة للبیئة.
ب. النفایات المنصرفة للبیئة.
ج. المصادر المحكمة الإغلاق المعادة للمصنع.
د. التفاصیل الأخرى التي قد تطلبھا وزارة الصحة.
3 . في حالة فقدان أو سرقة أي نفایات مشعة، یجب إبلاغ وزارة الصحة خلال أربع وعشرین )24 ( ساعة، وأن یقدم لھا تقریرا مكتوبا خلال أسبوع - على الأكثر - حول الموضوع والإجراءات التي تم اتخاذھا.
4 . إذا أطلقت المواد المشعة للبیئة بمعدلات تفوق معاییر الفسح، أو عند صرف النفایات بمعدلات تفوق الحدود التي تصرح بھا وزارة الصحة، فیجب علیھ - بالإضافة إلى ما سبق - أن یقدم لھا تقریرا مكتوبا حول الموضوع والإجراءات المتخذة خلال أسبوع على الأكثر. رابعا: اشتراطات التخلص من النفایات المشعة )مادة 8 ( یكون التخلص من النفایات المشعة طبقاً للإشتراطات التالیة: 1 . یجب التخلص من النفایات المشعة وفقا لأحكام ھذه اللائحة إذا كانت ھذه النفایات غیر صالحة للصرف أو الإطلاق إلى البیئة.
2 . یجب على المرخص لھ أن یقدم طلب لوزارة الصحة للترخیص لھ بالتخلص من النفایات المشعة التي في حوزتھ، مع إلزامھ بضمان معاییر وزارة الصحة المحددة لقبول النفایات المشعة في أي منطقة ردم أو دفن في جھة تكون قد استوفت المعاییر والاشتراطات الخاصة بإدارة النفایات.
3 . یجب على المرخص لھ أن یكفل فصل النفایات المشعة في مجموعات داخل المنشأة، وفقا لما تحدده وزارة الصحة.
4 . یجب أن تفصل النفایات في مجموعات على أساس الفئات، التي تعین على استخدام الخیارات المتاحة للمعالجة، والتھیئة، والتخزین، والتخلص والفئات الممكنة للنفایات وھي كالتالي:
أ. مشعة وأخرى غیر مشعة.
ب. قصیرة العمر النصفي مناسبة للتخزین للاضمحلال.
Page 8
ج. النشاط الإشعاعي والمحتوي من النظائر المشعة.
د. الشكل الفیزیائي والكیمیائي:
1 . سائلة: مائیة أو عضویة 2 . غیر متجانسة.
3 . صلبة: قابلة للحرق، وغیر قابلة للحرق، قابلة للكبس، وغیر قابلة للكبس. ھـ. مصادر محكمة الإغلاق مستھلكة.
و. نفایات خطرة خطورة غیر إشعاعیة.
5 . بعد فصل النفایات المشعة في مجموعات، یجب حفظ كل نوع من النفایات على حدة، ویجب أن تشتمل حأویات النفایات المشعة على:
أ. تحدید ھویتھا بوضوح.
ب. تحمل العلامة ثلاثیة الوریقات عند استخدامھا.
ج. تكون متینة ومصقولة.
د. متلائمة مع النفایات المشعة المحتواة.
ھـ. قابلة للتعبئة والتفریغ بأمان.
6 . یجب أن تسجل على كل حاویة للنفایات المشعة المعلومات التالیة:
أ. الرقم المتسلسل.
ب. النظائر المشعة المحتویة.
ج. النشاط الإشعاعي وتاریخ القیاس.
د. بلد المنشأ.
ھـ. الأخطار الكامنة أو الفعلیة.
و. معدل الجرعة السطحیة وتاریخ قیاسھا.
ز. الكمیة أي الكتلة والحجم.
ح. الشخص المسئول.
7 . یجب أن تجمع الأجزاء الحادة منفصلة عن غیرھا، وتخزن في حاویات صلبھ مقاومة لحدوث الثقوب وینبغي توسیمھا بوضوح بكلمة" أجزاء حادة".
8 . یجب تجمیع النفایات المشعة الصلبة الرطبة بطریقة تؤدي إلى تحاشي تسرب السوائل الملوثة، وینبغي استخدام التغلیف المزدوج لھذه النفایات.
9 . یجب تجمیع النفایات المشعة السائلة في حاویات مناسبة وفقا للخصائص الكیمیائیة والإشعاعیة، ولحجم ھذه النفایات، ولمتطلبات التداول والتخزین.
10 . یجب أن یحفظ المصدر المشع محكم الإغلاق المستھلك في حاویة نفایات مشعة.
11 . یجب اختبار الحاویات من حیث التلوث الإشعاعي.
12 . یجب إزالة التلوث غیر الراسخ قبل إعادة استخدام الحاویة.
13 . ضمان نقل النفایات المشعة في الموقع بحیث یتم وفقا لخطوات أمان مكتوبة. 14 . الحصول على الموافقة اللازمة من وزارة الصحة لنقل النفایات المشعة. الفرع الثالث
Page 9
الأحكام التنفیذیة لنص المادة )27 ( من القانون )النفایات الخطرة( "یحظر استیراد أو تصدیر النفایات الخطرة أو السماح بدخولھا أو مرورھا عبر إقلیم دولة الكویت. ویستثنى من ذلك تصدیر النفایات الخطرة التي لا تملك الدولة القدرة التقنیة والمرافق اللازمة أو الوسائل أو الموانئ المناسبة للتخلص منھا، وفي كل الأحوال یلزم الحصول على موافقة الھیئة على ذلك".
الإلتزام بالاتفاقات الدولیة واستیفاء الإجراءات ذات العلاقة )مادة 9 ( یتعین الالتزام بالاتفاقیات الدولیة المعنیة بنفایات النقل )اتفاقیة بازل وأي اتفاقیات أخرى ذات علاقة، مصدقاً علیھا من دولة الكویت(. كما یتعین استیفاء كافة الإجراءات المعمول بھا لدى الھیئة العامة للبیئة، وتلك الواردة في اتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منھا عبر الحدود. الفرع الرابع الأحكام التنفیذیة لنص المادة )28 ( من القانون )النفایات البلدیة الصلبة والخطرة ونفایات الرعایة الصحیة والحماة( "یحظر الجمع والنقل والتخلص من النفایات البلدیة الصلبة والخطرة ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي بغیر ترخیص من الجھات المعنیة وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون إجراءات وشروط منح ھذه التراخیص وآلیة التداول والتعامل مع ھذه المواد".
الموضوع الأول نظام النفایات الخطرة أولاً: الحظر )مادة 10 ( یُحظر تداول النفایات الخطرة، أو إدارتھا، أو معالجتھا، أو إعادة تدویرھا، أو التخلص منھا في الداخل أو الخارج، إلا بترخیص یصدر من الجھة المختصة، وبعد موافقة الھیئة العامة للبیئة، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص علیھا في ھذه اللائحة.
ثانیا: شروط منح التراخیص )مادة 11 (
Page 10
یكون منح ترخیص بشأن تداول أو إدارة أو معالجة أو إعادة تدویر النفایات الخطرة أو التخلص منھا في الداخل أو الخارج، وفقا للشروط التالیة: 1 . استیفاء جمیع البیانات والمعلومات والمستندات المحددة.
2 . توفیر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتخزین والتداول الآمن للنفایات الخطرة والمعالجة والإدارة أو إعادة التدویر، أو التخلص منھا.
3 . توفیر الكوادر المدربة المسؤولة عن العملیات محل الترخیص.
4 . توفیر متطلبات مواجھة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث التعامل مع النفایات الخطرة.
5 . عدم الإضرار بالبیئة والصحة العامة. ثالثاً: الإجراءات إجراءات طلب الترخیص )مادة 12 ( على طالب الترخیص التقدم بطلب كتابي إلى الجھة الإداریة المختصة، یحدد فیھ نشاط تداول النفایات الخطرة المطلوب الترخیص بھ، وأن یملأ النموذج المعد لھذا الغرض بحسب النشاط، وأن یستوفي البیانات والمتطلبات التالیة مؤیدة بالمستندات اللازمة: 1
القائم بتداول النفایات الخطرة )اسم المنشأة - العنوان ورقم الھاتف - موقع المنشأة ومساحتھا - خرائط لموقع المنشأة - مستوى الماء الأرضي - معدات الأمان المتوفرة لدى المنشأة - المعلومات الخاصة بالتأمین - برنامج رصد البیئة بالمناطق المحیطة بالمنشأة(. 2
الجھة المنتجة للنفایات الخطرة )الاسم بالكامل والعنوان ورقم الھاتف والفاكس(. 3
توصیف كامل للنفایات الخطرة المزمع التعامل فیھا، وطبیعة وتركیز العناصر الخطرة بھا. 4
تحدید كمیة النفایات الخطرة المزمع تداولھا سنویاً ووصف أسلوب تعبئتھا )برامیل - صھاریج - سائب(. 5
توصیف الوسائل المزمع استخدامھا لتخزین النفایات الخطرة، وفترة التخزین لكل منھا، مع تعھد بكتابة بیان واضح على العبوة للإعلام عن محتواھا ومدى خطورتھا وكیفیة التصرف فیھا في حالة الطوارئ. 6
توضیح وسائل النقل المتوخاة )بري - بحري - جوي(، وتحدید خطوط سیرھا ومواقیتھا. 7
بیان شامل عن الأسلوب المزمع اتباعھ في معالجة وتصریف النفایات الخطرة المطلوب الترخیص بتداولھا. 8
التعھد بعدم خلط النفایات الخطرة مع غیرھا من جمیع أنواع النفایات الأخرى التي تتولد عن الأنشطة الإنتاجیة وغیرھا. 9
التعھد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بیاناً وافیاً بكمیات النفایات الخطرة ونوعیاتھا، ومصادر ومعدلات وفترات تجمیعھا وتخزینھا، وطریقة نقلھا وأسلوب معالجتھا، مع تیسیر ھذه البیانات عند كل طلب، والاحتفاظ بھذه السجلات بصورة دائمة. 10
- التعھد باتخاذ جمیع الإجراءات التي تكفل حسن تعبئة النفایات الخطرة أثناء مراحل التجمیع والنقل والتخزین. 11
- وصف تفصیلي لخطة الطوارئ لمجابھة جمیع الظروف غیر المتوقعة بما یضمن حمایة الناس والبیئة.
12
- شھادة بسابق الخبرة في مجال تداول النفایات الخطر.
Page 11
13
- إقرار بصحة البیانات الواردة في الطلب والنموذج والمستندات.
وللجھة المانحة للترخیص أن تطلب من طالب الترخیص استیفاء ما تراه من شروط أخرى تراھا ضروریة لتأمین التداول. رسم الحصول على الترخیص )مادة13 ( یصدر الترخیص بتداول النفایات بأنواعھا برسم نقدي یحدد بقرار من قبل الوزیر المختص لمدة خمس سنوات كحد أقصي قابلة للتجدید، ما لم یحدث ما یستدعي مراجعة الترخیص، ویجوز للجھة الإداریة المختصة منح تراخیص مؤقتة لفترات قصیرة حسب مقتضیات الحاجة. حالات سحب الترخیص )مادة14 ( یجوز للجھة مانحة الترخیص إلغاؤه أو إیقاف النشاط بقرار مسبب في الحالات التالیة: 1
- إذا كان الترخیص قد صدر نتیجة تقدیم بیانات غیر صحیحة. 2
- إذا خالف المرخص لھ شروط الترخیص. 3
- إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بیئیة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخیص. 4
- إذا ظھرت تكنولوجیا متطورة یمكن تطبیقھا بتعدیلات یسیرة ویؤدى استخدامھا إلى تحسن كبیر فى حالة البیئة وصحة العاملین. 5
- إذا انتھى رأي الھیئة العامة للبیئة إلى عدم سلامة تداول أي من تلك النفایات.
الموضوع الثاني نظام جمع ونقل النفایات والمخلفات التدابیر والاحتیاطات العامة الواجب اتباعھا في جمع ونقل النفایات والمخلفات مادة )15 ( تراعى في جمع ونقل النفایات والمخلفات التدابیر والاحتیاطات التالیة: 1 . أن تكون سیارة نقل المخلفات مجھزة بأحدث التقنیات ووسائل الأمن والسلامة وحاصلة على تراخیص لنقل المخلفات من الإدارات المحلیة المختصة. 2 . یجب أن یتم تغطیة المخلفات لضمان عدم تناثرھا أثناء النقل. 3 . یلتزم سائق السیارة والعاملون المساعدون بارتداء الزي الملائم وتطبیق جمیع اشتراطات السلامة والصحة المھنیة من قفازات وواقي رأس وأحذیة ملائمة. 4 . یتم تطبیق جمیع الاشتراطات السابقة على جمیع السیارات والمعدات العاملة من عمال جمع ونقل المخلفات. 5 . یجب وضع لافتات موضح علیھا أرقام الھواتف المخصصة لاستقبال الشكاوى على سیارات ومعدات جمع ونقل المخلفات. 6 . یجب غسل السیارات ومعدات جمع ونقل المخلفات یومیا لضمان نظافتھا وعدم نقلھا للأمراض والأوبئة. أولاً: اشتراطات جمع ونقل النفایات الصلبة والإنشائیة أ( وسائل جمع النفایات البلدیة الصلبة والإنشائیة )مادة16 ( یتعین في وسائل جمع النفایات البلدیة الصلبة والإنشائیة الالتزام بما یلي:
Page 12
1 . في حالة استخدام حاویات جمع النفایات )معدنیة أو بلاستیكیة( یتعین ان تكون ذات أبعاد وسعات مناسبة، تقوم بتحدیدھا الجھة المسئولة عن عملیات الجمع، ووفقاً للتجھیزات الخاصة بسیارات ومعدات نقل المخلفات، وأن تقوم الجھة المسئولة بتحدید مواقع الحاویات وتوزیعھا. 2 . یلتزم متعھدو جمع القمامة والمخلفات الصـلبة بمراعاة نظافة صـنادیق وسـیارات جمع القمامة، وأن یكون شرط نظافتھا المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة. 3 . كما یلزم أن تكون صـنادیق أو حاویات جمع القمامة مغطاة بصـورة محكمة لا ینبعث عنھا روائح كریھة، أو أن تكون مصــدرا لتكاثر الذباب وغیره من الحشــرات، أو بؤرة تجذب الحیوانات الضــالة، وأن یتم جمع ونقل ما بھا من قمامة على فترات مناسـبة تتفق وظروف كل منطقة، بشـرط ألا تزید كمیة القمامة في أي من تلك الصنادیق وفي أي وقت عن سعتھ.
4 . ضـرورة اسـتخدام نظام GPS في سـیارات جمع النفایات لإحكام عملیة الرقابة والإشـراف والمتابعة من قبل الجھات المانحة للترخیص، وربط ھذا النظام بنظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئة. وتقوم الإدارة المختصة بالبلدیة بالرقابة على تنفیذ ھذه الأحكام. ب( التدابیر والاحتیاطات اللازمة لجمع ونقل المخلفات الصلبة والإنشائیة )مادة17 ( تلتزم جمیع الجھـات والأفراد عنـد القیـام بـأعمـال التنقیـب أو الحفر أو البنـاء أو الھـدم أو نقـل مـا ینتج عنھـا من مخلفـات أو أتربـة، بـاتخـاذ الاحتیـاطـات اللازمـة للتخزین أو النقـل الآمن لھـا لمنع تطـایرھـا، وعلى الجھـة مـانحـة الترخیص بالبناء أو الھدم إثبات ذلك فى الترخیص، وفقاً لما یلي: 1 . أن یتم التشــوین بالموقع بالأســلوب الآمن بعیدا عن إعاقة حركة المرور والمشــاة، ویراعى تغطیة القابل للتطایر منھا حتى لا یسبب تلوث الھواء. 2 . نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والھدم والبناء باسـتخدام شـاحنات نقل معدة ومرخصـة لھذا الغرض ویشترط فیھا:
أ. أن تكون الشــــاحنة مجھزة بصــــندوق خاص أو بغطاء محكم یمنع إنتشــــار الأتربة والمخلفات للھواء أو تساقطھا على الطریق. ب. أن تكون الشـــاحنة مزودة بمعدات خاصـــة للتحمیل والتفریغ وفى حالة جیدة، طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجھزة بكافة أجھزة الأمان. ج. إلزام الشاحنات بنقل المخلفات إلى الأماكن التي تحددھا الجھات المعنیة.
د. ضـرورة اسـتخدام نظام GPS في سـیارات جمع النفایات لإحكام عملیة الرقابة والإشـراف والمتابعة من قبل الجھات مانحة الترخیص، وربط ھذا النظام بنظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئة.
ھـــــ. على الجھة المسـتقبلة للنفایة العمل على التنسـیق مع الھیئة العامة للبیئة للربط الآلي والخاص برصـد كمیات النفایات التي یتم استقبالھا وأنواعھا وطرق التخلص منھا. و. الالتزام بتعبئـة وثیقـة النقـل الخـاصــــة بنقـل وردم والتخلص من النفـایـات غیر الخطرة ومواد البنـاء كمـا ھو موضح بالملحق رقم )3 ( وتزوید الھیئة العامة للبیئة بنسخة من كل البیان مع امكانیة الربط الآلي. ثانیاً: جمع ونقل وتخزین النفایات الخطرة أ( اشتراطات على الجھات التي تتولد عن أنشطتھا النفایة
Page 13
)مادة18 ( تطبق الاشتراطات التالیة على جمیع منتجي النفایات الذین یقومون بعملیات المعالجة أو التخلص من النفایات، سواء كانت داخل حدود المنشأة أو خارجھا: 1
- على كل منتج للنفایات التسجیل لدى الھیئة العامة للبیئة للحصول على رقم تعریف خاص بھ وتصریح بیئي قبل القیام بأي عملیة معالجة أو تخزین أو التخلص أو نقل النفایات. 2
- على كل منتج یقوم بتجمیع وتخزین النفایات تمھیدا لمعالجتھا داخل المنشأة أو نقلھا إلى موقع آخر لمعالجتھا أو التخلص منھا التقید بما یلي: أ. فصل النفایات الخطرة عن غیر الخطرة منھا وذلك تسھیلا لعملیة إعادة الاستخدام والتدویر أو المعالجة. ب. فصل النفایات السائلة عن الصلبة منھا وعدم خلطھا ببعضھا. ج. عدم خلط النفایات غیر المتوافقة أو المنسجمة مع بعضھا منعا لحدوث تفاعلات كیمیائیة خطرة. د. یجب أن تكون الحاویة المستخدمة لتجمیع النفایات مصنعة من مادة تتلاءم ونوعیة النفایات الموجودة فیھا وغیر قابلة للتصدع أو الانكسار أو التسریب والتآكل وبسعة تتناسب مع كمیة النفایات ومزودة بغطاء محكم. ھـ. یجب وضع بطاقة بیان على الحاویة مع عبارة: )نفایات خطرة( بشكل ثابت واضح ومقروء. و. یجب أن تحتوي بطاقة البیان على المعلومات التالیة: 1 . محتویات الحاویة. 2 . درجة خطورة المحتویات. 3 . تاریخ البدء بتجمیع النفایات فیھا. 4 . اسم مولد النفایات وعنوانھ.
ب( اشتراطات قبل عملیة نقل النفایات )مادة19 ( المنتِج الذي یقوم بنقل النفایات خارج المنشأة للقیام بعملیة المعالجة والتخزین أو التخلص النھائي منھا في الموقع المخصص لذلك، یلتزم قبل النقل ویكون مسئولا مسئولیة كاملة عما یلي: 1 . القیام بتغلیف النفایات وفقا للتعلیمات الخاصة بذلك قبل إجراء عملیة النقل خارج حدود المنشأة. 2 . وضع بطاقة بیان على كل تغلیفة قبل القیام بعملیة نقل النفایات. 3 . وضع المعلومات التالیة على كل شحنة من النفایات:
أ. اسم منتج النفایات وعنوانھ. ب. رقم النموذج المعبأ. 4 . تعبئة وختم النموذج الخاص بتسلیم النفایات من ثلاث نسخ، موضحا فیھ كل المعلومات المطلوبة، على أن یقوم بتوقیع النموذج بنفسھ أو من ینوب عنھ.
5 . توقیع وختم جمیع نسخ النموذج من ناقل النفایات موضحا فیھ تاریخ النقل.
6 . یكون مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة في النموذج وصحتھا، ویُغر َّم في حال تعبئة النموذج بمعلومات غیر صحیحة أو دقیقة.
7 . الحصول على نسخة من النموذج موقعة ومختومة من الشخص المسؤول عن استلام النفایات.
Page 14
8 . یكون مسؤولاً عن النفایات الناجمة عن منشأتھ منذ إنتاجھا لدیھ ولغایة مرحلة معالجتھا والتخلص منھا، ویقع تحت طائلة المسؤولیة القانونیة في حالة عدم وصول النفایات إلى الموقع المخصص لمعالجتھا أو التخلص منھا. ج( اشتراطات حفظ السجلات وإعداد التقاریر )مادة20 ( یلتزم منتج النفایات الخطرة وصاحب المنشأة التي تنتج عنھا مخلفات خطرة، بما یلي: 1 . على المنتج الاحتفاظ بسجلات تبین كمیات وأنواع النفایات الناتجة وتاریخ تخزینھا.
2 . على المنتج الاحتفاظ بسجل لأي نتائج فحوص مخبریة تم طلبھا أو إجراؤھا للنفایات الخطرة الناجمة والمخزنة في الموقع، وتلك التي تم نقلھا إلى خارج حدود المنشأة ولمدة ثلاث ) 3 ( سنوات من تاریخ إرسال النفایات خارج المنشأة لأغراض المعالجة أو التخزین أو التخلص النھائي منھا.
3 . على المنتج الاحتفاظ بنسخ النموذج عن كل شحنة نفایات لمدة ) 3 ( ثلاث سنوات من تاریخ استلامھم الموقع المخصص كسجل موثق یُثبت بھ تقیده بالتعلیمات الخاصة بتداول النفایات الخطرة. 4 . على صاحب المنشأة التي ینتج عن نشاطھا مخلفات خطرة طبقا لأحكام ھذه اللائحة، الاحتفاظ بسجل لھذه المخلفات وكیفیة التخلص منھا، وكذلك الجھات المتعاقد معھا لاستلام ھذه المخلفات، وذلك وفق البیانات التالیة: أ. اسم المنشأة وعنوانھا. ب. اسم المسئول عن تحریر السجل ووظیفتھ. ج. الفترة الزمنیة التي تغطیھا البیانات الحالیة. د. الاشتراطات الخاصة الصادرة من جھاز شئون البیئة للمنشأة. ھـ. بیان بأنواع وكمیات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المنشأة. و. كیفیة التخلص. ز. الجھات المتعاقد معھا لتسلم تلك المخلفات الخطرة. ح. تاریخ تحریر النموذج. ط. توقیع المسئول. د( التدابیر الاحتیاطیة العامة لتغلیف النفایات الخطرة )مادة21 ( في تغلیف النفایات الخطرة یتعین الالتزام بالتدابیر التالیة: 1 . یجب أن تكون الحاویات ومواد التغلیف في حالة جیدة، وأن تكون نوعیتھا تتلاءم ونوعیة النفایات الموجودة فیھا، وخالیة من العیوب التي قد تؤدي إلى حدوث تسرب، ویجب أن یتم إغلاقھا بطریقة ملائمة لمنع حدوث أي تسرب بسبب الاھتزاز أو التغیر في درجات الحرارة أو الرطوبة أو الضغط، خلال عملیة النقل أو لأي سبب آخر مماثل لذلك. 2 . یجب ألا تتأثر أجزاء التغلیف الملامسة للنفایات مباشرة بخصائصھا الكیماویة، وحیثما تطلب الأمر یجب تبطین ھذه الأجزاء ببطانة داخلیة أو معالجتھا بطریقة تضمن عدم وجود أي تفاعل خطر ما بین الحاویة والنفایات.
Page 15
3 . یجب ترك فراغ في الحاویة عند تعبئتھا بمواد سائلة لضمان عدم حدوث أي تسرب نتیجة لتمدد المواد السائلة تحت ظروف التغیر في درجات الحرارة الممكن حدوثھا أو توقعھا خلال عملیة النقل. 4 . یجب تغلیف الحاویات القابلة للكسر بطریقة تضمن عدم كسرھا أو تحطیمھا خلال الظروف العادیة لعملیة النقل. 5 . یجب عدم تغلیف النفایات التي یمكن أن تتفاعل بشكل خطر مع بعضھا تفادیا لحدوث أي مما یلي: أ. الاحتراق و/أو انبعاث الحرارة. ب. تكوین مواد ذات خاصیة قابلة للتآكل. ج. تكوین مواد غیر مستقرة. 6 . یجب تنظیف أي حاویة استخدمت لتعبئة نفایات بطریقة تضمن عدم وجود أي آثار أو بقایا للنفایات فیھا قبل إعادة استخدامھا مرة أخرى. 7 . التأكید على عدم إعادة استخدام الحاویات التي سبق استخدامھا لتعبئة النفایات الخطرة لأي أغراض أخرى. 8 . یجب اخضاع كل حاویة أو أي من مواد التغلیف المستخدمة لتغلیف النفایات الخطرة السائلة فیھا لفحص التسرب قبل استخدامھا للمرة الأولى للنقل، وبعد إجراء عملیة إعادة تأھیلھا وقبل استخدامھا مرة أخرى للنقل. 9 . یجب أن تكون لدى الحاویات المستخدمة للنفایات الصلبة _ والتي یمكن أن تتحول إلى سائلة بتغیر درجات الحرارة أثناء عملیة النقل - القدرة على احتوائھا في الحالة السائلة. 10 . على المنتج في حالة عدم تسلمھ النموذج موقعا من جھة استلام النفایات في الموقع المخصص خلال ثلاثین ) 30 ( یوما، إبلاغ الھیئة العامة للبیئة كتابیاً بذلك أو مراجعة الھیئة مع نسخة من النموذج. 11 . على منتج النفایة ذات الطبیعة المتربة أو الغباریة العمل على إحكام تغلیفھا في أكیاس مخصصة لھذا الغرض قبل عملیة نقلھ. ھـ( اشتراطات خاصة بناقلي النفایات الخطرة )مادة22 ( یلتزم ناقل النفایات الخطرة بما یلي: 1 . الحصول على رقم تعریف من الھیئة العامة للبیئة. 2 . اتباع تعلیمات شحن النفایات الخطرة وقواعد التسلیم الموضحة بوثیقة النقل. 3 . عدم خلط نفایات ذات مواصفات مختلفة. 4 . إعداد خطة طوارئ لمواجھة الحالات الطارئة واعتمادھا من الھیئة العامة للبیئة، على أن تتضمن توافر كافة الأدوات والمعدات والوسائل اللازمة لتنفیذ ھذه الخطة. 5 . تثبیت لوحات ممیزة على جانبي وخلف المركبة المستخدمة للنقل تحدد طبیعة ونوعیة الشحنة والرمز الدولي الخاص بھا، وذلك بعد الحصول على موافقة الجھات المختصة بالدولة، على أن تنزع ھذه اللوحات عند الانتھاء من عملیة النقل. 6 . الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالنفایات الخطرة لتقدیمھا إلى الجھات المختصة بالدولة عند الطلب. 7 . یجب ألا یقبل الناقل النفایات من المنتج إلا إذا كانت مرفقة بالنموذج الخاص بتداول النفایات وموقعاً من المنتج طبقا لما ھو منصوص علیھ في ھذه اللائحة.
Page 16
8 . على الناقل توقیع النموذج مع بیان التاریخ، على أن یُبقي نسخة منھ لدى المنتج. 9 . على الناقل الالتزام بإیصال كل كمیة النفایات - التي وافق على استلامھا - إلى الموقع المخصص المذكور في النموذج. 10 . على الناقل الاحتفاظ بسجل من نسخ النموذج الموقعة من موِّلد النفایات ومن مستلم النفایات لمدة ثلاث سنوات.
و( التدابیر اللازمة في حالة تصریف النفایات )مادة23 ( یتعین في حالة تصریف النفایات الالتزام بالتدابیر التالیة: 1 . في حالة حدوث تصریف للنفایات خلال عملیة نقل النفایات، على الناقل اتخاذ الإجراءات الفوریة المناسبة وإعلام الجھات المعنیة بذلك لحمایة صحة الإنسان والبیئة. 2 . على الناقل تنظیف أي تلوث ینجم عن تصریف النفایات أثناء عملیة نقلھا على نفقتھ الخاصة وحسب تعلیمات الجھات المختصة، بحیث لا یشكل ھذا التلوث خطرا على الصحة العامة أو على البیئة. ز( وثائق یتعین الاحتفاظ بھا )مادة24 ( یلتزم قائد المركبة الناقلة للنفایات الخطرة بالاحتفاظ بالوثائق التالیة: 1 . وثیقة وإخطار النقل الخاص بحمولة المركبة كما ھو وارد في ھذه اللائحة )بیان لنقل وردم النفایات الخطرة( الموضحة بالملحق رقم 4 ، لتقدیمھما إلى الجھات المختصة في الدولة أو الدول الأخرى، وذلك عند تصدیر النفایات الخطرة وفقا للاستثناء الوارد بالمادة )27 ( من القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعدیلاتھ. 2 . صورة معتمدة لشھادة التأمین ضد الحوادث والحریق والأفراد والممتلكات. 3 . شھادة تدریب على نقل النفایات الخطرة بصورة آمنة، وكیفیة التعامل مع النفایات في حالات الطوارئ. 4 . بیانا مفصلا بخط سیر المركبة. ح( اشتراطات وسائل نقل النفایات الخطرة )مادة25 ( یُشترط في المركبة الناقلة للنفایات الخطرة توافر شروط خاصة بحسب نوعیة الشحنة، وذلك على النحو التالي: 1 . الأحماض والقلویات: یجب أن یكون وعاء المركبة مقاوما للتآكل الناتج عن عملیة النقل أو تسرب قد یحدث. 2 . نفایات ذات غبار خطر: یجب أن تكون أسطح الغرف الداخلیة نظیفة وملساء ومجھزة بإمكانیة وضع غطاء على الحمولة. 3 . النفایات الزیتیة والقابلة للاشتعال: أن تجھز المركبة بجھاز فصل كھربائي واسطوانة بودرة كیمیائیة للإطفاء لا تقل كتلتھا عن عشرة كیلوجرامات ) 10 كجم(، وأن یكون أنبوب العادم أفقیا. 4 . النفایات القابلة للتفاعل: یجب أن تحمل المركبة اسطوانة إطفاء مناسبة، وأن تحَم َّل الشحنة بصورة آمنة تضمن عدم حدوث اھتزازات أثناء السیر. 5 . النفایات الطبیة: أن یكون وعاء المركبة ذا حجم مناسب وبارتفاع لا یقل عن متر أو مترین ) 2,1 متر(، على أن یوجد حاجز یفصل بین مقصورة السائق والجزء المخصص لحمل النفایات بالمركبة، بحیث یتحمل الحمولة عند الاصطدام بسرعة ثلاثین ) 30 كلم/ساعة(، وأن یكون الجزء المخصص لحمل النفایات من الداخل أملسا ومن نوع
Page 17
یسمح بتحمل التنظیف بالبخار أو بمواد كیمیائیة، مع الالتزام بعدم استخدام الحاویات ذات الغطاء العلوي، وأن لا تزید درجة الحرارة داخل المركبة الناقلة للنفایات الطبیة على إثنتین وعشرین ) 22 ( درجة مئویة، وأن تكون مزودة بنظام تحمیل ھیدرولیكي. 6 . السوائل: یجب أن یكون وعاء المركبة قادرا على حمل مواد منسكبة ذات حجم مساوي لحجم أكبر برمیل محمول. وألا تقل سعة ھذا الوعاء عن عشرة بالمئة ) 10 % ( من إجمالي الشحنة، وعند نقلھا في صھاریج أو حاویات مشابھة یجب أن یكون الوعاء مغلقا وأن تثبت أنابیب الصرف بمسامیر لمنع حدوث التسرب. 7 . ضـرورة اسـتخدام نظام GPS في سـیارات جمع النفایات لإحكام عملیة الرقابة والإشـراف والمتابعة من قبل الجھات مانحة الترخیص، وربط ھذا النظام بنظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئة. 8 . أن تكون مركبات النقل مجھزة بكافة وسائل الأمان وفي حالة جیدة صالحة للعمل.
9 . أن تكون سعة مركبات النقل وعدد دوراتھا مناسبة لكمیات النفایات الخطرة.
10 . أن یتولى قیادة ھذه المركبات نوعیة مدربة من السائقین قادرة على حسن التصرف، خاصة في حالة الطوارئ. 11 . أن توضع على المركبات علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتھا، والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ.
12 . تحدید خطوط سیر مركبات نقل النفایات الخطرة، وإخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغیر یطرأ علیھا، بما یسمح لھا بالتصرف السریع والسلیم في حالة الطوارئ.
13 . حظر مرور مركبات نقل النفایات الخطرة داخل التجمعات السكنیة والعمرانیة وفي منطقة وسط المدینة خلال ساعات النھار.
14 . یجب إخطار الجھة المسئولة بعنوان المكان الذي تأوي إلیھ مركبات نقل النفایات الخطرة ورقم وتاریخ الترخیص.
15 . على ناقل النفایات الاحتفاظ بإجراءات واضحة لعملیة تنظیف مركبات النقل من متبقیات النفایات لكل الأنواع المتوقع نقلھا.
16 . یجب على المحطات التي ترغب في القیام بعملیات تنظیف وغسل مركبات نقل النفایات الخطرة، الحصول على الترخیص اللازم لذلك، وإعداد آلیة مكتوبة بإجراءات عملیة تنظیف مركبات النقل من متبقیات النفایات لكل الأنواع المتوقع نقلھا. 17 . یجب على الجھة المسئولیة عن استقبال عن استقبال النفایات الخطرة بتوفیر أماكن غسیل ھذه الشاحنات ومن ثم معالجة آثارھا. 18 . یجب غسل مركبات نقل النفایات الخطرة وتنظیفھا بشكل مستمر ودوري بعد كل استخدام. 19 . على الناقل النفایات الاحتفاظ بوثیقة تثبت قیام الناقل بعملیة تنظیف المركبة تتضمن المعلومات التالیة كحد أدنى: أ. تاریخ إجراء عملیة التنظیف. ب. قائمة بالنفایات التي تم نقلھا. ج. درجة خطورة النفایات أو خلیطھا. د. رقم نموذج تداول النفایات الخطرة. ھـ. رقم المركبة. و. الكمیة المتوقعة لمتبقیات النفایات، إن وجدت.
Page 18
ز. الطرق المتبعة في التخلص من متبقیات النفایات. ح. محطة الغسیل أو الموقع الذي تمت فیھ عملیة تنظیف المركبة ورقم الترخیص. ط. توقیع المسؤول عن محطة الغسیل أو التنظیف.
ط( الاشتراطات والتدابیر اللازمة عند تخزین النفایات الخطرة )مادة26 ( یُشترط لتخزین النفایات الخطرة ما یلي: 1 . فصل المواد عن بعضھا إما بعزلھا في مبنى مستقل أو عزلھا في نفس المبنى باستخدام جدران عازلة مضادة للحریق أو ترك فراغات كافیة أو وضع مواد خاملة بینھا. 2 . عزل منطقة التخزین بعیدا عن المباني والمنشآت الأخرى وتسییجھا بسور مناسب ومنع الاقتراب منھا إلا للأفراد العاملین بالمنطقة. وأن تخزن المواد بعیدا عن الأسوار وبشكل منظم بحیث تترك بینھا ممرات كافیة للحركة. واستخدام المخازن المكشوفة لتخزین المواد المأمونة فقط، وتغطیة النفایات المخزنة بأقل أنواع الأغطیة قابلیة للحریق. 3 . أن یكون موقع التخزین في مناطق باردة وجافة وجیدة التھویة. 4 . تخزین النفایات في حاویات ذات حواف تكفي لاحتواء المنسكب من تلك المواد. 5 . خلو منطقة التخزین من مصادر الاشتعال والحرارة، وتخصیص مخزن مستقل للنفایات السائلة ذات درجة الومیض الأقل من إثنتین وثلاثین )32هم(، واستخدام الثلاجات والمخازن المبردة لتخزین المواد سریعة التطایر. 6 . تصنیف المواد المخزنة حسب طبیعتھا، مع وضع علامات بمنطقة التخزین بشكل واضح وبحروف كبیرة للدلالة على طبیعة المواد المخزنة. 7 . وضع ملصقات على العبوات تبین نوعیة المواد المخزنة من حیث كونھا مواد مشتعلة أو مؤكسدة أو سامة، وأن تبین الملصقات طبیعة المواد المنقولة ودرجة سمیتھا والطرق المناسبة للتعامل معھا في حالة الحوادث والانسكاب، وأن یحتوي الملصق على الإسمین الكیمیائي والتجاري للمادة وظروف التخزین المناسبة لھا. 8 . فصل النفایات المؤكسدة عن النفایات الأخرى التي یمكن أن تتفاعل معھا، وأن تخزن في أماكن جافة وخالیة من المواد القابلة للاشتعال أو الأحماض. 9 . التقید بظروف التخزین الملائمة لكل نوع من النفایات وفقا للمعلومات الواردة في بیانات معلومات المواد الكیمیائیة الخاصة بكل مادة أو في أي من البیانات العلمیة الأخرى كالتالي: أ. تخزین النفایات الكیمیائیة غیر الثابتة والقابلة للتحلل في عبوات محكمة الغلق وفي مكان مظلم وبارد، وتخزن الكمیات الكبیرة من ھذه المواد في مخازن مستقلة مزودة بفتحات لامتصاص موجات الانفجار، ویمكن التحكم في درجة حرارة المخزن ونسبة الرطوبة فیھ. ب. تخزین نفایات اسطوانات الغازات المضغوطة بعیدا عن مصادر الاشتعال والحرارة. ج. تخزین النفایات في عبوات محمیة من الكسر أو التلف ومقفلة بأغطیة مصنوعة من مواد تمنع تسرب الغازات وأن تكون سھلة الفتح. د. وضع العبوات الزجاجیة المحتویة على نفایات خطرة داخل عبوات أخرى خارجیة أوسع منھا، ومن نوعیة مقاومة للتفاعل مع المواد المخزنة.
Page 19
10 . یجب إزالة التلوث عن الخزان أو الحاویة عند إغلاقھما. 11 . ضرورة وجود جھاز إنذار یعمل في حالات الطوارئ ومعرفة صوتھ وطریقة استخدامھ من قبل العاملین في المخازن، مع أھمیة توفیر نظام إطفاء وكذلك المواد والمعدات اللازمة لمكافحة الحریق والانسكاب. 12 . توفیر سجل یومي خاص بالمواد المخزنة تدون فیھ النوعیة والكمیة وأماكن تواجدھا بالمنطقة. 13 . وضع إشارات إرشادیة وتحذیریة في موقع التخزین مثل )موقع تخزین نفایات خطرة( و )الرجاء عدم التدخین(، وما إلى ذلك من الإشارات الضروریة. 14 . یجب أن یكون موقع التخزین في مكان آمن غیر معرض لمیاه الأمطار والرطوبة أو التغیر في درجات الحرارة، وعدم السماح لغیر المخولین بدخولھ. 15 . یجب أن تخزن الحاویات في أماكن محصورة بحیث یمكن احتواء التسرب في حالة حدوثھ.
16 . توضع علامة واضحة على حاویات تخزین النفایات الخطرة، تشیر إلى ما تحویھ ھذه الحاویات، وتعرِّ ف بالأخطار التي قد تنجم عن التعامل معھا بطریقة غیر صحیحة.
17 . یوضع برنامج زمني لتجمیع النفایات الخطرة بحیث لا تترك فترة طویلة في حاویات التخزین. 18 . للجھات المختصة الحق في الكشف على موقع تخزین النفایات الخطرة، وأخذ العینات اللازمة لإجراء التحالیل المخبریة التي تراھا ضروریة وعلى نفقة المنتج. 19 . یخضع الناقل الذي یقوم بتخزین شحنات من النفایات الخطرة لفترة تجاوز خمسة ) 5 ( أیام، للشروط الخاصة بمالكي ومستغلي ومشغلي مواقع تخزین النفایات الواردة في ھذه اللائحة. ي( الاشتراطات الخاصة بمواقع التخزین والمعالجة والتخلص من النفایات الخطرة )مادة27 ( یلتزم المالكون والمستغلون والمشغلون للموقع المخصص للتخزین والمعالجة والتخلص من النفایات الخطرة، بما یلي: استقبال النفایات الخطرة وتسجیلھا وفقاً للإشتراطات والضوابط التالیة: 1 . یجب أن یرافق كل شحنة من النفایات النموذج المعتمد من الجھة المختصة )والمو َّقع والمختوم من المنتج والناقل للنفایات(، موضحا فیھ كل المعلومات الضروریة، إضافة إلى نتائج تحالیل كاملة للخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة الضروریة لعینة ممثلة من النفایات. 2 . یُمنع استلام النفایات إلا من الناقل المؤھل لتلك الأعمال. 3 . قبل القیام بعملیة المعالجة أو التخزین أو التخلص من النفایات الواردة إلى الموقع، یجب على مالك أو مشغل الموقع الحصول على نتائج تحالیل مفصلة لعینة ممثلة من النفایات المراد استقبالھا في الموقع، لتحدید الأسلوب الأمثل للتعامل معھا من معالجة وتخزین أو تخلص نھائي منھا. 4 . یجب على المالك أو مشغل الموقع الفحص والمعاینة، وفي حالة الضرورة إجراء التحالیل المخبریة اللازمة لكل شحنة نفایات واردة إلى الموقع، للتأكد من مطابقتھا للمواصفات المقررة.
5 . للمالك أو مشغل الموقع الحق في أن یطلب من الموِّلد إعادة إجراء التحالیل المخبریة لشحنة النفایات في الحالات التالیة: أ. إذا تبین عند معاینة النفایات الواردة للموقع وجود عدم تطابق مع البیانات المعتمدة ونتائج التحالیل المخبریة. ب. عند إجراء تغییر أو تعدیل على أي مرحلة من العملیة التصنیعیة المتبعة والتي ینجم عنھا نفایات خطرة.
Page 20
6 . یجب على المالك أو مشغل الموقع وضع واتباع خطة مكتوبة مفصلة لفحص النفایات، على أن تتضمن ما یلي: أ. تحدید الإجراءات المستخدمة للكشف على النفایات، وإذا تطلب الأمر تحلیل كل تحرك للنفایات الواردة إلى الموقع للتأكد من أنھا تتطابق مع المعلومات المعتمدة.
ب. طرق أخذ العینات الممثلة. ج. طرق الفحص المستخدمة لمختلف الخصائص المطلوبة. د. الخصائص المطلوب فحصھا والأسباب الموجبة لھذا الاختبار. ھـ. تواتر إعادة الفحوصات لعینات النفایات لضمان دقة التحالیل وتحدیث المعلومات. و. تحدید التحالیل الواجب إجرائھا من قبل المنتج. 7 . على المالك أو مشغل الموقع - بعد تدقیق المعلومات المعتمدة والتأكد من مطابقتھا للواقع - توقیع النموذج وإعادة نسخة منھ إلى المنتج، مع حفظ نسخة منھ في الموقع. 8 . في حالة عدم تطابق المعلومات المعتمدة بعد إجراء المعاینة اللازمة والتحالیل المخبریة الضروریة في الموقع، یجب إعلام المنتج والھیئة خلال أسبوعین بذلك كتابیاً. الموضوع الثالث جمع ونقل وتخزین النفایات الرعایة الصحیة أولا: اشتراطات جمع ونقل نفایات الرعایة الصحیة داخل المنشأة الصحیة )مادة28 ( یتطلب جمع ونقل أكیاس وحاویات نفایات الرعایة الصحیة الخطرة استخدام عربات )ترولیات( مخصصة لھذا الغرض وعمالة مدربة، لضمان أقصى درجات السلامة خلال عملیة الجمع والنقل داخل المنشآت الصحیة، حتى لا تتبعثر أو تتسرب محتویات الأكیاس والحاویات وذلك وفق الاشتراطات التالیة: أ( اشتراطات وإجراءات جمع نفایات الرعایة الصحیة داخل المنشأة الصحیة )مادة29 ( في جمع نفایات الرعایة الصحیة داخل المنشأة الصحیة، یتعین الالتزام بما یلي: 1 . مراعاة قفل وإغلاق أكیاس وحاویات نفایات الرعایة الصحیة الخطرة بإحكام قبل جمعھا ونقلھا، والتأكد من أنھا تحمل بطاقة بیانات النفایة الموجودة بھا، ومبی َّن علیھا شعار النفایات الحیویة الخطرة. 2 . ألا تملأ الأكیاس بالنفایات لأكثر من ثلاثة أرباع حجمھا، وألا تضغط أو تكبس، وألا تضم إلى الجسم أو تمسك من الأسفل عند حملھا، بل یجب أن تمسك من الجزء الأعلى أثناء حملھا. 3 . تجمع نفایات الرعایة الصحیة الخطرة الناتجة عن أقسام وغرف الأمراض المعدیة وأقسام وغرف العزل، تحت الإشراف المباشر من مسئول إدارة نفایات الرعایة الصحیة في المنشأة الصحیة. 4 . تجمع الأنسجة والأعضاء البشریة والجنینیة والمشیمیة منفصلة، وتحفظ في ثلاجة الموتى أو في ثلاجة خاصة حتى یتم التخلص منھا طبقا للأنظمة المعمول بھا في الدولة، أو بما یتوافق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة )الفتوى والتشریع(. 5 . تجمع جثث وأنسجة الحیوانات وتحفظ منفصلة في الثلاجة حتى تتم معالجتھا والتخلص منھا.
Page 21
6 . تنظف وتغسل العربات )الترولیات( المخصصة لتجمیع ونقل نفایات الرعایة الصحیة الخطرة وتطھر یومیا، بواسطة عمالة مدربة وتحت إشراف مسئول نفایات الرعایة الصحیة في المنشأة الصحیة، وفي موقع خاص معتمد، على أن تعالج مخلفات التنظیف قبل تصریفھا أو التخلص منھا. وفي كل الأحوال یجب الحصول على موافقة الھیئة العامة للبیئة بشأن طرق المعالجة والتخلص. 7 . إذا حدث تبعثر أو تسرب لنفایات الرعایة الصحیة الخطرة من الأكیاس أو الحاویات أو عربات النقل، فیجب اعتبار النفایات المبعثرة أو المتسربة على أنھا نفایات شدیدة الخطورة مما یوجب التعامل الفوري بشأنھا واتخاذ إجراءات التطھیر والسلامة في المكان الذي تسربت فیھ 8 . تجمع نفایات الرعایة الصحیة غیر الخطرة في أكیاس سوداء أو زرقاء، ویتم التعامل معھا بصورة منفصلة تماما عن نفایات الرعایة الصحیة الخطرة في كافة المراحل )التعبئة والجمع والنقل داخل المنشأة والتخزین(، إلى حین نقلھا إلى أماكن التخلص النھائي في مواقع الردم المخصصة.
9 . یجب أن تشمل دراسة تقییم المردود البیئي إدارة المخلفات الناتجة عن الأنشطة الطبیة للمركز من مختبرات وغرف عملیات والصیدلیة وغیرھا من حیث الكمیات والنوع )الصلبة والسائلة( وتحدید مدى خطورتھا. مع التأكید على ضرورة معالجة تلك النفایات بتقنیات حدیثة وصدیقة للبیئة قبل تصریفھا أو التخلص منھا. وفي كافة الأحوال تحدد دراسة المردود البیئي الحاجة لإنشاء وحدة المعالجة وحسب الطاقة الاستیعابیة للمنشأة وكما تحدد آلیة الربط والتوصیل على الشبكة العامة. 10 . عدم صرف الأدویة والمواد المنتھیة الصلاحیة إلى شبكة الصرف الصحي.
11 . فرز النفایات الطبیة الغیر خطرة عن النفایات الخطرة.
12 . التنسیق مع الجھة المختصة بوضع خطة لتحدید كمیة الأدویة والمواد الكیمیائیة التي تغطي احتیاجات الدولة والنظر في إمكانیة إعادة تصدیرھا الى المورد عند انتھاء صلاحیتھا 13 . التقید بارسال الأدویة والمواد الكیمیائیة المنتھیة الصلاحیة التابعة للقطاعي الحكومي والخاص والتي یتعذر تصدیرھا بأن یتم ارسالھا لمحارق التابعة لوزارة الصحة. ب( اشتراطات وإجراءات نقل النفایات داخل المنشأة الصحیة )مادة30 ( یكون نقل النفایات داخل المنشاة الصحیة وفق الاشتراطات والإجراءات التالیة: 1 . وضع برنامج محدد لنقل النفایات من مكان تجمیعھا إلى مكان تخزینھا المؤقت داخل المنشأة بصورة دوریة.
2 . تنقل النفایات داخل المؤسسة بواسطة عربات أو حاویات لھا عجلات مخصصة لھذه الغایة، تتوفر فیھا الشروط التالیة:
أ. أن تكون مصنوعة من مادة قادرة على الصمود ضد التآكل بسبب المحالیل والمواد الكیمیائیة ومواد التنظیف.
ب. أن تكون ذات سطح أملس یضمن سھولة التعبئة والتفریغ والتنظیف.
ج. عدم وجود زوایا حادة تؤدي إلى تمزیق أو إتلاف الأكیاس أو العبوات أثناء التحمیل والتفریغ.
د. أن تكون غیر منفذة للسوائل.
Page 22
3 . منع نقل النفایات الطبیة باستخدام العربات المخصصة لنقل النفایات العادیة أو العكس، ویجب التأكد من تخزین ھذه النفایات بشكل منفصل عن بعضھا البعض. 4 . تحدید مسار عربات نقل النفایات داخل المؤسسة بشكل لا یعرض حیاة المرضى للخطر، ویقلل من انتشار التلوث داخل المنشأة، وتحدید مسار خاص لھ ومصعد آلي منفصل عن مصاعد المرضى والمراجعین.
5 . ضمان سھولة وصول الموظفین وعمال النظافة في المؤسسة وعربات النقل إلى مكان التخزین، والتأكد من وصول أكیاس النفایات مغلقة وسلیمة في نھایة عملیة النقل.
6 . حفظ العربات بعد انتھاء عملیة الجمع في مكان آمن وبعید عن العامة والعبث.
7 . تنظیف العربة والحاویة أسبوعیاً، أو مباشرة حال حدوث أي تسرب أو انسكاب من الأكیاس أو الحاویات على سطح وسیلة النقل، ویُحدد مكان مخصص لغسل وتنظیف العربات والحاویات یكون مزوداً بمصدر میاه ضغط وخرطوم، ولھ أرضیة مبلطة وناعمة، ووحدة لمعالجة المیاه الناتجة عن التنظیف قبل تصریفھا، وحسب ما تعتمده الھیئة العامة للبیئة. ثانیاً: اشتراطات تخزین نفایات الرعایة الصحیة في موقع داخل المنشأة الصحیة توافر الاشتراطات التالیة )مادة31 ( یلزم لتخزین نفایات الرعایة الصحیة في موقع داخل المنشأة الصحیة، توافر الاشتراطات التالیة: 1 . تخصیص موقع لتخزین النفایات غیر المعالجة قبل نقلھا، ویُحظر دخولھ لغیر العاملین بھ، ویكون بعیدا عن أماكن الرعایة الصحیة ومكاتب المنشأة وعن مخازن الأغذیة ومواقع إعداد وتجھیز الأطعمة والمطاعم، وعلى نحو یسھل للسیارة المخصصة لنقل النفایات الوصول إلیھ. 2 . أن یكون موقع التخزین ذا أرضیة صلبة ومقاومة وسھلة التنظیف، ومزودا بالمـاء وبنظام جید للصرف الصحي وبأجھزة إضاءة وتھویة وتبرید مناسبة، وأن یكون محكم الإغلاق. 3 . أن یُزو َّد الموقع بوسائل التنظیف والملابس الواقیة وأدوات السلامة والوقایة من الحریق ومواد التطھیر والتعقیم، وأن یُدار الموقع بواسطة مسئولین متخصصین. 4 . تخزین أكیاس أو حاویات النفایات في مواقع منفصلة كغرف أو مبانٍ ذات مساحات مناسبة لكمیات النفایات المنتجة وعدد مرات التجمیع، وألا تزید فترة تخزین نفایات الرعایة الصحیة الخطرة على أربع وعشرین ) 24 ( ساعة خلال فصل الصیف وثمان وأربعین )48 ( ساعة خلال فصل الشتاء. وبالنسبة لنفایات الأعضاء والأجزاء البشریة یجب معالجتھا أو التخلص منھا في غضون سبعة ) 7 ( أیام، أو یتم تبریدھا في درجة حرارة تتراوح بین )0.5
9 ( درجة مئویة، أو یتم تجمیدھا عند درجة حرارة أقل من صفر درجة مئویة، حیث یمكن تخزین ھذه النفایات بعد تبریدھا أو تجمیدھا لمدة شھر قبل معالجتھا، مع ضرورة مراعاة تخزین النفایات السامة في موقع خاص بھا بعیدا عن بقیة أنواع نفایات الرعایة الصحیة. ثالثاً: اشتراطات نقل النفایات خارج المنشأة الصحیة )مادة32 ( على ناقلي نفایات الرعایة الصحیة الخطرة الالتزام بالاشتراطات التالیة: 1 . عدم نقل أي نفایات إلى وحدة معالجة لیس لدیھا تصریح للتخلص من نفایات الرعایة الصحیة الخطرة من وزارة الصحة.
2 . عدم خلط نفایات ذات مواصفات شحن مختلفة وذلك بوضعھا في حاویة واحدة.
Page 23
3 . عدم قبول أي حاویة أو كیس لیس علیھا أو علیھ ملصق أو غیر ممیزة أو غیر ممیز بلون یوضح نوعیة النفایات في ھذه الحاویة أو الكیس. 4 . تزوید الجھة المختصة ببرنامج نقل النفایات موضحا اسم المنتج، نوعیة وكمیة النفایات المراد نقلھا، والفترة الزمنیة لنقل النفایات )تاریخ الابتداء والانتھاء من عملیة النقل( قبل الشروع في عملیة النقل.
5 . عدم تخزین نفایات الرعایة الصحیة الخطرة إلا بعد الحصول على تصریح خاص بتخزین نفایات الرعایة الصحیة الخطرة من وزارة الصحة، وصیانة وسائل النقل والمعدات بشكل مستمر للحد من تأثیرھا السلبي على صحة الإنسان والبیئة.
6 . عدم المرور في المناطق السكنیة أو الشوارع التجاریة عند نقل نفایات الرعایة الصحیة الخطرة خلال فترة الذروة، ویُتفق على ھذه الفترة مع الجھات المختصة بوزارة الصحة. 7 . وضع العلامات الإرشادیة على وسیلة النقل التي تبین نوع المواد المنقولة، وأن یكون الناقل على معرفة تامة بدرجة خطورتھا والخطوات الواجب اتباعھا في حالة حدوث أي طارئ أثناء عملیة النقل. 8 . الالتزام بالوقت المناسب للنقل الذي تحدده الجھات المعنیة. 9 . الاحتفاظ بالسجلات والوثائق الخاصة بنقل النفایات وتقدیمھا إلى الجھات المختصة عند طلبھا، في فترة أقصاھا أسبوع من تاریخ الطلب. 10 . استخدام وسائل نقل تتوفر فیھا الاشتراطات الخاصة بالمركبات. رابعاً: اشتراطات مركبات نقل النفایات الخطرة لدور الرعایة الصحیة )مادة33 ( یلتزم الناقل باستخدام مركبات نقل النفایات الخطرة لدور الرعایة الصحیة المستوفیة الشروط التالیة: 1 . أن یتوافر بالمركبة مكان مخصص لنقل نفایات الرعایة الصحیة الخطرة مقاوم لتسرب السوائل. 2 . عدم استخدام المركبات ذات المكابس في نقل نفایات الرعایة الصحیة الخطرة. 3 . تجھیز المركبات بما یلي: أ. المطھرات المناسبة للاستعمال في حالة التسرب.
ب. عدد مناسب من أجھزة إطفاء الحریق في متناول الید، وفي مكان منفصل عن المكان المخصص لنقل النفایات حسب حجم المركبة وحیز الفراغ المتوفر فیھا. ج. تصنیع سطح المركبات الناقلة من مواد غیر قابلة للصدأ أو الامتصاص والتآكل، وقابلة للغسل والتطھیر بالمواد الكیمیائیة المناسبة. 4 . تطھیر الجزء المخصص لنقل النفایات في المركبة بعد كل عملیة وعند حدوث أي حالة تسرب، وذلك في مكان مجھز لھذا الغرض في موقع المعالجة، طبقا للتعلیمات التي تضعھا وزارة الصحة بالتنسیق مع الجھات المختصة. 5 . التأكد من قفل الجزء المخصص لنقل النفایات بإحكام. 6 . عزل نفایات الرعایة الصحیة الخطرة بالكامل عن مقصورة السائق. 7 . یحظر استخدام المركبات العادیة ذات الصنادیق المفتوحة. 8 . أن توضع على المركبات علامات وبیانات واضحة على الجانبین وخلف الجزء المخصص للحمولة، وتدل على مدى خطورة حمولتھا، بحیث تكون ھذ العلامات والبیانات مدونة بحروف كبیرة واضحة لا یقل إرتفاعھا عن ثلاث )3 ( بوصات.
Page 24
9 . أن تكون مركبات النقل مجھزة بكافة وسائل الأمان وفي حالة جیدة صالحة للعمل. 10 . یمكن استخدام مقطورات لنقل النفایات بشرط أن تكون مستوفیة الشروط المذكورة بعالیھ. 11 . عدم استخدام المركبات لغرض التخزین. 12 . الالتزام بتركیب نظام المراقب GPS لمتابعة سیر الشاحنات من مواقع نقل المخلفات إلى مواقع المعالجة والتخلص، وربط ھذا النظام بنظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئة. خامساً: مواصفات الأكیاس البلاستیكیة والحاویات الخاصة بنفایات الرعایة الصحیة الخطرة أ( مواصفات الأكیاس البلاستیكیة )مادة34 ( یجب أن تتوافر في الأكیاس البلاستیكیة وحاویات نفایات الرعایة الصحیـة المواصفات التالیة: 1 . أن تتوافر في الأكیاس البلاستیكیة المستخدمة لجمع نفایات الرعایة الصحیة الخطرة، مـا یلي: - أ. ألا یقل السمك عن )150 میكرون(، وأن تكون مزودة بأربطة لقفل الكیس. ب. أن تكون سعتھا الإجمالیة القصوى )100 لتر(، وتكون ملائمة لمقاسات الحاویة التي توضع فیھا عند الاستعمال. ج. أن تكون ألوانھا مطابقة للألوان الواردة بالملحق رقم )5 (.
2 . یجب أن تكون الأكیاس المستخدمة لجمع نفایات شدیدة العدوى، من مادة تتحمل درجة حرارة عالیة دون أن تـــذوب مثل المصنعة من مركبات متعددة الإیثیلین أو الأمید )Polyethylene-Polyamide Composite (.
ب( مواصفات الحاویات )الأوعیة( التي توضع فیھا الأكیاس أثناء الاستعمال )مادة35 ( یتعین توافر المواصفات التالیة في الحاویات )الأوعیة( التي توضع فیھا الأكیاس أثناء الاستعمال: 1 . أن تكون بغطاء محكم یُفتح بواسطة القدم، وذات حجم یستوعب الكیس المستخدم، وأن تكون مزودة بمقابض لسھولة نقلھا. 2 . أن تكون سھلة التنظیف ومصنعة من مادة قابلة للتطھیر وأن تتمیز بسھولة الحركة ومزودة بعجلات. 3 . أن یُكتب على الحاویات التي تستخدم الأكیاس الصفراء عبارة "نفایات طبیة خطرة" على جوانبھا وعلى غطائھا. ج( مواصفات حاویات النفایات الحادة )مادة36 ( یجب أن تكون حاویات النفایات الحادة مصن َّعة من مادة غیر قابلة للثقب، وغیر منفذة للسوائل، ومزودة بغطاء محكم مع وجود فتحة تسمح بإدخال الأدوات الحادة، وأن یكون حجمھا مناسبا بحیث یمكن حملھا بید واحدة، وتكون مزودة بمقبض لھذا الغرض. الموضوع الرابع حمأة محطات المعالجة أولا: اشتراطات ما قبل تسویق وتوزیع حمأة الصرف الصحي )مادة37 (
Page 25
یلزم قبل تسویق وتوزیع حمأة الصرف الصحي توافر الاشتراطات التالیة: 1 . أخذ موافقة الھیئة العامة للبیئة للتأكد من مطابقتھا للاشتراطات البیئیة والصحیة، كما یلزم - في حالة استخدامھا في الزراعة - أخذ موافقة الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة. 2 . وضع ملصقات على الحمأة المعالجة توضح ما یلي: أ. اسم وعنوان الموزع للمنتج. ب. إن المنتج ناتج من حمأة الصرف الصحي ومطابق للمعاییر المحلیة، مع وضع تراكیز الملوثات على العبوات. ج. تحذیر یبین سمیة المنتج وضرورة إبعاده عن متناول الأطفال، ووجوب إستخدامھ في مواقع تبعد عن مستوى المیاه السطحیة بمسافة لا تقل عن عشرة )10 ( أمتار )30 قدما(. د. یجب على محطات معالجة حمأة الصرف الصحي تخصیص مساحة من الأرض بداخلھا تبعد عن المناطق الرطبة المشبعة بالمیاه الصحیة والجوفیة، وذلك لتخزین ھذه الحمأة مؤقتا لیوم واحد أو لفترات متقاربة. وفي حالة الردم السطحي للحمأة على شكل أكوام لمدة أقل من سنة، یجب التقید بالمعاییر الواردة بالجدول رقم ) 6
6 ( الوارد في الملحق رقم 6 من ھذه اللائحة. وعند التخلص من حمأة الصرف الصحي بالحرق یلزم استخدام محارق مناسبة - بحیث لا تقل درجة الحرق عن 850
900 درجة مئویة تتوافر بھا الاشتراطات الخاصة بمحارق النفایات الخطرة. ثانیا: المعاییر الخاصة باستخدامات حمأة الصرف الصحي )مادة38 ( یجب عند استخدام حمأة الصرف الصحي في الأراضي الزراعیة ألا تزید نسبة الملوثات بھا على الحدود الواردة في الملحق رقم )6 ( الجداول 6
1 ، 6
2 ، 6
3 ، 6
4 ، وألا تزید - في حالة استخدامھا في الأراضي غیر الزراعیة - على الحدود الواردة في الجدول 6
5
ثالثا: الاشتراطات الخاصة بنقل واستخدام حمأة الصرف الصحي )مادة39 ( یجب عند نقل واستخدام حمأة الصرف الصحي التقید بالاشتراطات التالیة: 1 . یجب عند نقل حمأة الصرف الصحي أو ردمھا للتخلص منھا، التقید بالاشتراطات الخاصة بالنفایات المنزلیة الواردة في ھذه اللائحة، مع الأخذ في الاعتبار فصل أماكن تجمیعھا في تلك المرافق لاستخدامھا مرة أخرى. 2 . یحظر استخدام حمأة الصرف الصحي غیر الجافة في غیر الزراعات التحریجیة، ویراعى عند استخدامھا في الزراعات عمل خنادق لا تقل عمقھا عن خمسین سنتیمتراً )50سم(، ثم توضع فیھا الحمأة وتردم بطبقة من التربة لا یقل سمكھا عن ثلاثین سنتیمتراً )30سم(، على أن تتم عملیة الزراعة بعد شھور من عملیة الردم. 3 . أما بالنسبة لحمأة الصرف الصحي الجافة فتستخدم في الزراعات التحریجیة والتجمیلیة والإنتاجیة، ما عدا الخضروات التي تكون ثمارھا في التربة وتؤكل طازجة، على أن تقلب الحمأة ثم تردم بطبقة لا تقل عن ثلاثین سنتیمتراً )30سم( من التربة، أو تربة وصلبوخ بسمك إجمالي لا یقل عن ثلاثین سنتیمتراً )30سم(.
رابعا: الاشتراطات اللازمة عند تجمیع وتجفیف حمأة الصرف الصحي
Page 26
)مادة40 ( یلزم عند تجمیع وتجفیف حمأة الصرف الصحي توفیر ما یلي: 1 . تخصیص موقع بعیدا عن المناطق السكنیة، ومحاطا بسور حمایة مناسبا، ومزودا بالمرافق والمنشآت الصحیة اللازمة وآلیات الفرد والتقلیب. 2 . استخدام تقنیات ھندسیة وفنیة تؤدي إلى الوصول للمعاییر المسموحة وفي كل الأحوال یجب الحصول على موافقة الھیئة العامة للبیئة على أیھ مشاریع مرتبطة بذلك. 3 . یلزم معالجة حمأة الصرف الصحي قبل التخلص منھا؛ بتحویلھا إلى مرك َّبات عدیمة الضرر أو لتخفیف الأخطار الناجمة عن إلقائھا في مواقع الاستقبال. خامسا: حمأة الصرف الصناعي )مادة41 ( یجب معالجة حمأة الصرف الصناعي بتقنیات حدیثة وصدیقة للبیئة وتحویلھا إلى مركبات عدیمة الضرر أو الاستفادة منھا وذلك قبل التخلص منھا وحسب ما تحدده دراسة المردود البیئي، وفي كل الأحوال الرجوع إلى الھیئة العامة للبیئة لاعتماد مخرجات المعالجة.
الموضوع الخامس الاشتراطات المتعلقة بنقل النفایات السائلة الصناعیة أولا: الاشتراطات الخاصة بشاحنات الصھاریج لنقل النفایات السائلة الصناعیة )مادة42 ( یجب أن تتوافر في شاحنات الصھاریج الاشتراطات التالیة: 1 . یجب أن یتوافر في الصھریج جمیع شروط الأمن والسلامة الواردة باللائحة التنفیذیة لقانون المرور والمواد الأخرى المتعلقة، ویجب ألا یزید عمر الصھریج على ثلاث )3 ( سنوات من تاریخ الصنع عند بدایة الترخیص، وعلى أن ینتھي سریان الترخیص لمزاولة ھذا النشاط عند بلوغ الصھریج عشر )10 ( سنوات من تاریخ الصنع. 2 . یجب أن تكون شاحنات الصھریج معدة ومخصصة لھذا الغرض. 3 . یجب أن تتوفر في شاحنات الصھریج معدات لمكافحة الحرائق والسیطرة علیھا. 4 . یجب أن تتوفر في شاحنات الصھریج معدات لمكافحة الانسكاب والسیطرة علیھا. 5 . یجب أن تكون شاحنات الصھریج مطابقة لشروط ولوائح وأنظمة الجھات المعنیة بالدولة. 6 . یجب تحدید خطوط سیر شاحنات الصھریج، وإعلام الجھات المعنیة بأي تغییر یطرأ علیھا بما یسمح لھا بالتصرف السریع في حالات الطوارئ. 7 . یجب الالتزام بالأوقات المسموح بھا لنقل النفایات والمحددة من قبل الجھات المعنیة، تجنبا للازدحام ومنعا لحدوث الحوادث والالتزام والتقید بالسرعات المحددة من قبل الإدارة العامة للمرور. 8 . یجب الالتزام بخط سیر شاحنات الصھریج المحدد بالعقد المبرم بین المنتج والناقل. 9 . إذا حدث أي إتلاف بالخدمات العامة خلال نقل النفایات السائلة الصناعیة، فعلى الناقل إصلاحھا فورا أو یتم تحدید قیمة الإصلاح وتصرف من قبل الناقل. ثانیا: الاشتراطات الفنیة للصھریج )مادة43 (
Page 27
یجب توافر الاشتراطات الفنیة التالیة في الصھریج: 1
- یجب أن تثبت على الصھریج لوحة على الجانبین توضح باللغتین العربیة والإنجلیزیة: اسم الناقل وسعة الصھریج ونوعیة النفایات المنقولة، وتحدد مدى خطورة حمولتھا والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ. 2
- یجب توحید لون الصھریج لجمیع النفایات السائلة الصناعیة المنقولة وتمییزھا عن الشاحنات الأخرى، على أن تصبغ باللون العنابي. 3
- أن یكون ھناك خط أبیض بعرض ثلاثین سنتیمتراً )30 سم( لكتابة نوعیة النفایات السائلة الصناعیة. 4
- یجب تصنیف النفایات السائلة الصناعیة المنقولة حسب نوعیتھا كالتالي: أ. الغذائیة F ) FOOD (. ب. الزیوتO ) OIL (.
ج. البتروكیمأویة P.CH ) PETRO-CHEMICAL (.
د. أخرى )OTHERS (. 5
- یجب إرفاق بیان نقل النفایات مع سائق شاحنة الصھریج على أن تشمل المعلومات التالیة: أ. وصف النفایة. ب. منتج النفایات.
ج. محضر استلام النفایات.
د. موقع مرفق التخلص ومحضر استلام النفایات. 6
یجب أن یكون خزان الصھریج مزودا بغطاء محكم لھ صمام أمان لتصریف الضغط الزائد، مع وجود فتحة تھویة. 7
یجب أن یزود سطح الصھریج بحاجز معدني بارتفاع خمسة عشر سنتیمتراً )15سم(، لتجمیع الفائض من فتحة الصھریج العلویة وحجز أي تسریب، مع عمل مجرى ینتھي أسفل الصھریج ومحكم بصمام غلق لیتم التحكم بھ عند تصریف الفائض بطریقة آمنة. 8
یجب أن یكون الصھریج مزودا بعنق لفوھتھ العلویة، ویكون لھ غطاء محكم عند كل من فتحة الدخول أو فتحة الملء، وأن تزود فتحة الملء أو الدخول بوسائل حمایة مناسبة لمنع فتحھما أثناء عملیة النقل، ووضع وتثبیت عداد رقمي لتحدید عملیة ملء وتفریغ الصھریج أثناء النقل، وأن تزود الفتحة بإطار من المطاط لضمان عدم تسرب النفایات السائلة الصناعیة من الخارج، ویتم تثبیت غطاء كل من فتحة الملء أو الدخول بأمان في الصھریج، وتكون بمستوى أعلى من سطح الصھریج وبارتفاع لا یقل عن عشرة سنتیمترات )10سم(، وأیضا أن یكون مخرج الصھریج مناسبا لعملیة التفریغ ولھ صمام لإحكام القفل. 9
یجب أن یتم تحدید علامات )إرشادات( بحدود علامة )إشارة( لكل ألف )1000 ( جالون. 10
- یجب أن یزود الصھریج بخرطوم وأن یكون طولھ وقطره متناسبین لھذا الغرض، على ألا یقل طول الخرطوم عن نصف متر، ولا یزید على تسعة ) 9 ( أمتار لتسھیل عملیة التفریغ، ویُفضل وضعھ داخل صندوق بجانب الصھریج. 11
- التأكد من صلاحیة الخرطوم وعدم تعرضھ لأي ضرر، وضرورة عمل الفحص الدوري للخراطیم. 12
- إضافة فتحة أسفل الصھریج ذات محبس لتسھیل عملیة فحص النفایات السائلة. 13
- فصل الصھریج من المنتصف بصفائح لسھولة تجمیع الحمأة الصناعیة في أسفل الصھریج.
Page 28
14
- یجب أن تكون سعة الصھریج ثلاثة آلاف ) 3000 ( جالون، أو أربعة آلاف )4000 ( جالون، أو خمسة آلاف ) 5000 ( جالون، أو عشرة آلاف )10000 ( جالون، أو إثني عشر )12000 ( جالون. 15
- على الناقل عند البدء بتورید شاحنات الصھریج المتعاقد بشأنھا معھ، أن یرفق مع كل شاحنة شھادة صیانة من الوكیل المحلي المستورد لشاحنات الصھریج؛ تبین أن حجم الصھریج متناسق مع قوة الآلة الدافعة، وأن جمیع الأدوات المیكانیكیة والكھربائیة في أحسن حالة وتعمل بشكل ممتاز. 16
- یجب على الناقل تورید وتشغیل وصیانة مضختین مع كافة لوازمھما، وبحیث تكون المضختان ملائمتین ومطابقتین للمواصفات الفنیة المتعارف علیھا، لاستخدامھا في سحب وتفریغ النفایات السائلة الصناعیة في الأماكن التي یصعب وصول شاحنات الصھریج إلیھا. 17
- یجب أن ینتھي كل خرطوم برأس شبك مقاوم للصدأ من الحدید المجلفن أو ما یماثلھ، وذي فتحات لا تجاوز عشرة مللیمترات )10ملم( یتم تركیبھ على رأس الخرطوم. 18
- یجب أن یُزو َّد الصھریج بدرج "سلم" واحد على الأقل لتسھیل الوصول إلى أعلى. ثالثا: اشتراطات الأمن والسلامة في شاحنات الصھریج )مادة44 ( یتعین توافر اشتراطات الأمن والسلامة التالیة في شاحنات الصھریج: 1
أن تكون الصھاریج بحالة جیدة ومزودة بغطاء محكم لضمان عدم تسرب النفایات. 2
ألا توجد بھا ثقوب أو فتحات تسمح بنفاذ السوائل والنفایات. 3
أن تكون مبطنة من الداخل بمادة مقاومة للتآكل والصدأ. 4
یجب أن تخضع جمیع شاحنات الصھریج لإجراء الفحص الدوري الفني من قبل مختبرات معتمدة من قبل الجھات المعنیة. 5
یجب الحصول على ترخیص مقدم من الإدارة العامة للإطفاء بخصوص تحمیل المواد القابلة للاشتعال، والالتزام بشروط الأمن والسلامة لدى الإدارة العامة للإطفاء. 6
على جمیع شاحنات الصھریج الخضوع للفحص الفني السنوي من وزارة الداخلیة، بالإضافة إلى وجود صنادیق عدة لحالات الصیانة الطارئة وطفایة للحریق، وتزوید الشاحنات بإشارات تحذیریة وضوئیة على أماكن محددة من الشاحنات. 7
الالتزام بالاشتراطات والمعاییر المحددة من الجھات المعنیة بنقل وتخزین ومعالجة النفایات. 8
الفحص الدوري للخراطیم والمضخات والمعدات الأخرى. خامساً: التزامات الناقل )مادة45 ( یتقید الناقل بكافة الالتزامات التالیة: 1
أن یحصل على رقم تعریف من الجھات المعنیة للقیام بنقل النفایات إلى مرافق التخلص. 2
أن یُرفق بیان نقل النفایات مع سائق شاحنة الصھریج وموقعة منھ. 3
الاحتفاظ بسجل من نسخ بیان النقل الموقعة والمختومة من منتج النفایة ومن مرفق التخلص خلال فترة العقد. 4
یجب أن یكون سائق الشاحنة خاضعاً لكفالة الناقل.
Page 29
5
على السائق الذي یتولى قیادة شاحنة الصھریج الحصول على دورة تدریبیة من قبل أحد المكاتب الاستشاریة المعتمدة، تمكنھ من التعرف على طبیعة ھذه النفایات ووسائل الأمان اللازم اتباعھا أثناء القیادة، وكیفیة التصرف بأسلوب مناسب لمعالجة الحریق أو الانسكاب. 6
أن یكون مع السائق فني متخصص كمساعد لھ حال حدوث أي حالة طارئة. 7
الالتزام بنقل نوعیة النفایات المصنفة لنقلھا. 8
أن یُلزم سائق شاحنة الصھریج بالاحتفاظ بنسخة من بیان نقل النفایات خاصة بالنفایات المنقولة. 9
الالتزام بتركیب نظام المراقب )Tracking System GPS ( لمتابعة سیر شاحنات الصھریج من موقع المنتج إلى موقع مرفق التخلص، وربط ھذا النظام بنظام الرقابة التابع للھیئة العامة للبیئة. 10
- الاتفاق مع المنتج بمتابعة وصول شحنات النفایات إلى مرافق التخلص لمعالجتھا، وذلك من خلال اتباع نموذج بیان نقل النفایات والالتزام بكافة بنوده، وتزوید الجھات المعنیة لمتابعة النماذج بشكل دوري. 11
- التزام الناقل باستخدام الشاحنة في نقل المخلفات الصناعیة السائلة وفق التصنیف الخاص بھا. 12
- یجب التخلص/المعالجة في الأماكن المخصصة لاستقبال النفایات الصناعیة السائلة، والتي یتم فیھا معالجة النفایات بطریقة آمنة بأي وسیلة یصرح بھا من قبل الجھات. الفرع الخامس الأحكام التنفیذیة لنص المادة )29 ( من القانون )التخلص من النفایات الخطرة والنفایات البلدیة الصلبة ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة( "یجب التخلص من النفایات الخطرة والنفایات البلدیة الصلبة ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة بأنواعھا وفقاً للشروط والمعاییر البیئیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، كما یحظر التخلص من النفایات بأنواعھا بالردم المباشر في مواقع غیر مخصصة بیئیاً".
الموضوع الأول الحظر والمعاییر )مادة 46 ( یُحظر حظراً مطلقاً التخلص من النفایات - بكافة انواعھا - بالردم المباشر في مواقع غیر مخصصة وغیر مھیئة وغیر مرخص بھا بیئیاً. ویتم التخلص من النفایات الخطرة والنفایات البلدیة الصلبة ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة بأنواعھا المختلفة، وفقاً للمعاییر البیئیة المبی َّنة في الملحق رقم )6 ( في الجداول أرقام 6
1 ، 6
2 ، 6
3 ، 6
4 ، 6
5 ، 6
6 من ھذه اللائحة. الموضوع الثاني نظم واشتراطات معالجة والتخلص من النفایات الخطرة أولا: معالجة والتخلص من النفایات الخطرة أ( مواقع مرافق المعالجة والتخلص من النفایات الخطرة )مادة47 (
Page 30
تُحد َّد مواقع مرافق معالجة والتخلص من النفایات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانیة والعمرانیة بمسافة لا تقل عن ثلاثة ) 3 ( كیلو مترات، ویجب أن تتوفر فیھا الاشتراطات والمعدات والمنشآت التالیة: 1 . تناسب مساحة الموقع وكمیة النفایات الخطرة بما یحول دون تخزینھا لفترات ممتدة. 2 . یُحاط بسور من الشبك الحدیدي بارتفاع لا یقل عن 5 , 2 متر. 3 . یُزو َّد الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفایات الخطرة بسھولة. 4 . یُزو َّد الموقع بمصدر مائي مناسب ودورات میاه.
5 . یُزو َّد الموقع بكافة مستلزمات الوقایة والأمان التي تنص علیھا قوانین العمل والصحة المھنیة وبخط تلیفون. 6 . یُزو َّد الموقع بكافة المعدات المیكانیكیة التي تیسر حركة العمل بھ. 7 . یُزو َّد الموقع بمخازن مجھزة لحفظ النفایات الخطرة بھا لحین معالجتھا وتصریفھا، وتختلف ھذه التجھیزات باختلاف نوعیة النفایات الخطرة التي یستقبلھا المرفق. 8 . ي◌ُزو َّد المرفق بمحرقة لترمید بعض أنواع النفایات الخطرة. 9 . یُزو َّد المرفق بالمعدات والمنشآت اللازمة لفرز وتصنیف بعض النفایات الخطرة بغیة إعادة استخدامھا وتدویرھا. 10 . یُزو َّد الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق. )ب( معالجة النفایات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام والتدویر )مادة48 ( تجري عملیة معالجة النفایات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام والتدویر وفقاً لما یلي: 1 . إعادة استخدام بعض النفایات الخطرة كوقود لتولید الطاقة. 2 . استرجاع المذیبات العضویة وإعادة استخدامھا في عملیات الاستخلاص. 3 . تدویر وإعادة استخدام بعض المواد العضویة من النفایات الخطرة. 4 . إعادة تدویر استخدام المعادن الحدیدیة وغیر الحدیدیة ومركباتھا. 5 . تدویر وإعادة استخدام بعض المواد غیر العضویة من النفایات الخطرة. 6 . استرجاع وتدویر الأحماض أو القواعد. 7 . استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث. 8 . استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة. 9 . استرجاع الزیوت المستعملة وإعادة استخدامھا بعد تكریرھا، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بین كل من العائد البیئي والعائد الاقتصادي. )ج( معالجة النفایات الخطرة غیر القابلة لإعادة الاستخدام والتدویر )مادة49 ( تجري عملیات معالجة النفایات الخطرة غیر القابلة لإعادة الاستخدام والتدویر وفقاً لما یلي: 1 . ردم النفایات الخطرة في حفر ردم خاصة مجھزة ومعزولة عن باقي مفردات النظام البیئي. 2 . معالجة النفایات الخطرة إحیائیا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحیة الدقیقة لتحلیلھا.
Page 31
3 . معالجة النفایات الخطرة فیزیائیا أو كیمیائیا بالتبخیر والتخفیف والتكلیس والمعادلة والترسیب وما إلى ذلك. 4 . الحرق في محارق خاصة مجھزة بما لا یسمح بانبعاث الغازات والأبخرة في البیئة المحیطة. )د( الحد من تولد النفایات الخطرة )مادة50 ( یتعین اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد والإقلال من تولد النفایات الخطرة من خلال:
1
– تطویر التكنولوجیا النظیفة وتعمیم استخدامھا.
2
– تطویر نظم مناسبة لإدارة النفایات الخطرة.
3
– التوسع في إعادة استخدام وتدویر النفایات الخطرة بعد معالجتھا كلما أمكن ذلك. )ھـ( رصد مفردات النظم البیئیة في مواقع معالجة وتصریف النفایات الخطرة )مادة51 ( یجب وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البیئیة )الكائنات الحیة والموجودات غیر الحیة( في مواقع مرافق معالجة وتصریف النفایات الخطرة وما یحیطھا، ویُسحب الترخیص ویُوقف العمل بالمرفق عند ظھور أي مؤشرات للإضرار بالنظم البیئیة المحیطة بالمرفق. ثانیا: الاشتراطات الخاصة بتحدید مواقع مرادم النفایات الخطرة: )مادة52 ( یلزم في اختیار مردم النفایات الخطرة مراعاة الاشتراطات التالیة: 1 . أن یكون الموقع بعیدا عن المناطق السكنیة بمسافة كافیة، ویتم إدارتھ بحیث لا یشكل خطراً على صحة المواطنین أو العاملین بھ، وأن یُزو َّد بالطرق الجیدة والخدمات العامة مثل الكھرباء والماء، وأن یكون قریبا من مناطق توَ لِّد النفایات الخطرة، وتتوفر قریبا منھ المواد اللازمة للردم الیومي والتبطین كالجتش وغیرھا، وألا یقل العمر الافتراضي لاستخدام الموقع عن عشرین )20 ( سنة. 2 . ألا تقل المسافة بین موقع التخلص من النفایات الخطرة وأقرب بئر میاه جوفیة بالمنطقة عن كیلومترین ) 2كم(، وأن تخلو المنطقة من الأنشطة الزراعیة، وألا تكون ذات طبیعة فریدة یجعلھا مناسبة للاستخدامات البشریة كاحتوائھا على الأنواع الحیوانیة والنباتیة النادرة أو المھددة بالانقراض، ویجب أن یكون موقع الردم مستویا خالیا من المرتفعات والمنخفضات، وأن تكون التربة طینیة ولا تزید نفاذیتھا عن )10
7سم/ثانیة(، مع أھمیة خلو المنطقة من التصدعات الأرضیة وبعیدا عن مناطق الزلازل والسیول والفیضانات، وألا یقل الارتفاع بین قاع الحفرة وطبقة المیاه الجوفیة عن عشرة ) 10م( أمتار. 3 . ضرورة إقامة نقاط حول الموقع لمراقبة احتمالات انتشار وتسرب الغازات أفقیا، وإقامة نظام مراقبة على الغازات المتولدة بالموقع، وحفر آبار للتحقق من سلامة المیاه الجوفیة وإعداد تقریر شھري بالنتائج لتزوید الجھات المختصة بھا. ثالثا: تصمیم مردم النفایات الخطرة )مادة53 ( یلزم في تصمیم مردم النفایات الخطرة توافر التالي: 1 . توفیر شبكة من الطرق لتسھیل عملیة النقل والتداول للنفایات داخل وخارج الموقع.
Page 32
2 . أن یكون حجم حفرة الردم بالموقع من حیث الطول والعرض والعمق تكفي لاستغلالھا لفترة زمنیة لا تقل عن عشرین ) 20 ( عاما، وأن تكون جدران الحفرة مائلة من الجوانب من )1
3 ( ومثبتة لضمان عدم انھیارھا. 3 . یجب أن یغطي جدران وقاع الحفرة بطبقة مانعة لتسرب السوائل للمیاه الجوفیة ومقاومة لبكتیریا التربة وللحرارة والتشققات المفاجئة، ویعتمد سمك ونوعیة المادة المبطنة حسب طبیعة المخلفات التي یتم ردمھا وعمق المیاه الجوفیة. على أن یكون نظام التبطین مستوفٍ الاشتراطات التالیة:
أ. أن تكون مادة التبطین مصممة ومركبة بطریقة تمنع تسرب النفایات إلى طبقات التربة أسفل البطانة أو إلى المیاه الجوفیة أو السطحیة خلال العمر التشغیلي للمكب.
ب. أن تكون مادة التبطین مصنعة من مواد ذات خصائص كیمیائیة، بسمكٍ وطولٍ مناسبین لمنع حدوث أي عطب فیھا نتیجة لتفاوت قیم الضغط )بما في ذلك الضغط الساكن والقوة الھیدروجیولوجیة الخارجیة(، أو الاتصال الفیزیائي مع النفایات أو العصارة المتسربة منھا أو الظروف الجویة أو الضغوط التي تتعرض لھا مادة التبطین خلال عملیة التركیب وعملیة الطمر الیومیة. ج. أن توضع فوق قاعدة لھا القدرة على زیادة الدعم لمادة التبطین ومقاومة لتفاوت قیم الضغط فوق مادة التبطین وأسفلھا، لمنع حدوث خلل أو عطل فیھ من جراء ھبوط القاعدة أو قوى التقلص والرفع العمودي. د. أن تغطي مادة التبطین منطقة الطمر كاملة والمتوقع أن تكون على اتصال مع النفایات أو العصارة الناجمة عنھا. 4 . أن یُزو َّد الموقع بنظام صرف لتحویل میاه الأمطار والسیول عن الموقع؛ والنظام عبارة عن طبقة من الحصى توضع أسفل الطبقة السطحیة مباشرةن ولا یقل سمكھا عن ثلاثین سنتیمتراً )30سم(، ونفاذیتھا لا تقل عن )10
3سم/ثانیة(، وبھا شبكة من الأنابیب البلاستیكیة المحتویة على ثقوب تنتھي بحفرة لتجمیع المیاه. 5 . أن یُزو َّد الموقع بنظام صرف للمیاه الراشحة یوجد في قاع حفرة الردم، وذلك بجعل أرضیة الموقع مائلة ومزودة بأنابیب بلاستیكیة ذات ثقوب جانبیة تقوم بنقل السوائل الراشحة لحفرة خاصة، حیث یتم ضخھا ومعالجتھا في حالة زیادة تركیز مواد الراشح عن الحدود المسموح بھا في الجدول المبین في الملحق رقم ) 7 (. ثم یتم التخلص منھا بعد المعالجة بأسلوب آمن، على أن یكون النظام مكونا من طبقة واحدة أو طبقتین. 6 . أن یكون عمل التصریف مصنع من مواد مقاومة كیماویا لنوعیة النفایات والعصارة الناجمة عنھا، ومن مادة ذات قوة وسمك ملائمین تحول دون حدوث انھیار تحت ضغط طبقات النفایات ومواد تغطیة النفایات فوقھا أو أي من الأجھزة المستخدمة في موقع الطمر.
7 . أن یكون مصمما بطریقة تمنع حدوث انسداد أنابیب تجمیع العصارة خلال فترة تشغیل المكب وإنھاء العمل فیھ.
8 . یجب على إدارة الموقع تصمیم أسلوب لتصریف میاه الأمطار لمنع دخولھا إلى منطقة الردم وبشكل دائم.
9 . على إدارة الموقع تغطیة منطقة الطمر بشكل فعال في حالة وجود مواد ممكن تطایرھا من جراء الریاح.
10 . توفیر محرقة بالموقع للتخلص من النفایات التي تتطلب الحرق، مع توفیر وحدات مختلفة للمعالجة خاصة للنفایات شبھ الصلبة مثل الزیوت والحمأة وبعض المواد الكیمیائیة قبل ردمھا، وذلك لإزالة الماء والزیت منھا. رابعا: الاشتراطات الخاصة بإدارة مردم النفایات الخطرة
Page 33
أ( التزامات مالك أو مستغل موقع التخلص من النفایات الخطرة )مادة54 ( یلتزم مالك أو مستغل مردم النفایات الخطرة، بما یلي: 1 . الحصول على ترخیص من الجھات المعنیة المختصة بعد موافقة المجلس الأعلى للھیئة العامة للبیئة، وذلك قبل إنشاء وتشغیل موقع التخلص من النفایات الخطرة، على أن یتبع الموقع طرق التخلص الواردة في اتفاقیة بازل. 2 . التحقق عند استلام النفایات الخطرة من توافر رقم التعریف الخاص ووثیقة النقل المعتمدة واستمارة بیانات السلامة الخاصة بالشحنة، على أن یتم فحص كل شحنة من النفایات قبل استلامھا بالموقع للتأكد من مطابقتھا للمواصفات الواردة في وثیقة النقل المرافقة. 3 . أن یتم إدارة الموقع بما لا یشكل خطرا على صحة السكان والعاملین بھ، مع عدم اتباع أسلوب الردم العشوائي واتباع أسلوب الفصل للنفایات، وعدم استغلال الموقع لردم النفایات المنزلیة أو الحرق العشوائي بالموقع تحت أي ظرف، بالإضافة إلى مكافحة انتشار الحشرات والقوارض والحیوانات الضالة بالتعاون مع الجھات المختصة. 4 . أخذ الاحتیاطات اللازمة في عملیة نقل وتداول البرامیل بالموقع لتجنب حدوث تسرب لمحتویاتھا، وأھمیة معالجة النفایات الخطرة قبل ردمھا كالأحماض والقلویات، وفصل نفایات السوائل الخطرة عن غیرھا من السوائل الأخرى في عملیة الردم، وتحدید أماكن خاصة لردم المخلفات السائلة وأخرى للصلبة. 5 . استیفاء بیانات استمارة نقل وردم النفایات الخطرة من ھذه اللائحة، على أن تدَو َّن بیانات ھذا النموذج في سجل خاص بالموقع. 6 . ضرورة توفیر الوسائل والمعدات المناسبة لضمان أمن وسلامة وصحة العاملین بالموقع، وتدریبھم على أسالیب العمل المناسبة، مع وضع خطة طوارئ لمواجھة المخاطر عند الضرورة بالموقع. 7 . الاحتفاظ بسجل خاص یتضمن البیانات التالیة: أ. وصفا لكل مجموعة نفایات خطرة یتم استلامھا وكمیاتھا ونوعھا وأسلوب وتاریخ تخزینھا أو معالجتھا أو التخلص منھا، ومكان وكمیة كل نفایة خطرة بكل موقع. ب. بیانا خاصا بنتائج التفتیش وتقاریر المراقبة الدوریة لجودة الھواء والمیاه الجوفیة، والحالات التي تستوجب استخدام خطة الطوارئ. ج. نسخا من وثائق نقل النفایات والتقاریر المتعلقة بھا، وجمیع استمارات بیانات السلامة الخاصة بالنفایات. 8 . أن یُقد َّم تقریراً سنویاً عن الأنشطة الخاصة بالنفایات للھیئة العامة للبیئة، یشتمل على: أ. اسم وعنوان الموقع، ورقم تعریف الھیئة العامة للبیئة الخاص بالموقع، والفترة التي یغطیھا التقریر. ب. أرقام تعریف الموقع التي استلمت منھ النفایات. ج. وصف وكمیة كل نفایة خطرة یستلمھا الموقع من كل مولد على حدة. د. أسلوب التخزین أو المعالجة أو التخلص من النفایات الخطرة. ب( اشتراطات إحكام إغلاق موقع التخلص من النفایات الخطرة )مادة55 (
یجب فیما یتعلق بإحكام إغلاق الموقع التقید بما یلي:
Page 34
1
- یجب على إدارة الموقع عند إغلاق موقع الطمر - أو أي خلیة داخل الموقع - تغطیتھا بطبقة نھائیة مصممة خصیصا، على النحو التالي: أن تمنح تخفیض طویل الأمد لأي ارتحال متوقع للسوائل إلى موقع الطمر المغلق.
أ. أن یحتاج إلى أقل صیانة ممكنة.
ب. أن یحسن عملیة التصریف للمیاه ویقلل من انجراف الغطاء النھائي.
ج. أن یتم احتواء عملیات الھبوط في الغطاء النھائي للحفاظ على سلامتھ. 2
- بعد عملیة الإغلاق النھائي یجب على إدارة الموقع الالتزام بما یلي: أ. الحفاظ على الغطاء النھائي بشكل كامل وفعال وصیانتھ لإصلاح الضرر الممكن حدوثھ جراء الانجراف والھبوط.
ب. الاستمرار في تشغیل نظام تجمیع العصارة وتصریفھا حتى التأكد من انقطاع العصارة نھائیا عن الانبعاث.
ج. متابعة الرقابة على نوعیة المیاه الجوفیة.
د. منع میاه الأمطار من تدمیر الغطاء النھائي أو احداث أضرار فیھ.
ھـ. الحفاظ على نقاط المساحة المستخدمة في تحدید مواقع خلایا الطمر. خامسا: الاشتراطات والمواصفات الفنیة للمحارق )مادة56 ( یلتزم المرخص لھ انشاء محرقة، بتنفیذ كافة الاشتراطات والمواصفات الفنیة الواردة في ھذه اللائحة، مع الأخذ في الاعتبار أن للھیئة العامة للبیئة الحق في وضع اشتراطات تفصیلیة أخرى وفق دراسات المردود البیئي أو الدراسات الخاصة بتقییم الوضع البیئي الراھن المقدمة لتلك الأنشطة، بالإضافة إلى الاشتراطات البیئیة الواردة في التصریح البیئي. أ( مواصفات المباني والمنشآت )مادة57 ( یجب في المباني والمنشآت الخاصة بالمحارق توافر الاشتراطات والمواصفات الفنیة التالیة: 1 . أن تكون جمیع المباني والتمدیدات والخدمات الخاصة بالمحرقة ونظام الإطفاء بھا مطابقة للمواصفات الموضوعة من قبل الجھات المعنیة بالدولة. 2 . أن تكون المحرقة داخل غرفة مفتوحة من أعلى للتھویة وسقف لحمایة المحرقة من الظروف الجویة، وتوفیر مكان لتجمیع النفایات تمھیدا لحرقھا، على أن تكون الأماكن مغطاة بطبقة من الأسمنت المسلح المقاوم للتآكل، وأن یكون ھناك نقاط متصلة بالصرف الصحي، على أن یتم وضع المواصفات والمخططات الخاصة بالأعمال الإنشائیة للمحرقة والحصول على الموافقة المسبقة علیھا من قبل الھیئة العامة للبیئة. 3 . أن تكون مباني المحرقة مزو َّدة بمخزن لقطع الغیار ومخزن آخر لتخزین النفایات مؤقتا، تتوافر فیھ كل احتیاطات الأمن والسلامة البیئیة والصحیة، ودورة میاه للعاملین، ویكون مبنى المحرقة ذا أبواب حدیدیة أو معدنیة بحیث یمكن غلقھ بإحكام وأمان بعد انتھاء العمل الیومي. 4 . أن یلحق بمبنى المحرقة مكان یخصص لغسیل الحاویات والسیارات التي تنقل النفایات الملوثة، وذلك بالبخار أو الماء الساخن، على أن تصرف میاه الغسل إلى المجاري العامة بالمنطقة بعد التأكد من أن المواصفات الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه مطابقة لمواصفات وزارة الأشغال العامة والھیئة العامة للبیئة، وفي حالة عدم مطابقة میاه الغسل للمواصفات المطلوبة یجب - إذا اقتضى الأمر - إنشاء وحدة معالجة خاصة.
Page 35
5 . توفیر خزانات الوقود الأرضیة والخدمة الیومیة، وذلك طبقا لمواصفات شركة البترول الوطنیة الكویتیة والإدارة العامة للإطفاء، مع ضرورة تقدیم المستندات التي تؤكد ذلك. ب( المواصفات الفنیة للمحرقة )مادة58 ( یجب في المحرفة توافر الاشتراطات والمواصفات الفنیة التالیة: 1 . أن تكون المحرقة مصممة لحرق النفایات الخطرة والنفایات المعدنیة والطبیة الصلبة والسائلة والغازیة؛ كالمركبات العضویة الحلقیة من الھالوجینات والكلورینات والحمأة الزیتیة والنفایات المتنوعة من المختبرات الكیمیائیة والمیكروبیولوجیة وغیرھا وذلك وفقا لأحدث التكنولوجیات. 2 . ألا تقل سعة المحرقة عن خمسین )500 كجم/ساعة(. 3 . أن تكون المحرقة مزودة بغرفة احتراق، على ألا تقل درجة حرارة الغرفة عن ألف ومئتین ) 1200 ( درجة مئویة. 4 . أن یكون تصمیم المحرقة یسمح بتواجد الغازات بالمنطقة الساخنة بالمحرقـة أكثر من ثانیتین )2 ثانیة(، ونسبة الأوكسجین الزائد لا تقل عن ثلاثة بالمئة )3 % ( خلال فترة الاحتراق. 5 . أن تكون درجة حرارة الغازات المتصاعدة من المحرقة في حدود مئة وخمسین )150 ( درجة مئویة، وذلك لتجنب مشكلة التكثف والتآكل بالمدخنة. 6 . ألا تقل كفاءة المحرقة بأي شكل من الأشكال عن )99.99 % (. 7 . أن تزود المحرقة بنظام یعمل آلیا لتغذیة النفایات الصلبة، ومزود بنظام أوتوماتیكي لرفع الحاویات ذات الأحجام المختلفة لتفریغھا في صندوق التغذیة، على أن تكون أجزاء النظام الملامسة للنفایات مقاومة للتآكل. 8 . أن تزود المحرقة بنظام لتغذیة النفایات السائلة أو الغازیة إلى داخل المحرقة، على أن یكون النظام الخاص بالنفایات السائلة محتویا على عدد مناسب من الخزانات المنفصلة، بحیث لا تقل سعة الخزان الواحد عن ثلاثین ) 30 ( لترا، وبحیث یمكن تغذیة المحرقة بما یحتویھ كل خزان على حدة، وذلك لتجنب عملیة خلط النفایات قبل عملیة الحرق، وأن یكون النظام بجمیع توصیلاتھ وخزاناتھ مصنعا من مادة مقاومة للتآكل، ونظام التغذیة مزودا بنظام لغسلھ آلیا. 9 . أن تزو¶د المحرقة بأجھزة للتحكم في الملوثات الغازیة - كوحدات غسل أو فلاتر أو غیرھا - ذات كفاءة لا تقل عن )99.99 % ( من الھالوجینات الغازیة والجسیمات المتصاعدة من عملیة الحرق. 10 . أن تكون غرفة التحكم الخاصة بالمحرقة مزو َّدة بلوحة تحكم رئیسیة، على أن تحتوي لوحة التحكم على ما یلي: أ. مفتاح تشغیل وإیقاف المحرقة. ب. مفتاح تشغیل وإیقاف شعلتي الاحتراق كل على حدة. ج. مقیاس رقمي لقیاس درجة حرارة غرفة الاحتراق. د. تسجیل تركیز غاز أول أكسید الكربون، ونسبة الأكسجین للتأكد من كفاءة الحرق. 1 . أن تعمل شعلات الاحتراق بالمحرقة أساسا باستخدام الغاز الطبیعي، على أن یكون ھناك إمكانیة لتشغیلھا بوقود الدیزل.
Page 36
2 . أن تكون طبقة العزل الخاص بغرف الاحتراق حول القطر - والفاصلة بین الجسم وطبقة الطوب الحراري
- ذات سمك مناسب للتقلیل من درجة حرارة الجسم الخارجي، وأن یتحمل الطوب الحراري لا تقل عن ) 1400هم(، ویتحمل درجة حرارة لا تقل عن ) 1600هم(. 3 . أن یتحمل الجسم المعدني للمحرقة درجة حرارة لا تقل عن ) 1600هم(. 4 . أن تكون غرفة الاحتراق مزو َّدة بنظام أوتوماتیكي لرش المیاه داخل الغرفة، وذلك عند زیادة كمیة الطاقة الحراریة وارتفاع درجة الحرارة عن الحد الذي قد یؤثر على سلامة الجسم المعدني للمحرقة. 5 . أن تزو َّد المحرقة بنظام مراقبة وقیاس مستمر لقیاس التالي: أ. سرعة ودرجة حرارة الغازات المتصاعدة. ب. الجسیمات الدقیقة الكلیة. ج. تراكیز أول أكسید الكربون. د. تراكیز أكاسید النیتروجین. ھـ. تراكیز أكاسید الكبریت. ه. تراكیز الھیدروفلورید. و. العتامة. ز. تراكیز المركبات الھیدروكربونیة من غیر المیثان. ح. الأمونیا. ط. الھیدروكلورید.
6 . أن تزو َّد المحرقة بنظام یعمل آلیا للتخلص من الرماد المتبقي في غرفة الاحتراق، على أن تكون نسبة المواد العضویة المتبقیة في ھذا الرماد أقل من إثنین بالمئة )2 % ( بالوزن. 7 . أن تكون كل أجھزة المراقبة والقیاس متصلة بغرفة التحكم الخاصة بالمحرقة. 8 . أن تزود المحرقة بمدخنة مناسبة یعتمد تصمیمھا واختیار نوع مادتھا على سعة المحرقة، على ألا یقل ارتفاع فتحة المدخنة النھائیة عن إثني عشر )12 ( متراً من سطح الأرض، على أن یكون ارتفاع المدخنة یزید عن أعلى أقرب مبنى بارتفاع لا یقـل عن ثلاثة ) 3 ( أمتار. 9 . أن تزو َّد المدخنة بفتحة لجمع العینات الغازیة المتصاعدة، على أن تكون الفتحة بقطر وعلى ارتفاع مناسبین من المدخنة، ویراعى فیھا إجراءات الأمن والسلامة عند جمع العینات. 10 . أن تكون الملوثات المنبعثة من مدخنة المحرقة في الحدود المسموح بھا من قبل الھیئة العامة للبیئة ومطابقة للقیم المبینة بالملحق رقم )8 (.
ج( الاشتراطات والمتطلبات الخاصة في إدارة المحرقة )مادة59 ( حسب ما تعتمده الھیئة العامة للبیئة وفق دراسات تقییم المردود البیئي المقدمة بھذا الشأن، یتعین الالتزام في إدارة المحرقة بالمتطلبات التالیة: 1 . إدارة المحرقة بحیث لا تشكل خطرا على صحة المواطنین والعاملین بھا، بالإضافة إلى الاھتمام بالنظافة الدائمة. 2 . تشغیل وصیانة المحرقة بواسطة فنیین مؤھلین ولدیھم الخبرة الكافیة في ھذا المجال. 3 . التخلص من الرماد المتخلف عن عملیة الحرق بالردم في مواقع ردم النفایات الخطرة، وأن تطبق علیھ المعاییر الخاصة بردم النفایات الخطرة والموضوعة من قبل الھیئة العامة للبیئة. 4 . صیانة المحرقة بشكل دوري ووفقا لبرنامج الصیانة حسب متطلبات المصنع، وكذلك توفیر قطع الغیار المناسبة وتقدیم تقاریر دوریة للھیئة العامة للبیئة عن التشغیل وأعمال الصیانة وكفاءة المحرقة.
Page 37
5 . تدریب العاملین على الطریقة الصحیحة لتشغیل المحرقة والأجھزة الملحقة بھا قبل التشغیل، وإلزام العاملین على إتباع إرشادات الأمن والسلامة. 6 . توفیر الكمامات والملابس الواقیة والأحذیة المناسبة على أن تكون صالحة للاستعمال، وذلك لوقایة العاملین من مخاطر العمل، وضرورة إجراء كشف طبي دوري للعاملین للتأكد من عدم وجود أمراض مھنیة، بالإضافة إلى توفیر معدات الإسعافات الطبیة الأولیة. 7 . یجب الأخذ بعین الاعتبار الأمور التالیة عند عملیة حرق النفایات الخطرة:
أ. كمیة النفایات المراد التخلص منھا.
ب. الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة.
ج. معدل إضافة النفایات.
د. التصمیم والظروف التشغیلیة للمحرقة.
ھـ. الإجراءات المتخذة لمنع أو التخفیف من الانبعاثات الھوائیة إلى البیئة.
و. التعامل مع متبقیات الحرق. 8 . عدم إضافة أي نفایات خلال عملیة البدء والتشغیل وإیقاف التشغیل، إلا إذا كانت المحرقة تعمل بالشكل المطلوب من حیث درجة الحرارة ومعدل الھواء الداخل وغیره.
9 . یجب السیطرة على الانبعاثات المتسربة من غرفة الاحتراق عن طریق الإغلاق المحكم للغرفة، أو المحافظة على الضغط فیھا أقل من الضغط الجوي المحیط أو بأي طریقة بدیلة أخرى.
10 . یجب أن تكون المحرقة مجھزة بأسلوب إیقاف للنفایات الداخلة في حالة عدم التوافق مع متطلبات التشغیل المحددة.
11 . یجب عدم تشغیل المحرقة في حالة تجاوز الحدود المسموح بھا من حیث كمیة أو نوعیة النفایات الداخلة أو ظروف التشغیل والتصمیم.
12 . یجب فصل النفایات خلال فترة التخزین وفقا لخصائصھا وتوافقھا ودرجة خطورتھا.
13 . یجب فصل تجمیع النفایات المتوافقة في مجموعات على اساس القیمة الحراریة لمكوناتھا، مما یعطي المجال لخلط النفایات بطریقة تضمن اعطاء المحتوى الحراري اللازم للحرق. 14 . یجب فصل النفایات غیر المتوافقة بسبب حدوث تفاعلات غیر متحكم بھا على النحو التالي: أ. انبعاث الحرارة و/أو حدوث الحرائق و/أو الانفجارات.
ب. تكوین ابخرة سامة. ج. تكوین غازات قابلة للاشتعال.
د. تطایر المواد السامة أو القابلة للاشتعال.
ھـ. تكوین مواد ذات سمیة أكبر بعد التفاعل مع المواد الاصلیة.
و. انبعاث اغبرة ورقائق سامة. 15 . خلال حرق النفایات الخطرة یجب القیام برقابة ما یلي: حرارة الحرق، معدل ادخال النفایات، سرعة غاز الاحتراق، وذلك بشكل مستمر. 16 . یجب مراقبة تركیز غاز أول اكسید الكربون عند نھایة غرفة الاحتراق وقبل الانبعاث إلى الھواء الخارجي.
Page 38
17 . یجب القیام بأخذ العینات واجراء التحالیل اللازمة من النفایات أو الانبعاثات الناجمة عن المحرقة عند طلب الجھات المعنیة ذلك. 18 . یجب الفحص والمعاینة للمحرقة والاجزاء المتعلقة بھ بالنظر )مثل المضخات والصمامات والانابیب والاجھزة الناقلة( یومیا، وذلك لاكتشاف أي عطل یمكن ان یُحدث تسرباً أو غیره. 19 . أن یتم رصد الدایوكسین والفیوران، عن طریق تجمیع عینة لفترة زمنیة لا تقل عن ست ) 6 ( ساعات ولا تزید على ثمان )8 ( ساعات، ویجب أن تتم عملیة الرصد على الأقل مرة كل ثلاثة ) 3 ( شھور.
20 . في حالة إنھاء عمل المحرقة وقبل اغلاقھا نھائیا، یجب على المالك أو المشغل للموقع ازالة جمیع النفایات الخطرة أو متبقیاتھا )مثل الرماد الحمأة من اجھزة غسل الھواء وغیره(.
21 . تكلیف مكتب استشاري بیئي معتمد من قبل الھیئة العامة للبیئة لمراقبة وتقییم أداء المحارق القائمة، وتزوید الھیئة العامة للبیئة بتقاریر نصف سنویة تتضمن البنود التالیة: أ. رصد كمیة وأنواع النفایات الطبیة الخطرة التي یتم استقبالھا والتعامل معھا. ب. كمیة الرماد الناتج عن المحرقة وطرق التعامل معھ، ونتائج تحلیل محتواه من المعادن الثقیلة. ج. رصد الانبعاثات الغازیة الناتجة عن المحرقة. د. طریقة أخذ العینات الخاصة بمركبات الدیوكسین والفیوران وطرق التحلیل المتبعة ونتائج التحالیل.
ھـ. یجب أن یتضمن التقریر طریقة ضبط الجودة ومعایرة أجھزة القیاس. الموضوع الثالث شروط معالجة والتخلص من نفایات البلدیة الصلبة أولاً: شروط اختیار موقع ردم النفایات )مادة60 ( یُشترط عند اختیار موقع ردم النفایات البلدیة الصلبة ما یلي: 1 . أن یكون الموقع بعیداً عن المناطق السكنیة بمسافة لا تقل عن خمسة كیلومترات ) 5 كم(، وأن یتم اختیاره على أسس علمیة ثابتة تأخذ في الاعتبار الخصائص الجیولوجیة والھیدروجیولوجیة، بالإضافة إلى العوامل المناخیة والأنشطة البشریة المختلفة. 2 . أن یكون الموقع بعیداً عن المناطـق ذات القیمة الاقتصادیة؛ كالمناطق الزراعیة والتعدینیة، أو المناطق ذات البیئة الطبیعیة الفریدة كالمحمیات المحتویة على الأنواع الحیوانیة والنباتیة النادرة أو مناطق الرعي أو مواقع تجمیع میاه الأمطار أو في اتجاه سریانھا. 3 . أن یكون الموقع في المناطق ذات المناخ الجاف الحار والذي تزید فیھ نسبة التبخر على نسبة سقوط الأمطار، وأن یكون اتجاه الریاح السائد بعیداً عن التجمعات السكنیة أو الطرق العامة.
ثانیاً: شروط تصمیم موقع الردم )مادة61 ( یُشترط في تصمیم موقع الردم ما یلي: 1 . أن یكون الموقع معروفا وأن یتصل بطرق محددة وممھدة مرتبطة بالطریق العام، وأن توضع العلامات والإرشادات المروریة التي تحدد مداخل ومخارج المنطقة، وأن تكون الطرق الموصلة لھذه المواقع سھلة ممھدة، وحركة المرور علیھا تتناسب مع حجم وعدد السیارات التي تصل إلیھا یومیاَ.
Page 39
2 . أن یكون الموقع مسوراً بسور خرساني یعلوه سور حدیدي مثبت من الأعلى، مع وجود كامیرا مراقبة فوق السور لحراسة الموقع. 3 . تشجیر المنطقة المحاذیة للسور بالأشجار المناسبة. 4 . یتم تزوید الموقع بعدد من البوابات، وكل بوابة تشتمل على مدخل ومخرج بحیث تختص إحداھما لشاحنات نقل النفایات وأخرى للموظفین، بالإضافة إلى بوابة للطوارئ. 5 . تزوید البوابة الرئیسیة لدخول شاحنات نقل النفایات بمیزان لتحدید حمولة كل شاحنة تدخل إلى الموقع. 6 . أن یؤخذ في الاعتبار في التصمیم المساحات اللازمة لتوفیر: منطقة استقبال النفایات - منطقة الفرز - منطقة التخزین المؤقت - منطقة التفتیش - منطقة الإتلاف بما یتناسب مع سعة وحجم العملیات المتوقعة في المردم المقترح. 7 . أن یكون حجم خلایا الردم بالموقع - من حیث الطول والعرض والعمق - تكفي لاستغلالھا لفترة زمنیة لا تقل عن خمسة عشر ) 15 ( عاما، وأن تكون جدران الحفرة مائلة لضمان عدم انھیارھا، ووضع بعض المواد المضغوطة المثبتة للجدران، وألا یقل الارتفاع بین قاع الحفرة وطبقة المیاه الجوفیة بالمنطقة عن عشرة ) 10 ( أمتار. 8 . أن یكون الموقع مصمم وفق المواصفات الھندسیة والبیئیة المتبعة في تجھیز مواقع ردم النفایات، وتشمل ما یلي: أ. أن یكون عمق خلیة الردم الواحدة لمسافة خمسة عشر )15 ( متراً تحت سطح الأرض وثلاثین )30 ( متراً فوق سطح الأرض. ب. تبطین حفر الردم بالموقع بأغشیة عدیمة النفاذیة أو بطبقة عازلة من التربة الطبیعیة كالجتش المضغوط، بحیث لا تزید نفاذیتھا على ) 10
7سم/ثانیة( أو أي مواد صدیقة للبیئة بدلا من الجتش. ج. تزوید الموقع بأنظمة تجمیع وتصریف الغازات المتولدة عن التحلل البكتیري. د. تزوید الموقع بنظام صرف المیاه الراشحة في قاع حفر الردم، ونقلھا إلى وحدة معالجة الراشح لإعادة استخدامھا في الموقع. ھـ. تزوید الموقع بنظم صرف سطحي تقوم بتحویل میاه الأمطار أو السیول عن الموقع. و. تزوید الموقع بنظام مجاري عبارة عن طبقة من الحصى أسفل الطبقـة السطحیة مباشرة، لا یقل سمكھا عن ثلاثین سنتیمتراً )30سم( ونفاذیتھا لا تقل عن ) 10
7سم/ثانیة(، ویوجد بھا شبكة من الأنابیب البلاستیكیة المحتویة على ثقوب تنتھي بحفرة لتجمیع المیاه الراشحة. ز. إقامة نقاط حول الموقع لمراقبة احتمالات انتشار وتسرب الغازات المتولدة بمواقع ردم النفایات أفقیا، وكذا حفر أبار للتحقق من سلامة المیاه الجوفیة. ح. تزوید الموقع بمحطة لغسل إطارات السیارات بعد تفریغ حمولتھا وقبل خروجھا من الموقع. ثالثاً: ضوابط إدارة موقع الردم )مادة62 ( یتعین في إدارة موقع الردم مراعاة ما یلي:
1 . فصل المواد غیر القابلة للتحلل البیولوجي عن النفایات الأخرى، وعدم ردمھا في مواقع ردم النفایات. 2 . فصل المواد القابلة للتدویر بصورة یومیة، لضمان عدم تكدسھا ونقلھا إلى مصانع إعادة التدویر. 3 . الالتزام بتوفیر كامیرات لمراقبة العملیات التشغیلیة في المردم، مع الاحتفاظ بالتسجیل.
Page 40
4 . الالتزام بمعالجة غاز المیثان الصادر من المرادم بما یتناسب بیئیا والحد من إنبعاثھ من مرادم النفایات، وإستخدام أفضل الوسائل التكنولوجیة لإدارة المرادم، والعمل على الإستفادة من غاز المیثان في إنتاج وتولید الطاقة لدعم الإمدادات الكھربائیة بالدولة، للوصول إلى مستویات مستدامة من الإنتاج والإستھلاك. 5 . تزوید الھیئة بكمیات النفایات المردومة بشكل دوري، وكذلك الإنبعاثات الصادرة منھا إن وجدت. 6 . أن یتم إدارة الموقع بما لا یشكل خطراً على صحة المواطنین والعاملین بھ، مع اتباع أسلوب یعتمد على فرش النفایات على شكل طبقات وھرسھا بواسطة آلیات ثقیلة تفصلھا طبقات من مواد عازلة كالرمال أو الجتش )مواد ذات نفاذیة متدنیة(. 7 . أن یتم ردم النفایات في خلایا یفصل بینھا طبقة من الحصى متوسط الحجم، یخترقھ أنبوب عمودي ذو فتحات جانبیة لتسھیل ھروب الغازات ومتصل بنظام تصریف الغازات المتولدة. 8 . حظر استغلال الموقع المخصص لردم النفایات المنزلیة للتخلص من أي نوع من النفایات الخطرة أو حرق أي نوع من النفایات أو إتباع أسلوب الحرق العشوائي بالموقع تحت أي ظرف، وكذا مكافحة انتشار الحشرات والقوارض والحیوانات الضالة بالموقع بصفة مستمرة بالتعاون مع الجھات المسئولة عن ذلك. 9 . ضرورة تغطیة موقع الردم بعد إتمام عملیة الردم الیومیة بطبقة من التربة لا یقل سمكھا عن خمسة وعشرین سنتیمراً )25سم(، ولا تقل نفاذیتھا عن )10
7سم/ثانیة(، ورشھا دائما بالمیاه لتثبیتھا، مع دكھا بالمعدات المتوفرة بالموقع. 10 . أن یُغطى موقع الردم بعد انتھاء الفترة الزمنیة المحددة لاستغلالھ بطبقة من التربة لا یقل سمكھا عن ستبن سنتیمتراً )60سم( ولا تزید نفاذیتھا على ) 10
7سم/ثانیة(، وأن تكون درجة میل الغطاء النھائي ما بین )6
7 درجات( لتصریف میاه الأمطار لأنظمة الصرف الصحي، لمنع تآكل الطبقة السطحیة للموقع، وذلك في حالة عدم زراعتھا. 11 . الاحتفاظ باستمارة البیانات الخاصة لبیان النقل والتخلص من النفایات غیر الخطرة وأنقاض البناء الواردة في ھذه اللائحة بشأن الأحكام التنفیذیة لنص المادة )28 ( من قانون حمایة البیئة.
12 . الالتزام بكافة الاشتراطات والوسائل اللازمة لسلامة وصحة العاملین بالموقع، طبقا لما ھو منصوص علیھ في القوانین واللوائح والأنظمة المعمول بھا. رابعاً: الاشتراطات الخاصة عند إغلاق الموقع )مادة63 ( یجب عند إغلاق موقع الردم التقید بما یلي: 1
- یجب على إدارة الموقع - عند إغلاق موقع الطمر أو أي خلیة داخل الموقع - تغطیتھا بطبقة نھائیة مصممة خصیصا، على النحو التالي: أ. أن تمنح تخفیض طویل الأمد لأي ارتحال متوقع للسوائل إلى موقع الطمر المغلق.
ب. أن یحتاج إلى أقل صیانة ممكنة.
ج. أن یحسن عملیة التصریف للمیاه ویقلل من انجراف الغطاء النھائي.
د. أن یتم احتواء عملیات الھبوط في الغطاء النھائي للحفاظ على سلامتھ. 2
- بعد عملیة الإغلاق النھائي یجب على إدارة الموقع الالتزام بما یلي: أ. الحفاظ على الغطاء النھائي بشكل كامل وفعال وصیانتھ لإصلاح الضرر الممكن حدوثھ جراء الانجراف والھبوط.
Page 41
ب. الاستمرار في تشغیل نظام تجمیع العصارة وتصریفھا لغایة التأكد من انقطاع العصارة نھائیا عن التكون أو التشكل. ج. متابعة الرقابة على نوعیة المیاه الجوفیة. د. متابعة الرقابة على شبكة تجمیع الغازات المنبعثة في الموقع بشكل دوري، مع عمل صیانة دوریة لھا.
ھـ. منع میاه الأمطار من تدمیر الغطاء النھائي أو إحداث أضرار فیھ.
و. الحفاظ على نقاط المساحة المستخدمة في تحدید مواقع خلایا الطمر. الموضوع الرابع شروط معالجة والتخلص من نفایات الرعایة الصحیة )مادة64 ( تلتزم كافة الجھات - الحكومیة والمشتركة والخاصة وغیرھا - التي ترغب في استیراد أو استخدام تقنیات ونظم معالجة نفایات الرعایة الصحیة، الحصول على ترخیص بذلك من وزارة الصحة والجھات المعنیة المختصة بعد موافقة الھیئة العامة للبیئة. أولا: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمواقع المخصصة لتركیب تقنیات بدائل المحارق )مادة65 ( یتعین في موقع تركیب تقنیات بدائل المحارق التقید بالاشتراطات والمواصفات الخاصة التالیة: 1 . أن یكون بعیداً عن فتحات دخول الھواء النقي لنظام تكییف الھواء الخاص بالمستشفي، وكذلك عن مطابخ المستشفیات وغرف العملیات والعنایة المركزة. 2 . أن تكون الأرضیات من مادة غیر قابلة لامتصاص ونفاذ السوائل، ومقاومة لمواد التطھیر. 3 . أن تكون الجدران الداخلیة غیر قابلة لنفاذ السوائل، ومقاومة للتشقق، ومغطاة بطبقة من البورسلان أو أي مادة مشابھة لتسھیل عملیات التنظیف، وأن تكون مقعرة في منطقة اتصالھا بالأرضیة والسقف. 4 . أن تكون الأسقف من مادة مقاومة للصدأ أو التشقق، ومزودة بمادة عازلة للحرارة. 5 . تركیب وسائل تحكم مناسبة للحد من انبعاث الملوثات الغازیة والروائح الكریھة إلى البیئة الخارجیة، ومزودة بفلاتر عالیة الكفاءة. 6 . تركیب أنظمة مراقبة ورصد الملوثات الغازیة، مع أجھزة الإنذار اللازمة. 7 . تركیب أجھزة تكییف لتھویة المكان وتزویده بفلاتر لتنقیة الھواء، على أن یكون نظام التكییف خاصا بھذه الغرف فقط. 8 . أن یُزو َّد نظام تكییف الھواء داخل الغرفة بضغط سالب. 9 . توفیر الإضاءة الطبیعیة والصناعیة المناسبة. 10 . عدم تصریف أي مخلفات سائلة على شبكة الصرف الصحي إلا بعد معالجتھا مع التأكید على أن تكون مخرجات المیاه المعالجة وفقا للمعاییر الواردة في ھذه اللائحة. 11 . توفیر معدات وأدوات الغسیل ورشاشات ماء لاستخدامھا من قبل العاملین في الموقع في حالة انسكاب مواد كیمیائیة على الجلد. 12 . تزوید الموقع بأنظمة وأجھزة إنذار للحریق ومعدات الإطفاء. 13 . تزوید العاملین بالموقع بأجھزة وقایة شخصیة مناسبة. ثانیاً: نظم واشتراطات استخدام بدائل المحارق لمعالجة نفایات الرعایة الصحیة
Page 42
)مادة66 (
یلزم - عند استخدام تقنیات بدائل المحارق الواردة في المادة السابقة لمعالجة نفایات الرعایة الصحیة - توافر ما یلي: أ( نظام التعقیم بالأوتوكلاف: تعتمد ھذه الطریقة على تأثیر الحرارة الناتجة عن البخار المشبع مع زیادة الضغط للمدة اللازمة لقتل الكائنات الحیة الدقیقة الموجودة بالنفایات بما فیھا المتحوصلة. ویتطلب استخدام ھذا النظام توافر ما یلي: 1 . أن یكون مزوداً: بوحدات تقطیع للنفایات، وبنظام تغذیة آلي، ولوحة تحكم آلیة بھا مؤشرات لبیان وتسجیل الحرارة والضغط، وتوفیر سجل لتدوین بیانات التشغیل لكل دورة من دوراتھ، فضلا عن ضرورة تزوید النظام بفلاتر خاصة للتقلیل من انبعاث ملوثات الھواء والروائح الكریھة. 2 . تشغیل الأوتوكلاف بواسطة فني تعقیم مؤھل ومدرب. 3 . استخدام أنواع الأكیاس التي تتحمل الحرارة العالیة والضغط. 4 . وضع الأكیاس داخل الأوتوكلاف بطریقة تسمح بتعرض جمیع النفایات إلى البخار والحرارة طوال دورة المعالجة. 5 . عدم استخدامھ لمعالجة النفایات الخطرة أو الكیمیائیة أو المشعة أو الأعضاء البشریة أو أجزائھا. 6 . إجراء الاختبار البیولوجي اللازم للتأكد من كفاءة التعقیم باستخدام اختبار Challenge Test ، وباستخدام Bacillus Stearo Thermophilus Spores ، على أن یكون نتیجة الاختبار كحد أدنى 4 Log 10 Reduction ، وأن یتم ھذا الاختبار دوریا على الأقل مرة واحدة شھریا. 7 . عدم تحمیل الأوتوكلاف أكثر من السعة المحددة. 8 . إبلاغ السلطات الصحیة والبیئیة عند حدوث أي عطل خلال مدة لا تزید على أربع وعشرین )24 ( ساعة. ب( نظام المعالجة بالمیكروویف: تعتمد ھذه الطریقة على رش النفایات بالماء ثم تعریض النفایات الرطبة للمیكروویف داخل نظام مغلق، حیث یتم تسخین المیاه والنفایات إلى درجة التطھیر وتتولد الحرارة من داخل النفایات بفعل أشعة المیكروویف. ویتطلب استخدام ھذا النظام توافر ما یلي: 1 . أن یكون مزودا بوحدة تقطیع أو أكثر. 2 . أن تكون مدة التعقیم ودرجة الحرارة وطول الموجة والتردد مناسبة لكفاءة التعقیم. 3 . إجراء اختبار الكفاءة للمعالجة بصورة دوریة، حیث یجب أن تصل نسبة تقلیل الجراثیم القابلة للحیاة في النفایة إلى ) 99.99 % (. 4 . أن یُزو َّد بنظام لامتصاص الروائح الكریھة. 5 . عدم استخدامھ لمعالجة قطع الأنسجة والنفایات الكیمیائیة الخطرة. 6 . أن یتم التخلص من العنصر المشع المستخدم في التقنیة بعد انتھاء عمر النظام الافتراضي بأسلوب سلیم بیئیا. ج( نظام المعالجة الكیمیائیة: تعتمد ھذه الطریقة على استخدام مطھرات قویة )مثل ھیبوكلوریت الصودیوم، ثاني أكسید الكلورین، حمض الباراستیك(. ویتطلب استخدام ھذا النظام توافر ما یلي: 1 . أن یكون تركیز المطھرات الكیمیائیة ودرجات الحرارة ومدة التعقیم مناسبة.
Page 43
2 . إجراء اختبار الكفاءة باستخدام المطھرات المناسبة للتقنیة، ووضع الكمیات المناسبة من المحلول المطھر للمدة الكافیة لإتمام التطھیر بالمستوى الثالث، فضلا عن أھمیة معالجة بقایا المحلول المطھر عن طریق تحویلھا لمرافق معالجة صحیة. 3 . إجـــراء اختبــــار الرشاحــة للسمــوم ببقایـا النفایــات المعالجــة (Toxicity Characteristic Leachate Procedure, TCLP) ، وأن تكون نتائجھ ضمن الحدود المسموح بھا طبقا لما ھو وارد في الجدول رقم )2
1 ( من ھذه اللائحة. 4 . أن یكون جسم الجھاز من مادة مقاومة للكیماویات والحریق، وأن تتم عملیات ضخ المواد المؤكسدة عن طریق خطوط وأنابیب مقفلة وأوتوماتیكیة مقاومة للكیماویات. د( نظام المعالجة بالانحلال بالحرارة: تعتمد ھذه الطریقة على الانحلال بالحرارة بواسطة البلازما، حیث تصل درجات الحرارة إلى درجات عالیة جدا مما یؤدي إلى تحلل النفایات وتحولھا إلى رماد وغازات. وتتم ھذه العملیة على مرحلتین: المرحلة الأولى: یتم فیھا تمریر النفایات على الحجرة الأولى في عدم وجود الأكسجین بواسطة البلازما، والمرحلة الثانیة: تمرر في الحجرة الثانیة في وجود الأكسجین فتتم فیھا عملیة التحول الحیوي فینتج عنھا نفایات معقمة تردم في مواقع ردم النفایات الصحیة. ویتطلب استخدام ھذا النظام توافر ما یلي: 1 . أن تكون كفاءة النظام مع التقطیع عند المستوى الثالث{ وفقا للمعاییر المستخدمة لقیاس فعالیة كل تقنیة الوصول إلى مستوى الإخماد )Inactivation ( للمیكروبات { .
مستویات الإخماد المستخدمة في حمایة البیئة الأمریكیة في تقییمھا لتقنیات البدائل، تعرف كما یلي: أ. مستوى )I(: إخمـاد البكتیریـا الخاملـة، الفطریـات، الفیروسـات )Lipophilic ( عند 6 log 10 reduction أو أكثر. ب. مستوى )II (: إخمـــاد البكتیریــا الخاملــة، الفطریـات، كـل أنـواع الفیروسات )Lipophilic - hydrophilic (، الطفیلیات، البكتیریا الفطریة عند 6 log 10 reduction أو أكثر. ج. مستوى الإخماد )III (: إخمـاد البكتیریـا الخاملة، الفطریـات، كـل أنـواع الفیروسـات )Lipophilic
- hydrophilic (، الطفیلیات، البكتیریا الفطریة عند 6 log 10 reduction أو أكثر، وكذلك إخماد جراثیم B. subtilis B. stearothemophilus عند 4 log 10 reduction أو أكثر. د. مستوى الإخماد )IV (: إخمـاد البكتیریـا الخاملة، الفطریـات، كـل أنـواع الفیروسـات )Lipophilic
- hydrophilic (، الطفیلیــــات، البكتیریــا الفطریــة، جراثیــم B. subtilis B. stearothemophilus عند 6 log 10 reduction أو أكثر. ھـ. B. subtilis B. stearothemophilusغالبا ما تستخدم كمؤشر للكائنات الحیة للمستوى )III (، كلا النوعین مقاوم للمعالجات الحراریة والكیمیائیة، B. subtilis تستدم كمؤشر لمستوى الإخماد )III ( للعملیات الحراریة الرطبة، بینما مستوى الإخماد )IV ( یفضل أن یمثل بھلاك جراثیم B. stearothemophilus التي تعتبر مؤشر للمستویین )III ( و )IV ( للعملیات الكیمیائیة. و. المستوى )III ( ھو مستوى الإخماد المناسب لمعالجة النفایات الطبیة، ویستخدم في كل تقنیات معالجة النفایات الطبیة. ز. الكائنات الحیة المجھریة التالیة تستخدم لاختبار الفعالیة )Efficacy Testes (:
Vegetative Bacteria
Parastes
Page 44
Staphylococcus aureus
Cryptosporidium spp. Oocyts
Pseudomonas aeruginosa
Giardia spp. Cysts
Fungi
Mycobacteria
Candida albiccans
Mycobacteriam terrae
Penicillium chrysogenum
Mycobacteriam phlei
Aspergillus niger
Mycobacteriam bovis
Viruses
Bacterial Spores
Polio 2, Polio 3
Bacillus Stearothermophilus
Ms-2 Bacteriophage
Bacillus subtilis
ح. في أنظمة المعالجة الكیمیائیة، فإن إخماد المیكروبات یعتمد على: التركیز المناسب من المطھرات الكیمیائیة المستخدمة في المعالجة - زمن الاتصال بین السطح الملوث والمادة المعالجة. ط. الالتزام بالحدود المسموح بھا لمعدلات الانبعاث الصادرة من محارق النفایات الخطرة. ك. عدم استخدام ھذا النظام لمعالجة بقایا الأنسجة ونفایات العلاج الكیماوي والكیماویات الخطرة. ھـ( نظام المعالجة بالإشعاعات: تعتمد ھذه الطریقة على تعریض النفایات المعدیة إلى إشعاعات مؤینة أو تحت الحمراء أو فوق البنفسجیة لفترة محددة للقضاء على الكائنات الحیة الدقیقة. ویجب عند استخدام ھذا النظام الالتزام بالمعاییر الموضوعة من قبل وزارة الصحة مع التقید بما یلي: 1 . تركیب أجھزة إنذار لمراقبة تسرب المواد المشعة، وأجھزة لرصد وقیاس الإشعاعات المتسربة من الأجھزة. 2 . أن تكون الأرضیات مغطاة بمادة غیر منفذة وسھلة التنظیف. 3 . أن تكون الأسقف والجدران ذات أسطح غیر منفذة وقابلة للتنظیف. 4 . أن یكون الموقع مزودا بعوازل من مادة ماصة للإشعاعات، مثل الرصاص أو الأسمنت. 5 . أن یُزو َّد الموقع من الخارج بعلامات تحذیریة لمنع دخول غیر المصرح لھم. 6 . ارتداء العاملین بالموقع الدروع الواقیة المصنوعة من الرصاص، مع حملھم أجھزة قیاس شدة التعرض للإشعاعات. 7 . إجراء الفحوصات الطبیة الدوریة على العاملین بالموقع. و( نظام تغلیف النفایات الحادة: تعتمد ھذه الطریقة على تغلیف النفایات الحادة بغلاف من البولیمر، ویتم ردمھا بموقع ردم النفایات الصحیة. ز( نظام التغذیة المستمر: یعتمد ھذا النظام على مرور النفایة المعدیة المقطعة داخل غرفة حراریة یدور بداخلھا اسطوانة حلزونیة یمر بھا تیار من الزیت الساخن، ویخضع ھذا النظام لنفس الاشتراطات الخاصة بنظام المعالجة للانحلال بالحرارة. الفرع السادس الأحكام التنفیذیة لنص المادة )30 ( من القانون
Page 45
)التخلص من وتدویر النفایات البلدیة الصلبة( "یلزم التخلص من النفایات البلدیة الصلبة وفقاً للشروط والمعاییر البیئیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. وتلتزم الجھات المعنیة بانجاز واستكمال البنیة التحتیة لأعمال تدویر النفایات البلدیة الصلبة خلال خمس سنوات بحد أقصى من تاریخ صدور ھذا القانون". الشروط والمعاییر أولا: التخلص من النفایات البلدیة الصلبة )مادة 67 ( یتعین الالتزام بشروط التخلص ومعالجة النفایات البلدیة الصلبة الواردة في ھذه اللائحة بشأن الأحكام التنفیذیة سابقة البیان لنص المادة ) 29 ( من قانون حمایة البیئة.
ثانیا: الجھة المعنیة بالتخلص وتدویر ھذه النفایات )مادة68 ( الجھة المعنیة بالتخلص وتدویر وانجاز واستكمال البنیة التحتیة لأعمال تدویر النفایات البلدیة الصلبة ھي بلدیة الكویت. الفرع السابع الأحكام التنفیذیة لنص المادة )31 ( من القانون )سجل النفایات الخطرة ونفایات الرعایة الصحیة والحمأة( "تلتزم المصادر التي یتولد منھا نفایات خطرة أو نفایات الرعایة الصحیة أو الحمأة - إضافة إلى الجھات المختصة والمكلفة بجمع ونقل والتخلص من النفایات بأنواعھا - بتزوید الھیئة بتفاصیل ھذه النفایات، مع الاحتفاظ بسجل خاص، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون البیانات المطلوبة وآلیة نقلھا وإدارتھا". سجل النفایات الخطرة تعلیمات ملء السجل )مادة 69 ( یُملأ سجل النفایات الخطرة المرفق وفقا للقواعد والضوابط التالیة: 1
- یُستخدم ھذا السجل المبین بالملحق رقم )9 ( لتسجیل النفایات الخطرة المنتجة. 2
- یجب أن یتحمل شخص بعینھ مسئولیة ملىء السجل على أن یتم ذكر اسمھ ومنصبھ في النقطة 4 و5
من القسم )أ(.
3
- الفترة الزمنیة التي تغطیھا المعلومات الحالیة )نقطة 6 ( القسم )أ( ھي الفترة الزمنیة التي تغطیھا البیانات المذكورة في القسم )أ، ب، ج(.
4
- معدل ملئ ھذا السجل یعتمد على الكمیات المنتجة من النفایات الخطرة.
الفرع الثامن الأحكام التنفیذیة لنص المادة )32 ( من القانون )المرافق المخصصة لإلقاء ومعالجة وحرق النفایات البلدیة الصلبة(
Page 46
"یحظر إلقاء أو معالجة أو حرق النفایات البلدیة الصلبة إلا في المرافق المخصصة لذلك، ویراعى في ذلك البعد عن التجمعات البشریة ومناطق الحساسیة البیئیة، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون المواصفات والضوابط الخاصة بھذه المرافق ومواقعھا". المواصفات والضوابط والمواقع )مادة 70 ( یتعین في المرافق المخصصة لإلقاء ومعالجة وحرق النفایات البلدیة الصلبة الالتزم بما یلي: 1
- الإلتزام بالمواصفات والضوابط والأحكام الواردة في اللائحة التنفیذیة لنص المادة ) 18 ( من قانون حمایة البیئة، في شأن المرافق المخصصة لإلقاء أو معالجة أو حرق النفایات البلدیة الصلبة. 2
- الالتزام بشروط جمع ونقل النفایات البلدیة الصلبة الواردة في ھذه اللائحة بشأن الأحكام التنفیذیة سابقة البیان لنص المادة )28 ( من قانون حمایة البیئة. 3
- الالتزام بشروط التخلص من النفایات البلدیة الصلبة الواردة في ھذه اللائحة بشأن الأحكام التنفیذیة سابقة البیان لنص المادة )29 ( من قانون حمایة البیئة. 4
- الالتزام باشتراطات معالجة والتخلص من الحمأة الواردة في ھذه اللائحة بشأن الأحكام التنفیذیة سابقة البیان لنص المادة )29 ( من قانون حمایة البیئة. الفرع التاسع الأحكام التنفیذیة لنص المادة )35 ( من القانون )محطات الصرف الخاصة بالمخلفات السائلة الصحیة والصناعیة للمناطق الصناعیة( "یمنع ربط المخلفات السائلة الصحیة والصناعیة للمناطق الصناعیة مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي، وتلتزم الجھات المختصة بإنشاء محطات خاصة بھذه المناطق خلال سبع سنوات بحد أقصى من تاریخ صدور ھذا القانون". الجھة المعنیة ودورھا وواجباتھا )مادة 71 ( الجھة المعنیة بمحطات الصرف الخاصة بالمخلفات السائلة الصحیة والصناعیة للمناطق الصناعیة ھي الھیئة العامة للصناعة، والتي تضطلع بما یلي: 1 . إدارة المخلفات الصحیة والصناعیة للمناطق الصناعیة. 2 . تزوید الھیئة العامة للبیئة بخطط وإنشاء محطات المعالجة للصرف الصحي والصناعي في المناطق الصناعیة المذكورة، وذلك خلال ستة )6 ( أشھر من تاریخ نشر ھذه اللائحة.
3 . تزوید الھیئة العامة للبیئة بخطة الرقابة على شبكات الصرف الصحي والصناعي في المناطق الصناعیة التابعة لھا، مشفوعة بمواقع الرصد والمراقبة ومؤشرات الرصد والإجراءات المتبعة، وذلك خلال ستة ) 6 ( أشھر من تاریخ نشر ھذه اللائحة. وتزوید الھیئة بنتائج الرصد والمراقبة البیئیة بشكل دوري. 4 . تنطبق ھذه المادة على المناطق الصناعیة الحالیة التالیة، وأي مناطق صناعیة مستقبلیة: منطقة الشعیبة الشرقیة الصناعیة - منطقة الشعیبة الغربیة الصناعیة - منطقة أمغرة الصناعیة )كبار المقأولین والتوسعة الشرقیة( - منطقة الصلیبیة الصناعیة - منطقة صبحان الصناعیة - منطقة الشدادیة الصناعیة.
Page 47
ملاحظة: المخلفات السائلة الصحیة والمخلفات السائلة الصناعیة ھي ذاتھا میاه الصرف الصحي الواردة في الفصل الأول من الباب التمھیدي من قانون حمایة البیئة. الفرع العاشر الأحكام التنفیذیة لنص المادة )36 ( من القانون )إقامة مرادم النفایات أو توسعتھا( "یمنع إقامة مرادم جدیدة للنفایات بدولة الكویت أو توسعة القائم منھا إلا بموافقة المجلس الأعلى، وفي كل الأحوال یلزم إقامة دراسات المردود البیئي، كما یلزم عند إقامتھا أو التوسع فیھا الالتزام بالشروط التي تبینھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. وتلتزم الجھات المعنیة بوضع خطة تفصیلیة لإدارة وتقییم ومعالجة واسترجاع كافة المرادم بالبلاد خلال سنة من تاریخ صدور ھذا القانون، على ان تعرض على المجلس الأعلى لاعتمادھا". النظم والإشتراطات )مادة 72 ( یتعین عند إقامة مرادم جدیدة للنفایات بدولة الكویت أو توسعة القائم منھا وفقاً لنص المادة 36 من قانون حمایة البیئة، الالتزام باشتراطات اختیار المرادم الواردة في الأحكام التنفیذیة للمادتین ) 29 ، 30 ( من قانون حمایة البیئة وتعدیلاتھ. الجھات المعنیة )مادة73 ( الجھات المعنیة بمرادم النفایات في دولة الكویت ھي بلدیة الكویت والجھات الأخرى ذات العلاقة. الفرع الحادي عشر الأحكام التنفیذیة لنص المادة )37 ( من القانون )المخلفات الاسبستیة( "تلتزم الجھات المعنیة خلال خمس سنوات من تاریخ صدور ھذا القانون بالحصر الكامل لأنواع وكمیات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستیة بالبلاد، كما تلتزم بالتخلص من ھذه المخلفات الخطرة في موقع مؤھل لذلك، وتتكفل الدولة بالالتزامات المالیة المترتبة على عملیات الجمع والنقل والتخلص من ھذه المخلفات من السكن الخاص والمنشآت الحكومیة". الموضوع الأول التعریف والأنواع بالاسبست ومخاطره أولا: التعریف )مادة 74 ( الأسبست ھو مجموعة من المعادن الناعمة تشبھ الألیاف، ولھ ممیزات مثیرة تجعل لھ قیمة تجاریة، فھو لا یحترق كما أنھ موصل رديء للحرارة أو الكھرباء. وتستخرج ألیاف الأسبستوس من مناجم خاصة وھي مواد غیر عضویة تحتوي على العدید من المعادن الطبیعیة التي یدخل في تركیبھا أملاح السیلیكات، إلا أنھا تختلف عن بعضھا في التركیب الكیمیائي والخواص الطبیعیة لاختلاف كمیات الماغنیسیوم والحدید والصودیوم والأكسجین والھیدروجین فیھا. ثانیا: الأنواع
Page 48
)مادة75 ( تتمثل أنواع الاسبست فیما یلي: ) 1 ( الأسبست الأبیض: كریسوتایل، CAS رقم 12001
29
5 ، یتم الحصول علیھ من صخور السِّرْ بِنتین. والكریسوتایل من أكثر الأنواع استخداما في الصناعة. وھناك دلیل على أن ھذا النوع من الأسبستوس ضار، ربما لیس ضارّا بالدرجة كباقي الأنواع الأخرى. صیغتھ الكیمیائیّة Mg 3 ) Si 2 O 5 ( ) OH ( 4 . ) 2 ( الأسبست البني: أموسایت، CAS رقم 12172
73
5 ، الاسم التجاري للأمفیبولیات، یأتي من مناجم شمال أفریقیا، ویسمى أكرونیوم. صیغتھ الكیمیائیة Fe 7 Si 8 O 22 ) OH ( 2 . ) 3 ( الأسبست الأزرق: ریبیكایت، CAS رقم 12001
28
4 أمفیبولي من أفریقیا وأسترالیا. ھو التكوین اللیفي للریبیكایت أمفولیبي. ویعتقد بأن الأسبستوس الأزرق ھو أخطر الأنواع على الإطلاق. صیغتھ الكیمیائیّة Na 2 Fe 2 + 3 Fe 3 + 2 Si 8 O 22 ) OH ( 2 . الموضوع الثاني الشروط والمعاییر أولاً: حظر استخدام مادة الاسبست یُحظر على جمیع الأفراد والمؤسسات استیراد أو صناعة مادة الاسبست أو استخدامھا ضمن أي صناعات. كما یحظر تداولھا إلا وفق الشروط البیئیة المبینة أدناه. ثانیاً: الشروط البیئیة الخاصة بتداول نفایات الإسبست )مادة76 ( یُشترط في تداول الاسبست التقید بالشروط البیئیة التالیة: 1 . توفیر وسائل الوقایة الشخصیة للعاملین بمواقع العمل من افرولات، كمامات، كفوف، نظارات، على أن یتم الاستحمام فور الانتھاء من العمل، واستبدال الملابس الملوثة في مكان مخصص لذلك. 2 . رش مخلفات الاسبست بالمیاه للتقلیل من حدة تطایر ألیافھا أثناء عملیة الإزالة. 3 . تغلیف الأسقف الصناعیة القدیمة قبل التخلص منھا، وذلك بوضعھا في أكیاس بلاستیكیة سمیكة لا یقل سمكھا عن 0.2 مم، وعرض أكبر من قیاس اللوح وتربط جیداً وتخزن في مكان مخصص مؤقتا لحین نقلھا لمواقع ردم النفایات المخصصة لذلك. 4 . الاتصال بالھیئة العامة للبیئة فور الانتھاء من عملیة التغلیف، لعمل ما یلزم من حیث تحدید الموعد والموقع المناسب للتخلص من تلك النفایات بالاضافة إلى تعبئة النموذج الخاص بذلك. 5 . نقل الألواح في شاحنات مغلقة مغطاة لتجنب تطایر أي ألیاف للھواء الخارجي. 6 . إتم عملیة الفك والتركیب خارج أوقات الدوام الرسمي، مع توقف أجھزة التكییف المركزي عن العمل للحفاظ على فلاتر النظام نظیفة وتجنب انتشار الألیاف من خلالھا لبقیة المبنى. 7 . ضرورة تأھیل شركات خاصة لنقل نفایات الاسبست 8 . ضرورة تركیب نظام )GPS ( في المركبة المخصصة للنقل. 9 . ضرورة تطبیق نموذج بیان نقل نفایات الاسبست )المنافیست(. ثالثاً: الاعتبارات البیئیة في كیفیة اختیار موقع الدفان )مادة77 ( یتعی َّن في اختیار موقع الدفان مراعاة ما یلي:
Page 49
1 . اختیار الموقع على أسس علمیة ثابتة تأخذ في الاعتبار الخصائص الجیولوجیة والھیدرولوجیة من حیث عمق طبقة المیاه الجوفیة بالإضافة إلى العوامل المناخیة والأنشطة البشریة المحیطة. 2 . تغطیة أرضیة وجدران الحفرة بعد الانتھاء من عملیة الدفان بطبقة مانعة لتسرب السوائل إلى المیاه الجوفیة، وعادة ما یتم بإحدى ھذه المواد: التربة الطینیة، المواد الاسفلتیة، أغشیة بلاستیكیة. 3 . تغطیة الموقع بطبقة من البناء لا یقل سمكھا عن متر واحد )1 (، أو بطبقة من الأسفلت بعد الانتھاء من عملیة الردم. رابعاً: معاییر تجھیز وتشغیل وردم وتخزین نفایات الاسبست )مادة78 ( یجب في تجھیز وتشغیل وردم وتخزین نفایات الاسبست الالتزام بما یلي: 1 . التأكد من أن موقع الاسبست خارج نطاق أي استخدامات مستقبلیة بالمنطقة، ولا تمر بھ أي خطوط خدمات من میاه أو كھرباء.. الخ حتى لا یُفتح الموقع مرة أخرى. 2 . تسویر الموقع بسور من الشبك المناسب ووضع لافتات إرشادیة بالموقع. 3 . یجب ضبط میل جوانب حفرة دفان الأسبست لأقل من 3:1 لتسھیل حركة المعدات وتجھیزھا وعزلھا وتبطینھا. 4 . تغطیة جوانب وقاع الحفرة بطبقة مناسبة من البلاستیك العازل عالي الكثافة أو بطبقة من الجتش، ومن ثم خلطھا بالماء مع دمكھا ودحلھا إلى أن تصل درجة الدمك compaction )وفقا لاختبارات وزارة الأشغال العامة( أعلى من خمسة وتسعین )95 (. 5 . تغطیة قاع الحفرة بطبقة مناسبة من الأسفلت لا یقل سمكھا عن ستة سنتیمترات )6 سم(، ورش الجوانب بطبقة من القار لتثبیتھا. 6 . عند بدایة العمل بالموقع یجب التقلیل من الحركة الكثیفة للمعدات من شاحنات ورافعات على طبقة الأسفلت داخل الحفرة، ویُفضل أن یكون ھناك أیام محددة )یوم أو یومان( أسبوعیا فقط لاستقبال نفایات الأسبست بالموقع، حیث یساعد ھذا على سھولة تشغیل الموقع والتقلیل من تكلفة تواجد رافعة ثقیلة بالموقع طوال أیام الاسبوع، وأن یتم الدفان بالحفرة وفقا لنظام الدفان في خلایا )cells (، ولا یتم الدفان في الحفرة بطریقة عشوائیة وفي كل الاتجاھات. 7 . یجب أن یُزو َّد الموقع بمحطة لغسل الشاحنات والمعدات المستخدمة بالموقع لمنع تطایر ما قد یتواجب علیھا من أتربة وشعیرات الاسبست وانتشارھا في الھواء. 8 . تزوید الموقع بشبكة أنابیب لتجمیع المیاه السطحیة مع معالجتھا، لاستخدامھا لأغراض الري في الموقع أو غیره. 9 . حفر آبار جوفیة بجانبي المردم وجمع عینات للتأكد من عدم تلوثھا. 10 . أن یُزو َّد الموقع بغرف لاستبدال الملابس للعاملین بالموقع. 11 . أن یتوفر بالموقع جمیع أدوات الحمایة الشخصة للعاملین، وأن تجرى فحوصات دوریة صحیة ومھنیة للعاملین بصفة منتظمة. 12 . تطبیق نظام المنافیست عند نقل وتداول واستقبال نفایات الاسبست، على أن یكون ھناك عدد ثلاث )3 ( نسخ؛ یتم الاحتفاظ بنسخة بالموقع كسجل، ونسخة للھیئة العامة للبیئة، وأخرى لبلدیة الكویت.
Page 50
13 . ألا یتم استقبال نفایات اسبست بالموقع دون أن توضع قبل تداولھا ونقلھا في أكیاس بلاستیكیة محكمة الغلق، وأن تنقل أتربة الاسبست أو الاسبست المكسر الناعم في حاویات بلاستیكیة أو اسمنتیة محكمة الغلق. 14 . توفیر دورات میاه مناسبة في أماكن تداول نفایات الاسبست لیتم الاستحمام فور الانتھاء من العمل. 15 . وأي معاییر أو ضوابط أو اشتراطات أو مواصفات أو إجراءات أخرى تقرھا الھیئة العامة للبیئة. رابعا: الجھات المختصة )مادة79 ( یتعین على أي فرد/جھة في حالة العثور على نفایات اسبست، التنسیق مع بلدیة الكویت، وتقوم البلدیة بالتنسیق المباشر مع الھیئة العامة للبیئة لحصر الكمیات واعتماد طریقة الازالة، وتزوید الھیئة العامة للبیئة بمواعید النقل والتخلص. الفرع الثاني عشر الأحكام التنفیذیة لنص المادة )38 ( من القانون )شبكات الصرف الصحي وشبكات الأمطار( "تلتزم الجھات المعنیة بإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات الأمطار بأخذ الموافقات البیئیة قبل إنشائھا، كما تلتزم بصیانتھا والرقابة علیھا بما یضمن سلامة البیئة البحریة وجودة وكفاءة العمل بمحطات المعالجة". الفرع الثالث عشر الأحكام التنفیذیة لنص المادة )39 ( من القانون )المواصفات القیاسیة للمواد المعاد تدویرھا( "تلتزم الجھات المعنیة بوضع المواصفات القیاسیة لكافة المواد المعاد تدویرھا وطبیعة ونوعیة وآلیات استخدامھا بما یحقق السلامة والكفاءة من الاستخدام، كما تعمل الدولة على منح المواد المعاد تدویرھا داخل إقلیم الدولة والمتوافقة مع المواصفات القیاسیة الأفضلیة في مشاریعھا دعماً لصناعات التدویر". الجھة المعنیة )مادة 80 ( تقوم الھیئة العامة للصناعة بإصدار المواصفات القیاسیة لكافة المواد المعاد تدویرھا، وتلتزم جھات الدولة بمنح الأفضلیة لتلك المواد في مشاریعھا.
الملاحق ملحق رقم )1 ( بیانات مصدر النفایات النوویة
Page 51
1 . اسم دولة المصدر: 2 . جھة مصدر النفایات النوویة:
3 . عنوان جھة مصدر النفایات النوویة:
4 . المسئول عن جھة مصدر النفایات النوویة:
5 . تاریخ نقل النفایات النوویة:
6 . توقیع ناقل النفایات النوویة:
بیانات توصیف النفایات النوویة
1 . وصف عام للنفایة النوویة: 2 . حالة النفایات النوویة:
3 . درجة خطورة النفایات النوویة )فترة نصف العمر(:
4 . تصنیف النفایات النوویة:
5 . وزن النفایات النوویة:
6 . العملیات التي نتجت عنھا النفایات النوویة:
7 . مكونات النفایات النوویة:
8 . نوعیة المواد المشعة: β-Beta α-Alpha Gamma
9 . شدة المواد المشعة:
10 . الاحتیاطات المتخذة:
11 . خطة الطوارئ:
بیانات جھھ تسلیم النفایات النوویة
1 . اسم الدولة المستلمة: 2 . جھة المستلمة للنفایات:
3 . تاریخ الاستلام:
بیانات وصف الناقل للنفایات النوویة
1 . اسم الشركة الناقلھ للنفایات النوویة: 2 . اسم الناقلھ للنفایات النوویة:
3 . سعة الناقلة للنفایات النوویة:
4 . اسم الشخص الناقل:
5 . التوقیع:
Page 52
بیانات بلد العبور
دولة الكویت /الھیئة العامة للبیئة
1 . تاریخ العبور:
2 . وقت الدخول:
3 . وقت الخروج:
4 . الفترة الزمنیة:
5 . الخط الملاحي المستخدم:
الھیئة العامة للبیئة
التوقیع
المرفقات المطلوبة:
• تصریح الموافقة من وزارة المواصلات )النقل البحري(.
• تصریح الموافقة من وزارة الداخلیة )خفر السواحل(. • تصریح الموافقة من وزارة الصحھ )ادارة الوقایة من الاشعاع(. • تصریح الموافقة من وزارة الدفاع. • تصریح الإدارة العامة للجمارك.. • تصریح الإدارة العامة للطیران المدني. • تصریح مؤسسة الموانئ الكویتیة.
ملحق رقم )2 ( جدول رقم 2
1 : مستویات الحدود العامة المسموح بھا للنفایات الصلبة )بیكرل/جرام( مستوى الفسح لكمیات متوسطة النظائر مستوى الفسح لكمیات متوسطة النظائر 1×103
Sr-89
1×106
H3
1×103
Y-90
1×104
C-14
1×102
Mo-99
1×101
Na-22
Page 53
1×104
Tc-99
1×101
Na-24
1×102
Tc-99m
1×103
p-32
1×102
In-111
1×105
S-35
1×102
I-132
1×104
Cl-36
1×103
I-125
1×102
K-42
1×102
I-131
1×104
Ca-45
1×104
Pm-147
1×101
Ca-47
1×104
Dr-169
1×103
Cr-51
1×102
Au-198
1×101
Fe-59
1×102
Hg-197
1×102
Co-57
1×102
Hg-203
1×101
Co-58
1×102
Ti-201
1×102
Ga-67
1×101
Ra-226
1×102
Se-75
1×100
Th-232
1×102
Sr-85
ملاحظات خاصة بجدول رقم 2
1 : أ- كمیة متوسطة تعني أقل من )3 ( أطنان من النفایات المعفاة في السنة للمرفق. ب- مستویات الحدود المسموحة للكمیات الكبیرة تمثل جزء من عشرة أجزاء من المستویات الواردة في الجدول رقم ) 1 ( .
Page 54
جدول رقم 2
2 : معدلات صرف السوائل على شبكة الصرف الصحي والكیانات المائیة الأخرى معدل الإطلاق الیومي )بیكرل/یوم( معدل الإطلاق الشھري )بیكرل/شھر( معدل الاطلاق السنوي )بیكرل/ سنة( النظائر 107
108
109
H-3
105
106
107
C-14
1
10
102
Na-22
103
104
105
Na-24
10
102
103
P-32
104
105
106
S-35
105
106
107
CI-36
104
105
106
Kr-42
105
106
107
Ca-45
103
104
105
Ca-47
103
104
105
Cr-51
10
102
103
Fe-59
104
105
106
Co-57
103
104
105
Co-58
103
104
105
Ga-67
10
102
103
Se-75
10
102
103
Sr-85
104
105
106
Sr-89
105
106
107
Y-90
103
104
105
Mo-99
105
106
107
Tc-99
104
105
106
Tc-99m
103
104
105
In-111
104
105
106
I-123
103
104
105
I-125
103
104
105
I-131
105
106
107
Pm-146
105
106
107
Er-169
103
104
105
Au-198
104
105
106
Hg-197
102
103
104
Hg-203
Page 55
ملاحظات خاصة بجدول رقم 2
2 :
1 . یوفر الجدول معدلات الإطلاق السنوي التي یمكن بموجبھا أن تصرف النفایات السائلة القابلة للامتزاج بالماء، دون شروط مع النفایات المائیة العادیة بواسطة أنبوب إلى شبكة المجاري أو إلى نھر أو أي جسم مائي كبیر آخر. وحیث إنھ لیس من الضروري أن یتم كل الصرف خلال فترة قصیرة للغایة، فإن الحدود الشھریة والیومیة المتضمنة تقوم على أساس جزء من عشرة أجزاء، و جزء من مئة جزء من الحدود السنویة على الترتیب.
2 . عند مقارنة الصرف مع مستویات الحدود المسموحة، فإنھ یجب التحقق من أن النظائر المشعة المسموح بھا للأشخاص أو الكائنات الأخرى، لأغراض التشخیص أو العلاج، تصرف إلى المجاري، ویجب أن تحسب اعتمادا على قیمة النشاط الإشعاعي. 3 . بالنسبة للنظائر المشعة الأخرى والمستویات الأعلى للنشاط الإشعاعي، فإن أي صرف یلزمھ الحصول على تصریح من السلطة المختصة بعد تھیئة وتقویم كل الظروف الملائمة. 4 . في كثیر من الحالات العملیة قد یتضمن الأمر أكثر من نظائر مشعة. ولتحدید ما إذا كان مخلوط من النظائر المشعة عند مستوى الحدود المسموحة أو دونھ، یمكن استخدام تعبیر النسبة البسیطة التالیة:
! c i c Li ! "#$ ≤1
حیث Ci : تركیز النظیر I في المادة الخاضعة للاعتبار بوحدة )بیكرل/جرام(. : Cli مستوى فسح النظیر I في المادة بوحدة )بیكرل/جرام(.
: n عدد النظائر المشعة في المخلوط.
وفى التعبیر السابق تجمع نسب تركیز كل نظیر مشع إلى مستوى الحدود المسموحة لھا، بالنسبة لجمیع النظائر المشعة في المخلوط.
فإذا كان المجموع أقل من واحد أو یساویھ، فینطبق على المخلوط متطلبات الحدود المسموحة.
103
104
105
Ti-201
10
102
103
Ra-226
10
102
103
Th-232
Page 56
جدول رقم 2
3 : معدل الاطلاقات الغازیة للھواء الجوي المكشوف معدل الإطلاق الیومي )بیكرل/یوم( معدل الإطلاق الشھري )بیكرل /شھر( معدل الإطلاق السنوي )بیكرل/سنة( النظائر المشعة 106
107
108
H-3
105
106
107
C-14
10
102
103
Na-22
104
105
106
Na-24
103
104
105
P-32
103
104
105
S-35
102
103
104
Cl-36
105
106
107
Kr-42
103
104
105
Ca-45
104
105
106
Ca-47
104
105
106
Cr-51
103
104
105
Fe-59
104
105
106
Co-57
104
105
106
Co-58
105
106
107
Ga-67
103
104
105
Se-75
103
104
105
Sr-85
103
104
105
Sr-89
105
106
107
y-90
104
105
106
Mo-99
102
103
104
Tc-99
106
107
108
Tc-99m
104
105
106
In-111
105
106
107
I-123
103
104
105
I-125
103
104
105
I-131
106
107
108
Xe-127
107
108
109
Xe-133
106
107
108
Pm-146
107
108
109
Er-169
104
105
106
Au-198
Page 57
ملاحظات حول جدول رقم 2
3 :
1 . یوفر الجدول معدلات الإطلاق السنوي، التي یمكن دونھا صرف النفایات الغازیة دون شروط خلال نظم التھویة، أي من خزانات سحب الغازات والأبخرة في المختبرات أو أي وسائل أخرى إلى الھواء المكشوف، بطریقة ما، ومن موقع بحیث لا تدخل ثانیة إلى أي مبنى. وحیث إن الصرف لا یتم خلال فترة شدیدة القصر، فقد ضمنت كلا الحدود الشھریة والیومیة على أساس أنھا تمثل جزء من عشرة أجزاء، وجزء من مئة جزء من الحدود السنویة على الترتیب.
2 . بالنسبة للنظائر الأخرى ومستویات النشاط الإشعاعي الأعلى، فإن أي صرف یحتاج إلى تصریح من وزارة الصحة، بعد تھیئة وتقویم جمیع الظروف المناسبة.
105
106
107
Hg-197
103
104
105
Hg-203
105
106
107
Ti-201
10
102
103
Ra-226
1
10
102
Th-232
Page 58
ملحق رقم )3 ( وثیقة النقل الخاصة بنقل وردم والتخلص من النفایات غیر الخطرة ومواد البناء
Manifest for Transportation, Disposal of
Non-Hazardous Waste and Construction Waste
نسخة لــ الھیئة العامة للبیئة
الھیئة العامة للبیئة نسخة لــ جھة )مصدر( النفایة إدارة البیئة الصناعیة قسم التحكم بالمخلفات الصناعیة نسخة لــ بلدیة الكویت / إدارة النظافة
تلیفون- بدالة : 22208310
نسخة لــ بلدیة الكویت / إدارة شئون البیئة
نسخة لــ الناقل
1 . لقد تم جمع النفایات المذكورة في الفقرة )ب( من : ................................................. )أ( معلومات عن جھة )مصدر( النفایة الإسم: ............................... الوظیفة: .......................
العنوان: ............................. رقم الھاتف: ............... رقم الفاكس: ...............
2 . وقد تم نقلھا إلى: ............................
العنوان: ............................. رقم الھاتف: ............... ...........
أقر أنھ قد تم تحمیل النفایات المذكورة على مركبة الناقل المذكور في الفقرة )ج( رقم لوحة المركبة: .................. قراءة المسافة أثناء التحمیل: ....................... عدد الحأویات: ............. الكمیة: ................... الوحدة: ............... التوقیع : ............
الساعة : ........................... التاریخ : ...... / ...... / ......
)ب( وصف النفایة 1
- وصف عام للنفایة : ........................................................................
2
- حالة النفایة : صلبة شبھ صلبة حمأة سائلة أخرى )حدد( .........
3
- تصنیف النفایة : نفایات بلدیة نفایات إنشائیة نفایات صناعیة خاملة أخرى )حدد( .........
Page 59
4
- بیانات عن النفایة : وزن النفایة )حجم( : ........................ عدد السیارات : .....................
سعة الحمولة : .............................................
) ج ( الناقل
أقر أنني قد جمعت النفایات المذكورة في الفقرة )ب( وان البیانات المذكورة صحیحة وأنھ قد تم تعبئة جمیع البیانات المذكورة أعلاه.
الساعة : .....................
الاسم : .................................... الوظیفة : ..................... التوقیع : .........
الساعة : ........................... التاریخ : ...... / ...... / ......
العنوان: ........................... رقم الھاتف: ............... رقم الفاكس: ...............
رقم ترخیص النقل: .............
) د ( الجھة التي قامت بالتخلص من النفایات أقر أنني قد استلمت النفایات المذكورة في الفقرة )ب( من الناقل أعلاه وأن البیانات المذكورة صحیحة علما قراءة المسافة المقطوعة للمركبة عند استلام الشحنة: ......... وقد تم التخلص من النفایات المذكورة بالفقرة )ب( في موقع: .............................................
طریقة التخلص من النفایات : ردم صحي رش على الأرض معالجة حرق أخرى )حدد( : ........................
اسم مدیر الموقع : ............................................. التوقیع : ..................
• یجب وضع نسخة من قائمة النفایات.
Page 60
ملحق رقم )4 ( بیان لنقل ومعالجة وردم النفایات الخطرة Manifest for Transportation and Disposal of
Hazardous Waste
نسخة لــ الھیئة العامة للبیئة الھیئة العامة للبیئة نسخة لــ جھة )مصدر( النفایة إدارة البیئة الصناعیة قسم التحكم بالمخلفات الصناعیة نسخة لــ الھیئة العامة للصناعة الھیئة العامة للبیئة بدالة: 22208310
نسخة لــ الناقل )أ( معلومات عن جھة )مصدر( النفایة 1 . لقد تم جمع النفایات المذكورة في الفقرة )ب( من : ................................................. الإسم: ............................... الوظیفة: .......................
العنوان: ............................. رقم الھاتف: ............... رقم الفاكس: ...............
2 . وقد تم نقلھا إلى: ............................ العنوان: ............................. رقم الھاتف: ............... ...........
أقر أنھ قد تم تحمیل النفایات المذكورة على مركبة الناقل المذكور في الفقرة )ج( رقم لوحة المركبة: .................. قراءة المسافة أثناء التحمیل: ....................... عدد الحأویات: ............. الكمیة: ................... الوحدة: ............... التوقیع : ............
الساعة : ........................... التاریخ : ...... / ...... / ......
)ب( وصف النفایة
1
- وصف عام للنفایة : .....................................................................
2
- حالة النفایة : صلبة شبھ صلبة حمأة سائلة أخرى )حدد( .........
3 -درجة الخطورة :
سامة
قابلة للاشتعال أكالة متفجرة
أخرى )حدد( .........
Page 61
یجب وضع نسخة من قائمة النفایات.
4
- تصنیف النفایة : نفایات زیتیة مواد كیماویة أدویة أخرى )حدد( .........
5
- بیانات عن النفایة : وزن النفایة )حجم( : ........................ عدد السیارات : .....................
سعة الحمولة : .............................................
6
– العملیات التي نتجت عنھا النفایة : ...................................................
) ج ( الناقل
أقر أنني قد جمعت النفایات المذكورة في الفقرة )ب( وان البیانات المذكورة صحیحة وأنھ قد تم تعبئة جمیع البیانات المذكورة أعلاه.
الساعة : .....................
الاسم : .............................. التوقیع : .................. رقم السیارة : ...............
اسم الشركة الناقلة : ............................................. رقم الھاتف : ...............
العنوان: ...................................................... رقم الفاكس: ..................
رقم ترخیص النقل: ............... ) د ( الجھة التي قامت بالإتلاف
أقر أنني قد استلمت النفایات المذكورة في الفقرة )ب( من الناقل أعلاه وأن البیانات المذكورة صحیحة علما بأن قراءة المسافة المقطوعة للمركبة عند استلام الشحنة: ......... لقد تم إتلاف النفایات المذكورة بالفقرة )ب( في موقع : .............................................
طریقة التخلص من النفایات : ردم صحي حرق معالجة كیمأویة معالجة ثم ردم تبخیر أخرى )حدد(: ........................
اسم مدیر الموقع : ............................................. التوقیع : ..................
Page 62
ملحق رقم ) 5 ( معاییر العبوات اللازمة في جمع النفایات داخل المؤسسة وفق الدلیل اللوني حسب الجدول التالي: الألوان الممیزة الموصى بھا لأكیاس وحاویات نفایات الرعایة الصحیة نوع النفایة نوع الكیس أو الحاویة لون الكیس أو الحاویة والعلامات أو الشعارات نفایة شدیدة العدوى أكیاس بلاستیكیة قویة ومقاومة للتسرب أصفر، علیھا علامة "شدیدة العدوى" نفایات معدیة أخرى ونفایات الأجزاء والأعضاء البشریة أكیاس بلاستیكیة مقاومة للتسرب أو حاویات أحمر النفایات الحادة حاویة مقاومة للتثقیب ذو مقابض بلاستیكیة أصفر علیھا علامة "نفایات حادة" وخطرة نفایات المواد الكیماویة والصیدلانیة أكیاس بلاستیكیة أو حاویات أصفر "نفایات كیماویة" نفایات مشعة حاویات من الرصاص علیھا الشعار الدولي للإشعاع
نفایات الرعایة الصحیة الأخرى أكیاس بلاستیكیة أسود أو أزرق نفایات سامة حاویات قویة مقاومة للتسرب علیھا شعار نفایات سامة
Page 63
ملحق رقم ) 6 ( المعاییر جدول رقم 6
1
الحدود القصوى المسموح بھا لتراكیز المعادن الثقیلة في الحمأة الجافة الناتجة من محطات معالجة میاه الصرف المستخدمة في الأغراض الزراعیة م الملوثات Pollutants الحدود القصوى )ملجم/كجم جافة(
1 الزرنیخ As
Arsenic
10
2 الكادمیوم Cd
Cadmium
20
3 الكروم Cr
Chromium
300
4 النحاس Cu
Copper
400
5 الرصاص Pb
Lead
300
6 الزئبق Hg
Mercury
10
7 المولیبدینوم Mo
Molybdenum 20
8 النیكل Ni
Nickel
200
9 السلینیوم Se
Selenium
50
10 الزنك Zn
Zinc
500
11 الكوبلت Co
Cobalt
150
لا یسمح بنثر أو إضافة أو خلط حمأة الصرف الصحي الجافة مع التربة في الأراضي الزراعیة، عند زراعة المحاصیل التي تؤكل طازجة.
یجب أن تكون الحمأة الجافة خالیة من الاشعاع أو لا تزید كمیتھ على ثلاثمئة )300 ( بیكرل/كجم.
Page 64
جدول رقم 6
2
الحدود القصوى المسموح بھا لمعدل التحمیل السنوي للمعادن الثقیلة والملوثات العضویة في حمأة الصرف المستخدمة في الأراضي الزراعیة )كجم/ھكتار/365 یوم(
م الملوثات Pollutants
معدل الإضافة لمستوى العناصر )كجم/ھكتار/365 یوم(
1 الزرنیخ As Arsenic
2
2 الكادمیوم Cd Cadmium
1.9
3 الكروم Cr Chromium
150
4 النحاس Cu Copper
75
5 الرصاص Pb Lead
15
6 الزئبق Hg Mercury
0.85
7 المولیبدینوم Mo Molybdenum
0.9
8 النیكل Ni Nickel
21
9 السلینیوم Se Selenium
5
10 الزنك Zn Zinc
140
11 الكوبلت Co Cobalt
1.8
12 الدرین / ثاني الدرین Aldrin / dieldrin
0.016
13 بنزوبایرین Benzo (a) pyrene
0.13
14 كلوردین Chlordane
1.2
15 د.د.ت / د.د.د DDT / DDD
0.0055
16 ثنائي مثیل نیتروسامین Dimethyl nitrosamine
0.039
17 ھیبتا كلور Heptachlor
0.073
18 ھیكساكلوربنزین Hexachlorpbenzene
0.039
19 ھیكساكلوربوتادین Hexachlorobutadiene 0.43
20 لیندین Lindane
4.6
21 متعدد الكلور ثنائي فینیل Polychlorinated biphenyl
0.0056
22 توكسافین Toxaphene
0.048
23 ثلاثي كلور ایثایلین Trichloroetylene
0.013
Page 65
جدول رقم 6
3
الحدود القصوى المسموح بھا لمعدلات التحمیل التراكمیة لتراكیز المعادن الثقیلة في الحمأة المستخدمة في الأراضي الزراعیة
م الملوثات Pollutants الحمأة )كجم/ھكتار(
1 الزرنیخ As
Arsenic
4
2 الكادمیوم Cd
Cadmium
2
3 الكروم Cr
Chromium
150
4 النحاس Cu
Copper
100
5 الرصاص Pb
Lead
30
6 الزئبق Hg
Mercury
1
7 المولیبدینوم Mo
Molybdenum 3
8 النیكل Ni
Nickel
50
9 السلینیوم Se
Selenium
5
10 الزنك Zn
Zinc
300
Page 66
جدول رقم 6
4
الحدود القصوى المسموح بھا للملوثات الحیویة الخاصة بحمأة الصرف المستخدمة للأغراض الزراعیة م المعیار Parameter
الوحدة Unit
الحد الأقصى Max.Value
1بـكـتـیـریــا الـقـولـون البرازیة Faecal Coliform Bacteria
CFU/gm
1000
2بكتیریــــــــــــــــــــا الایكـــولاي Escherichia coli
CFU/gm
1000
3السالمونیلا Salmonella
CFU/4gm
3
4 الــبــیــوض الــحــیــة للدیدان Viable Helminth Eggs
Unit/4gm
1>
5 الفیروسات المعویة Enteric Viruses
Unit/4gm
1>
وحدة مكونة للمستعمرة البكتیریة CFU : Colony Forming Unit
Page 67
جدول رقم 6
5
الحدود القصوى المسموح بھا لتراكیز المعادن الثقیلة والمركبات العضویة في الحمأة الجافة الناتجة من محطات معالجة میاه الصرف المستخدمة في الأراضي غیر الزراعیة
م الملوثات Pollutants میللي جرام / كیلوجرام 1 الزنك Zn Zinc
8600
2 الزرنیج As Arsenic
36
3 الكروم Cr Chromium
3100
4 الكادمیوم Cd Cadmium
380
5 النحاس Cu Copper
3300
6 الرصاص Pb Lead
1600
7 الزئبق Hg Mercury
30
8 المولیبدینوم Mo Molybdenum
230
9 النیكل Ni Nickel
990
10 السلینیوم Se Selenium
64
11 كلوردین Co Chlordane
24
12 مبیدات حشریة DDT / DDE / DDD 0.11
13 توكسافین Toxaphene
0.97
14 ثلاثي كلور ایثایلین Trichloroetylene
180
15 الدرین / ثنائي الدرین Aldrin / dieldrin
0.33
16 اللندین - مبید حشري Lindane
92
17 ھیبتا كلور Heptachlor
1.5
18 ثنائي مثیل ننیتروزامین Dimethyl nitrosam 1.4
19 سدادسي كلوربنزین Hexachlorpbenzen 2.8
20 سداسي كلوربوتادین Hexachlorobutadi 6.8
21 المركبات متعدد الكلور ثنائي فینیل Polychlorinated biphenyl
0.11
22 بنزوبایرین Benzo (a) pyrene 6.9
Page 68
جدول رقم 6
6
الحدود القصوى المسموح بھا لتراكیز المعادن الثقیلة والمركبات العضویة في حمأة الصرف المكومة في مواقع الردم السطحي م الملوثات Pollutants تراكیز حمأة الصرف الصحي میللي جرام / كیلوجرام 1 . الزرنیج As
Arsenic
36
2 . الكادمیوم Cd
Cadmium
385
3 . النحاس Cu
Copper
3300.3
4 . الرصاص Pb
Lead
1622
5 . الزئبق Hg
Mercury
17
6 . النیكل Ni
Nickel
988
7 . مبید حشري DDT / DDE / DDD
0.95
8 . اللندین - مبید حشري Lindane
2.3
9 . توكسافین Toxaphene
0.5
10 .ثنائي كلور ایثایلین Trichloroetylene
181
11 .كلوردین Chlordane
180
12 .ثنائي مثیل ننیتروزامین Dimethyl nitrosam
1.4
13 .المركبات متعدد الكلور ثنائیة فینیل Polychlorinated biphenyl
49
14 .البنزین Benzene
15
15 .بنزوبیرین Benzo (a) pyrene
99
16 .بنز )2 -ایثیلین ھكسایل( فثالیت
782
Page 69
ملحق رقم )7 (
ا"#دود المسموح -.ا ل12اك45 الملوثات ا"9طرة => را@A النفايات ) TCLP ( وفقاً لطرMقة الاختبار 846 1311
SW : إجراء توصيف خاصية سمية الرا•v ) TCLP ( 1 1 Method 1311: Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) 846 Test
SW
إن َّ اختبار توصيف خاصية سمية الراJ K ) TCLP ( من النفايات قد تم تصميمھ لتحديد إم]انية انتقال وارbشاح الملوثات العضوiة والمعدنية السامة الموجودة %& النفايات الصلبة والسائلة والنفايات متعددة الأطوار. bعتqr النفاية سامة إذا tان تركvw أي من الملوثات الواردة %& اz{دول أدناه }ساوي أو أع•€ من اz•د المسموح بھ %& الراJ K )ملجم/لتر(. The Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) is designed to determine the mobility of toxic organic and inorganic analytes present in liquid, solid, and multiphasic wastes. The waste will be considered toxic, if the concentration of any pollutant listed in the table below equals or exceeds the regulatory limit in the leachate (mg/L). الرقم الاسم بالعربي Arabic name
الاسم بالإنجلیزي English name رقم السجل الكیمیائي للمعدن/المركب 2 CAS No.
الحدود المسموح بھا في الراشح )ملجم/لتر( Regulatory Level (mg/L) 1 زرنیخ Arsenic (As) 7440-38-2
5 2 باریوم Barium (Ba) 7440-39-3
100 3 بنزین Benzene (C6H6) 71-43-2
0.5 4 كادمیوم Cadmium (Cd) 7440-43-9
1
1 SW-846 Test Method 1311: Toxicity Characteristic Leaching Procedure / https://www.epa.gov/hw-sw846/sw- 846-test-method-1311-toxicity-characteristic-leaching-procedure , https://www.epa.gov/sites/production/files/2015- 12/documents/1311.pdf 2 Chemical Abstracts Service Number (CAS No.)
Page 70
الرقم الاسم بالعربي Arabic name
الاسم بالإنجلیزي English name رقم السجل الكیمیائي للمعدن/المركب 2 CAS No.
الحدود المسموح بھا في الراشح )ملجم/لتر( Regulatory Level (mg/L) 5 رباعي كلورید الكربون Carbon tetrachloride 56-23-5
0.5 6 كلوردین Chlordane 57-74-9
0.03 7 كلوروبنزین Chlorobenzene 108-90-7
100 8 كلوروفورم Chloroform 67-66-3
6 9 كروم Chromium (Cr) 7440-47-3
5 10 أورثو كریسول o-Cresol 95-48-7
3 200 11 میثا كریسول m-Cresol 108-39-4
3 200 12 بارا كریسول p-Cresol 106-44-5
3 200 13 الكریسولات الكلیة Total Cresols لا یوجد ، NA
3 200 14
-4,2 دي -4,2 ثنائي كلوروفینوكسي حمض الخل 2,4-D 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 94-75-7
10 15
-4,1 ثنائي كلورو البنزین 1,4-Dichlorobenzene 106-46-7
7.5 16
2,1
- ثنائي كلورو الایثان 1,2-Dichloroethane 107-06-2
0.5
3 If o-, m-, and p-Cresol concentrations cannot be differentiated, the total cresol concentration is used. The regulatory level of total cresol is 200 mg/l إذا Gان Jناك صعوPة أثناء التحليل بطرق الكروماتوغرافيا ef فصل متماثرات الكرjسول )أورثو وميثا وPارا( عن sعضuا ، حيxyا يتم حساب الكرjسولات ال~لية و•~ون ال€•كƒ„ المسموح بھ Jو 200 ملغ/ل€•
Page 71
الرقم الاسم بالعربي Arabic name
الاسم بالإنجلیزي English name رقم السجل الكیمیائي للمعدن/المركب 2 CAS No.
الحدود المسموح بھا في الراشح )ملجم/لتر( Regulatory Level (mg/L) 17
1,1
- ثنائي كلورو ایثیلین 1,1-Dichloroethylene 75-35-4
0.7 18
4,2 -ثنائي نتروتولوین 2,4-Dinitrotoluene 121-14-2
4 0.13 19 إندرین Endrin 72-20-8
0.02 20 ھبتاكلور )ومركبات الإیبوكسید( Heptachlor (and its epoxide) 76-44-8
4 0.008 21 سداسي كلورو البنزین Hexachlorobenzene 118-74-1
4 0.13 22 سداسي كلورو بیوتادیین Hexachlorobutadiene 87-68-3
0.5 23 سداسي كلورو ایثان Hexachloroethane 67-72-1
3 24 رصاص Lead (Pb) 7439-92-1
5 25 لندان Lindane 58-89-9
0.4 26 زئبق Mercury (Hg) 7439-97-6
0.2 27 میثوكسي كلور Methoxychlor 72-43-5
10 28 میثیل إیثیل كیتون Methyl ethyl ketone 78-93-3
200
4 Quantitation limit is greater than the calculated regulatory level. The quantitation limit therefore becomes the regulatory level.... إذا Gانت حدود الكشف الك•‘ لطر•قة التحليل أع“” من ال€•كƒ„ المسموح بھ، تصبح حيxyا حدود الكشف الك•‘ مساو•ة ا—” ال€•كƒ„ المسموح بھ ef الرا ̃TM
Page 72
الرقم الاسم بالعربي Arabic name
الاسم بالإنجلیزي English name رقم السجل الكیمیائي للمعدن/المركب 2 CAS No.
الحدود المسموح بھا في الراشح )ملجم/لتر( Regulatory Level (mg/L) 29 نیترو بنزین Nitrobenzene 98-95-3
2 30 خماسي كلورو فینول Pentachlorophenol 87-86-5
100 31 بیریدین Pyridine 110-86-1
5 5 32 سیلینیوم Selenium (Se) 7782-49-2
1 33 فضة Silver (Ag) 7440-22-4
5 34 رباعي كلورو الایثیلین Tetrachloroethylene 127-18-4
0.7 35 توكسافین Toxaphene 8001-35-2
0.5 36 ثلاثي كلورو إیثیلین Trichloroethylene 79-01-6
0.5 37
5,4,2 -ثلاثي كلورو فینول 2,4,5-Trichlorophenol 95-95-4
400 38
6,4,2 -ثلاثي كلورید الفینول 2,4,6-Trichlorophenol 88-06-2
2 39
-5,4,2 ثلاثي كلوروفینوكسي )سیلفیكس( 2,4,5-TP (Silvex) 93-72-1
1 40 كلورید الفینیل Vinyl chloride 75-01-4
0.2
5 Quantitation limit is greater than the calculated regulatory level. The quantitation limit therefore becomes the regulatory level.... إذا Gانت حدود الكشف الك•‘ لطر•قة التحليل أع“” من ال€•كƒ„ المسموح بھ، تصبح حيxyا حدود الكشف الك•‘ مساو•ة ا—” ال€•كƒ„ المسموح بھ ef الرا ̃TM
Page 73
ملحق رقم ) 8 ( الحدود المسموح بھا لمعدلات الانبعاث الصادرة من محارق النفایات الخطرة ملوثات الحدود القصوى ملوثات الحدود القصوى مجموعة الجسیمات الكلیة 34 mg / dscm زئبق 0.05 mg / m3
أول أكسید الكربون 40 ppmv زرنیخ 4 ug / m3
دایوكسین/فوران 0.1 ng / Nm3 كروم 0.5 mg / Nm3
كلورید الھیدروجین 70 mg / m3 شالیوم 0.05 mg / m3
ثاني أكسید الكبریت 50 mg / Nm3 انتیمون 0.5 mg / m3
أكاسید النیتروجین 250 ppmv نحاس 0.5 mg / m3
ھیدروجین الفلورید 1 mg/m3 كوبالت 0.5 mg / m3
مجموع الأبخرة الھیدروكربونیة 40 mg / m3 منجنیز 0.5 mg / m3
أمونیا 10 mg / m3 نیكل 0.5 mg / m3
المواد العضویة المتطایرة 10 mg / m3 فاندیوم 0.5 mg / m3
رصاص 0.5 mg / Nm3 قصدیر 0.5 mg / m3
كادمیوم 0.05 mg / dscm العتامة or less than 5%
Page 74
ملحق رقم )9 ( سجل النفایات الخطرة أ( معلومات عامة: 1 . اسم المنشأة.......................... 2 . اسم مالك المنشأة......................... 3 . العنوان........................ التلفون ............................المدینة ................... 4 . اسم الشخص المسئول عن تحریر السجل ....................... 5 . الفترة التي تغطیھا البیانات الحالیة .................... 6 . توقیع الموظف المسئول .........................
ب( أنواع وكمیات النفایات الخطرة المنتجة: نوع ومصدر المخلفات الخطرة تاریخ انتاج وتعبئة الحأویات الكمیة المواد الفعالة وتركیزھا الحالة الفیزیائیة
ج( الأسالیب المتبعة في التخلص من المخلفات الخطرة: نوع المخلفات الخطرة الكمیة التي یتم التخلص منھا الأسالیب المتبع للتخلص من المخلفات )نقلخارج الموقع/ترمید/دفن/...( اسم ناقل المخلفات
د( ناقل المخلفات المرخص: اسم الناقل نوع الترخیص )معالجة المخلفات / التخلص منھا خارج موقع الانتاج ( أنواع المخلفات التي تم تسلیمھا الكمیة التي تم تسلیمھا
ھـ( الاحتفاظ بنسخة من وثیقة النقل لكل شحنة من النفایات التي یتم نقلھا والتخلص منھا.
قام بصیاغة اللائحة من الناحیة القانونیة ومراجعتھا وتدقیقھا أ.د/ جورجي ساري 21 / 5 / 2017 .