مستكشف القواعد
English

التنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي

kw-env-015ساريلائحةEnvironment Public Authority, State of Kuwaitإصدار1.0

لغة المصدر: العربية

biodiversityenvironmentepaexecutive-regulationextracted-textofficial-pdf
المصدر الرسمي ↗

Biological Diversity

Arabic title: التنوع البيولوجي

Official Source

Extraction Notes

  • Source PDF pages: 31
  • Extracted text characters: 49933
  • Text extracted from the official EPA PDF.

Extracted Source Text

Page 1

(2017 لسنة3) القرار رقم بشأن اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي وتعديلاته(2014 لسنة42 من قانون حماية البيئة رقم110-100 )المواد 1336 المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد م2017/4/16 - هـ1438 رجب19 الاحد 2017 ( لسنة3) بتعديل القرار رقم2019 ( لسنة3) قرار رقم بشأن اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي 1440 المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد م2019/4/14 - هـ1440 شعبان9 الاحد 2017 ( لسنة3) بتعديل القرار رقم2022 ( لسنة9) قرار رقم 2019 ( لسنة3) والمعدل بالقرار رقم بشأن لائحة التنوع الاحيائي وتعديلاته( 2014 لسنة42 من قانون حماية البيئة رقم110-100 )المواد 1595 المنشور في جريدة الكويت اليوم العدد م2022/8/7 - هـ1444 محرم9 الاحد

Page 2

1

ال#يئة العامة للب-ئة القرار رقم )3 لسنة 2017 ( باللائحة التنفيذية للتنوع الأحياHي )المواد 100 -0 1 1 من قانون حماية الب-ئة رقم 42 الRSTةلسنة 2014 وVعديلاتھ(

المدير العام – رئ-س مجلس إدارة ال#يئة العامة للب-ئة: aعد الاطلاع عef:

القانون رقم 42 لسنة 2014 aشأن حماية الب-ئة، وVعديلاتھ.

والقرار رقم 916 لسنة 2015 الصادر بتارoخ 22 /9/ 2015 ، aشأن إعادة Vشكيل tuنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية الب-ئة رقم 42 لسنة 2014 وVعديلاتھ.

والقرار رقم 288 لسنة 2016 الصادر بتارoخ 3/4/ 2016 ، aشأن إعادة Vشكيل tuنة مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 42 لسنة 2014 وVعديلاتھ.

وقرار اx uلس الأعef للب-ئة رقم )7( لسنة 2016 aشأن تحديد اx yميات والمسيجات الطبيعية واtu#ات المالكة والمشرفة عل}~ا.

و•عد موافقة مجلس الإدارة بقراره الصادر ‚ƒ اجتماعھ رقم )1/ 2017 ( المنعقد بتارoخ6/2/ 2017 ، عef إصدار Tذه اللائحة.

و...ناءً عef ما تقتضيھ مص‰yة العمل والمص‰yة العامة. قـــــــــــرر )مادة أوŒf( تصدر اللائحة التنفيذية المرافقة aشأن التنوع البيولو•ƒ )المواد 100

110 ( من قانون حماية الب-ئة رقم 42 لسنة 2014 وVعديلاتھ. )مادة ثانية( يُ•شر Tذا القرار واللائحة المرافقة لھ باtuرoدة الرسمية )الكوoت اليوم(، و“ُعمل بھ من تارoخ ”شره.

Page 3

2

)مادة ثالثة( يُل–f —ل حكم يخالف أحšام Tذه اللائحة.

)مادة راaعة( عef جميع اtu#ات والإدارات اx œتصة والمعنية - —ل م•~ا ‚ƒ نطاق اختصاص#ا - إعمال مقتضاه وتطبيقھ.

عبدالله أحمد اtyمود الصباح رئ-س مجلس الادارة – المدير العام

صدر ‚ƒ: 14 /7 / 1438 ه الموافق: 11 /4 / 2017 م

Page 4

3

الھیئة العامة للبیئة اللائحة التنفیذیة في شأن التنوع الأحیاتي )الكائنات الفطریة المھددة بالإنقراض - المحمیات الطبیعیة – جون الكویت( )المواد من 100 إلى 110 من قانون حمایة البیئة رقم 42 لسنة 2014 وتعدیلاتھ(

الفرع الأول التعاریف )مادة1 ( أولاً: تعاریف مصطلحات الفرع الأول: في تطبیق أحكام ھذا الفرع، تعني المصطلحات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا: المدیر العام: مدیر عام الھیئة العامة للبیئة. اتفاقیة سایتس: ھي اتفاقیة الاتجار الـدولي فـي أنـواع النباتـات والحیوانـات الفطریـة المھـددة بـالانقراض والصادر بشأنھا القانون رقم )17 ( لسنة 2002 بالموافقـة علـى انضـمام دولـة الكویـت إلیھـا وأي تعـدیلات لاحقة علیھا. الھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس: ھي كل من: الھیئة العامة للبیئة- نقطة الاتصال الوطنیة لاتفاقیة سایتس وھي المختصة بإصدار كافة التشریعات المتعلقة بالاتفاقیة.

Page 5

4

الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة – وھي المختصة بإصدار كافة التراخیص والشھادات المتعلقة بالاتفاقیة. الھیئة العلمیة لاتفاقیة سایتس: اللجنة الوطنیة الدائمة لتنظیم الاتجار بالأنواع الفطریة المھددة بالإنقراض المشكلة بالھیئة العامة للبیئة، ویشارك في عضویتھا الجھات المعنیة ذات الصلة بالاتفاقیة. الاتجار الدولي: التصدیر، أو إعادة التصدیر، أو الاستیراد، أو الإیراد من البحر. تراخیص سایتس: ھي تراخیص الاتجار الدولي التي تصدرھا الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة، وتكون ترخیص تصدیر أو ترخیص استیراد. شھادات سایتس: ھي شھادات الاتجار الدولي التي تصدرھا الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة، وتكون شھادة إعادة تصدیر أو شھادة إیراد من البحر أو أي شھادات أخرى. إعادة التصدیر: تصدیر أیة عینة سبق استیرادھا. الإیراد من البحر: اخذ أي عینة مما ھو وارد ملاحق الاتفاقیة بھذا القرار وذلك من بیئة بحریة غیر خاضعة لسلطة أیة دولة ثم نقلھا وإدخالھا إلى داخل الدولة. عینة: أي حیوان أو نبات، مدرج على ملاحق اتفاقیة سایتس، سواء كان حیا أو میتا أو أي جزء أوأي مشتق من أي منھما. النوع: أي حیوان أو نبات أو فرع منھما أو مجموعة من أفرادھما في حیز جغرافي منفصل. الإتجار: یشمل عملیات الاستیراد والتصدیر والبیع والعرض والمقایضة والتبادل بما لا یتعارض مع قانون التجارة الكویتي. تم رفع رقم القانون الملاحق: ھي الملاحق 1 ، 2 ، 3 المرفقة بالاتفاقیة وأي تعدیلات تجرى علیھا وھذه الملاحق كما یلي: الملحق1: ھو الملحق 1 لاتفاقیة سایتس، ویشمل على كل الأنواع المھددة بالانقراض والتي تتأثر أو یحتمل أن تتأثر بالإتجار الدولي. الملحق2: ھو الملحق 2 لاتفاقیة سایتس، ویشمل على كل الأنواع التي بالرغم من أنھا لیست بالضرورة مھددة حالیا بالانقراض، ولكن ربما تصبح كذلك ما لم یخضع الاتجار الدولي في عینات ھذه الأنواع لتنظیم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقاءھا. الملحق3: وھو الملحق 3 لاتفاقیة سایتس ویشمل كل الأنواع التي تعلن أي دولة طرف في اتفاقیة سایتس أنھا تخضع في حدود سلطتھا لتنظیم یھدف إلى الحیلولة دون استغلال أو تقییده والذي یتطلب تعاون الدول الأطراف الأخرى لرقابة الاتجار الدولي فیھا. التنوع البیولوجي: الأعداد والأنواع والأجناس والتنوعات الجینیة في الكائنات الحیة المتواجدة في منطقة جغرافیة أو في موائل الطبیعة والنظم البیئیة، ویعتبر مدى ودرجة التنوع الأحیائي مؤشراً لقیاس صحة النظم البیئیة. الكائنات الفطریة: كل الكائنات من الأصول الحیوانیة والنباتیة التي تعیش في بیئتھا الطبیعیة على الصورة التي خلقت علیھا، ولا تحتاج إلى التدخل البشرى لتواجدھا في ھذه البیئة )لا یلعب الانسان دوراً في تواجدھا في ھذه البیئة(. الكائنات الفطریة البریة: كل الكائنات من الأصول الحیوانیة والنباتیة التي تعیش في البیئة البریة على الصورة التي خلقت علیھا، ولا تحتاج إلى التدخل البشرى لتواجدھا في ھذه البیئة. الكائنات الفطریة البحریة: كل الكائنات من الأصول الحیوانیة والنباتیة التي تعیش في البیئة البحریة على الصورة التي خلقت علیھا، ولا تحتاج إلى التدخل البشرى لتواجدھا في ھذه البیئة. الكائنات الفطریة المھددة بالانقراض: الكائنات الفطریة التي یقل معدل تكاثرھا عن معدل نفوقھا مما یؤدي إلى قلة أعدادھا عن المعدل الطبیعي.

Page 6

5

الصید: عملیة استخدام وسائل معینة كالشباك والمصائد والفخاخ والبنادق، أو غیرھا، لقتل الحیوانات أو الإمساك بھا أو أسرھا أو تسمیمھا، أو أي وسائل أخرى مستحدثة أوغیر مرخصة، ولا یشمل الصید المنظم والمرخص للأسماك والربیان. الصید التجارى )الصید الحرفى(: كل عملیات الصید التي تمارس بالمیاه الإقلیمیة الكویتیة بھدف بیع الناتج عن الصید، والتي یقوم بھا صیادون محترفون حاصلون على تصاریح بمزاولة مھنة الصید من الجھات المختصة، وباستخدام قوارب أو سفن مرخص لھا بالصید، واستخدام أدوات مصرح بھا، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للصید والصادرة من الجھة المختصة )الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة(. صید الھوایة )صید النزھة(: كل عملیات الصید التي تمارس بالمیاه الإقلیمیة الكویتیة بغیر غرض الربح، والتي یقوم بھا أفراد بغرض ممارسة ھوایة الصید، وذلك وفق القرارات المنظمة للصید الصادرة من الجھة المختصة )الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة(. المناطق المحمیة: مناطق محددة جغرافیا یجري تصنیفھا وتنظیمھا وإدارتھا لتحقیق أھداف محددة تتعلق بالمحافظة على التراث والتنوع الطبیعي والبیولوجي. التراث الطبیعي: خصائص أنواع الحیاة الطبیعیة ذات أھمیة تاریخیة واقتصادیة، واجتماعیة وجمالیة وبیئیة. الأنواع المستوطنة: التواجد الطبیعي لمجموعة بیولوجیة )من الحیوانات والنباتات والفطریات( بصفة حصریة في منطقة جغرافیة محددة. المستوطن: كائن یتواجد في مكان خارج منطقتھ الاصلیة وقادر على المعیشة والتكیف في المنطقة الجدیدة. القراقیر التقلیدیة: وسیلة لصید الأسماك عبارة عن قفص على شكل نصف دائري مصنوع من الاسلاك المعدنیة المرنة غیر مزودة بفتحھ للھروب أو أي وسیلة أخرى تسمح بھروب الأسماك منھا. القراقیر صدیقة البیئة: وسيلة لصيد الأسماك عبارة عن قفص عef شšل نصف دائري مصنوع من مواد صديقة للب-ئة مزودة بفتحة لل#روب تفتح تلقائيا aعد مرور ف¬-ة زمنية أو أي وسيلة أخرى Vسمح °~روب الأسماك م•~ا. ثانیاً: تعاریف مصطلحات الفرع الرابع: في تطبیق احكام ھذا الفرع، تعني المصطلحات التالیة المعاني الموضحة قرین كل منھا: جون الكویت: یقع ضمن المیاه الداخلیة لدولة الكویت الواقعة بین الخط الواصل من جزیرة فیلكا بالاحداثیات Long.48.26700

– Lat. 29.41800 إلى رأس الأرض بإحداثیات Lat. 29.35000 – Long. 48.10000 – غرباً، ومن جزیرة فیلكا بإحداثیات Lat. 29.46710 – Long. 48.30117 إلى رأس البرشا في جزیرة بوبیان بإحداثیات Lat. 29.58333 – Long. 48.20000

– وكذلك خور الصبیة.

Page 7

6

منطقة المد والجزر: المنطقة المنبسطة من الساحل التي تنكشف للھواء، عند انخفاض منسوب میاه البحر، في أوقات معینة من الیوم، وتغطیھا في أوقات أخرى عند الارتفاع، وذلك نتیجة لتأثیرات مجتمعة لقوى جاذبیة القمر والشمس ودوران الأرض حول نفسھا. الأنواع الغازیة: مصطلح یُستخدم في علم الأحیاء، لتصنیف نبات أو حیوان أدخل إلى بیئة معینة وانتشر بشكل مفرط أو غیر مرغوب. الأنواع المحورة جینیا: كائنات حیة تم تعدیل مادتھا الوراثیة بواسطة الھندسة الوراثیة لتصبح أكثر تطورا وتلبیة لحاجات البشریة. الفرع الثاني الكائنات الفطریة المھددة بالانقراض الجزء الأول الأحكام التنفیذیة لنص المادة 100 من القانون )الصید( "یحظر صید أو قتل أو إمساك، أو جمع أو إیذاء أو حیازة أو نقل الكائنات الفطریة البریة والبحریة حیة كانت أو میتة أو المساس بصغار ھذه الكائنات أو بیوضھا أو أعشاشھا أو موائلھا، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صیدھا في مواسم وأماكن محددة. ویستثنى من ذلك الصید للأغراض العلمیة بعد موافقة الجھات المعنیة المختصة بالتنسیق مع الھیئة"

دلیل الإجراءات أولا: تنظیم عملیات صید الكائنات الفطریة البحریة أ( مھام الجھة المعنیة )مادة2 (

تتولى الھیئة العامة للبیئة التنسیق مع الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة، تنظیم عملیات الصید بما یحقق حمایة الكائنات الفطریة وإنمائھا، على ان تقوم الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة بالتالي: 1

  • إصدار تراخیص الصید بجمیع أنواعھا، بما لا یجاوز النظم والاشتراطات التي تنص علیھا اللائحة. 2
  • فرض رسوم التراخیص، وتحدید فئاتھا وكیفیة سدادھا، وحالات الإعفاء منھا.

Page 8

7

3

  • تحدید الوسائل والمعدات المستخدمة في عملیات الصید، بما لا یجاوز النظم والاشتراطات التي تنص علیھا اللائحة، على ان یتم الأخذ بعین الاعتبار الإشتراطات التالیة: أ. القراقیر:
  • يتم استخدام القراق±- الصديقة للب-ئة ‚ƒ الأماكن المسموح °~ا. ب. بنادق الصید: یمنع منعا باتا الصید باستخدام بنادق الصید تحت الماء في المیاه الإقلیمیة لدولة الكویت، إلا بترخیص من الھیئة العامة للبیئة. ج. التفجیر: یُمنع منعا باتا استخدام التفجیر بكافة انواعھ وطرقھ، في عملیات الصید في المیاه الإقلیمیة بدولة الكویت. د. نظام التتبع GPS : يتع±ن تركيب نظام تμبع معتمد (GPS) tuميع معدات وآليات الصيد —السفن وغ±-Tا، لإحšام عملية الرقابة عef —ل وسيلة بحرoة والإشراف عل}ا والمتاaعة من قبل اtu#ة مانحة ال¬-خيص، وتر...ط مع نظام الرقابة التاaع لل#يئة العامة للب-ئة. ھـ. الحظور: • يمنع منعا باتا إصدار تراخيص tyظور جديدة. • يتم إزالة جميع اtyظور الموجودة ‚ƒ جون الكوoت. • يتم وضع لوحة تمي±Sية تضم بيانات ال¬-خيص عef اtyظور تحدد رخصة صاح3⁄4ا وموقع#ا. و. مواسم وأوقات وأماكن الصید: یتعین تحدید مواسم وأوقات وأماكن الصید ، وتقنین الانواع والأحجام والأعداد المسموح بصیدھا، وبما تنص علیھا قرارات الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة. ز. التعاون الإقلیمي والعمل المشترك: ضرورة التعاون الإقلیمي والعمل المشترك مع الدول المجاورة المطلة على الخلیج العربي، وذلك لضمان الإدارة المستدامة للمخزون السمكي المشترك. ب( تنظیم عملیات الصید )مادة3 ( تتولى الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة - وبالتنسیق مع الھیئة العامة للبیئة - الأمور التالیة، وذلك وفقا للقرارات التي تصدرھا في ھذا الشأن: 1
  • تحدید بدایة ونھایة مواسم الصید. 2
  • تحدید المناطق البحریة المسموح الصید بھا. 3
  • تحدید أماكن ومواسم الصید، وتقنین الانواع والأحجام والأعداد المسموح بصیدھا. 4
  • تحدید وسائل وأدوات الصید المستخدمة. 5
  • إعداد قوائم الأنواع المحظور صیدھا من الكائنات الفطریة البحریة.

Page 9

8

6

  • تحدید رسوم الصید. 7
  • تحدید أوقات الصید خلال الیوم. 8
  • تنظیم صید النزھھ من حیث؛ أنواع وأعداد وأحجام الكائنات المسموح صیدھا في مواسم وأماكن محددة. 9
  • منع جمع القواقع والقشریات والرخویات والشعاب المرجانیة والأحیاء البحریة من سواحل دولة الكویت، على ان یتم تحدید أنواع وأعداد وأحجام الكائنات المنصوص علیھا بالمادة في مواسم وأماكن محددة. ویستثنى من ذلك الصید للأغراض العلمیة بعد موافقة الجھات المعنیة المختصة بالتنسیق مع الھیئة العامة للبیئة. 10
  • یتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بالصید بالجریدة الرسمیة ووسائل الإعلام المختلفة. 11
  • تحدید الاشتراطات الخاصة بالحصول على الموافقة للاستثناءات للأغراض العلمیة من قبل الھیئة العامة للبیئة، على أن یتضمن طلب الموافقة على الاستثناء ما یلي: أ. نبذه مختصرة عن الدراسات والأبحاث المقترحة والقائمة تحتوي على التالي:
  1. الھدف من البحث.
  2. مدة البحث.
  3. المواقع المقترحة.
  4. استمراریة جمع العینات.
  5. نوع العینات التي سیتم جمعھا وأعدادھا.
  6. في حالة جمع العینات الحیة یجب ذكر الاسم العلمي والاسم الشائع للعینة. ب. أسماء الباحثین والفنیین والطلبة المشاركین والمتدربین في كل بحث على حدة. ج. إستخدام الطریقة العلمیة الآمنة بیئیا لجمع العینات وقائمة بالمعدات والآلیات المستخدمة في كل بحث على حده. 12
  • منع إدخال أي نوع من أنواع الكائنات الحیة الغازیة والتي لا تنتمي إلى البیئة الكویتیة. 13
  • منع إدخال أي نوع من أنواع الكائنات الحیة المحورة جینیا إلى البیئة البحریة.

ج( إصدار التراخیص )مادة4 ( تقوم الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة بمنح التراخیص للجھات الخاصة والعامة والأفراد، مع الأخذ بعین الإعتبار الشروط التالیة للتراخیص الخاصة بالأفراد: 1

  • تكون رخصة الصید شخصیة، وصالحة لفترة زمنیة معینة یتم تحدیدھا من قبل الجھة المختصة. 2
  • تمنح رخصة الصید للأشخاص البالغین السن القانونیة ) 21 ( سنة على الأقل. 3
  • على صاحب رخصة الصید حملھا أثناء مزاولة الصید، وإبرازھا لممثلي الجھة المختصة أو الجھة التي تخولھا. 4
  • تحدید أعداد الرخص الممنوحة خلال موسم الصید. 5
  • الغاء رخص الصید الدائمة، ووضع نظام لإصدار رخص صید مؤقتة قابلة للتجدید، مع مراعاة عدم وجود مخالفات سابقة لمن یُمنح الرخصة الجدیدة، بالإضافة الى عدم منح الرخص لمن یقوم بمخالفة القانون بشكل متكرر. د( محظورات الصید

Page 10

9

)مادة5 ( 1

  • یحظر الصید في الأماكن والحالات التالیة:
  1. المناطق المحمیة.
  2. خارج مواسم الصید.
  3. الحوامل من إناث الكائنات الفطریة، أو صغارھا، أو المساس بأعشاشھا، أو بیوضھا، أو موائلھا.
  4. الكائنات الفطریة المھددة بالانقراض.
  5. بالجزر وحول القطع المرجانیة بمسافة تحددھا جھة الإختصاص.
  6. الثدییات والسلاحف البحریة.
  7. أثناء حوادث التلوث البحري والمد الأحمر.
  8. فرض حظر على بعض أنواع الأسماك ذات القیمة الاقتصادیة العالیة والمھددة بالنضوب من المیاه الإقلیمیة.
  9. استخدام وسائل الصید المحظورة وفق القرار )572 / 2014 (. 10 . الكائنات المحظورة وفق القرار )521 / 2008 (. 11 . المناطق البحریة الممنوعة:

الثلاثة أمیال من أي ساحل بالنسبة للصید التجاري، وذلك حسب قرار الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة.

جون الكویت: یسمح بصید النزھة فقط في جون الكویت بشرط الحصول على التصریح المخصص لذلك، كما یسمح بالصید على الشاطئ )حداق السیف(. 2

  • الإستثناءات: یستثنى من الحالات السابقة عملیات الصید التالیة )على ان یستخرج ترخیص خاص بھا(:
  1. الصید للأغراض العلمیة.
  2. الصید من أجل تنظیم الأعداد والمحافظة على الأنواع. قوائم أنواع الحیاة الفطریة التي یشملھا قانون الصید: أ. تشمل جمیع الكائنات الفطریة والمھاجرة البحریة، والتي یتم تحدیدھا من قبل الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة، حسب اشتراطات )تنظیم الصید البحري( في اللائحة ذات العلاقة. ب. تحدد الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة أعداد ومواسم وأحجام وأماكن صید أنواع الكائنات البحریة التالیة )مثل: الحبار، كركند، سرطان البحر(. ثانیا: تنظیم عملیات صید الطیور أ( ضوابط الصید )مادة6 (

Page 11

10

تطبق في الصید القواعد والضوابط التالیة: 1

یُسمح بالصید فقط في المنطقة المحددة جغرافیا، حسب الاحداثیات الموضحة في جدول )3 (. 2

یُسمح بالصید باستخدام الأسلحة الھوائیة )أم صجمة(، ووسائل الصید التقلیدیة القدیمة فقط مثل الفخاخ والصقور. 3

یُمنع منعا باتا الصید باستخدام الأسلحة الناریة، مثل الشوزن وغیرھا بجمیع انواعھا والھوائیة المضغوطة. 4

یُمنع منعا باتا استیراد وبیع واستخدام الشباك بجمیع أنواعھا وأشكالھا وألوانھا في عملیات الصید. 5

یُمنع صید طائر كروان الحجر بأي نوع من أنواع الأسلحة، ویُسمح بصیده باستخدام الصقور فقط. 6

یُمنع استیراد أو بیع أو استخدام أجھزة جذب الطیور )أصوات الطیور( والدمى. 7

یُمنع صید الطیور طوال العام، ویُسمح فقط بصید الأنواع المذكورة في الجدول ) 4 (، وبأعداد محددة كما ھو موضح في ھذا الجدول، علما بأن الجدول یتم تحدیثھ دوریا. 8

یُحظر العبث في بیئات أو أعشاش جمیع تلك الطیور، خاصة الأنواع المذكورة في الجدول ) 4 (. ب( إصدار التراخیص )مادة7 ( تصدر تراخیص الصید وفق الضوابط التالیة: 1

یتوجب على كل من یرغب في الصید أن یحصل على رخصة صید، وھي رخصة مختلفة عن رخصة حیازة السلاح، وتقوم وزارة الداخلیة بإصدارھا بالتنسیق مع الھیئة العامة للبیئة وبضوابط محددة یعتمدھا المجلس الأعلى للبیئة، وعلى أن تمنح رخصة الصید لمن بلغ من العمر إحدى وعشرین عاما وما فوق، وتكون صلاحیتھا لمدة عام واحد، وتجدد إذا لم تسجل على حاملھا أي مخالفة بیئیة لضوابط واشتراطات الصید خلال العام. 2

یُمنع استخدام بنادق الصید من جمیع أنواع المركبات المتحركة. 3

وضع رسوم إضافیة على ذخائر الصید، للحد من شرائھا واستخدامھا بشكل مفرط. 4

تحدد الھیئة العامة للبیئة أعداد التراخیص وأعداد الطیور المسموح بصیدھا بكل رخصة سنویا. ج( مواسم الصید )مادة8 ( تكون مواسم الصید كالتالي: 1

في فصل الخریف: ابتداء من 1 إلى 30 سبتمبر. 2

في فصل الربیع: ابتداء من 1 إلى 30 أبریل. وللھیئة العامة للبیئة أن تقوم بشكل دوري بتحدیث وتعدیل مواسم صید الطیور حسبما تراه مناسبا. كما للھیئة العامة للبیئة الحق في منع صید أي نوع من الطیور أثناء موسم الصید حسب حالة الطیر.

Page 12

11

د( أوقات الصید )مادة9 ( یصدر قرار دوري بتحدید أوقات الصید، على أن یكون الصید نھاراً وفي أوقات الضوء فقط، ویُمنع منعا باتا الصید لیلا، وفي أوقات العتمة. وللھیئة العامة للبیئة أن تقوم بشكل دوري بتحدیث وتعدیل أوقات صید الطیور حسبما تراه مناسبا. ھـ( أماكن الصید )مادة10 ( یكون الصید في الزاویة الشمالیة الغربیة من دولة الكویت غرب طریق المطلاع – العبدلي، وشمال طریق الأطراف – السالمي حسب الجدول رقم )1 (. و( محظورات الصید البري )مادة11 ( یُمنع منعا باتا الصید البري للكائنات البریة، ویستثنى من ذلك: 1

  • الصید للأغراض العلمیة بعد موافقة الجھات المعنیة المختصة بالتنسیق مع الھیئة العامة للبیئة. 2
  • البقر والإبل والدواجن والماعز والتي تستخدم ویتم تحدیدھا من قبل الجھات التالیة: أ. الھیئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكیة. ب. ھیئة الغذاء والتغذیة. 3
  • جمع الفقع )الكمأة( للاستھلاك الشخصي ولیس لغرض البیع أو الإتجار، كما یمنع جمعھا من المناطق المحمیة.

ز( مراقبة ومتابعة التطبیق )مادة12 ( تطبیق قانون تنظیم الصید البري یتطلب إیجاد آلیة عملیة قابلة للتطبیق، كتخصیص نقاط تفتیش لمداخل ومخارج المنطقة المسموح فیھا بالصید للتمكن من مراقبة وتطبیق الإلتزام باللوائح الخاصة بالصید. مع مراعاة ما یلي: تقوم الھیئة العامة للبیئة ووزارة الداخلیة - ممثلة في الشرطة البیئیة - بمراقبة ومتابعة وتطبیق اللوائح الخاصة بالصید خارج المحمیات في المنطقة المسموح فیھا بالصید. الجزء الثاني الأحكام التنفیذیة لنص المادة )101 ( من القانون )الإتجار(

Page 13

12

"یحظر الإتجار في الكائنات الفطریة المھددة بالإنقراض أو بأي جزء منھا أو منتجاتھا الواردة في اتفاقیة CITES والإتفاقیات الدولیة الأخرى الساریة، ویجوز بقرار من المدیر العام بالتعاون مع الجھات المختصة إضافة بعض الأنواع الأخرى. ویستثنى من ذلك الحالات التي یرخص لھا من الجھات المختصة بعد موافقة الھیئة للأغراض العلمیة أو العلاجیة أو لحدائق الحیوان أو المعارض". مجال التطبیق والاختصاصات أولاً: مجال التطبیق )مادة13 ( تسري أحكام ھذا القرارعلى كافة الأنواع الفطریة الواردة في الملاحق المرفقة بالاتفاقیة، ویستثنى من ذلك أنواع الحیوانات الألیفة والطیور الداجنة وحیوانات المزرعة والخیول والأسماك والربیان بالإضافة إلى أنواع النباتات ومشتقاتھا الخاضعة لقوانین ولوائح مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ما لم تكن أیا من الأنواع السابقة واردة ضمن الملاحق المرفقة بالاتفاقیة. ثانیاً: اختصاصات الھیئات الإداریة ذات العلاقة

الھیئة العامة للبیئة )مادة14 (

تختص الھیئة العامة للبیئة بالقیام بالمھام التالیة: 1

إصدار كافة التشریعات الوطنیة الخاصة بتنظیم الاتجار الدولي بالأنواع الفطریة المدرجة على ملاحق الاتفاقیة وذلك بالتنسیق مع الجھات المعنیة. 2

الاتصال بسكرتاریة الاتفاقیة والدول الأطراف في الاتفاقیة حول أیا من المسائل العلمیة والإداریة ذات الصلة بتنفیذ الاتفاقیة. 3

التنسیق بین الجھات المعنیة في الدولة لمتابعة تنفیذ الاتفاقیة وتسھیل تبادل المعلومات بین الأجھزة ذات العلاقة بالاتفاقیة بما یكفل تنفیذھا، بالإضافة إلى تعزیز القدرات الوطنیة في مجالات تنفیذ اتفاقیة سایتس. 4

حفظ وثائق الاتجار الدولي بالعینات وإعداد التقریر السنوي بالتنسیق مع الھیئة الإداریة المختصة بإصدار كافة التراخیص والشھادات المتعلقة بالاتفاقیة وتقدیمھ إلى سكرتاریة الاتفاقیة في المواعید المحددة لذلك. 5

إعداد تقریر كل سنتین عن الإجراءات التنظیمیة والإداریة المتخذة لتنفیذ أحكام الاتفاقیة بالتنسیق مع الجھات المعنیة وتقدیمھ إلى سكرتاریة الاتفاقیة. 6

وضع القواعد والإجراءات لتنفیذ أحكام الاتفاقیة وكذلك التشریعات الوطنیة المتعلقة بتنظیم الاتجار الدولي بالأنواع الفطریة المھددة بالانقراض بالتنسیق مع الجھات المعنیة. 7

تمثیل دولة الكویت في الاجتماعات والمؤتمرات المحلیة والإقلیمیة والدولیة ذات الصلة بالاتفاقیة. 8

منح صفة الضبطیة القضائیة للموظفین القائمین على مراقبة وتنفیذ التشریعات الوطنیة اللازمة للاتفاقیة والقرارات واللوائح المنفذة لھا، واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة تجاه المخالفین. 9

التنسیق والتشاور مع الھیئة العلمیة في قبول أو إصدار وثائق الاتفاقیة، ونوع ودرجة الاتجار في العینات الواردة في الملاحق المرفقة للاتفاقیة، وكذلك في الحصص المسموح الاتجار بھا، بالإضافة إلى ما یتعلق بشأن تسجیل التجار وعملیات الإكثار داخل الدولة، والتعدیلات المقترحة على ملاحق الاتفاقیة.

Page 14

13

الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة )مادة15 ( تختص الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة في الإیفاء بالتزامات اتفاقیة الاتجار الدولي بأنواع النباتات والحیوانات المھددة بالانقراض )سایتس( بالقیام بالمھام التالیة: 1

إصدار تراخیص وشھادات سایتس للأنواع الفطریـة المدرجـة علـى ملاحـق الاتفاقیـة أو بـأي مـن منتجاتھا بما یتوافق مع شروط ومتطلبات أحكام الاتفاقیة. 2

تحدیـد مراكـز الحجـر الزراعـي فـي المنافـذ للتخلـیص الجمركـي فـي العنایـة بالعینـات الخاصـة بالاتفاقیة. 3

إعداد الشھادات والوثائق الصحیة ذات العلاقة للأنـواع المصـدرة والمسـتوردة والمعـاد تصـدیرھا واعتمادھا وذلك على ضوء متطلبات واشتراطات الاتفاقیة. 4

تقییم وتعزیز الإمكانیات الحالیة لمراكز الحجر الزراعي لضمان سلامة وصحة الأنواع الفطریة.

الھیئة العلمیة )مادة16 (

تتولى الھیئة العلمیة القیام بما یلي:

1

إبداء الرأي للھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس بشأن تصدیر عینات من الأنواع المدرجة في الملحق ) 1 ( والملحق )2 ( المرفقھ بالاتفاقیة ومدى ضرره على بقاء ھذا النوع. 2

إبداء الرأي للھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس بشأن استیراد عینات من الأنواع المدرجة في الملحق ) 1 ( المرفق بالاتفاقیة ومدى ضرره على بقاء ھذا النوع. 3

إبداء الرأي للھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس بشأن تجھیز مكان إیواء العینات الحیة المدرجة في الملحق )1 ( المرفق بالاتفاقیة وذلك فیما یتعلق بھذه العینات المطلوب استیرادھا مع بیان مدى وملاءمتھا للمتطلبات اللازمة لإیوائھاوالحفاظ علیھا. 4

رصد أذونات تصدیر أیة عینة من الأنواع المدرجة في الملحق )2 ( المرفق بالاتفاقیة ورصد التصدیر الفعلي لھذه العینة مع إبداء الرأي للھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس عن التدابیر المناسبة الواجب اتخاذھا وبیان الحصة السنویة المخصصة للتصدیر بھدف وضع حدود على أذونات التصدیر لتجنب أیة آثار سلبیة على الأنواع. 5

إبداء الرأي للھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس وذلك فیما یتعلق بالتصرف في العینات المصادرة أو المخالفة. 6

تقدیم المقترحات اللازمة للھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس وذلك في كل ما من شأنھ الحفاظ على الأنواع الفطریة والاستخدام المستدام لھا. ضوابط الاتجار الدولي )مادة17 ( أ. یحظر الاتجار الدولي في الأنواع الفطریة والواردة في الملاحق الثلاثة المرفقة بالاتفاقیة سواء كانت حیة أو غیر حیة أو لأي جزء منھا أو مشتقاتھا إلا وفقا للاشتراطات التالیة:

  1. الحصول مسبقا على ترخیص أو شھادة سایتس وفقا للاشتراطات الاتفاقیة والھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة في الجدول رقم 1 ، ملاحق الجزء الثاني من الفرع الثاني المرفق لھذا القرار.
  2. استخراج الشھادات البیطریة أو الزراعیة اللازمة من الھیئة الإداریة المعنیة بإصدار تراخیص وشھادات سایتس.
  3. الالتزام بتجھیزونقل وشحن العینات الحیة على نحو یقلل من خطر الإصابة أو الأضرار بالصحة أو القسوة في المعاملة، بحسب المواصفات الخاصة بالشحن المعمول بھا دولیا من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي )الأیاتا( والمعتمدة من اتفاقیة سایتس.

Page 15

14

  1. تقدیم أصل المستندات المذكورة أعلاه إلى منافذ العبور للتخلیص الجمركي.

ب. یجوز للھیئة الإداریة المعنیة بإصدار تراخیص وشھادات سایتس )الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة( وبناءا على رأي الھیئة العلمیة لاتفاقیة سایتس أن تستثنى من حكم الفقرة الأولى في ھذه المادة الحالات التالیة ولكن بعد إتباع الاشتراطات الواردة قرین كل منھا وذلك على النحو التالي:

للأغراض الشخصیة والمنزلیة: من العینات الغیر حیة أو أجزاءھا أو مشتقاتھا من الأنواع المدرجة في الملاحق الثلاثة المرفقة بالاتفاقیة إذا أدخلت إلى الدولة أو صدرت منھا أو أعید تصدیرھا منھا وفقاً للقواعد المقررة من قبل الھیئة الإداریة المختصة بإصدار التشریعات الوطنیة. 2. عینات ما قبل الاتفاقیة: ویستلزم أن تكون ھذه العینات قد تم الحصول علیھا قبل إدراجھا في ملاحق الاتفاقیة، مع شریطة إقرار الھیئة الإداریة المعنیة بإصدار تراخیص وشھادات سایتس بذلك. 3. للمؤسسات العلمیة: ویكون ذلك في حالات الإعارة الغیر تجاریة لأغراض البحث العلمي أو في الھبات التي تقرھا الھیئات الإداریة في اتفاقیة سایتس أو التبادل بین الباحثین أوالجھات البحثیة أو العلمیة المعتمدة في الدولة. 4. لأنواع الحیوانات والنباتات التي تم إكثارھا: ویتمثل ذلك في أنواع الحیوانات التي تم إكثارھا تحت الأسر، وكذلك أنواع النباتات التي تم إكثارھا صناعیا من الأنواع المدرجة في الملحق 1والتي تعامل معاملة الأنواع المدرجة في الملحق 2. 5. الحیوانات المستخدمة في السیرك أو حدائق الحیوان أو ما غیرھم: ویشتمل ذلك على أنواع الحیوانات التي یتم إدخالھا إلى الدولة مؤقتا بھدف استخدامھا في ألعاب السیرك أو حدائق الحیوان أو المعارض المتنقلة للحیوانات أوالنباتات مع ضرورة التقید بالإجراءات والمتطلبات المقررة في ھذا الشأن. 6. لشحنات العبور )الترانزیت(: وذلك لشحنات العبور )الترانزیت( المختلفة سواء العابرة جوا أو برا أو بحرا وكذلك التي یتم تفریغھا مع إعادة شحنھا في الدولة، شریطة التقید بكافة شروط النقل المعمول بھا مع ضرورة توافر إذن تصدیر من السلطة المختصة في دولة التصدیر أو في حال إعادة التصدیر مع الحق في فحص أیة عینة وذلك في حالة الشحنات التي یتم تفریغھا ثم إعادة شحنھا، كما یحق التحفظ علیھا من قبل الھیئات الإداریة في حال مخالفة الشحنة لاشتراطات الاتفاقیة. نطاق التطبیق )مادة18 ( تسري كافة الاشتراطات الخاصة بتنظیم الاتجار الدولي في الأنواع الفطریة المھددة بالانقراض والواردة في جدول رقم )1 ( المرفق بھذا القرار، على جمیع الأنواع المدرجة في الملاحق الثلاثة المرفقة بالاتفاقیة سواء كانت حیة أو غیر حیة أو أي جزء منھا أو عیناتھا أو مشتقاتھا. ضوابط أخرى )مادة19 (

أ. یحظر بیع أو عرض أو تبادل أو حیازة أیا من الأنواع المدرجة في الملاحق الثلاثة المرفقة بالاتفاقیة سواء كانت حیة أو غیر حیة أو أي جزء منھا أو منتجاتھا إلا بعد الحصول على ترخیص مسبق بذلك من وزارة التجارة وبلدیة الكویت بعد موافقة الھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس. ب. یلزم عند نقل ملكیة الترخیص أو تغییر العنوان أو النشاط إلى نشاط التجارة في أنواع الحیوانات والنباتات الفطریة اخذ موافقة الھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس.

Page 16

15

ج. على وزارة التجارة والھیئة الإداریة المعنیة بإصدار تراخیص وشھادات سایتس التنسیق مع الھیئة الإداریة المختصة بإصدار التشریعات الوطنیة وتزویدھا بكافة البیانات المتعلقة بالتراخیص الصادرة وفقا لحكم الفقرة)أ( من ھذه المادة. ملاحق سایتس )مادة20 ( تخضع الملاحق الثلاثة المرفقة بالاتفاقیة للتعدیل من قبل الأمانة العامة للاتفاقیة وفقا لما تقتضیھ الحاجة لذلك عند تغییر الملاحق من قبل الدول الأعضاء في الاتفاقیة أو مؤتمرات الأطراف. منافذ التصدیر وإعادة التصدیر )مادة21 ( تحدد الھیئات الإداریة لاتفاقیة سایتس بالتنسیق مع الجھات المعنیة في الدولة المنافذ التي تتم فیھا عملیات التصدیروإعادة التصدیرلعینات الأنواع المدرجة في الملاحق المرفقة بالاتفاقیة، وكذلك المنافذ التي تتم فیھا عملیات الاستیراد واستقبال الشحنات العابرة أوالشحنات المنقولة وحالات الإیراد من البحر. الفرع الثالث المحمیات الطبیعیة الجزء الأول الأحكام التنفیذیة لنص المادة 103 من القانون )خضوع المحمیات للقوانین والاشتراطات البیئیة الخاصة بھا( "تعتبر المحمیات الطبیعیة والمسیجات الإیكولوجیة والمناطق المسورة للأغراض البحثیة والعلمیة والمناطق الحدودیة المعزولة بغرض الحمایة وما في حكمھا مناطق تخضع للإشتراطات والقوانین البیئیة الخاصة بالمحمیات الطبیعیة والتي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، وتلتزم كافة جھات الدولة المعنیة بالتنسیق مع الھیئة في إدارة ھذه المناطق". النظم والاشتراطات والضوابط البیئیة الخاصة بالمحمیات الطبیعیة )مادة22 ( تخضع المحمیات الطبیعیة للنظم والقواعد والضوابط والقیود والاشتراطات البیئیة التالیة:

  1. الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للبیئة رقم )7 ( ورقم )8 ( لسنة 2016 بشأن تحدید المحمیات والمسیجات الطبیعیة والجھات المالكة والمشرفة علیھا، وأي قرارات أو تعدیلات أو إضافات لاحقة علیھا.
  2. یُمنع الصید بالقرب من المحمیات الطبیعیة أو المسیجات البیئیة بمسافة لا تقل عن ثلاثة كیلومترات ) 3 كم( من جمیع الاتجاھات.

Page 17

16

  1. یُحظر ممارسة أي نشاط في المناطق المحمیة یكون من شأنھ إتلاف أو تدھور البیئة الطبیعیة، أو الإضرار بالحیاة البریة أو البحریة، أو المساس بقیمتھا الجمالیة، أو الاخلال بالتوازن الطبیعي.
  2. عدم إقامة مشاریع إنشائیة أو ممارسة أي أنشطة بشریة بالقرب من أو بمحاذاة المناطق المحمیة، باستثناء مراكز وأبراج المراقبة ومباني خدمات ومھبط الطائرات العمودیة متعددة الاستخدامات، وبما لا یخالف نص المادة )105 ( من قانون حمایة البیئة، خاصة فیما تنص علیھ بشأن عدم عرقلة الجھود المبذولة للمحافظة على البیئة الطبیعیة بصفة عامة أو المساس بھا أو التعرض أو الإضرار بالكائنات البریة أو البحریة داخل المحمیات أو اتلاف محتویاتھا بأي شكل من الأشكال.
  3. یجب ألا تتسبب أي أعمال خدمیة أو صیانة تتم بالقرب من أو بمحاذاة المناطق المحمیة بدرجة عالیة من الضوضاء تضر بوجود واستقرار الكائنات الفطریة.
  4. وضع منطقة عازلة بین المناطق المحمیة والأنشطة البشریة في الخارج بما لایقل عن كیلو متر واحد ) 1 كم(.
  5. تعتبر المحمیات الطبیعیة والمسیجات الإیكولوجیة مناطق ذات سیادة وملكیة یحظر دخولھا، إلا بإذن وتصریح كتابي من الجھة المعنیة بإدارة المحمیة أو المسیج.
  6. یُحظر دخول أي منطقة محمیة أو مسیج بیئي بدون تصریح أو إذن مسبق من الجھة المعنیة بإدارة المحمیة أو المسیج، ویُعتبر دخولھا دون إذن أو تصریح جریمة یعاقب علیھا القانون، سواء كان ذلك الدخول باستخدام مركبة أو دابة أو مشیا على الأقدام أو بأي طریقة أو وسیلة أخرى، وسواء كان من البحر أو الیابسة، وعن طریق إتلاف سیاج أو أسوار المحمیة أو بواباتھا أو بدون إتلاف، وسواء عن طریق وجود فتحة أو شق في السیاج أو من خلال بوابة مفتوحة لأي غرض كان، مالم یحصل على تصریح بدخول الموقع من الطرق والمداخل المحددة والمسموح بالدخول منھا.

الجزء الثاني الأحكام التنفیذیة لنص المادة 106 من القانون )إدارة المحمیات والإشراف علیھا وتنفیذ الخطط واللوائح والقرارات الخاصة بھا( "تتولى الجھة المختصة التي یقررھا المجلس الأعلى إدارة المحمیات الطبیعیة بإقلیم الدولة، وللمجلس الأعلى الحق في تكلیف جھات أخرى بمھام الإشراف على بعض المحمیات أو المسیجات، وفي كافة الأحوال تقوم الھیئة باعتماد السیاسات والخطط والبرامج والقرارات واللوائح الخاصة بإدارة المحمیات، كما تعني الھیئة بالإشراف على عملیات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفیذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحمیات، وكذلك تنفیذ البرامج الخاصة بحمایة وانتشار الحیوانات والنباتات، وبالأخص الأنواع المھددة بالإنقراض وإعادة توطین الأنواع المنقرضة". تحقیق الأھداف الأساسیة من إنشاء المحمیات والتكامل فیما بینھا

Page 18

17

دلیل الإجراءات والضوابط البیئیة )مادة23 ( تطبق الإجراءات والضوابط البیئیة التالیة بشأن المحمیات الطبیعیة والمسیجات الایكولوجیة:

  1. یحق لموظفي الھیئة العامة للبیئة - من ذوي الاختصاص - دخول جمیع المناطق المحمیة والمسیجات في دولة الكویت، دون الحاجة إلى أخذ إذن أو تصریح مسبق من أي جھة أخرى.
  2. تقوم الھیئة العامة للبیئة باعتماد السیاسات والخطط والبرامج والقرارات واللوائح الخاصة بإدارة المحمیات الطبیعیة؛ بما یتناسب مع طبیعة كل محمیة ویتلاءم مع بیئاتھا وتنوع كائناتھا ویضمن بقاءھا واستقرارھا.
  3. تلتزم الجھات التي تكلف بمھام إدارة المحمیات الطبیعیة والمسیجات الإیكولوجیة بتزوید الھیئة العامة للبیئة بالخطة الإداریة السنویة لكل محمیة أو مسیج لاعتمادھا من الھیئة، وكذلك تلتزم كل جھة بتزوید الھیئة العامة للبیئة بتقاریر سنویة عن تنفیذ خططھا الإداریة.
  4. تقوم كل جھة مكلفة بإدارة محمیة أو مسیج بتقدیم تقاریر نصف سنویة )كل ستة أشھر(، عن عملیات الرصد والمراقبة فیھا.
  5. تلتزم الجھات المكلفة بإدارة المحمیات الطبیعیة والمسیجات، بتقدیم البرامج الخاصة بالإكثار وإعادة التوطین للأنواع المنقرضة وزراعة الأنواع البریة، لاعتمادھا من الھیئة العامة للبیئة. وتقوم بتقدیم تقاریر دوریة عن تنفیذ تلك البرامج.
  6. تعتبر الھیئة العامة للبیئة نقطة الاتصال الخاصة بالاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بالمناطق المحمیة والأنواع الحیة، وتقوم بالتنسیق مع الجھات المعنیة لإعداد التقاریر الوطنیة الخاصة بوضع المحمیات في دولة الكویت.
  7. تنشئ الھیئة العامة للبیئة لجنة وطنیة للمحمیات الطبیعیة في دولة الكویت؛ ویشارك فیھا جمیع الجھات الحكومیة والأھلیة التي تدیر و/أو تمتلك حیازة محمیة أو مسیج، وأیضا الجھات الحكومیة ذات العلاقة وجمعیات النفع العام ذات الصلة، من أجل تضافر الجھود وتذلیل الصعوبات نحو تكامل الخطط الإداریة للمحمیات الطبیعیة في دولة الكویت.

Page 19

18

الجزء الثالث الأحكام التنفیذیة لنص المادة المادة 107 من القانون )مواقع الرعي والحمولة الرعویة( "تقوم الجھات المختصة بتحدید الحمولة الرعویة بالمناطق البریة على أساس إمكانات المراعي بالدولة، وتلتزم الجھات المختصة بتحدیث مواقع الرعي كل عشر سنوات بحد أقصى، وفي كافة الأحوال یُمنع الرعي بكافة إشكالھ في الجزر والمحمیات الطبیعیة. كما تلتزم الجھات المختصة بتوفیر إمكانات الرقابة اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الجھات المختصة ومسؤولیات كل منھا وآلیة إصدار تقاریر المتابعة السنویة". دلیل الإجراءات الجھات المختصة )مادة24 ( تقوم الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة بتزوید الھیئة العامة للبیئة بتقریر سنوي؛ بشأن الحالة الرعویة بصفة شاملة، وتقریر الحمولة الرعویة، وعدد الماشیة، وأي معلومات أخرى توضح حالة المراعي في دولة الكویت. وتتعاون الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة مع الجھات العلمیة المعنیة في الدولة في تقدیر الحمولة الرعویة وعدد الماشیة.

Page 20

19

الفرع الرابع جون الكویت الأحكام التنفیذیة لنص المادة 108 من القانون )حظر ممارسة أي نشاط ضار بیئیاً بمنطقة الجون(

"یُحـظر فـي جون الكویت - باعتباره منطقة ذات طبیعة خاصة - ممارسة أي نشاط ضار بیئیا. وبصفة خاصة الأنشطة التالیة: - 1

  • تصریف میاه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات. 2
  • القیام بعملیات الدفان لنواتج تعمیق الممرات الملاحیة. 3
  • إقامة الحظور ومزارع الأسماك. 4
  • إقامة الشالیھات على سواحلھ. 5
  • صید كافة الكائنات البحریة، ویُستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفیذیة، مع مراعاة حكم المادة 121

من ھذا القانون. ویجوز بقرار من المجلس الأعلى حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثیر بیئي سلبي على الجون، بناء على ما توصي بھ الھیئة بھذا الخصوص. وفي كل الأحوال یتطلب موافقة المجلس الأعلى على المشاریع المقامة في نطاق میاه جون الكویت أو سواحلھ".

دلیل الإجراءات أولا: تنظیم الصید الجھات المختصة )مادة25 (

تتولى الھیئة العامة للبیئة التنسیق مع الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة، للقیام بتنظیم عملیات الصید في جون الكویت، بما یحقق حمایة الكائنات الفطریة البحریة وإنمائھا على ان تكون كالتالي:

أ( صید النزھة )مادة26 (

أن یكون مالك القارب كویتي الجنسیة. 2. یتم اصدار ترخیص الصید باسم مالك القارب فقط.

Page 21

20

وجوب تواجد مالك القارب اثناء فترة الصید. 4. تكون التراخیص المُصَدَرة فقط لصید النزھة ولیس للتجارة. 5. تحدید الوسائل والمعدات المستخدمة في عملیات الصید في جون الكویت )السنارة أو الخیط فقط(. 6. تحدید أماكن ومواسم الصید، وتقنین الانواع والأعداد والأحجام المسموح بصیدھا. 7. یجب الحصول على التصریح الخاص بصید النزھة في جون الكویت، ویقع نطاق منع الصید في الجون بدون تصریح بالخط الواصل بین رأس الصبیة ورأس عجوزة بالإحداثیات التالیة:

  • رأس الص)ية: N 29° 31.525, E 48°09.525

رأس :;وزة: N 29° 23.120, E 48°00.120

ب( الصید على الشاطئ )حداق السیف( )مادة27 (

یكون الصید على الشاطئ )حداق السیف( وفق الضوابط التالیة: 1. یُسمح بالصید على الشاطئ بالسنارة أو الخیط فقط. 2. تحدید أماكن ومواسم الصید، وتقنین الانواع والأعداد والأحجام المسموح بصیدھا. 3. منع جمع القواقع والقشریات والرخویات والشعاب المرجانیة والأحیاء البحریة من سواحل جون الكویت، على ان یتم تحدید أنواع وأعداد وأحجام الكائنات المنصوص علیھا في القانون، في مواسم وأماكن محددة. ویُستثنى من ذلك الصید للأغراض العلمیة، بعد موافقة الجھات المعنیة المختصة، وبالتنسیق مع الھیئة العامة للبیئة. ثانیاً: منطقة المد والجذر )مادة28 ( تتولى الھیئة العامة للبیئة - بالتنسیق مع الجھات المعنیة كلٌ حسب قطاعھ )الھیئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكیة، مؤسسة الموانئ الكویتیة، وزارة النفط، وزارة الداخلیة، المشروعات السیاحیة( - منع التعدیات على منطقة المد والجذر. على سبیل المثال:

  • ازالة الصخوروتكسیرھا.
  • استخدام المركبات الآلیة.
  • الحظور الساحلیة.

Page 22

21

ملاحـق اللائحة التنفیذیة في شأن التنوع البیولوجي

ملاحق الفرع الثاني الكائنات الفطریة المھددة بالإنقراض ملاحق الجزء الأول من الفرع الثاني )الصید( ملحق رقم )1 ( الجداول أ. جدول رقم )1 (: إحداثیات الشعاب المرجانیة. ب. جدول رقم )2 (: إحداثیات الجزر الكویتیة. ج. جدول رقم )3 (: إحداثیات المنطقة المسموح فیھا بالصید في دولة الكویت. د. جدول رقم )4 (: أنواع الطیور التي یُسمح بصیدھا في مواسم تحددھا الھیئة العامة للبیئة.

Page 23

22

جدول رقم )1 ( إحداثیات الشعاب المرجانیة

جدول رقم )2 ( إحداثیات الجزر الكویتیة

Page 24

23

جدول رقم )3 ( إحداثیات المنطقة المسموح فیھا بصید الطیورفي دولة الكویت: Point ID Longitude (X) Latitude (Y)

Point ID Longitude (X) Latitude (Y) P01 47.189650 29.758387

P29 47.364390 29.231197 P02 47.240637 29.720174

P30 47.337127 29.222631 P03 47.297644 29.677222

P31 47.310641 29.261364 P04 47.354465 29.634081

P32 47.254775 29.262343 P05 47.361840 29.625974

P33 47.189802 29.263549 P06 47.366693 29.575033

P34 47.171793 29.283807 P07 47.383909 29.550478

P35 47.154329 29.306888 P08 47.400545 29.529299

P36 47.139379 29.333727 P09 47.412379 29.511802

P37 47.123779 29.364184 P10 47.421922 29.501489

P38 47.112961 29.370653 P11 47.431938 29.490805

P39 47.098825 29.376714 P12 47.437556 29.482112

P40 47.070203 29.380131 P13 47.447568 29.472304

P41 47.040948 29.387163 P14 47.439077 29.459045

P42 46.997226 29.388145 P15 47.433664 29.446772

P43 46.975830 29.388218 P16 47.430139 29.433984

P44 46.965993 29.387027 P17 47.427242 29.416564

P45 46.943017 29.440633 P18 47.416249 29.417404

P46 46.959120 29.475334 P19 47.412811 29.398349

P47 46.992357 29.474980 P20 47.424168 29.397034

P48 46.993004 29.517187 P21 47.422624 29.384634

P49 47.028967 29.555190 P22 47.422847 29.377197

P50 47.046274 29.622492 P23 47.425078 29.366962

P51 47.062093 29.642989 P24 47.449306 29.294761

P52 47.068471 29.671800 P25 47.434504 29.286745

P53 47.071064 29.701941 P26 47.420742 29.276334

P54 47.090417 29.726989 P27 47.406008 29.261490

P55 47.106919 29.759750 P28 47.390751 29.246942

Page 25

24

ة العامة للبیئة أنواع الطیور التي یسمح بصیدھا في مواسم تحددھا الھیئ (4جدول رقم ) م الاسم العلمي الاسم الإنجلیزي الاسم العربي / المحلي الحالة العدد المسموح بصیده عالمیا محلیا 1

Anas platyrhynchos Mallardخضاري / بط NE

WV/PM

2

2

Anas querquedula Garganeyحذف صیفي/بط

PM

2

3

Anas crecca Eurasian Tealحذف شتوي/بط

PM

2

4

Coturnix coturnix Quailالسمان/فري NE

WV/PM/SV

3

5

Burhinus oedicnemus Stone Curlew كروان الحجر

PM

1

6

Pterocles alchata Pin-tailed Sandgrouseالقطا NE

WV/PM/SV/RB/FB

1

7

Charadrius asiaticus Caspian Ploverزقزاق قزویني/ حمیرة صدور

2

8

Streptopelia turtur Turtle Doveالحمام القمري NE

PM/SV/RB/FB

3

9

Merops superciliosus Blue-cheeked Bee-eaterوروار أزرق الخد / خضیري شیاني NE

PM/SV/RB/FB

5

10

Merops apiaster European Bee-eaterوروار أوربي / خضیري زیاني NE

PM

5

11

Oriolus oriolus Eurasian Golden Orioleصفاري ذھبي/ أم الصعو

1

12

Monticola saxatilis Rock Thrushسمنة الصخور / سمنھ NE

WV/PM

1

13

Monticola solitarius Blue Rock Thrushسمنة الصخور الزرقاء NE

WV/PM

1

14

Turdus philomelos Song Thrushالسمنة المغردة/ نبار NE

WV/PM

1

Global status categories 1:

LR/nt = Lower Risk – near threatened NE = No Entry for this species Local status categories 2:

WV = Winter Visitor SV = Summer Visitor PM= Passing Migrant RB = Resident Breeder

CB= Casual Breeder MB = Migratory Breeder FB= Formerly Breeder References:

UNEP-WCMC, 2001. UNEP-WCMC Database - Animals http://www.unep-wcmc.org/

Al-Sdirawi, Fozia. 2002. Fauna of Kuwait: Threat Status, A Consultant Country Report. Environment Public Authority, Kuwait, 50pp.

Page 26

25

ملاحق الجزء الثاني من االفرع الثاني )الإتجار( جدول رقم )1 ( الاشتراطات الخاصة بتنظیم الاتجار الدولي بالأنواع المدرجة على ملاحق اتفاقیة سایتس المــلاحــق

الاتجار الدولي

الاشتراطات الخاصة بتنظیم الاتجارالدولي بالأنواع المدرجة على الملحق 1

الاشتراطات الخاصة بتنظیم الاتجارالدولي بالأنواع المدرجة على الملحق 2

الاشتراطات الخاصة بتنظیم الاتجارالدولي بالأنواع المدرجة على الملحق 3

الاستیراد 1

الحصول مسبقا على ترخیص استیراد سایتس من دولة الكویت شروط: یمنح الترخیص فقط إذا توفرت الشروط التالیة: 1

یقدم تصریح تصدیر سایتس من بلد التصدیر. 2

أو، بتقدیم شھادة إعادة التصدیرسایتس من بلد إعادة التصدیر. 3

اقرار الھیئة الاداریھ ان الاستیراد ھو للأغراض غیر التجاریة. 4

اقرار الھیئة العلمیة لاتفاقیھ سایتس أن الاستیراد غیر ضار على بقاء النوع. 5

أن تقر الھیئة العلمیة لاتفاقیة سایتس أن مستورد الأنواع الحیة لدیھ الإمكانیات المناسبة لإیوائھا والعنایة بھا. 1

الحصول مسبقا على ترخیص استیراد من دولة الكویت. شروط: یسمح بالاستیراد إذا توفرت الشروط التالیة: 1 . یقدم تصریح تصدیر سایتس من بلد التصدیر. 2 . أو تقدیم مسبق لشھادة إعادة تصدیر سایتس من دولة إعادة التصدیر.

1 -الحصول مسبقا على ترخیص استیراد من دولة الكویت شروط: یسمح بالاستیراد إذا توفرت الشروط التالیة:

  • الحصول مسبقا على ترخیص تصدیر سایتس إذا تم الاستیراد من دولة ادخلت النوع في الملحق الثالث أو الحصول مسبقا على شھادة منشأ إذا تم الاستیراد من دولة أخرى لم تدخل النوع في الملحق الثالث.

التصدیر 2

الحصول مسبقا على ترخیص تصدیر سایتس من دولة الكویت شروط: یمنح الترخیص فقط إذا توفرت الشروط التالیة: 1

  • الحصول على ترخیص استیراد سایتس مسبق من دولة الاستیراد. 2 -الحصول على العینة بطریقة قانونیة. 3
  • التصدیر غیر ضار على بقاء النوع.

1 -الحصول مسبقا على ترخیص تصدیر سایتس من دولة الكویت. شروط: یمنح الترخیص فقط إذا توفرت الشروط التالیة: 1 . الحصول على العینة بطریقة قانونیة. 2 . یجب ان یكون التصدیر غیرضار على بقاء النوع. 3 . اقرار السلطة الإداریة لاتفاقیھ السایتس بتجھیز ونقل وشحن العینات الحیة على نحو یقلل إلى أدني حد من خطر الإصابة أو الأضرار بالصحة أو قسوة في 1 -الحصول مسبقا على ترخیص تصدیر سایتس من دولة الكویت إذا كانت قد أدخلت النوع في الملحق الثالث. أو الحصول مسبقا على شھادة منشأ من دولة الكویتاذا لم تدخل الأنواع في الملحق الثالث: شروط: یمنح ترخیص التصدیر فقط إذا توفرت الشروط التالیة: 1

الحصول على العینة بطریقة قانونیة. 2

اقرار السلطة الإداریة لاتفاقیھ السایتس بتجھیز ونقل

Page 27

26

المعاملة. وشحن العینات الحیة على نحو یقلل إلى آدني حد من خطر الإصابة أو الأضرار بالصحة أو قسوة في المعاملة. إعادة التصدیر 1

  • الحصول مسبقا على شھادة إعادة تصدیر سایتس من دولة إعادة التصدیر.

شروط: تمنح شھادة إعادة تصدیر فقط إذا توفرت الشروط التالیة: 1 -الحصول على ترخیص استیراد سایتس مسبق من دولة الاستیراد. 2 -تم استیراد العینة لدولھ الكویت حسب اشتراطات الاتفاقیة.

1

  • الحصول مسبقا على شھادة إعادة تصدیر سایتس من دولة الكویت. شروط: تمنح شھادة إعادة تصدیر فقط إذا توفرت الشروط التالیة: 1
  • تم استیراد العینة الي دولة الكویت حسب اشتراطات الاتفاقیة. 1
  • الحصول مسبقا على شھادة إعادة تصدیر سایتس من دولة الكویت. شروط : تمنح شھادة من الھیئة الإداریة لاتفاقیھ سایتس بدولھ الكویت تفید بان العینة تم تصدیرھا على حالھا أو قد تم معالجتھا في دولة الكویت . الإیراد من البحر

1 -الحصول مسبقا على شھادة سایتس للإدخال من البحر دولة الكویت شروط: تمنح شھادة إدخال من البحر فقط إذا توفرت الشروط التالیة: 1

  • یجب ان یكون الدخول غیر ضار على بقاء الأنواع المعنیة. 2
  • لا یجوز استخدام النوع المعني للأغراض التجاریة من البند الاول. 3
  • اقرار الھیئة العلمیة لاتفاقیھ سایتس أن الأنواع الحیة تكون بمكان مناسب للرعایة والایواء. 1 -الحصول مسبقا على شھادة سایتس للإدخال من البحر من دولة الكویت. شروط: تمنح شھادة إدخال من البحر فقط إذا توفرت الشروط التالیة: 1 -الدخول یكون غیر ضار على بقاء الأنواع المعنیة.

1

  • الایراد من البحر لا ینطبق على الملحق الثالث

تعلیمات عامة: 1

  • تطبق الاشتراطات المذكورة أعلاه على جمیعالأنواع المدرجة على ملاحق اتفاقیة سایتس ومنتجاتھا وأجزائھا. 2
  • یمنح ترخیص أو شھادة سایتس بعد شھر من تاریخ تقدیم الطلب وبعد استیفاء البیانات والرسوم المطلوبة للترخیص، كما یجوز للھیئة الإداریة المعنیة بإصدار تراخیص وشھادات سایتس في أي وقت سحب أو تعدیل أي ترخیص أو شھادة أصدرتھا إذا ثبت أن أیاً منھما قد صدر استناداً إلى بیانات غیر صحیحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب. كما یجوز لھا طلب أیة معلومات إضافیة من مقدم الطلب تراھا ضروریة لاتخاذ قرارھا بشأن إصدار الترخیص أو الشھادة 3
  • تسري صلاحیة تراخیص التصدیر وشھادات إعادة التصدیر لمدة ستة أشھر من تاریخ إصدارھا، كما تسري صلاحیة تراخیص الاستیراد لمدة اثني عشر شھراً من تاریخ إصدارھا.

Page 28

27

4

  • جمیع الإرسالیات الصادرة من والواردة إلى الدولة للأنواع المدرجة على ملاحق اتفاقیة سایتس ومنتجاتھا وأجزائھا یجب أن ترفق بتراخیص أو شھادات سایتس الأصلیة، والشھادات الصحیة والبیطریة المطلوبة، ویتم الالتزام باشتراطات سایتس للشحن واشتراطات المؤسسة الدولیة للنقل الجوي، ویتم النقل والإیواء للأنواع الحیة إلى ادني حد من خطر الإصابة أوالضررأوقسوة المعامل.

Page 29

28

ملحق الفرع الرابع جون الكویت

وصف جون الكویت: یقع ضمن المیاه الداخلیة لدولة الكویت الواقعة بین الخط الواصل من جزیرة فیلكا بالاحداثیات Long.48.26700

– Lat. 29.41800 إلى رأس الأرض بإحداثیات Lat. 29.35000 – Long. 48.10000

– غرباً ، ومن جزیرة فیلكا بإحداثیات Lat. 29.46710 – Long. 48.30117 إلى رأس البرشا في جزیرة بوبیان بإحداثیات Lat. 29.58333 – Long. 48.20000 – وكذلك خور الصبیة. نطاق منع الصید في جون الكویت: المیاه المحصورة بالیابسة، والواقعة غرب الخط الواصل بین رأس الصبیة ورأس عجوزة بالإحداثیات التالیة:

الاحداثیات Latitude (Y) Longitude (X)

29.525417

48.158750

29.518904

48.151492

29.511433

48.143165

29.504139

48.135037

29.496402

48.126415

29.489079

48.118253

29.480928

48.109171

29.471493

48.098656

29.462915

48.089096

29.454897

48.080161

29.446171

48.070436

29.436618

48.059790

29.428438

48.050674

29.419727

48.040966

29.412551

48.032969

29.405079

48.024642

29.398495

48.017304

29.392308

48.010410

29.385333

48.002000

Page 30

? 201914114 - r 1440 .rts: 9 .r-lt i25 o,..JlJ i#$r ii-Jt 1440 ullt pjolt c."3,(Jt 2019U(3)er-,tl izr),\Jl o:t-\2017 U (3) dt tL,ijr ,j,-.ror --JJt p.r:lJ arirLjt I 't t'' >J ptlt 7.rlt - 6)trit 9# ,i: :p 1>tb)t .tr1 d) oit.iJ', J.r.lg 2014 ;r) 42 rr, i4J'4.iF oiG - .20151cJ99 &,.iJJ a{.i+it i+)tJl Oi-! 2017'uJ 3 r,rl ,,1': - 42 C)et i{Lr r,,iG J. (110 - 100 rtift; u-.!#t (oi),t2&,r 2014 iJ (201911) eJt 4.-c!.:?r ;t 6rtr)t uJ* eiily .tt3 - .201913126 g-1E ri:;It JrJl ArrLe,J ;rt Jl er.L.ll Azufi v,J, it".: - :.j :J3[ ;rt' 2017 ",eJ 3 .rr.,,ra' U Q2) 6rtlt ;,r (6) r,lJt !'aj Jr,i :Jr;tr .;l'.:Jr .,Il 06j .rjlt LrrJJ iurdr o;>ttr1 b1p\ r.rltt)tt fiia:lJ r.rfLJt c.,t-lt 6-l :(221 atw :a.lult !.Jt stlrtj-i!! iJCb .Ol}t qi i.h-:illJ a-..}t elult iH Ujt, ;!^'s 99- 6 .$t i,i;fr uaJr rgrrlr ,-tJJ tiij iiL;ll 'jt!.r+G ots-r .6rr .,b AJb :l1i13 6:tr Jtsl - tq.&l ,9tJ., + J5- i-.: ll crLgl Cf , .i:Crlt 6.t-rlt 4 ,:;4 cai"$i9 ota:z^ ptrJt ;.rlt - 6!l)il , J+ .;t \J' g\rJr ry.}r .r,ei dll.r.e .a 1440 Jt*:" 5 :.i ,re p2019 S-i.i 10 :.isrjrt .iJgiotitul tit9.v pg .13 s-e c\Sv \2 1r-}r','.,1 ;.b"h ella;--lt /,,.iJt A"f .14 -!6 rrr- ,Si ,f i* , (4.? ri n-,.r*) JUreyJ Ll4B r-r,* €* GV.t i, i{t}t .tt-it Vt €,Jt :iyJ .^)s sv !-r#J- )tjl .9i Jt^'-,:.>tJ d4G )l1-q .rto-ar1t iolarr pr.o .15 k'laJ ;Jt: i,-:urrl rrtr>te 6,;a3 y u|"JJ A)t ef -py .16 ,-j ,i,t'i. (50) il'i ,i" rS'! gi #l ot5li! (dJ, .rtib)U i"t Jt 6.)t)il etlrli.:l ";, Jj.elt .r9r jU(Jt ;-tr r-'-Jt pr6 7.w .17 Vl i$Jt oja aa tf oj( Oi ,r.1.-: ,tu/l J, eU{ gr-ri dri :....,Jr lJi,_ )i ilriJr Jirr,Jr a-ru 3r-c .18 .,r,t ri u;iJt -Pt .rrT (-s si Fzi olJ-iJt Jt{rlJ ,-pc rt) oe} 19 . i.'?.'Jl (6 i:t' ) t-.)rrJ Ct&Jt, eulb nct-ta^tl ua;|t brj-a| b2/ i:JJl Ir a^tJ:ltJ 1i "<;, 9i o4" eb )i n&J^-a-)t.ly-l .li lrjl-{ rrgr) gJt Oar+ tr)l, e"--..rlJ (sli c-!rt .l t",nptS :dL t" ,(i.:.JJl itt$ .e.r y (100) a:..it qlruJl ft'LJl eJk 4'tr #; ii .1 agAr b:At Vrr;6:,i"JJ ae;Jt Or(!t o5( Of .2 Ua$ bt;) aaltJroi, i tde 3i ,gtLt Jl 4'JriLr ptrlalt J9t-u ,ft i + Uirrt! e"-.j- .3 t<j ptri ,s-* ost )i j;-'* e* j db iarrr4'5 J3- jJ .ot;gl i'tr Zt+ '.iA & n; ol1.r}l !i iru! ;(r- r,- :i lttyJ gi 9i j.lrlt 9i .;tjalt e'Jrilt JluLt .i.U5 :qlr:lr -b.9r,:.! ti!r9 eJJ!9 ,kiyil Ji t(-r, i-:lri ;1-..; .rJ, girdJ i-a-a;Jt.r-ctilr r..; .rr; !i -i i-e.e ot3lrJt.(t5!i1 ,r-ctAlrr dt+tr 1%501 .q+$l ,,!.rJ ua-;!rJt.l(Ir ;,r'l3.rlr9 ut Kt, q+rlJ e!89 gdrr*! i',."e*;Jt;lt-!t g+i crr-1tr9 g3 -.-r .U"ll yJ i-a.a-ft

Page 31

&022nn - t1444 159 >7t . c,.j,<Jt lrjz J r)r.lr ]JJ+r Gl. illjl d. . r"ri ;.Llt sb ,rit jJUl+- ..zr't .hi i.'tt.sJ F+ . .Winl{Pw',n;, (4) irr" ;."11 ,:Ir .,ry't !, (3) A rrU' J: JJ.rr iir,r! - \r.:i', J'J ejr,il' +r c,rr;(Jr gryi f (l .,pl Jtr:t g:, r . r:e_pr i;tr jr i.,;.Jr ., tu a)rlr.-!r JLi(Jr erpl..-. t'j gi .iu:r g:r r " u.r, (5) !rr' j-!4.J! JL:.lr J'y'r ir, (5) O irU' J.. (11) lJt Jr,,t :Jul6e'3. rrr,.i,.l' i,rt (il'rl' .4J59 ,.rs_ )r-nglr .L-.! i-;J, ;|'t- f I ;,- Jtai UtUlt r .rs-Jr a#1, itr)rr J#J irbj! LJt .rlj :- +.r.:.,J<,t i5+ J Ja;i r.ry't 'r..lt f ,c-;(lt.r9 o .rl, +.Jt, C-{ IJ.JJJjJ .r.Jrilt C.Frlt "Ji, Jri}t . (.ri.Jl ilb) 3bt-:Jl (6) ir', , J',1'5 i,J,<,J (26 ) lil ir[r J., r,r- r,;, iiLrr iryz J ;r-rrJt +-.{.Jrlil C,.F.:rl .r} J;+Lt ., t o lr.l! g-r.r, Jrr-{ Jfl! J J-.rl g- jt-!; 3nl ,,.J<l t :iJqjr .1r'1J'1V ;jJ,* Jl)t -tdl Jt) J9 .!rlr' N 29o 31.525. E 4Eo09.525 :'tdt gls- N 29o 23.120. E 48000.120 :;'yat tl2- (7) irr, .(-i-JI Jrr') gt l (27 )irtit ;, (./) rJ! J.r.. (E) irr. Jl iiri)! (27)l.ir irut j". (6 ,4 .3) I'j)i J#Jr.ul! (6) 4 +Jt ,tilr rsut t/ilt ,raJ. ( 9) ;rt . ir).h or. f6lgr fit* J. "g.,rl2 (10) .)', ,)lrill lil jir - ta-'r.-.=l iU., J J5- .fl'Cl |,.l, . lJrJr a{/ir J t, .)rb euE .:/ q ,1..;, lrelr ,r.r! - i)rrl! -J+ ,;, Ct,.ll lJJl r,.l 6\L, i444,Si 41u ,2022 -tt 2 gtttt Ei irFJr, irul iJl 1595 :.relt p;lt cafJt LJ A..hJl i+t 2022;d(9)O)'; dU2!' &,sl' i,j1 Ji+ O 1+Jr ir' Ji6 j, 110 - 100 rtlt ; ( o,)Lr,,;; 2014 ZA 42 ftrrl rrjll - ijtr?l ./+ J+J :p E)tlott.ur ,i.'Jr ii{r Jiti )t.r.rl ,rl ,{ 2014'J 42 dJ Ji'n! - .2015 i,-J 99 pir Ji6l! r.t(.lrae J.retg U...ll i-,,i0;-t1 i.-;yJr JL't 2017 ,;-J (3) rij )'lt - (3) r' rry'rr J.,,1', .2017l4lll eJu{ rr..Jr {-.y'!J| .2019 i-J ,t (202211) j).rl'.l't J irri)r -J iiitl, 'Jgtt - . d i, @,.'JJ Ji& .rl, 202216 113 er!c,. .JLrjl ii-e,J i,hll i,.L.ll ', '-:: l, * .ti,J - n ( l) ;r!. J:.rr-ill .iuhj (2017i3) riJ rry'r ,,f ;n-,| JLi - l l0 - 100 ,ry'r)\r'.rlr t .r! t. v-'t iiJlj' Jq (2019i 3) : u[ [ rii; ({'t2rri 2014 i,) 42 A4l ilrr iiu.J'. (2);rt, ./, Jrtq, Ti ijJrr' Jetr irur 3 ;.rrrllarlr .J!.4 J.Li - :Jult ;r.,;lt .(ily'' J#) irj,,' J=- J! (ily'l Jor) -.,-ttlt V j,. ran jt ,V:J!r!l .$., .J+r ,q,U ia.J,rJl }it/ll j. . Z,c,At attl '.r) '.i1-r.. tty j, U;a 4j1t t ^' SSa ,/e . qr. ilwlr etjl ei sil i-t gl 1l -r.91 -.!n ,rt 4V rjwll J...J iI:, :iu r{r..clt lit ilt Jt i,c,A' aItl i:) 'ia,-r-c ttt, ;,. t)e Slt, .iJ ,lSJ ./e e-,- .tf I Ai',, Sl :l'q:t;t rrJ, q Lilil g ,".,4J . r.j.e Jwlr -.,. y (3) irr, .4r-elt,rLel' fuiJr e :Julr J-Jr J! (l 2) ir(! J&, - .E 'r-ll J,fuIrr J &+1, .r^. g: prJI tJl;:r, ,3,'tt 3l J: (J 2) a.:U Jr., - ft<') ,u.ji' ,i-Jg 'o -tl irQij crlr.e e".,t (GPS) l.i J.r {.rblr, W JtS'l\ i"-l tt y.rb i'i,J' 1J., .ai+lJ i.t J! qdj eU' iEJr rtJU ,, Joir ..4dr ijt i++r :.lult -..Jt lr (i 2) rrul Jrd - .4 )fht ,J.d>\j JlJr! 81, t^, Cl. .