بشأن منع تصدير السلع الأساسية الواردة بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2026
بشأن منع تصدير السلع الأساسية الواردة بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2026
لغة المصدر: العربية
Circular: Export Ban on Essential Commodities pursuant to MoCI Decision No. 30 of 2026
Arabic title: بشأن منع تصدير السلع الأساسية الواردة بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2026
Source note: Re-transcribed verbatim from the 6-page scanned KGAC PDF (
4730122700_pdfFile.pdf, rendered at 360 DPI), superseding the earlier single-pass Tesseract OCR.⟨?⟩marks spots illegible on the scan. The PDF is two documents: page 1 = the KGAC customs instruction; pages 2–6 = the full text of MoCI Decision No. 30 of 2026.
Key facts (verified from page-images)
- KGAC instrument: Customs Instruction (تعليمات جمركية) No. 21 of 2026.
- Implements: MoCI Ministerial Decision No. 30 of 2026 (ref 30/36/2026), issued 1 April 2026, on supporting additional supply costs to keep essential-commodity supplies flowing and prices stable.
- Ban: absolute prohibition on exporting the listed subsidized essential commodities; exception only by approval of the Minister of Commerce and Industry (per Article 7 of the Decision).
- Banned-commodity list (Decision Art. 1):
- Rice, flour, lentils, vegetable oils, sugar.
- Frozen whole chicken.
- Tomato paste, infant milk (under 2 years), powdered milk.
- Canned goods (beans, chickpeas, tuna, corn, peas, kidney beans).
- Bottled water.
- Duration: in force from issuance until 30 June 2026 (Decision Art. 9).
- Signed: أسامة خالد عبدالله بودي، وزير التجارة والصناعة (Decision).
Official Source
Verification notes
- Re-transcribed 2026-06-11 from the 6-page scan at 360 DPI (vision pass). Supersedes the prior single-pass OCR, which garbled the commodity list (dropped tuna/تونة) and several numbers.
- Load-bearing items confirmed: instruction No. 21/2026; MoCI Decision No. 30/2026 (1 Apr 2026); Article 7 (export-exception) and Article 9 (in force until 30 June 2026). The commodity list is corroborated by appearing twice (the instruction's list and Decision Art. 1).
effective_dateset to 2026-04-01 (issuance of the Decision the instruction enforces); the instruction's own Hijri date field was left blank on the scan.
Source transcription (re-transcribed 2026-06-11, 360 DPI page-images)
--- صفحة 1 ---
الإدارة العامة للجمارك
تعليمات جمركية رقم 21 لسنة 2026
بشأن منع تصدير السلع الأساسية الواردة بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2026
رئيس الإدارة العامة للجمارك :-
بناءً على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2026 بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع إلى دولة الكويت وتثبيت أسعارها في السوق المحلي، وعملاً بأحكام القرار الوزاري المشار إليه أعلاه، والصادر بتاريخ 2026/4/1م، يتعين على كافة الإدارات التوثيقية الالتزام بالآتي:
أولاً : منع التصدير :
يمنع منعاً باتاً تصدير السلع الأساسية المشمولة بالدعم والموضحة أدناه إلى خارج دولة الكويت، ولا يسمح بالاستثناء من هذا المنع إلا بموجب موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك بناءً على ما ورد بأحكام المادة السابعة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه.
ثانياً : قائمـة السلع المنـوع تصديرهـا :
تشمل قائمة السلع الخاضعة لهذا المنع المواد الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه وهي:
- الأرز، الطحين، العدس، الزيوت النباتية، السكر.
- الدجاج الكامل المجمد.
- معجون الطماطم، حليب الأطفال (أقل من سنتين)، حليب البودره.
- المعلبات (فول، حمص، تونة، ذرة، بازلاء، فاصوليا).
- المياه المعبأة.
ثالثاً : التنقيح والتفتيش :
على الإدارات الجمركية المختصة تشديد الرقابة في عمليات التفتيش والتدقيق على الشحنات الصادرة للتأكد من خلوها من السلع المذكورة أعلاه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي محاولات لتصديرها بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
رابعاً : مدة العمل بالتعليمات :
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها، وتظل سارية المفعول حتى تاريخ 30 يونيو 2026.
لذا على كافة الإدارات التوثيقية العلم والعمل بموجب هذه التعليمات، والتقيد التام بما ورد فيها من أحكام وضوابط، اعتباراً من تاريخه .
صدر في: 2026/4/1
رئيس الإدارة العامة للجمارك [توقيع]
--- صفحة 2 (قرار وزاري رقم 30 لسنة 2026 — الديباجة) ---
وزيـر التجـارة والصنـاعة — Minister Of Commerce & Industry وزارة التجارة والصناعة | Ministry of Commerce & Industry | State of Kuwait | دولـة الكويت 1 APR 2026 — 30 / 36 / 2026
قرار وزاري رقم 30 لسنة 2026
بشأن دعم التكاليف الإضافية لضمان استمرارية إمدادات السلع إلى دولة الكويت وتثبيت أسعارها
وزير التجارة والصناعة...
بعد الاطلاع على الدستور؛
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته؛
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التجارة وتعديلاته؛
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته؛
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (300) الصادر باجتماعه رقم 10 / 2016 – (96) بتاريخ 2016/3/10؛
- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لسنة 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكاليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها؛
- وعلى ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة؛
- لمقتضيات مصلحة العمل.
--- صفحة 3 (المادة الأولى والثانية) ---
قـــرر
مادة أولى — نطاق الدعم والسلع المشمولة
تتولى وزارة التجارة والصناعة دعم التكاليف الإضافية المتكبدة للشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى دولة الكويت في الحالات الاستثنائية التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البري أو البحري أو الجوي المؤدية إلى دولة الكويت بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب سياسات الإمداد المعتادة أو ظروف قاهرة.
وتقتصر الاستفادة من هذا القرار على السلع الأساسية التالية:
(أ) الأرز، الطحين، العدس، الزيوت النباتية، السكر. (ب) الدجاج الكامل المجمد. (ج) معجون الطماطم، حليب الأطفال (أقل من سنتين)، حليب البودرة. (د) المعلبات (فول، حمص، تونة، ذرة، بازلاء، فاصوليا). (هـ) المياه المعبأة.
ويجوز للوزير دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك وبما يحقق استقرار السوق وضمان توفر السلع، وذلك كله في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة.
ويسري هذا القرار على طلبات الدعم المقدمة بشأن الشحنات التي تمت أو تم اعتبارها من تاريخ 2026/3/10.
مادة ثانية — شروط الاستحقاق
لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توافر الشروط التالية مجتمعة:
1- أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة في المادة الأولى، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يؤهلها لهذا المنع ويكون للشركة مسوّغ لها يمنح لها استيرادها. 2- أن يترتب على اضطراب مسارات الإمداد المعتادة في تكلفة السلعة المستوردة وتكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة.
--- صفحة 4 (تكملة المادة الثانية + المادة الثالثة والرابعة) ---
4- أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلي دون انقطاع. 5- تقديم إقرار رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.
مادة ثالثة — تكلفة الدعم
يُقصد بالتكاليف الإضافية في تطبيق أحكام هذا القرار أي زيادة على تكلفة السلعة المستوردة باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة.
ويُقصد بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة الفعلية والنقل وفقاً لآخر سند مالي صادر قبل تاريخ 2026/3/10، ويقع عبء إثبات الزيادة وسببها على عاتق الشركة.
ويشمل الدعم فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق مؤقتة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.
ولا تشمل التكاليف التجارية المعتادة كالتعريفات الجمركية والرسوم الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار العالمية السائدة على تاريخ 2026/3/10.
مادة رابعة — إجراءات التقديم
تلزم الشركات الراغبة في الدعم بتقديم طلب مكتمل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، يتضمن:
(أولاً) نوع السلعة، كمياتها، مصادرها، ومسار الشحن ووسيلة النقل البديلة. (ثانياً) بيان مقارن بالتكاليف وأسعار البيع المحلية قبل وبعد تاريخ 2026/3/10. (ثالثاً) الفواتير النهائية والمستندات الدالة على اضطراب سلاسل الإمداد. (رابعاً) إقرار بصحة البيانات وتحمل المسؤولية القانونية عنها.
--- صفحة 5 (المادة الخامسة والسادسة) ---
مادة خامسة — اللجان والبث في الطلبات
تُشكل لجنة مختصة بوزارة التجارة والصناعة تتولى دراسة طلبات الشركات والتحقق من أسباب زيادة التكاليف، ومراجعة المستندات وفواتير الموردين، والتحقق من صحة وصول الشحنات وملاءمتها.
وللجنة في سبيل أداء مهامها طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها لازمة للتحقق من صحة الطلب، كما يجوز لها الاستعانة من الجهات المختصة، وترفع اللجنة توصياتها إلى وكيل الوزارة لعرضها على الوزير، وتصدر قراراتها (بالموافقة أو التعديل أو الرفض) خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً.
ويُشكَّل بقرار من الوزير جهة مسؤولة للتظلمات، يُفصل في التظلم خلال (15) يوم عمل، ويُخطر مقدّمه بالقرار، وبعد انقضاء هذه المدة دون رد يُعتبر رفضاً ضمنياً للتظلم. (بعض ألفاظ هذه الفقرة منقولة عن مسح ضوئي وقد تحتوي على لبس طفيف.)
مادة سادسة — آلية الصرف والتسوية
تكلف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبلغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية.
وتكون وزارة التجارة والصناعة مسؤولة عن اعتماد استحقاق الصرف، فيما تتولى الشركة الكويتية للتموين تنفيذ عمليات الصرف والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.
ويكون للوزارة والجهات الرقابية المختصة حق مراجعة كافة المستندات والسجلات ذات الصلة بعمليات الدعم في أي وقت.
في حال وجود اختلاف بين التكاليف الفعلية والبيانات المقدمة، يُعاد احتساب الدعم واسترداد المبالغ غير المستحقة.
ويجوز للوزارة إجراء تدقيق لاحق خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ الصرف.
--- صفحة 6 (المادة السابعة والثامنة والتاسعة + التوقيع) ---
مادة سابعة — التزامات الشركات المستوردة
تثبت أسعار بيع السلع المذكورة في المادة الأولى، ويمنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير.
وتلتزم الشركات المستوردة بتقديم تقارير دورية عن سعر البيع وكميات المخزون.
وللوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.
مادة ثامنة — الجزاءات
في حال ثبوت مخالفة الشركة المستوردة لما نُص في هذا القرار يتم استرداد كامل قيمة الدعم منها وتستبعد من الدعم مستقبلاً، مع عدم الإخلال بالجزاءات القانونية الأخرى المقررة قانوناً.
مادة تاسعة — النفاذ
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 30 / 6 / 2026، وينشـر بالجريدة الرسمية.
وعلى المختصين — كل فيما يخصه — تنفيذ أحكامه.
أسامة خالد عبدالله بودي وزير التجارة والصناعة
صدر بتاريخ: 1447 هـ — الموافق: 2026م